قانون رقم 113 لسنة 2018

قانون رقم 113 لسنة 2018 بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
16. Sep 2020
155 مشاهدات
قانون رقم 113 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 113 لسنة 2018

بربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6219220000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وتسعة عشر مليونًا ومائتان وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 196000000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وتسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 130000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 66000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9000000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 187000000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6023220000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثة وعشرون مليونًا ومائتان وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 5105000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 918220000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6023220000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثة وعشرون مليونًا ومائتان وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5998220000 جنيه، منها مبلغ 5980920000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 25000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات