قانون رقم 113 لسنة 1987

قانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحاولون الى التقاعد بعد سن الستين

قوانين
21. Nov 2020
177 مشاهدات
قانون رقم 113 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 3 ديسمبر سنة 1987 - العدد 49 (تابع)

قانون رقم 113 لسنة 1987

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحاولون

الى التقاعد بعد سن الستين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب انهاء الخدمة اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الستين على أن تسوى حقوقهم التأمينية وفقا للأحكام المقررة لمن تنتهى خدمتهم لبلوغ سن التقاعد.

(المادة الثانية)

يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغ سن الستين من العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة الى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار اليه، ولا يجوز لأية جهة تعليق حق العودة على رد أية مبالغ سبق صرفها للعامل.

ويتبع فى شأن من أعيد أو يعاد الى الخدمة ما يأتى:

1 - تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى تساوى المدة من تاريخ انهاء الخدمة حتى تاريخ العودة، وتحسب حقوقه التأمينية على أساس أن مدة خدمته متصلة.

2 - لا يجوز للعامل الذى يعاد الى الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون طلب الانتفاع بحكم المادة الأولى من هذا القانون.

3 - عند انتهاء الخدمة يستحق العامل من المكافأة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه الفرق بين ما سبق أن صرفه منها والمكافأة المحسوبة على أساس أجر التسوية فى نهاية خدمته.

(المادة الثالثة)

يعتبر صحيحا ما تم من تسوية للحقوق التأمينية محسوبة على أساس بلوغ سن التقاعد بالنسبة الى من أنهيت خدمته فى سن الستين من العاملين المشار اليهم فى المادة الأولى من هذا القانون.

ويعاد حساب هذه المستحقات لمن بلغ سن الخامسة والستين فى تاريخ العمل بهذا القانون على أساس اضافة مدة افتراضية لمدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى تساوى المدة من تاريخ انهاء خدمته حتى بلوغه السن المشار اليها.

(المادة الرابع)

يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المختص بالحقوق التأمينية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الزيادات فى تل الحقوق الناتجة عن حساب المدد الافتراضية المنصوص عليها فى هذا القانون والمعاشات المنصرفة قبل الاعادة الى الخدمة فتتحمل بها الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1408 (28 نوفمبر سنة 1987)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات