قانون رقم 113 لسنة 1983

قانون رقم 113 لسنة 1983 إنشاء الهيئة القومية للإنفاق

قوانين
27. Aug 2020
106 مشاهدات
قانون رقم 113 لسنة 1983

قانون رقم 113 لسنة 1983

إنشاء الهيئة القومية للإنفاق

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية للأنفاق" مقرها مدينة القاهرة تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

 

(المادة الثانية)

 

تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق فى جمهورية مصر العربية، ولها فى سبيل تحقيق هذه الغاية:

( أ ) إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرغة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.

(ب) التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع.

(جـ) وضع أسس مواصفات المشروع وتهيئته للتنفيذ.

(د) القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة أو تسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل.

 

(المادة الثالثة)

 

تتكون موارد الهيئة من:

1 - المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة.

2 - الهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض.

3 - أموال المعونة والقروض التى تعقدها الدولة لهذا الغرض.

 

(المادة الرابعة)

 

أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.

 

(المادة الخامسة)

 

يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض فى موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.

 

(المادة السادسة)

 

للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

 

(المادة السابعة)

 

استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة - فى حدود موازنتها - أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن، ما تحتاج إليه من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع والقواعد والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.

وتتمتع الهيئة بذات الإعفاءات الجمركية المقررة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طبقا لما هو منصوص عليه فى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.

 

(المادة الثامنة)

 

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يجاوز تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير النقل.

 

(المادة التاسعة)

 

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلى:

1 - إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة.

2 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى.

3 - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة.

4 - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.

5 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بها.

6 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

7 - قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.

 

(المادة العاشرة)

 

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

تعرض قرارات المجلس على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير الحق فى طلب إعادة النظر فى هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفى هذه الحالة لا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ فى شأنها قرارا اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وأجهزتها وموافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة فى بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يندب وزير النقل من يحل محله بصفة مؤقتة.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير النقل بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التى يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التى تتقرر للعاملين فى الهيئة وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة الداخلية.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

تصدر اللوائح الداخلية بقرار من وزير النقل دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، على أن تراعى فى هذه اللوائح الأسس الآتية:

( أ ) ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة.

(ب) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التى يتحملونها.

(جـ) اتباع النظام المحاسبى الموحد.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

(المادة السادسة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات

ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة

عن مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

(القانون رقم 113 لسنة 1982)

 

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 16 يونيو سنة 1983 فأحاله بجلسته المعقودة بتاريخ 19 يونيو سنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض يوم 21/ 6/ 1983 برئاسة المهندس محى الدين عبد اللطيف رئيس اللجنة وحضور السادة الأعضاء المهندس أبو اليمين محمد إسماعيل، أبو زيد محمد عوض الله، عبد العال الجارحى عن مكتب لجنة النقل والمواصلات، وحضر عن مكتب لجنة القوى العاملة السادة الأعضاء محى الدين عبد الوهاب، محمد رجب السعدى.

وحضر عن مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة الأعضاء:

محمد نبيل أبو السعود، يوسف محمد صديق.

وحضر هذا الاجتماع السادة:

المهندسين: محمد الحسينى عبد السلام رئيس الجهاز التنفيذى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، عادل حسنى وكيل وزارة النقل، عز الدين محمد الوكيل وكيل وزارة المالية مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تعتبر مشكلة النقل بالقاهرة الكبرى من أهم المشاكل التى تؤثر على الإنتاج القومى وقد أثبتت الدراسات المستفيضة بمعرفة بيوت الخبرة الأجنبية أن الحل الجذرى هو تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

ونظرا لضخامة هذا المشروع الذى سوف يتكلف ما يقرب من 200 مليون جنيه ونظرا لأن الدراسة والتخطيط والتنفيذ يجب أن تبدأ من الآن لتفادى حدوث مشاكل مستقبلة فى أى من المدن الكبرى قد يكون من شأنها أن تعرقل تنفيذ هذه المشروعات عند البدء فى تنفيذها فقد أعدت الحكومة هذا المشروع بقانون من أجل هذا الغرض مستهدفة به أنشاء هيئة قومية للانفاق لتختص بالقيام بالدراسات اللازمة والتخطيط والتنفيذ فى جميع أنحاء البلاد.

ولقد تناولت المادة الأولى والثانية من المشروع بقانون المعروض أحكام انشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، على أن تتبع وزير النقل وتتولى هذه الهيئة الدراسة والتخطيط والتنفيذ لمشروعات مترو الأنفاق فى مصر.

ولقد أوضحت المادة الثالثة من المشروع بقانون المعروض موارد الهيئة من المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة والهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض.

وضمانا لكفالة الموارد المالية للهيئة قضت المادة الخامسة من المشروع بقانون المعروض على أن تكون للهيئة موازنة خاصة تعدو وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة وأن يكون لها حساب خاص تودع فيه مواردها.

وأوضحت المادة السادسة من المشروع بقانون المعروض حق الهيئة فى اجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق هذا الغرض الذى أنشئت من أجله وحقها فى التعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

وتيسيرا لعمل الهيئة فلقد تضمنت المادة السابعة من المشروع بقانون المعروض حق الهيئة فى الاستيراد بنفسها أو عن طريق الغير كل ما تحتاج إليه من معدات والآت ومواد وقطع غيار وأجهزة لازمة لنشاطها دون حاجة إلى ترخيص أو إذن بذلك، كما أعفى ما تستورده من الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعها بشرط المعاينة وعدم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.

ولقد تناولت المادة الثامنة والتاسعة من المشروع بقانون المعروض النواحى التنظيمية بتشكيل مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته وكيفية ممارسة نشاطه.

وأوضحت المادة الحادية عشرة من المشروع بقانون المعروض العلاقة بين المجلس وبين وزير النقل الماما بأحكام المسئولية الدستورية والوزارية.

أما المادة الثانية من المشروع بقانون المعروض فقد تضمنت اختصاص رئيس مجلس الإدارة فى تمثيل الهيئة وإدارتها وتنفيذ قرارات المجلس كما نظمت هذه المادة حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه حيث جعلت لوزير النقل أن يندب من يحل محله بصفة مؤقتة.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات