قانون رقم 113 لسنة 1982

قانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية

قوانين
21. Dec 2020
649 مشاهدات
قانون رقم 113 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 113 لسنة 1982

بمنح علاوة اجتماعية إضافية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهريا للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتى بيانهم:

( أ ) العاملون بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو بالهيئات العامة، الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير موزعة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة.

(ب) العاملون بالقطاع العام.

(جـ) العاملون فى الدولة والذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة.

(المادة الثانية)

لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 8 لسنة 1981

(المادة الثالثة)

لا تدخل العلاوة المقررة بهذا القانون فى مفهوم أجر الاشتراك فى أنظمة التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها.

(المادة الرابعة)

لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1982، وعلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة

الخطة والموازنة

عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1982

بشأن تقرير علاوة اجتماعية إضافية

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس بتاريخ 30/ 6/ 1982 وقد أحاله إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة المشتركة إجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 30/ 6/ 1982 حضره السادة حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب فتحى بيومى أعضاء مكتب لجنة القوى العاملة والسيدان محمود السيد عبد الرحمن يوسف صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة كما حضر هذا الاجتماع بسيم محمد على دومه مدير عام موازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية مندوبا عن الحكومة.

وبعد أن أستعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السيد مندوب الحكومة تورد تقريرها فيما يلى:

عندما صدر القانون رقم 118 لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية للعاملين كان الهدف منه التخفيف عن كاهل المواطنين بما يشعرون به من غلاء وهو موجه تجتاح العالم كله وليس مصر فقط إلا أنها سياسة تنتهجها الحكومة للتخفيف عن المواطنين وفى سبيل دعم هذه السياسية فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض يقضى بمنح علاوة إضافية أربعة جنيهات شهريا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الحكم المحلى والهيئات العامة سواء أكانوا دائمين أم مؤقتين أم معينين بمكافأت شاملة كما تمنح أيضا إلى العاملين بالقطاع العام وأيضا العاملين الذين تنظيم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وقد راعى المشروع بقانون ألا تخصم من هذه العلاوة أية رسوم أو ضرائب وألا تدخل فى أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى على ألا يتم الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوة أخرى مماثلة دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية التى سبق ومنحت طبقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1981 على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يوليه 1982

واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

30/ 6/ 1982

رئيس اللجنة المشتركة
حسين وشاحى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات