الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 112 لسنة 2018
بربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 7510428000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 45390000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 29145000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 16245000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 2100000 جنيه (فقط وقدره مليونان ومائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 43290000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا ومائتان وتسعون ألف جنيه).
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 7465038000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسة وستون مليونًا وثمانية وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 7386400000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 78638000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 7465038000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وأربعمائة وخمسة وستون مليونًا وثمانية وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7415038000 جنيه، منها مبلغ 76238000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 50000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات