الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
23 ربيع الأول سنة 1429 هـ، الموافق 31 مارس سنة 2008 م
قانون رقم 112 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1982
بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بالبند (ز) من المادة (3) من القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، النص الآتى:
مادة 3 - وسائل المجمع لتحقيق أغراضه هى:
"(ز) تلتزم دور التعليم والجهات المشرفة على الخدمات الثقافية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الجهات المشار إليها بتنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات لخدمة سلامة اللغة العربية، وتيسير تعميمها وانتشارها، وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها، وضبط نطقها الصحيح، وتوحيد ما فيها من مصطلحات، وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة فى المجتمع، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص ينشر فى الوقائع المصرية، ويقوم المجمع من خلال لجانه النوعية المختصة بتحقيق هذا الدور، وتذليل أية صعوبات تواجهه، ومتابعة تنفيذه وتقييم مستوى الأداء فيه.
ويعتبر هذا الالتزام أحد الواجبات العامة الملقاة على العاملين كل فى حدود اختصاصاتهم، ويترتب على مخالفة هذا الالتزام انعقاد المسئولية التأديبية للمخالف.
وينشأ مكتب بمجمع اللغة العربية لتلقى الشكاوى بشأن المخالفات التى ترد على هذا الالتزام، وتحقيقها، ويقوم المجمع بإعلان تقرير سنوى عن حالة اللغة العربية، وما تتعرض له قراراته من مخالفات".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1429 هـ
(الموافق 31 مارس سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات