قانون رقم 112 لسنة 1983

قانون رقم 112 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية

قوانين
13. Dec 2020
116 مشاهدات
قانون رقم 112 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 11 أغسطس سنة 1983 - العدد 32

قانون رقم 112 لسنة 1983

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم

هيئة الرقابة الإدارية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل الجدول الملحق بهذا القانون بالجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982

(المادة الثانية)

يضاف إلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982 ثلاث مواد جديدة بأرقام 18 مكرر، 18 مكرر (1)، 18 مكرر (2) نصها الآتى:

مادة 18 مكرر - يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الإدارية فى الفئة المعادلة لرتبته التى يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الآتى:

فئات هيئة الرقابة
الإدارية
رتب القوات المسلحة
وهيئة الشرطة
العالية لواء
أ عميد
ب عقيد
جـ مقدم
د رائد
هـ ممتازة نقيب
هـ ملازم أول وملازم

ويسرى هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة فى القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.

مادة 18 مكرر (1) - ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الإدارية من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية فى فئة الرقابة تعادل أقدميته فى الرتبة أو الدرجة المنقول منها.

مادة 18 مكررا (2) - فى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية براتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين من قبل وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم النقل إليها.

(المادة الثالثة)

يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعادة تسكين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وترتيب أقدمياتهم على النحو المشار إليه فى هذا القانون ويعتبر هذا الترتيب نهائيا.

(المادة الرابعة)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين فى الوظائف العليا ووظائف الفئة (ب) من المستوى الأول بهيئة الرقابة الإدارية دون التقيد بشرط سبق الندب إلى الرقابة الإدارية الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1982

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات