قانون رقم 112 لسنة 1957

قانون رقم 112 لسنة 1957 بتعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثانى وبعض أحكام فى الأبواب الثانى والثالث والخامس والربع عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى وفى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

قوانين
27. Aug 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 112 لسنة 1957

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 112 لسنة 1957

بتعديل أحكام الباب الأول من الكتاب الثانى وبعض

أحكام فى الأبواب الثانى والثالث والخامس والربع عشر

والسادس عشر من الكتاب الثانى وفى البابين السادس والسابع

من الكتاب الثالث من قانون العقوبات

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون العقوبات والقوانين المعدّلة له؛

وعلى القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تستبدل بأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الأحكام الآتية:

"ماد 77 - يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

"مادة 77 ( أ ) - يعاقب بالإعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر".

"مادة 77 (ب) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر".

"مادة 77 (ج) - يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية".

"مادة 77 (د) - يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت فى زمن حرب:

(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى.

(2) كل من أتلف عمدا أو أخفى أو أختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب.

ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة".

"مادة 77 (هـ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها".

"مادة 77 (و) - يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة".

"مادة 78 - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب".

"مادة 78 ( أ ) - يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده".

"مادة 78 (ب) - يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة حالة حرب مع مصر".

"مادة 78 (ج) - يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانىء أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل اليه أخبارا أو كان له مرشدا".

"مادة 78 (د) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.

ويعاقب بالسجن كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية".

"مادة 78 (هـ) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

"مادة 79 - كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".

"مادة 79 ( أ ) - يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمال تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".

"مادة 80 - يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو اليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به".

"مادة 80 ( أ ) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:

(1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

(2) كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

(3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب".

"مادة 80 (ب) - يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقت الجريمة فى زمن الحرب".

"مادة 80 (ج) - يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية".

"مادة 80 (د) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب".

"مادة 80 (هـ) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

(2) كل من قام بأخذ صورة أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

(3) كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

(4) كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل بالخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم".

"مادة 80 (و) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته".

"مادة 81 - يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزامات راجعا إلى فعلهم.

وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام".

"مادة 81 ( أ ) - إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

"مادة 82 - يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب:

(1) كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.

(2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.

(3) كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره الى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون"

"مادة 82 ( أ ) - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 من القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن".

"مادة 82 (ب) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من اشتراك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.

ويعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته".

"مادة 82 (ج) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و77 أ و77 ب و77 ج و77 د و77 هـ و78 و78 أ و78 ب و78 ج و78 د و78 هـ و80

فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة".

"مادة 83 - فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78، 79، 79 أ من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه".

"مادة 83 ( أ ) تكون العقوبة بالإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة. وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.

وتكون العقوبة الإعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور".

"مادة 84 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.

وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه".

"مادة 84 ( أ ) - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق. ويجوز لها ذلك إذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة".

"مادة 85 - يعتبر سرا من أسرار الدفاع:

(1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص.

(2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير اليه فى الفقرة السابقة.

(3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة لنشره أو إذاعته.

(4) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها".

"مادة 85 ( أ ) - فى تطبيق أحكام هذا الباب:

( أ ) يقصد بعبارة "البلاد" الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.

(ب) يعتبر موظفا عاما أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.

(ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا.

(د) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة".

مادة 2 - تستبدل بنصوص المواد 87 و90 و92 و93 و95 و96 و97 و98 و99 من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات النصوص التالية:

" مادة 87 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما".

"مادة 90 - يعاقب بالأشغال الشاق المؤبدة أو المؤقتة كل من خرب شيئا من المبانى أو الأملاك العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وكان ذلك فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى".

وإذا كان بهذه الأماكن شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام".

"مادة 92 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى. فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة".

"مادة 93 - يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات.

ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة".

"مادة 95 - كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكررا و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر".

"مادة 96 - يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكررا و91 و92 و93 و94 من هذا القانون أو اتخاذ وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكررا و91 و92 و93 و94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم".

"مادة 97 - كل من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكررا و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته".

"مادة 98 - يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و89 و90 و90 مكررا و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه الى السلطات المختصة.

ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه".

" مادة 99 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجأ الى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الأمة".

مادة 3 - يضاف الى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 90 مكررا و102 مكررا بالنصين الآتيين:

"مادة 90 مكررا - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة لمؤسسات ذات نفع عام.

فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما".

"مادة 102 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر".

مادة 4 - يضاف إلى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 109 مكررا ثانيا بالنص الآتى:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.

فإذا وقع ذلك من موظف عمومى أو كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

مادة 5 - يستبدل بنص المادة 121 من قانون العقوبات النص الآتى:

"كل من قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا وبالعزل".

مادة 6 - يستبدل بنص المادة 179 من قانون العقوبات النص الآتى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها".

مادة 7 - يضاف إلى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مادة جديدة برقم 193 بالنص الآتى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:

( أ ) أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.

(ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا".

مادة 8 - يستبدل بنص المادة 222 من قانون العقوبات النص الآتى:

"كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه مصرى فإذا طالب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا".

ماد 9 - تضاف فقرة ثانية إلى المادة 298 من قانون العقوبات بالنص الآتى:

"إذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا".

مادة 10 - يستبدل بنص المادة 308 من قانون العقوبات النص الآتى:

"إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179، 181، 182، 303، 306، 307 على ألا تقل الغرامة فى حلة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات من نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".

مادة 11 - تلغى المواد 86 وبند 4 عن المادة 111 و173 و180 و183 من قانون العقوبات ويلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 المشار اليه.

مادة 12 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1376 (19 مايو سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 112 لسنة 1957

 

يحوى البابان الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل، وتتميز هذه الجرائم بأنها بطبعها لا تقع على فرد أو أفراد يعينهم وإنما تصيب الجرائم جميع من يقيم على أرضها، ولذلك انصرفت عناية الشرائع المختلفة إلى فرض عقوبات خاصة بها لتكفل كيان الدولة وسلامتها ولتقى الأمن فى ربوعها وتحمى أنظمتها وسلطانها.

ولما كان هذا شأن الجرائم المذكورة فإن الضرورة تعمل على تطور التشريع فيها تبعا لما يعرض للدولة فى نواحى النشاط المختلفة أو يتناول علاقاتها بغيرها من الدول أو يختلف عليها من نظم الحكم. وهذا فضلا عن أن الحروب فى العصر الحديث قد اتخذت صورا وأساليب لا عهد للماضى بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذى قبل مما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها. وقد اضطر كثير من دول أوربا إلى تعديل تشريعاتها الجنائية فى الجرائم المشار إليها لتواجه الأخطار التى أحدقت بها فى الحرب العالمية الأخيرة ولتلائم الآثار التى تخلفت عنها: وفى مصر صدر القانون رقم 40 لسنة 1940 باستبدال أحكام جديدة بالباب الأول كما صدرت بضعة تعديلات فى الباب الثانى لمعالجة وجوه النقص التى أسفر عنها تطبيق أحكامها فى ظروف مختلفة. ومع ذلك فقد ظل الشعور قويا بأن أحكام قانون العقوبات المصرى عامة يشوبها التخلف عن مسايرة التطور فى أحوال البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فشكلت لجنة لوضع مشروع كامل لذلك القانون يلائم ما أصابته البلاد من تطور وانطوى القسم الذى أنجزته اللجنة على مشروع حديث للجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من القانون المذكور.

ولما كانت البلاد فى وثبتها الأخيرة قد حققت استقلالها كاملا ودعمت شخصيتها فى المجال وأرست نظامها الدستورى كدولة جمهورية ديمقراطية بذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه الأوضاع التى بلغتها الدولة ضد أى خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل. كما اقتضى الحال مراجعة الأحكام الأخرى المسنونة لحماية النظام الدستورى السابق وتكييفها تكييفا يصون الوضع الدستورى الجديد على أن إعادة النظر فى الباب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج قد أحى باستبدال جميع أحكامه بغيرها أما الباب الثانى الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل فلم توجد حاجة إلا لتعديل بعض الأحكام فيه.

وقد رؤى أن يتخذ أن مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات ومن القانون المقارن أساسا لمشروع قانون بذلك مع مراعاة الأحكام المناسبة لدستور البلاد ونظامها ودون اغفال للعبرة من التجارب التى مرت بها.

ورؤى أيضا أن الحاجة تدعو الى تعديل أحكام أخرى فى الأبواب الثالث والخامس والرابع عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى وفى البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

 

أولا - فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات:

 

جرى مشروع التعديل فى هذا الباب على سنة القانون رقم 40 لسنة 1940 فى الاحتفاظ بعدد مواد الباب تفاديا من تعديل أرقام المواد التالية لها فى القانون. وأحتذى المشروع حذو القانون فى التفريق فى مقدار العقوبة بين الجرائم التى ترتكب فى زمن السلم وبين الجرائم التى ترتكب فى زمن الحرب وذلك تبعا للحالة الخاصة التى تكون عليها الدولة - فان كانت فى حالة حرب طبقت العقوبة المغلظة، إما العقوبة العادية فلا تطبق إلا اذا كانت الدولة فى حالة سلام مع سائر الدول.

وقد استحدث المشروع جرائم كانت خافية وجرى على تنسيق العقوبات تنسيقا جديدا يهدف الى المحافظة على سيادة البلاد وسلامتها مع تطور الأحداث فى المعترك الدولى.

وفيما يلى بيان عن مواد المشروع الجديد:

المادة 77 - وهى مادة جديدة أضيفت إلى الباب لتعاقب على كل فعل يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وقد لوحظ فى إطلاق صياغتها لحماية مقدسات الوطن من كل فعل يمسها دون حصر أو تحديد للصور التى قد يقع بها الفعل المذكور، وهذا النص يقابل المادة 124 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات وأصلها مشتق من التشريع المقارن فى كثير من الشرائع. وجعلت العقوبة فى النص المقترح الاعدام أخذا بحكم المادة 241 من قانون العقوبات الايطالى وبعض القوانين الأخرى.

المادة 77 ( أ ) - تقابل المادة 77 من القانون الحالى التى تعاقب كل مصرى يلتحق على أى وجه بعمل فى القوات المسلحة لدولة تحارب مصر. وعدلت صياغتها ليشمل العقاب كل مصرى يرتكب الجناية بالالتحاق بدولة تعتبر فى حالة حرب مع مصر بالمعنى بالمقصود بحالة الحرب فى حكم هذا الباب

المادتان 77 (ب) و77 (ج) - تقابلان المادة 78 من القانون الحالى واستهدفت المادة الأولى العقاب على السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأى عمل من الأعمال العدائية ضد مصر وأيا كانت صورة العمل العدائى الذى يتغياه الجانى وخصصت المادة الثانية العقاب على السعى أو التخابر مع دولة معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية عامة أو للاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة المصرية، وقد اقتبس النصان من المادتين 129 و130 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 77 (د) - تقابل المادة 78 مكررا من القانون الحالى وعدلت صياغتها التأثيم السعى والتخابر مع دولة أجنبية للأضرار بمركز البلاد الاقتصادى على غرار ما يتناوله النص القائم من عقاب السعى والتخابر مع الدولة الأجنبية للأضرار بالمركز الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى. إذ أنه غير خاف أثر الأحوال الاقتصادية على كيان الدولة وأمنها فى حالة السلم أو الحرب على السواء.

وعدلت صياغة البند (2) ليمتد العقاب إلى كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى لها بعد أن كانت حمايته مقصورة على الأوراق أو الوثائق الصالحة لإثبات حقوق مصر قبل دولة أجنبية وقد اقتبس هذا التعديل من التشريع المقارن (المادة 255 فقرة أولى عقوبات إيطالى، 267 فقرة عقوبات بلجيكى).

وقد استحدث النص ظرفا مشددا للجريمة إذا وقعت بقصد إلحاق الضرر بوضع من الأوضاع المشار اليها فى البند (1) أو إذا ارتكبت الجريمة المشار اليها فى البند (2) بقصد الإضرار بمصلحة من المصالح القومية.

ونص أيضا على عدم جواز تطبيق المادة 17 على الجريمة إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لامتناع موجبات الرأفة فى هذه الأحوال.

المادة 77 (هـ) - وهى مادة جديدة أضيفت إلى الباب المشار اليه لتعاقب كل من كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحة مصر ويطابق نصها المادة 126 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات كما تقابله المادة 264 من قانون العقوبات الإيطالى.

المادة 77 (و) - تقابل المادة 78 ثالثة من القانون الحالى وقد لوحظ على هذا النص أنه يقصر على عقاب من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة أجنبية وبذلك لا يمتد العقاب إلى أفعال قد تكون أشد وأنكى بالدولة الأجنبية وينعكس أثرها على الدولة المصرية فوضع النص المقترح لتحامى هذه الآثار بالعقاب على أى عمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض مصر لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وقد أقتبس هذا التعديل من المادة 128 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات ومن المادة 244 من قانون العقوبات الإيطالى.

مادة 78 - تقابل المادة 78 رابعة التى تعاقب كل من حصل ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها على نقود أو أية منفعة أخرى أو على وعد بشىء من ذلك أو حاول أن يحمل غيره على قبول النقود أو المنفعة أو الوعد بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية. وقد استبدل به النص المقترح لتجريم طلب الرشوة وجعله نظيرا لقبولها أو الحصول عليها مع الابانة عن عقاب الراشى فى جميع الصور التى يعطى فيها الرشوة أو يعرضها أو يعد بها لازالة اللبس الذى يبعث عليه قصر النص الراهن على عقاب من يحمل غيره على قبول الرشوة. وقد أخذ النص المقترح بعقاب الوسيط بذات العقوبة التى يعاقب بها الراشى والمرتشى. وقد رؤى تشديد العقوبة على هذه الجريمة إهتداء بالبواعث التى دعت المشرع فى العهد الأخير إلى تشديد العقوبة على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثالث الخاص بالرشوة.

واقتبست من المادة 127 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات فقرة جديدة تنص على أنه إذا حصل الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب إذا أنه بغير هذه الاضافة تبقى تلك الصورة على خطورتها وافصاحها عن النوايا الاجرامية ضد الدولة من أعمال التحضير التى لا يعاقب القانون عليها.

المواد من 78 ( أ ) إلى 78 (د) - وهى مقابل المادة 79 من القانون الدائم والأفعال التى تحكمها هذه النصوص تجمعها غاية واحدة هى تسهيل دخول العدو فى البلاد أو تسهيل تقدمه فى أراضيها فى وقت الحرب فتعاقب المادة 78 ( أ ) على كل تدبير يقصد به تحلل القوات المسلحة من واجبها فى الولاء كما تتناول الأفعال التى ترمى إلى الفت فى عزيمة تلك القوات أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية. وتعاقب المادة 78 (ب) من يحرض الجنود المصريين فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة دولة أجنبية ولو لم تكن هذه الدولة فى حالة حرب مع مصر كما يتناول النص بالعقاب أيضا كل من يتدخل بمساعدة دولة معادية بجمع الجند أو الرجال أو المؤن أو العتاد لحسابها وتعاقب المادة 78 (ج) من يسهل دخول العدو فى البلاد أو يسلمه شيئا مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك الغرض. وقد جعلت العقوبة على الجرائم بالسابقة بالإعدام.

ولما كانت وسائل إعانة العدو لا تقع تحت حصر فقد كفل النص المقترح بالمادة 78 (د) معاقبة من يساعد العدو عمدا بأية وسيلة أخرى غير الوسائل التى تنطوى تحت حصر المواد السابقة وجعل العقاب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ولن يخفى أن العقاب على هذه الجريمة يكون الإعدام إذا كانت الوسيلة التى يقدمها الجانى لعدو البلاد من شأنها تحقيق الغرض المقصود من إعانته عليها عملا بالمادة 83 ( أ ) من المشروع.

ومن المسلمات أن الأحكام السالف ذكرها تتطلب وجود قصد جنائى خاص لدى الجانى وهو اتجاه النية إلى إعانة العدو وعلى ذلك فلا سبيل إلى تطبيقها على أداء الخدمات لقوات العدو بقصد الحصول على الفوائد أو المغانم الشخصية. وقد دلت الأحداث الأخيرة التى جازتها البلاد على ما يكون لهذه الأفعال من أثر فى معاونة الأعداء ولو لم تنصرف إلى ذلك غاية الجانى فشرعت فقرة ثانية بالمادة 78 (د) لتجريمها وجعل العقاب عليها السجن.

المادة 78 (هـ) - تقابل المادة 81 من القانون القائم وقد لوحظ أن هذه المادة تعدد على سبيل الحصر الأشياء التى يعاقب على إعدامها أو إتلافها لعمدا عندما تستعمل فى الدفاع عن البلاد أو تكون معدة لهذا الغرض كما تنص على جريمة أخرى قصرت صورتها على أساءة صنع الأشياء المذكورة أساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين بها أو الذين يناط بهم استعمالها أو ينشأ عنها حادث ما فعدل نص المادة على وجه يتناول بالعقاب أعمال الاتلاف أو التعييب أو التعطيل التى تقع على الأشياء المشار إليها أو غيرها مما يوضع فى موضع الدفاع عن البلاد أو يعد لذلك الغرض كما ألحقت إساءة الإصلاح باساءة الصناعة لوحدة القصد فى الفعلين واتفاقهما فى الأثر الذى يحيق بأدوات الدفاع عن البلاد وأطلقت صورتا الجريمة من القيود التى يشترطها النص القائم لتجريم الفعل، وأضيف حكم جديد لعقاب كل من أتى عمدا عملا آخر من شأنه أن يجعل الأشياء السالف ذكرها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له وأن ينشأ عنها حادث ما ويطابق النص المقترح المادة 136 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 76 و76 ( أ ) - تقابلان المادتين 76 مكررا و76 ثانية المضافتين بالقانون رقم 112 لسنة 1953 إلى قانون العقوبات وهما خاصتان بعقاب الاتجار مع الأعداء فى وقت الحرب ووضعت المادتان الجديدتان فى محلهما المناسب من المشروع.

المواد 80 و80 ( أ ) و80 (ب) - تقابلها المواد 80 و80 مكرر و80 ثالثة مع التشريع القائم. وقد عدلت المواد المقترحة تعديلا يسد وجوه النقص فى المواد المعمول بها ويزيل ما قد يلابسه الخفاء فى معانيها المقصودة وغلظ العقاب عليها إلى الحد المناسب لآثارها وأخطارها.

فقد زيد الإيضاح فى المادة 80 بالتصريح فى نصها على عقاب من يحصل على سر من أسرار الدفاع سواء قصد تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو قصد مجرد إفشاءه لتلك الدولة أو لمن يعمل لمصلحتها. فإنه وإن كان الإفشاء يدخل فى مدلول التسليم بمعناه فى مقام هذا النص إلا أنه رؤى إضافته صراحة تلافيا لكل شك أو تأويل.

وفى المادة 80 ( أ ) أطلق العقاب عليها من القيد الذى يضعه النص الراهن فى المادة 80 مكررا المقابلة وهو الحصول على السر بوسيلة من وسائل التحايل لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لشخص يعمل لمصلحتها وجعل مناط العقاب الحصول على السر بأية طريقة غير مشروعة. وقد أخذ التعديل من المادة 139 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات ومصدرها فى التشريع الفرنسى.

وأفردت المادة 80 (ب) عقوبات أشد لجريمة إفشاء السر إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لما تنطوى عليه الجريمة فى هذه الأحوال من الاخلال بالثقة المفروضة فى الجانى.

المادة 80 (ج) - تقابل المادة 80 رابعة من التشريع القائم وتعاقب المادة الجديدة على إذاعة الأخبار أو الإشاعات الكاذبة أو الدعايات المثيرة فى زمن الحرب إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إضعاف الجلد فى الأمة. وقد اقتبس نصها من المادة 143 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

وقد رؤى تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت الجريمة نتيجة تخابر الجانى مع دولة أجنبية وإلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان التخابر مع دولة معادية وجرى المشروع فى ذلك على هدى القانون الإيطالى فى المادة 265

المادة 80 (د) - وهى مادة جديدة تعاقب كل مصرى يذيع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية فى البلاد إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر أى نشاط يترتب عليه الاضرار بالمصالح القومية وقد رؤى العقاب على هذا الفعل لما قد ينشأ عنه من نتائج سيئة تصيب سمعة الدولة فى المحيط الخارجى فضلا عن دلالته على مروق المواطن من واجبات الولاء للوطن وقد اقتبس هذا النص من المادة 269 من قانون العقوبات الإيطالى وهو تعاقب على الجريمة فى جميع الأحوال بالسجن وانما رؤى فى النص المقترح النزول بالعقوبة الى حد يتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الشبيهة بها فى القانون المصرى.

المادة 80 (هـ) - وهى تقابل المادين 82 و82 مكررا من القانون الحالى وقد استحدث النص المقترح فقرة جديدة بالنص على عقاب التحليق فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة. ويرمى النص المستحدث إلى توخى الغاية من تجريم الصور الأخرى التى يتناولها حكم المادتين المعمول بهما وهى فرض أسباب الصيانة الضرورية لحماية أسرار الدفاع عن البلاد وقد أخذ ذلك النص من المادة 145 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات اقتباسا من التشريع الفرنسى.

المادة 80 (و) - وهى مادة جديدة يقصد منها الى معالجة نقص فى التشريع القائم ذلك أن نصوص ذلك التشريع انما تهدف فى المادة 80 وما بعدها الى صون أسرار الدفاع عن البلاد من تسلم إلى دولة أجنبية أو أن تفشى أو تذاع أو تتخذ الأسباب لإفشائها أو اذاعتها، على أن هناك طائفة من الأخبار أو المعلومات ونحوها لا ترقى إلى مرتبة أسرار الدفاع ومع ذلك يفرض الصالح العام عدم إذاعتها الى الهيئات الأجنبية وقد وضع النص المقترح للوفاء بهذا الغرض ويعاقب من يسلم أمثال هذه الأخبار أو المعلومات إذا كانت خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرها أو اذاعتها.

المادة 81 - تقابل المادة 81 مكررا من القانون القانون القائم وقد لوحظ أن نص هذه المادة يقصر عن تناول الوكلاء والبائعين إذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام المعقود مع الحكومة راجعا الى فعلهم واستدرك النص المقترح هذا النقض وجعلت العقوبة على الجريمة بالسجن وذلك نظرا لما كشفت عنه الأحداث الأخيرة التى مرت بالبلاد عما لهذه الجريمة من خطر على كيان الدولة وسلامتها وأخذا باتجاه التشريع المقارن فى تشديد العقاب عليها (251 و252 عقوبات ايطالى) ورؤى تمشيا مع مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات العقاب على الجريمة بالاعدام إذا وقعت بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة.

المادة 81 ( أ ) - وهى مادة جديدة أضيفت لتجريم الاخلال بتنفيذ التزامات المشار اليها فى المادة السابقة إذا وقع بسبب اهمال أو تقصير وتقابل المادة 147 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات مع تشديد العقوبة عليها الى الحد المناسب لها اخذا باتجاه التشريع المقارن فى هذا السبيل فالمادة 251 فقرة ثانية عقوبات ايطالى تعاقب على الجريمة بالسجن نصف المدة المقررة للجريمة العمدية.

المادة 82 - تقابل المادة 83 من القانون الحالى، وقد أضيف بالنص المقترح الى الأفعال الجنائية التى تحكمها المادة المذكورة فعلى جنائى آخر تتمثل صورته فى الإتلاف أو الاختلاس أو التزوير أو الإخفاء الذى يقع عمدا على مستند من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأداتها أو عقاب مرتكبيها إذا رؤى تسوية هذا الفعل بالأفعال الأخرى التى يتناولها القانون القائم كما رؤى معاقبة من يرتكب فعلا من تلك الأفعال باعتباره شريكا فى الجريمة الأصلية دون حاجة الى التزام قواعد القانون العام المعلقة بالاشتراك فى الجرائم بالنظر إلى ما تتسم به الجرائم المنصوص عليها هذا الباب من أهمية وخطر. وقد أجيز للمحكمة أن تقضى بالأعفاء من العقاب المقرر بالمادة المقترحة لصلة القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة إذا وجدت من ظروف الدعوى ما يبرر الاعفاء. وقد اقتبس هذا النص من المادة 148 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات المأخوذة من التشريع.

المادة 82 ( أ ) - وهى مادة جديدة رؤى استهدائها لعقاب التحريض على ارتكاب الجنايات ذات الخطر الشديد مما نص عليه فى ذلك الباب إذا لم يترتب على التحريض أثر فتوازن بذلك مع المادة 95 فى باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل والتى تعاقب على التحريض العقيم على ارتكاب الجنايات الموسومة بالخطر مما نص عليه بالباب المذكور واقتبس النص المقترح من المادة 149 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات مع الاحتفاظ بالتناسق بين حكمة وحكم المادة 95 المتقدم ذكرها من حيث مقدار العقوبة.

المادة 82 (ب) - وهى مادة جديدة رؤى أضافتها لوضع عقوبة على الاتفاق الجنائى على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فى المادة السابقة أغلظ من العقوبات المقررة فى الأحكام العامة للاتفاق الجنائى ومع استحداث جريمة خاصة لمعاقبة من دعا آخر إلى اتفاق جنائى على ارتكاب الجنايات المذكورة إذا لم تقبل دعوته، وبذلك يتناسق حكم هذه المادة مع ما تنص عليه المادتان 96 و97 عقوبات فى باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل من أحكام خاصة بالاتفاق الجنائى على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فيها. وقد اقتبس النص المقترح من المادة 153 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 82 (ج) - تقابل المادة 83 مكررا من القانون القائم التى يتناول حكمها بالعقاب كل من سهل بإهماله أو تقصيره أو مخالفته للوائح ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و78 و79 و80 و81 من ذلك القانون، وقد رؤى تعديلها على الوجه المقترح بالمادة الجديدة ليسرى حكمها على المواد التى تحكم الجرائم المذكورة فى هذا المشروع مع بسط ذلك الحكم أيضا على طائفة أخرى من الجرائم لا تقل عن سابقتها فى الأهمية والخطر، وتناول بالتعديل مضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لما تفرضه هذه الظروف من وجوب الأخذ بمزيد من التحوط والحذر.

وقد اشتق التعديل المقترح من المادة 150 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 83 - وهى مادة جديدة ولوحظ فى وضعها أن العقوبات المقررة للجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب هى الإعدام أو العقوبات الجنائية الأخرى المقيدة للحرية دون الغرامة ولما كان الظروف فى بعض تلك الجنايات لقد تجعل من الملائم الحكم فيها بعقوبة الغرامة مع العقوبة البدنية فقد أجيز للمحكمة بالنص المقترح أن تقضى فى الجناية بعقوبة الغرامة مع العقوبة المقررة لها بالمادة الأصلية التى تحكمها كلما رأت محلا لذلك. على أنه لما كانت الجنايات المنصوص عليها فى المواد 78 و79 و79 أ من هذا المشروع يحكم فيها بالعقوبتين على سبيل الوجوب فقد تضمن النص المقترح استثناء تلك الجنايات من حكمه.

وقد أخذ مشروع هذه المادة مما تنص عليه المادة 155 من مشروع لجنة التعديل.

المادة 83 ( أ ) - تقع الجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج والداخل على صورة وأشكال شتى ولا مشاحة أن أخطر هذه الجرائم على حياة الدولة وأشدها أثرا على كيانها ووجودها هى الأفعال التى يقصد من ورائها الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها وكذلك الأفعال التى ترمى الى إعانة عدوها عليها أو الاضرار بالعمليات الحربية لقواتها المسلحة. ولما كانت الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل قد تنصرف الى غاية من الغايات السابقة فلا تكون العقوبة المقررة لها كافية فى الزجر ولذلك تضمن النص المقترح العقاب على الجريمة فى هذه الأحوال بالاعدام اذا كان من شأن الجريمة تحقيق القرض المقصود منها أما فى الباب الأول من الكتاب الثانى الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج فقد تضمن المشروع نصا جديدا بالمادة 77 يعاقب بالاعدام كل من يرتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. ولم يبق بعد ذلك الا أن يضاف الى المادة المقترحة 83 ( أ ) نص يعاقب بالعقوبة السابقة أيضا من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات بالحربية للقوات المسلحة اذا كان من شأنها تحقيق الغرض المذكور. وقد اشتق نص المادة المقترحة بما تجرى به المادة 137 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 84 و84 ( أ ) - والمادة الأولى تقابل المادة 84 فقرة أولى من القانون القائم التى يتناول حكمها بالعقاب كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها ولم يبلغه الى السلطات المختصة. وقد رؤى فى النص المقترح أن يبسط الحكم على جميع الجرائم التى تقع تحت طائلة هذا الباب حثا على ابلاغ أولى الأمر بأية جريمة من هذه الجرائم بالنظر لأثرها الخاص على الدولة. كما رؤى مضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب وأجيز للمحكمة أن تعفى من العقاب لصلة الزوجية أو الأبوة والبنوة إذا رأت من ظروف الدعوى محلا لذلك. وقد أقتبس ذلك النص من المادة 151 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

والمادة الثانية تقابل المادة 84 فقرة ثانية وفقرة ثالثة من القانون القائم وقد عدلت صياغتها تعديلا أوفى إلى تحقيق أغراضها وأخذ فى ذلك بما يجرى به المادة 153 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 85 - وتقابل المادة 85 بند "ثانيا" و"ثالثا" وقد تميزت المادة المقترحة بوضع ضوابط محدودة المعالم للمعنى المقصود "بأسرار الدفاع عن البلاد" فى تطبيق أحكام القانون ولما كانت الأخبار والمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة وكذلك كل ما يمس الشئون العسكرية والاستراتيجية تتصل بطبيعتها بتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد مما يقتضى احاطتها بالسرية التامة لذلك تضمن النص الجديد اعتبارها من اسرار الدفاع ما لم تنزع الجهة المختصة هذه الصفة منها بالتصريح كتابة بنشرها أو اذاعتها.

وقد ألحق بأسرار الدفاع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التى تتخذ للكشف عن الجرائم التى يتناولها هذا الباب أو لتحقيقها أو محاكمة مرتكبيها وذلك ضمانا لحصر نطاق الجرائم المذكورة وعدم إفلات الجناة من القصاص. وأخذ فى ذلك بما يجرى به نص المادة 142 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات المقتبسة من المشروع الفرنسى.

المادة 85 ( أ ) - وتقابل بعض فقرات المادة 85 من القانون القائم وقد استحدث النص المقترح حكما جديدا يلحق بحالة الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا اعتبارا بأن تلك الفترة وان كانت فى الواقع ليست من زمن الحرب الا أنها تبلغ بحكم الظروف مبلغ حالة الحرب مما يقتضى تسويتها بتلك الحالة وسحب أحكامها عليها. وقد تضمنت المادة المقترحة النص على أنه يعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة المحاربين. ولم يقصد بذلك الى خلق حكم جديد فى القانون وإنما رؤى التصريح به فى المشروع باعتباره من المبادئ التى استقرت عليها آراء الفقة والقضاء فى القانون الدولى.

وأبانت المادة كذلك الموظف ومن فى حكمه بالمعنى المقصود فى هذا الباب فقد رؤى اعتباره موظفا ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بسببها وكذلك ولو زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة وسواء حصل على الأشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.

وقد ورعى فى ذلك الحكم أن بين هذه الطائفة وبين الدولة التى اختارته وقتا للخدمة العامة علاقة أدبية لا تنفصم عراها بانتهاء العمل أو الخدمة وتستوجب هذه العلاقة مزايدا من واجب الاخلاص والأمانة ولو بعد انتهائها.

وقد جرى مشروع المادة الجديدة أيضا بحذف البند خامسا من المادة 85 الذى ينص على اعتبار الأفعال المشار اليها فى أحكام ذلك الباب اذا وقعت على دولة حليفة فى حكم الجرائم التى تقع على مصر وسوى فى الحكم بين الدولة الحليفة وبين الدولة الشريكة أو الصديقة وأصبح قرار رئيس الجمهورية شرطا لازما لبسط أحكام ذلك الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت ضد أى دولة من الدول المذكورة على اختلاف علاقاتها بمصر. فقد رؤى أن يوضع فى يد الحكومة الحق فى سحب هذه الأحكام على حليف البلاد أو عدم سحبها عليه حسبما تمليه ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام. فضلا عن أن القرار بسريان الأحكام المذكورة يعتبر لازما فى كثير من الظروف للعلم بأحكام القانون وترتب المسئولية الجنائية بناء عليه وقد اقتبس هذا النص من المادة 86/ 3 من قانون العقوبات الفرنسى.

 

 

ثانيا - فى الباب الثانى من الكتاب الثانى الخاص بالجرائم المعلقة بأمن الدولة من جهة الداخل:

 

المادة 87 - وضعت هذه المادة أصلا لحماية النظام الملكى الذى كان قائما واقتضى الحال تعديل نصها بما يوافق الوضع الدستورى الجديد الذى حققته البلاد فى نهضتها الأخيرة. وإنما رؤى أن يتناول العقاب كل محاولة بالقوة لقلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة بعد أن كان مناط العقاب فى النص القائم هو الشروع بالقوة فى ارتكاب الجريمة ويطابق هذا التعديل المادة 160 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات وحكمها مستمد من اتجاهات التشريع المقارن (مادة 283 من قانون العقوبات الايطالى).

مادة 90 - تعاقب هذه المادة على تخريب المبانى أو مخازن الذخيرة أو غيرها من أملاك الحكومة ولكن لوحظ أن نصها بهذا الاطلاق يشوبه قصور دون بيان النطاق الذى يسرى عليه حكمه. وقد تحدد هذا النطاق فى الفقه والقضاء باشتراط وقوع الفعل فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد اشاعة الفوضى كما لوحظ جمود المادة عن تغليظ العقاب إلى الحد المناسب إذا وجد بمكان الجريمة شخص أو أكثر فعدل النص على نحو يحدد مدى انطباقه المقصود ويسد وجه النقص فيه، وأخذ فى ذلك بصياغة المادة 167 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 90 مكرر - وهى مادة جديدة تعاقب كل محاولة بالقوة لاحتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصلحة الحكومة أو لمرافق عامة، فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة غلظ العقاب على من ألف العصابة أو تولى زعامتها أو باشر فيها قيادة ما. وقد جرمت الأفعال التى تنطبق على هذا النص بالنظر لما تنطوى عليه من خطر على استقرار الأمن فى الدولة والتحدى السافر لسلطتها.

واشتق هذا النص من المادة 168 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 92 - تعاقب هذه المادة كل شخص يجب على عساكر الجيش أو البوليس طاعته إذا طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد وقد لوحظ أن تخصيص التعطيل فى أوامر التجنيد يحول دون عقاب الفعل إذا انصب التعطيل على ما عدا ذلك من أوامر مع أنها قد لا تكون أقل خطرا على كيان الدولة واستتباب الأمن فيها، فعدلت المادة لتتناول بالعقاب جميع الصور التى ينصب فيها الطلب أو التكليف على تعطيل أى أمر من أوامر الحكومة ما دام الغرض منه اجراميا وأخذ النص المعدل من المادة 163 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 93 - تنص الفقرة الأولى من المادة 93 على عقاب من يتولى الرئاسة أو القيادة فى عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجرائم المبينة بها وتنص الفقرة الثانية على عقاب أفراد العصابة الآخرين الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة وقبض عليهم فى محل الواقعة. ولما كان شرط القبض على أفراد العصابة بمحل الواقعة يجعل من تمكنوا من الفرار بمنأى عن العقاب، فقد عدل هذا النص لاستدراك العقاب فى الصورة الأخيرة وأخذ فى التعديل بما تنص عليه المادة 165 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المواد 95 و96 و97 و98 - تعاقب المادة 95 على التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 86 و87 و89 و90 و91 و92 و93 و94 إذا لم يترتب على التحريض أثر.

وتعاقب المادة 96 على الاتفاق الجنائى على ارتكاب الجرائم المشار إليها.

وتعاقب المادة 97 من دعا إلى الانضمام إلى اتفاق جنائى على ارتكاب تلك الجرائم إذا لم تقبل دعوته.

وتعاقب المادة 98 من علم بوجود مشروع لارتكاب نفس هذه الجنايات ولم يبلغه إلى ولى الأمر.

وبالنظر إلى أن هذا المشروع قد نص على إلغاء المادة 86 كما سيأتى بعد واستحدث بالمادة 90 مكررا حكما يتناول جريمة لا تقل فى خطرها عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد السالف ذكرها فقد رؤى لذلك حذف المادة الأولى من بين أرقام النصوص الأخرى المنوه عنها بالمواد 95 و96 و97 و98 ووضع رقم المادة الجديدة فى محلها لتسرى عليها القواعد المقررة بالمواد المذكورة.

المادة 99 - تعاقب المادة 99 من يحاول بالقوة أو التهديد باستعمالها إرغام رئيس الدولة أو أحد الوزراء أو أعضاء البرلمان على أداء عمل من خصائصه أو على الامتناع عنها وقد عدلت صياغتها بما يلائم الوضع الدستورى الراهن مع إضافة "أية أوسيلة أخرى غير مشروعة" إلى الوسائل القسرية التى تستعمل فى ارتكاب الجريمة ويقابل هذا التعديل نص المادة 159 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.

المادة 102 مكررا - وهى مادة جديدة رؤى سنها للضرب على أيدى العابثين ممن يعمدون إلى ترويج الأكاذيب أو بث الدعايات المثيرة التى يكون من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويقصد بهذا النص الحرص على استقرار السكينة فى ربوع البلاد لتنصرف الجهود إلى العمل المثمر دون يأس أو تخلف - وقد كان الأمر العسكرى رقم 46 الصادر فى 20 سبتمبر سنة 1952 يعاقب على هذه الجريمة بالسجن فرؤى أن يكون عقابها فى النص المقترح بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للموازنة بين حكمها وبين العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 188 عقوبات.

واشتملت المادة المقترحة على فقرة ثانية تعاقب على حيازة أو احراز المحررات أو المطبوعات المتضمنة شيئا مما نص عليه فى الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير ما يعاقب على حيازة أو احراز وسائل الطبع والتسجيل والاذاعة التى تخصص لتكون أداة لترويج الأكاذيب أو بث الدعايات. وغنى عن البيان أن عبء اثبات هذا التخصيص يقع على عاتق النيابة العامة.

ونظرا لإسقاط نظام الحكم الملكى ألغى نص المادة 86 التى تفرض عقوبات استثنائية للاعتداء على حياة الملك أو الملكة أو ولى العهد أو أوصياء العرش وللاعتداء على حرياتهم وترك عقاب هذه الجرائم إذا وقعت على رئيس الجمهورية للقواعد العامة فى العقاب على الجرائم بالتى تقع على غيره من المواطنين.

 

ثالثا: فى الباب الخامس من الكتاب الثانى من قانون العقوبات:

 

تنص المادة 121 على عقاب القاضى الذى يصدر حكمه بناء على التوسط أو الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية أو يمتنع عن الحكم بسبب من ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ولما كان القانون 69 لسنة 1953 قد استحدث حكما جديد بالمادة 105 مكررا يقضى بعقوبة السجن على الموظف العمومى الذى يقوم بعمل من أعمال الوظيفة أو يمتنع عن أدائه نتيجة لرجاء أو نحوه فقد رؤى تنسيقا للعقوبات فى الجرائم المتماثلة تعديل المادة 121 بتغليظ العقاب عليها لتكون بالسجن والعزل.

 

رابعا - فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات:

 

وتناول المشروع الأحكام التالية فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشأن الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها إذ أن القانون القائم يتضمن أحكاما تعاقب على هذه الجرائم بعقوبات استثنائية إذا وقعت على نظام الحكم الملكى أو على الملك أو الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء الأسرة المالكة وقد أصبح من اللازم بتغير الأوضاع الدستورية إزالة الأحكام المذكورة والاستعاضة عنها بما يناسب نظام الحكم الجمهورى وتتضمن المشروع ما يلى:

المادة 179 - تعاقب هذه المادة بالسجن أو بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على خمس سنين على العيب فى حق الملك بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 عقوبات. وتعاقب بالحبس على العيب فى حق الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرش. وتقضى بمضاعفة العقوبة فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة فى حضرة المجنى عليه. ولما كانت هذه الأحكام تنطوى على عقوبات طابعها الشدة تمييزا للأشخاص الذين يمثلون نظام الحكم الملكى فإنه بزوال ذلك النظام وإقامة الحكم الجمهورى رؤى وضع النص المقترح ليعاقب على إهانة رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اتفاقا مع العقوبة المقررة بالمادة 181 لعقاب الجريمة إذا وقعت فى حق رئيس دولة أجنبية وأخذا باتجاه التشريع المقارن فى التسوية بين الجريمتين المذكورتين فى العقوبة (المادتان 26 و36 من قانون الصحافة الفرنسى).

وقد نص على إلغاء المادة 173 التى تعاقب التطاول على نظام الحكم الملكى والمادة 180 التى تعاقب على توجيه اللوم إلى الملك لانتفاء المحل الذى يقع عليه الفعل فى ظل الوضع الجمهورى الجديد وكذلك نص على إلغاء المادة 183 التى تفرض عقوبة متميزة على العيب فى حق أحد أعضاء الأسرة المالكة لزوال هذه الصفة من دستور البلاد.

 

فى الباب السابع من الكتاب الثالث

 

المادة 308 - تنص المادة 308 على أنه "إذا تضمن العيب أو القذف أو السبب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 181 و182 و183 و303 و306 و307 على أن لا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

ونظرا للنزول بالعقوبة المقررة فى المادة 179 إلى الحدود المرسومة فى المادة 181 فقد أصبح من الضرورى إحقاقا للتلازم بين الحكمين إضافة رقم المادة 179 إلى أرقام المواد التى ينطبق عليها حكم المادة 308 المذكورة ليسرى عليها نصها حين تنطوى الجريمة على طعن فى الأعراض أو خدش لسمة العائلات كما حذفت المادة 183 مما يسرى عليه حكم المادة 308 لإلغائها.

هذا وقد رؤى إعادة المادة 193 إلى وضعها السابق فى الباب الرابع عشر مفرغة فى أحكام جديدة تعاقب على نشر الأخبار بشأن التحقيقات والمرافعات فى الأحوال التى يفرض الصالح العام منع هذا النشر.

 

خامسا - فى البابين الثالث والسادس عشر من الكتاب الثانى وفى الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات:

 

استحدث المشروع فى الباب الثالث من الكتاب الثانى الخاص بالرشوة جريمة جديدة بالمادة 109 مكررا ثانيا وهى عرض أو قبول الوساطة فى جريمة من جرائم الرشوة فقد دلت أحوال التطبيق أن ذلك الفعل يكون بمنجاة من العقاب إذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخرى فى القانون فرؤى تجريمه فى كل الصور لملاحقة جريمة الرشوة فى مهدها الأول.

هذا وقد عددت المادة 111 من قانون العقوبات من يعتبر فى حكم الموظفين فى تطبيق النصوص الواردة فى باب الرشوة وتضمن بالبند الرابع من المادة "الأطباء والجراحين والقابلات بالنسبة إلى ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة" ولا ريب أن الأطباء والجراحين والقابلات متى كانوا موظفين عموميين فإن أحكام الرشوة تسرى عليهم فى النطاق الذى تسرى فيه على غيرهم من الموظفين بلا حاجة إلى نص خاص بذلك. ولذلك رؤى ان اطلاق صياغة البند الرابع المشار إليه على جميع الأطباء والجراحين والقابلات شاملا الموظفين منهم وغير الموظفين قد يؤدى بالاستنتاج من ظاهر النص إلى أنه يتناول بالعقاب غير الموظفين منهم الذين يتقاضون أجرهم عن بيانات أو شهادة صحيحة وهى نتيجة لم يقصد إليها المشرع. وإزالة لهذا اللبس رؤى حذف البند الرابع من المادة 111 إكتفاء فى شان الأطباء والجراحين والقابلات من موظفى الحكومة بما ينطبق على سائر الموظفين الآخرين من أحكام مقررة فى باب الرشوة. وقد اقتضى ذلك تعديل المادة 222 عقوبات تعديلا يشمل الأحوال الخاصة إعطاء الشهادات أو البيانات المزورة سواء كان الأطباء والجراحون والقابلات الذين اعطوها من الموظفين أو غير الموظفين وسواء وقعت الجريمة بسبب المجاملة أو نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة أو بناء على طلب وعد أو عطية أو قبولها أو أخذها. وقد جعل العقاب بعقوبة الجنحة فى الحالة التى تقع فيها الجريمة بطريق المجاملة من تلقاء نفس الطبيب بدون رجاء أو وساطة أو توصية أو طلب عطية أو وعد أو أخذها والعقاب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة فى الأحوال الأخرى. ويقضى اعتبار الجريمة فى حكم الرشوة عقاب الراشى والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشى.

ونظرا إلى أن الفعل الجنائى بتغيير الحقيقة كما يقع فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 222 بطريق التزوير فى الشهادات أو البيانات قد يقع كذلك بطريق أداء الشهادة زورا أمام القضاء فقد رؤى تنسيقا للأحكام فى الحالين أن تضاف فقرة ثانية الى المادة 298 عقوبات فى باب شهادة الزور تقضى بأن كل طبيب أو جراح أو قابلة طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء الشهادة زورا فى شأن مما تقدم بيانه أو صدرت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة اذا كانت أشد من العقوبة المنصوص عليها الجريمة شهادة الزور.

سادسا - وتحقيقا للأحكام المتقدمة بهذا المشروع تضمنت المادة الحادية عشرة منه نصا بالغاء المواد 86 وبند 4 من المادة 111 و173 و180 و183 من قانون العقوبات والقانون رقم 313 لسنة 1956 المشار اليه.

وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره وتتشرف وزارة العدل بعرضه على السيد رئيس الجمهورية حتى اذا رأى الموافقة عليه تفضل بإصدار قرار به،

 

وزير العدل

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات