قانون رقم 112 لسنة 1955
بتعديل المادة 325 من قانون العقوبات
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 325 من قانون العقوبات المشار اليه النص الآتى:
"مادة 325 - كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 7 رجب سنة 1374 (2 مارس سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 112 لسنة 1955
تنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو إكراه أحد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وقد حددت السندات المشار اليها فى المادة المذكورة بأنها المثبتة أو الموجودة لدين أو تصرف أو براءة وفسرت تلك العبارة بأن المشرع قصد بالحماية السندات التى يترتب على اغتصابها أو إكراه أحد على التوقيع انتقاص لثروة المجنى عليه أى السندات التى لها قيمة مادية. أما السندات التى ليس لها سوى قيمة أدبية فقد أجمع الشراح على أن النص الحالى للمادة لا يشمها.
وقد أظهر العمل صورة تدخل المشرع وبسط حمايته أيضا على الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية التى تتضمن اعترافا أمر أو التزاما بفعل أيا كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية تلك التى تتضمن تنازلا عن وظيفة عامة أو منصب دينى أو مركز اجتماعى أو قبولا لزواج أو إقرارا بطلاق أو وعدا بشئ مما ذكر.
وقد رؤى تحقيقا لهذا الغرض أن يستبدل بالمادة 325 من قانون العقوبات النص الوارد بالمشروع المرافق.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
التعليقات