قانون رقم 112 لسنة 1953
بإضافة مادتين جديدتين برقم 79 مكررا و79 ثانية
الى قانون العقوبات
باسم الأمة
وصى العرش الموقت
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوّات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأى مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 79 مكررا و79 ثانية يكون نصهما كالآتى:
"مادة 79 مكررا:
كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر
الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن الف جنيه.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".
"مادة 79 ثانية:
كل من باشر فى زمن حرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثيله أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاث آلاف جنيه".
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
صدر بقصر عابدين فى 26 جمادى الثانية سنة 1372 (12 مارس سنة 1953)
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 112 لسنة 1953
لم يتضمن قانون العقوبات المصرى نصوصا تعاقب من يصدر أو يستورد فى زمن حرب الى أو من بلد معاد أو من يباشر أعمالا تجارية مع رعايا تلك البلد أو وكلائه أو مندوبيه أو مع هيئة أو فرد فيها.
ولا شك أن هذه الأفعال تهدد أمن الدولة وسلامتها وتلحق ضررا جسيما بمصالحها الاقتصادية مما يترتب عليه عرقلة مجهودها الحربى كما تزيد فى امكانيات البلد المعادى للاستمرار فى عدوانه.
وقد جرى التشريع المقارن بنصوص تشمل عقاب مثل هذه الأفعال ومن ذلك ما نصت عليه المادة 79 فقرة خامسة والمادة 83 من قانون العقوبات الفرنسى من فرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على كل من يقوم بأعمال تجارية فى زمن الحرب بالذات أو بالوساطة مع رعايا دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها مخالفا بذلك الحظر الصادر فى هذا الشأن من السلطات الفرنسية - وكذلك المواد 248 وما بعدها من قانون العقوبات الايطالى وهذه المواد الأخيرة شملت كثيرا من صور هذه الجريمة.
وقد رؤى لهذه الأسباب سد هذه الثغرة فى قانون العقوبات المصرى وذلك باضافة مادتين جديدتين اليه برقم 79 مكررا و79 ثانية فى الباب الاول من الكتاب الثانى الخاص بسلامة أمن الدولة فى الخارج لما بين الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وتلك الواردة فى المشروع المقترح من تماثل فى الهدف هو حماية لدولة وأمنها وسلامتها فى زمن الحرب.
وقد نصت المادة 79 مكررا على عقاب عمليات التصدير والاستيراد سواء تمت هذه العمليات بالذات أو بالواسطة ويشمل موضوع الجريمة كافة الأشياء سواء أكانت منتجات صناعية أم زراعية أم مواد أولية أو غير ذلك وسواء أتم التصدير من مصر الى بلد معاد مباشرة أم عن طريق بلد أجبى آخر وكذلك إذا تم استيراد هذه الأشياء الى مصر مباشرة من البلد المعادى أو عن طريق بلد أجنبى.
واشتملت المادة 79 ثانية على عقاب صور التعامل الأخرى التى لا تدخل فى نطاق المادة السابقة فنصت على عقاب من يباشر فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره أعمالا تجارية مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثيله أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها.
والمقصود بزمن الحرب فى خصوص هذا التشريع حالة قيام الحرب فعلا أو حالة وقف القتال من غير ابرام صلح سواء أكان ذلك نتيجة هدنة دائمة أو مؤقتة أو كان نتيجة لغير ذلك من الأسباب.
وقد أعدت وزارة العدل مشروع القانون الذى يشتمل على هذه النصوص الجديدة.
وقد عرض المشروع المذكور على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة:
وتتشرف وزارة العدل برفعه الى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل بالسير فى اجراءات استصداره.
مارس سنة 1953
وزير العدل
التعليقات