الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ى) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 111 لسنة 2018
بربط موازنة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 65480000 جنيه (فقط وقدره خمسة وستون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 24082000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا واثنان وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 10000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 14082000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 55500000 جنيه (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 31418000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثمانية عشر ألف جنيه) منه مبلغ 23563000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9980000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 750000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 9230000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9980000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات