قانون رقم 111 لسنة 2010

قانون رقم 111 لسنة 2010 بربط موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 111 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (د) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010م

قانون رقم 111 لسنة 2010

بربط موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية بالقاهرة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 142295000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وأربعون مليونًا ومائتان وخمسة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 89345000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 2519000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 86826000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 89345000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 7100000 جنيه إعانة.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 52950000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 22000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 30950000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 52950000 جنيه (فقط وقدره اثنان وخمسون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 36750000 جنيه.

- القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 16200000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431هـ

(الموافق 24 مايو سنة 2010م).

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات