الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - السنة الحادية والخمسون
23 ربيع الأول سنة 1429 هـ، الموافق 31 مارس سنة 2008 م
قانون رقم 111 لسنة 2008
بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2007/ 2008 لمواجهة متطلبات ضم 15 مليون مواطن
إلى البطاقات التموينية وتحويل دعم البطاقات الجزئى إلى دعم بطاقات كلى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 850000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليون جنيه) لمواجهة متطلبات ضم 15 مليون مواطن إلى البطاقات التموينية وتحويل دعم البطاقات الجزئى إلى دعم بطاقات كلى.
(المادة الثانية)
يُزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 850000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليون جنيه) ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات.
(المادة الثالثة)
تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بالآثار المترتبة على ما تقدم، كما تُعدل أيضًا موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الحالية إيرادًا واستخدامًا تبعًا لذلك.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الأول سنة 1429 هـ
(الموافق 31 مارس سنة 2008 م) .
حسنى مبارك
التعليقات