قانون رقم 111 لسنة 1983

قانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

قوانين
27. Aug 2020
242 مشاهدات
قانون رقم 111 لسنة 1983

قانون رقم 111 لسنة 1983

بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

على وزارة الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)

 

 

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1 - للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها. ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية. ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية.

مادة 2 - ترعى الدولة المصريين فى الخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها:

( أ ) إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

(ب) ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.

(جـ) ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.

(د) دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.

(هـ) توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.

(و) الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة، ويكون ذلك عن طريق:

1 - تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.

2 - إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدهم بالمكتبات.

3 - تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.

(ز) تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.

مادة 3 - يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:

( أ ) رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج.

(ب) تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

(جـ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.

(د) إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.

(هـ) اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.

(و) دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر.

(ز) الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج.

مادة 4 - تشكل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة ويشترك فى عضويتها ممثلون عن الوزارات الآتية من بين شاغلى الدرجة العالية:

1 - وزارة القوى العاملة والتدريب.

2 - وزارة التعليم والبحث العلمى.

3 - وزارة الخارجية.

4 - وزارة الداخلية.

5 - وزارة الاقتصاد.

6 - وزارة التخطيط.

7 - وزارة الدفاع.

8 - وزارة الإعلام.

9 - وزارة السياحة والطيران المدنى.

10 - وزارة التأمينات.

11 - وزارة المالية.

ويكون تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإضافة ممثل عن أية وزارة أو جهة أخرى يرى الوزير المختص بشئون الهجرة ضرورة تمثيله فى اللجنة.

مادة 5 - تختص اللجنة العليا للهجرة المنصوص عليها فى المادة السابقة بما يأتى:

( أ ) دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراسبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجال الزراعة والصناعة.

وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم أعمالها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية من غير إخلال بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية مع تشجيعه على التدريب فى هذه المجالات.

(ب) دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة. ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها قرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

(جـ) العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.

(د) اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.

مادة 6 - مع عدم الإخلال بحق المصريين فى الهجرة يقيد راغبو الهجرة الدائمة بناء على طلبهم فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وتوزع فرص الهجرة التى قد تتوافر لدى الوزارة المذكورة على المقيدين بهذا السجل على أساس تخصصاتهم وإمكانياتهم والتخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر مع الالتزام بأسبقية القيد فى السجل. وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.

وينظم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة 7 - يتمتع الحاصلون على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ، ب من المادة (5) من هذا القانون بأولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

الباب الثاني

الهجرة الدائمة

مادة 8 - يعتبر مهاجرا هجرة دائمة كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى خارج البلاد بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة 9 - يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة الدائمة ترخيصا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى:

( أ ) الحصول على موافقة دولة المهجر.

(ب) الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 10 - للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.

مادة 11 - كل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة يحتفظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه، ويسرى ذلك على أبناء المصرية المهاجرين معها والمحتفظين بجنسيتهم المصرية.

مادة 12 - تزول صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.

(ب) إذا عاد إلى الإقامة لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك. ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.

كما يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.

ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

الباب الثالث

الهجرة الموقوتة

مادة 13 - يعتبر مهاجرا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مراكز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد إلى الوطن قبل تحقيق أى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون.

وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما.

ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى كافة المصريين فى الخارج.

مادة 14 - تزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.

(ب) إذا عاد إلى العمل فى الوطن.

ويترتب على زوال الصفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

الباب الرابع

حقوق المهاجرين إلى الخارج

مادة 15 - يعفى عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرون المصريون فى أحد البنوك العامة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم. كما يعامل رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر أو غيره من المصريين العاملين بالخارج فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له فإذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى، كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به على أساس المعاملة الأكثر مزية.

مادة 16 - مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، وتكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية فى وظيفة أخرى مماثلة.

ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.

الباب الخامس

أحكام ختامية وانتقالية

مادة 17 - يشترط فى جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

مادة 18 - لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة.

مادة 19 - للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون.

وينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 20 - لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة أن يطلب رد جنسيته المصرية إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على رد الجنسية المصرية إليه اكتساب أولاده القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبت ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الرد ما لم يعترض على ذلك وزير الداخلية خلال سنتين من تاريخ الطلب، ويكتسبها أولاده البالغ متى طلبوا ذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينظم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن

القومى والتعبئة القومية، ومكاتب لجان القوى

العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية

والتشريعية، والعلاقات الخارجية

عن مشروع قانون بإصدار قانون الهجرة ورعاية

المصريين فى الخارج

(القانون رقم 111 لسنة 1983)

 

ورد إلى المجلس هذا المشروع بتاريخ 16 من يونيه سنة 1983، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19 من يونيه سنة 1983 إلى اللجنة المشتركة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 22 من يونيه سنة 1983، وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبها المشكل من السادة:

كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى

وحضر عن مكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، السادة الأعضاء: رجب السعدى، محى عبد الوهاب عبد العزيز، حنا ناروز، عبد الغفار أبو طالب، د. محمد عبد اللاه، إبراهيم الذهبى، د. حلمى الحديدى، د. فرخندة حسن.

وحضر هذا الاجتماع السيد/ اليرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج.

كما حضرها هذا الاجتماع السادة: اللواء فتحى مصطفى مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، عميد محمد نادى سيد أحمد بهيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، بسيم على دومة، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية، سعيد محمد ماسى بإدارة الهجرة بوزارة الخارجية، أنيس ارتكى مشرفى، مدير عام بمصلحة الجمارك، والسيدة نوال محمد صقر، مدير عام الإدارة العامة للهجرة والاستخدام الخارجى بوزارة القوى العاملة، والسيدة ليلى الوزيرى، وكيل أول وزارة التأمينات مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1981 صدر القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981، بإنشاء وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

وقد جاء هذا القرار مشتملا على أن يكون من مهام وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية القومية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد وترتيبا على ذلك تقدم السيد وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بهذا المشروع بقانون المعروض.

وقد استهدف هذا المشروع تحقيق المبادئ التالية:

1 - توفير ضمانات حق المواطن فى الهجرة مع تنظيم ممارسة هذا الحق الدستورى.

2 - تشجيع عملية الهجرة مع تلافى أية قيود تعوق هذه الممارسة.

3 - تحقيق التوازن بين حق المواطن وواجب ومصلحة المجتمع.

4 - كفالة وضمان حقوق المواطنين المهاجرين.

5 - تقنين المزايا والتيسيرات للإفادة بخبرات المصريين فى الخارج وجذب مدخراتهم ومشاركتهم فى خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

6 - الربط الوثيق بين الوطن وأبنائه فى الخارج من خلال قنوات مستمرة التدفق.

وأهم أحكام هذا المشروع بقانون ما يلى:

- للمصريين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، الذى كفله الدستور مع جواز احتفاظ من اكتسب جنسية دولة المهجر بجنسيته المصرية فى حدود القوانين المنظمة لذلك وأخصها قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 (مادة 1).

- رعاية الدولة لمواطنيها الذين هاجروا إلى الخارج وصور هذه الرعاية (مادة 2).

- تشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة يشترك فى عضويتها ممثلون من الوزارات والأجهزة المعينة ويصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة (مادة 4).

- اختصاصات كل من الوزير المختص بشئون الهجرة واللجنة العليا للهجرة فيما يتعلق برعاية شئون المهاجرين (مادة 3، مادة 5).

- تعريف الهجرة الدائمة، ومتى يعتبر المصرى مهاجرا هجرة دائمة (مادة 8).

- كيفية منح التراخيص الخاصة بالهجرة الدائمة والجهة المختصة بالمنح وشروط الترخيص (مادة 9).

- حق المهاجر هجرة دائمة من اكتساب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية وثبوت هذا الحق لزوجته المصرية وأولاده القصر المهاجرين معه.

وأيضا ثبوت هذا الحق لزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وحق الذين يولدون لأب مصرى قد هاجر هجرة دائمة فى الاحتفاظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة للأب. (مادة 10، مادة 11).

- شرح الحالات التى تزول فيها عن المواطن صفة المهاجر هجرة دائمة (مادة 12).

- تعريف الهجرة الموقوتة، والحالات التى تزول فيها عن المواطن صفة المهاجر هجرة موقوتة (مادة 13 ومادة 14).

- وفى مجال حقوق المهاجرين إلى الخارج تقرر إعفاء عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرين المصريون فى أحد البنوك العاملة فى مصر من جميع الضرائب والرسوم، ومعاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد على أساس تمتعه بجميع المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له (مادة 15).

- زيادة المدة التى يعاد خلالها تعيين العامل المصرى الذى كان يعمل فى الحكومة أو القطاع العام وهاجر إلى الخارج ثم عاد، من سنة واحدة - كما جاء بالمادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971، فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن - إلى سنتين. وسبب هذه الزيادة إتاحة مهلة أطول للعامل لاختيار قدرته على البقاء نهائيا فى الخارج أو العودة إلى الوطن (مادة 17).

كما يتضمن مشروع القانون بعض الأحكام الختامية والانتقالية وأهمها:

- اشتراط حصول المهاجرين هجرة دائمة أو موقوتة وأولادهم الموجودين فى الوطن أو المقيمين بالخارج على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص لشئون الهجرة (مادة 19).

- عدم جواز صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية للمهاجرين هجرة موقوتة وذلك حتى لا يؤدى الصرف إلى قيام المهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعى وبالتالى ينخفض مدد اشتراكه مما قد يتسبب عنه عجزه عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عند تحقيق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (مادة 20).

- يجوز للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة ويكون له فى هذه الحالة جميع حقوق المهاجر هجرة دائمة وفقا لأحكام القانون (مادة 21 حكم انتقالى).

- الحق فى طلب رد الجنسية المصرية لكل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة (21) إذا كانت الجنسية المصرية قد زالت أو سقطت عنه ويترتب على رد الجنسية إليه اكتساب أولاده القصر إياها (مادة 22).

وبعد هذا المشروع بقانون أول قانون يعالج وينظم ويقنن أحوال الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج بصورة متكاملة.

وقد عدلت اللجنة بعض مواد مشروع القانون المعروض بيانها كالتالى:

أ - حذف عبارة "سواء أثناء هجرتهم" الواردة فى البند (ب) من المادة 16 بحيث يكون جواز منح الإعفاءات الجمركية لما يدخله المهاجر من سلع استهلاكية أو إنتاجية أو مواد أو أمتعه مقصورا على حالة عودته نهائيا للبلاد.

ب - لاحظت اللجنة أنه على الرغم من أن المادة (17) من مشروع القانون قد زادت المدة الواجب إعادة تعيين العامل فيها من سنة إلى سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته دون النص على الاحتفاظ له بأقدميته من علاوات فى مقابل الميزة التى حصل عليها العامل بمنحه فرصة السفر لمدة سنتين للعمل بالخارج يعود بعدها إلى وظيفته الأصلية، إلا أن اللجنة رأت أنه من غير المستساغ حرمان العامل المصرى المهاجر من حق سبق أن استقر له بموجب قرار رئيس جمهورية مصر بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، والذى يقضى بإعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة وفى الدرجة والفئة المقررة لها مع الاحتفاظ له بأقدميته فيها ومراعاة ما فاته من علاوات إذا عاد إلى الوطن خلال سنة من تاريخ استقالته بالجهة التى كان يعمل بها متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية.

وقد اقتضى ذلك إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن" إلى صدر المادة (17).

كما رأت اللجنة إضافة عبارة "الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة" وذلك حتى لا يستفاد بحق إعادة التعيين خلال سنتين الا من كان جادا فى تقديم استقالته، وكان يهدف أساسا إلى هجرة دائمة.

وبناء عليه عدلت اللجنة المادة (17) بحيث يصبح نصها كالتالى:

"مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل فى الحكومة أو فى إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية وتكون إعادة تعيين العامل فى الوظيفة السابقة التى كان يشغلها إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة ويجوز اعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما متى توافرت فيه اشتراطات تشغيل الوظيفة ويعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة".

جـ - وبالنسبة للمادة (18) من مشروع القانون فقد رأت اللجنة إلغاءها حيث أن حكم هذه المادة ليس محله هذا القانون.

د - كما رأت اللجنة إدخال تعديلات على بعض مواد مشروع القانون المعروض استلزمتها زيادة الإيضاح وحسن الصياغة.

هذا وقد وافق السيد وزير الدولة لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والسادة مندوبو الحكومة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

تحريرا فى 23/ 6/ 1983   رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

 

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون الهجرة

ورعاية المصريين فى الخارج

(القانون رقم 111 لسنة 1983)

 

الهجرة ظاهرة طبيعية.. وهى وبمفهومها الحالى تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التى تعانى منها بعض الدول.

ولقد عرفت مصر الهجرة ابتداء من عام 1957 بأعداد محدودة إلى أن تزايد عدد المهاجرين اعتبارا من عام 1968.

ومع أن مصر حديثة العهد بالهجرة التى لا تزال فى الأغلب تلقائية وفردية، إلا أن عدد المهاجرين والعاملين بالخارج يعد بالملايين، وليس هناك للآن إحصائيات دقيقة ولكنهم فى تقرير تقريبى يعدون بأكثر من ثلاثة ملايين.

وقد بدأت مصر تصعيد الاهتمام بأبنائها المهاجرين فى الخارج منذ عام 1969، وأفراد الدستور المصرى فى الباب الثالث فى مجال "الحريات والحقوق والواجبات العامة" نصا مستقلا يقضى بأن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءاته وشروط الهجرة ومغادرة البلاد (مادة 52) - كما أفرد الدستور فى الباب الثانى منه فى مجال "المقومات الأساسية للمجتمع" نصا يؤكد أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، وأنه لا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل (مادة 13).

ورغم الأهمية المتزايدة للهجرة سواء الدائمة أو الموقوتة بالنسبة لمصر وارتباط ذلك بالبنية الاجتماعية والهيكل الاقتصادى للدولة، ورغم الزيادة المطردة التى طرأت على أعداد المهاجرين المصريين إلى الخارج وتعدد دول المهجر، فإن قضية الهجرة المصرية إلى الخارج وأن نالت حظها من العناية فى كثير من الجهات الحكومية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث فضلا عن التنظيم والتنسيق والتقنين. ولقد ظل المصريون فى الخارج يتطلعون إلى نصيب مضاعف من الرعاية يصل بينهم وبين الوطن الأم.

واتجهت الدولة لتعميق العناية بأمر الهجرة والمهاجرين المصريين وحفزها هذا الاهتمام أخيرا إلى استحداث منصب وزير دولة متفرغ لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج. وهو منصب وزارى لم يسبق أن ضمه تشكيل وزارى فى مصر.

ويعكس حرص الدولة على تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ومدى أهمية هذه القضية وما لها من أبعاد سياسية واقتصادية وتأثيرات قومية فى مجالات شتى تتصل بكيان الدولة ذاته.

ولهذا فقد صدر القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتاريخ 14 أكتوبر 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ليتولى بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية رعاية شئون المصريين فى الخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى يساعد القضايا الوطنية والقومية والإفادة بخبرات المواطنين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية الاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية القومية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

ولما كانت بعض النصوص التشريعية المتناثرة فى قوانين متفرقة قد عالجت نذرا يسيرا من المسائل المتصلة بموضوع الهجرة ورعاية المصريين الموجودين فى الخارج، فقد كان من المتعين وضع تشريع متكامل تتناول نصوصه علاج قضية الهجرة وأمر الرعاية المطلوبة للمهاجرين.

وقد أصبح إصدار هذا القانون ضرورة قومية لتصفح الدولة عن موقفها المعلن بالنسبة للهجرة وخطتها إزاءها وما يرتبه هذا الموقف من التزامات عليها وحقوق للمهاجرين بغير أن تخضع سياسة الهجرة لاتجاهات تقديرية يمكن أن تمس حقوق المواطنين أو صوالحهم.

كما اتجه المشروع إلى هدف رئيسى وهو الربط بين صلات المصريين فى الخارج بوطنهم وبين خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

كما جرت بعض أحكام القانون على أساس دراسة لواقع المجتمع المصرى الذى يواجه مشكلة كثافة سكانية تبذل فى سبيلها جهود لزيادة الإنتاج وتنظيم الأسرة ولعل هذا الاعتبار الأخير يظاهره ما يترتب على الهجرة من توفير بعض من المرتبات والأجور خصوصا بالنسبة لمن يهاجرون هجرة مؤقتة أو دائمة - مع إتاحة فرص العمل التى تتوافر بالهجرة لغيرهم من المصريين المقيمين بالوطن. إلى جانب تخفيف الأعباء الملقاة على الدولة فى مجال الدعم المتزايد والضغوط المتصاعدة على الخدمات الاجتماعية والتموينية والعلمية والصحية وغيرها.

وترتيبا على ذلك أعدت وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة ويرتكز على محورين رئيسين: المحور الأول يتصل بتنظيم الهجرة إلى الخارج سواء هجرة دائمة أو موقوتة ويعتمد هذا التنظيم فى جوهره على كفالة حق الهجرة بالأوضاع المقررة فى الدستور بغير قيود، ويهدف التنظيم وبيان الشروط والإجراءات التى يتعين استيفاؤها للهجرة ومغادرة البلاد.

وثمة هدف قومى يحققه مبدأ إطلاق حق الهجرة وهو مواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأته مصر وعمالها فى بناء كثير من الدول العربية وهو دور مصيرى. لا ينبغى لمصر أن تتراجع عنه أو تنتقص منه. خاصة أن الاستمرار فى أدائه يساعد على الحفاظ على وضع الكتلة العربية سليما. بعيدا عن غزو منظم من العمالة الأجنبية الزاحفة على الدول العربية من دول مختلفة.

وقد لجأ مشروع القانون إلى تناول تعويض ما قد ينشأ من نقص العمالة المدربة فى بعض المجالات المتصلة بالإنتاج والخدمات الأساسية نتيجة الهجرة إلى الخارج بتكثيف التدريب عموما فى شتى المجالات وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وعن طريق برامج التعليم وغيرها من مجالات تعويضية بما لا يدفع إلى منع الهجرة أو وضع القيود عليها. فى النطاق الذى تعالجه الدولة فى سياستها العامة وميزانيتها وعن طريق الأجهزة المختصة.

يتناول المحور الثانى الذى يستند إليه هذا المشروع النصوص الخاصة برعاية المصريين فى الخارج وأوجه هذه الرعاية والوسائل التى تلجأ إليها الدولة لكفالة هذه الرعاية والتيسيرات التى تقدمها للمهاجرين سواء لتشجيعهم على الهجرة أو حين تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم النهائية بهدف دعم صلاتهم بوطنهم الأم وتقوية الجسور بين الوطن وأبنائه فى الخارج.

مع التركيز بصفة أساسية على تقنين المزايا التى تمنح للمصريين فى الخارج لجذب مدخراتهم وزيادة تحويلاتهم النقدية وتشجيعا لهم على استثمارها فى مشروعات انتاجية. حلا لبعض المشاكل التى تعانيها البلاد. وطبقا لخطة التنمية القومية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد اشتمل مشروع القانون على خمسة أبواب، تضمن الأول منها أحكاما عامة تسرى على جميع المهاجرين سواء من يهاجر منهم هجرة دائمة أو موقوتة ويتصل هذا الباب الأول بمهام الوزير المختص بشئون الهجرة واختصاصاته على ما ورد فى القرار الجمهورى بتحديد الاختصاص، وضم الباب الثانى أحكام الهجرة الدائمة وشروطها وإجراءاتها، وعنى الباب الثالث ببيان أحكام الهجرة الموقوتة، ونص الباب الرابع الذى حمل عنوان: "حقوق المهاجرين إلى الخارج" على أحكام رعاية المصريين فى الخارج والوسائل والإجراءات التى تكفل هذه الرعاية. أما الباب الخامس فقد تضمن أحكاما ختامية وانتقالية.

نصت المادة الأولى على حق المصريين فى الهجرة الدائمة أو الموقوتة سواء كانوا فرادى أو انتظمت هجرتها فى مجموعات أيا كان الغرض الذى استهدفوه من هذه الهجرة حال أنه يترتب عليها إقامة دائمة أو موقوتة خارج البلاد - طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى النافذة، كما نصت المادة على احتفاظهم بجنسيتهم المصرية تطبيقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية مع عدم الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما احتفظوا بجنسيتهم المصرية.

وأوجبت المادة الثانية على الدولة رعاية المصريين فى الخارج والعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر، وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق الرعاية المنشودة وتحديد الوسائل التى تكفل توفير هذه الرعاية - وأبرزت المادة أهم هذه الوسائل ومنها:

( أ ) إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها واطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.

(ب) ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص بما يحقق أهداف هذا القانون، وانصرف القصد من هذا النص إلى تخصيص مسئول متفرغ عن رعاية شئون المصريين ضمن أعضاء البعثة المصرية بما يعنى ألا يترك أمر هذه الرعاية كمهمة ثانوية إلى جانب مسئولية أساسية يتولاها عضو البعثة فى مجال من مجالات الخدمة.

فإما أن يعهد إلى أحد أعضاء البعثة الملحقين بما فعلا بالاتفاق بين الوزير المختص بشئون الهجرة وبين الوزير المختص المسئول عن عضو البعثة المذكور على أن يتولى مسئولية رعاية شئون المصريين فى دائرة اختصاص البعثة - وإما أن يندب لهذا العمل شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة المتميزة فيمن يؤدى هذه المهمة ويلحق بالبعثة المصرية كعضو بها وتنطبق عليه أحكام معاملة أعضاء البعثات المصرية فى الخارج ويتضمن هذا النص أن تمتلك وزارة شئون الهجرة وسائل تحقيق خطتها وأدوات عملها بين المهاجرين فى الخارج والذين سيسند إليهم تنفيذ مهام الرعاية المطلوبة وفقا للقانون.

(جـ) ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا يوجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الذى اشتملت أحكامه على الأخذ بنظام القناصل الفخريين.

(د) تدعيم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قومية وذلك على نسق التجمعات التى بها كيانات قوية فى دول المهجر من الجنسيات الأخرى.

(هـ) توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.

(و) الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشر هذا التراث بين أجيالهم الجديدة - وتلك غاية كبرى ستتصل بالجيل الثانى على الخصوص وضمان وصلهم بالوطن الأم - ووسائل ذلك:

1 - تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا لنظم التعليم المصرية.

2 - أنشاء مراكز ثقافية عربية فى دوائر تجمعات المهاجرين المصريين وتزويدها بالمكتبات.

3 - تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.

(ز) تيسير زيادة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر. وحددت المادة الثالثة مهام الوزير المختص بشئون الهجرة التى يباشرها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الحكمة من هذا القانون - وحصرها النص فيما يلى:

( أ ) رعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج على ما تحمله كلمة الرعاية من دلالات - تتيح خدمات متعددة فى صور شتى للمهاجرين بما يلبى احتياجاتهم المتجددة.

(ب) تخطيط وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

وفى عبارة أخرى فان سياسة الدولة بالنسبة للهجرة أمر مرتبط بخطتها القومية.

وبالتالى فان هذه الخطة تشتمل على برامج محددة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودور الوزير المختص بشئون الهجرة أن ينسق بين السياسة المرسومة للهجرة فى ضوء الخطة القومية للبلاد. وبين مشاركة المصريين فى الخارج فى برامج هذه الخطة بما يدعم الصلة بين الوطن وأبنائه ويعود بالخير على الاثنين.

(جـ) إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج وقد قصد بالقرارات فى هذه الفقرة ما يتجاوز اختصاص الوزير المختص بشئون الهجرة مثل ما يقتضى تنظيمه استصدار قرار جمهورى به أو من رئيس مجلس الوزراء.

(د) أعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول.

(هـ) اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاية العلماء وذوى الخبرة المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.

(و) دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر.

(ز) الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج وهذا الحصر الدورى وإن كانت تتولاه جهات أخرى متخصصة مثل الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة وغيره من الأجهزة المسئولة عن بيانات التعداد. فان وزارة شئون الهجرة يمكن أن تكون عونا كبيرا فى توفير البيانات اللازمة عن المصريين فى الخارج من واقع تعاملها معهم فى مجالات متعددة.

وقضت المادة الرابعة بتشكيل لجنة عليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشئون الهجرة يشترك فى عضويتها عدد من ممثلى الوزارات المعنية التى يتصل عملها بالمصريين فى الخارج واشترطت المادة أن يكون ممثل الوزارة هو وكيل الوزارة أو من يعادله ضمانا لتوفير مستوى وظيفى رفيع لعضوية هذه اللجنة يكون أكثر فاعلية فى وضع اقتراحات اللجنة وتوصياتها موضع التنفيذ وحدد النص الوزارات الممثلة فى اللجنة بوزارات القوى العاملة والتدريب والتعليم والبحث العلمى - الخارجية - الداخلية - الاقتصاد - التخطيط - الدفاع - الإعلام - السياحة - والطيران المدنى - التأمينات.

وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة وتنظيم العمل بها بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة كما أجازت ضم أعضاء آخرين من جهات غير التى ورد ذكرها فى المادة بنفس أداة تشكيل اللجنة بناء على عرض الوزير المختص بشئون الهجرة.

وأوضحت المادة الخامسة اختصاصات اللجنة العليا للهجرة المنوه عنها فى المادة الرابعة وأجملتها فيما يلى:

( أ ) دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة، وتصدر بإنشاء هذه المراكز وتنظيم عملها وقواعد الالتحاق بها قرارات من الوزارات والأجهزة المعنية، وأكدت هذه الفقرة على ألا يخل بذلك بحق القطاع الخاص فى توفير فرص تدريب بوحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية بل وحثت المادة فى نفس الفقرة على تشجيع القطاع الخاص على التدريب فى هذه المجالات.

(ب) دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة. وهو أمر مختلف عن التدريب إذ يتصل التأهيل بسلامة توجيه المهاجر مع تهيئته نفسيا وثقافيا ولغويا لمواجهة عالمه الجديد ويصدر تنظيم هذه الدورات وتحديد برامجها بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

(جـ) العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحتفظ صلاتهم بالوطن، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج.

(د) اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.

ويتضح من مطالعة ما اشتملت عليه المادة الخامسة من بنود اختصاصات اللجنة العليا للهجرة أنها تنصرف أساسا إلى تقديم دراسات ومقترحات وتوصيات من واقع ما يعرض عليها من قضايا تتعلق بالمصريين فى الخارج على أن تتولى الجهات المختصة التنفيذ كل من حدود اختصاصه.

ونصت المادة السادسة على إعداد سجل بالوزارة المختصة بشئون الهجرة يقيد فيه الراغبون فى الهجرة الدائمة. وهذا القيد اختيارى للمهاجر يتيح له الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة المذكورة من فرص هجرة يتم تدبيرها من الاتفاقيات التى تعقد فى هذا المجال مع دول المهجر. ويكون توزيع الفرص المتاحة على أساس التخصصات والإمكانيات والحاجات المطلوبة. مع الالتزام بأسبقية القيد. وللوزير المختص بشئون الهجرة أن يقرر أولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة فى دول المهجر أو الزائدة عن الحاجة فى مصر.

وعقدت هذه المادة للوزير المختص بشئون الهجرة سلطة إصدار القرار الخاص بتنظيم القيد فى السجل المشار إليه وإجراءاته وأوضاعه.

وأعطت المادة السابعة للحاصلين على شهادات من مراكز التدريب ودورات التأهيل المشار إليها فى البندين أ، ب من المادة الخامسة أولوية الحصول على فرص الهجرة أو العمل بالخارج المتاحة لدى الوزارات والأجهزة المعنية طبقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

ووضعت المادة الثامنة تعريفا للمهاجر هجرة دائمة وهو كل مصرى جعل إقامته العادية بصفة دائمة فى الخارج البلاد اكتسبت جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشرة سنوات وحصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

حددت المادة التاسعة اشتراطات منح تصريح الهجرة الدائمة حيث أوجبت لذلك تقديم طلب للحصول على تصريح بالهجرة وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واشترط حكم المادة لإصدار الترخيص المطلوب أن يكون الطالب مصرى الجنسية. وأن يحصل على موافقة دولة المهجر على هجرته. وكذا الحصول موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع. طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع. بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

وألزمت المادة بقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة. وهذا القيد أن يتم من خلال الأسماء التى تستوفى إجراءات هجرتها بالجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهجرة الدائمة بوزارة الداخلية دون حاجة إلى قيام أصحاب التراخيص أنفسهم بقيد أسمائهم. وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومنحت المادة العاشرة للمهاجر هجرة دائمة حق اكتساب جنسية دولة المهجر. مع احتفاظه بالجنسية المصرية. كما أعطت هذا الحق لزوجته ولأولاده القصر المهاجرين معه. ولزوجته الأجنبية. إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية على النحو الذى رسمته أحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

وأقرت المادة الحادية عشرة لكل من يولد لمصرى هاجر هجرة دائمة بالاحتفاظ بنفس الحقوق والمزايا المقررة لأبيه كما يمتد هذا الحكم إلى أبناء المصرية المهاجرين معها أو أبنائها الذين لم يكتسبوا جنسية أبيهم.

وقضت المادة الثانية عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة دائمة عن المواطن فى حالتين اثنتين:

الحالة الأولى إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة وعليه فى هذه الحالة أن يستوفى إجراءات جديدة لاكتساب صفة الهجرة الدائمة.

والحالة الثانية إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك. واشترطت المادة الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة. لاحتفاظ المواطن بصفته كمهاجر هجرة دائمة. إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة. لضمان رقابة الأسباب التى أدت إلى امتداد الإقامة وضمان جديتها.

على أنه بالنسبة لمن هم فى سن التجنيد. ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم عن ستة أشهر. فقد استلزمت المادة الحصول على موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل على أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها وهو ما يجرى عليه العمل حاليا طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية. ورتبت المادة على زال صفة المهاجر امتناع انتفاعه بالامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

وحددت المادة الثالثة عشرة تعريف المهاجر هجرة موقوتة، بأنه من جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج متى انقضى على بقائه أكثر من سنة متصلة ولم تتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون. واعتبرت المادة فترة السنة المشار إليها بالفقرة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته عن ثلاثين يوما.

وقضت المادة الرابعة عشرة بزوال صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن، فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به تزيد على ستة أشهر متصلة.

(ب) إذا عاد إلى العمل فى الوطن وهى حالة قانونية تحمل معنى الاستقرار فى الوطن أيضا.

ورتبت المادة عن زوال صفة المهاجر عن المواطن. زوال تمنعه بالامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا إبداء من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

وفى مجال المزايا والتيسيرات الجديدة التى تضمنتها نصوص قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج للمهاجرين المقيمين خارج البلاد، فقد أعفت المادة الخامسة عشر عائد استثمار الودائع التى يودعها المهاجرين المصريون فى أحد البنوك العاملة فى مصر، من كافة الضرائب والرسوم. وقضت المادة بمعاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد. على أساس تمتعه بكافة المزايا المقررة لرأس المال الأجنبى. الذى يعمل فى نفس المجال. أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له. كما تضمنت المادة حكما يقضى بأنه إذا تقررت أكثر من معاملة تبعا لاختلاف جنسية رأس المال الأجنبى. كانت معاملة رأس المال الذى يشارك به المصرى المهاجر، على أساس المعاملة أكثر مزية، مؤدى هذا النص أن يحصل رأس المال مال المصرى المهاجر على أفضل معاملة يتيحها أى قانون أو اتفاقية خاصة رعاية متميزة لجنسية معينة لرأس المال الأجنبى. دون حاجة إلى النص على اكتساب رأس المال المصرى المهاجر لهذه الرعاية الخاصة.

وأجازت المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الهجرة بعد الاتفاق مع الوزير المختص بتقرير معاملة خاصة للمهاجرين فى المجالات الآتية:

( أ ) أسعار تحويل النقد من الخارج إلى داخل البلاد عن نحو يجذب مدخرات وودائع ورؤوس أموال المهاجرين المصريين ويحكم الخناق حول سوق النقد الأجنبى السوداء التى يتسرب إليها جزء كبير من أموال المصريين فى الخارج.

(ب) الإعفاءات الجمركية عما يدخلونه من سلع استهلاكية أو إنتاجية أو مواد أو أمتعة سواء أثناء هجرتهم أو بعد عودتهم النهائية للبلاد.

وجرى نص المادة السابعة عشرة على إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل فى الحكومة أو فى احدى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو القطاع العام، وهاجر إلى الخارج ثم عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التى كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية. وتكون إعادة العامل فى وظيفته السابقة التى يشغلها، إذا كانت خالية أو فى وظيفة أخرى مماثلة. وقد مد هذا النص المستحدث الفترة التى يعاد تعيين العامل بعدها إلى عامين، على حين أن النص المقابل وهى المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 فى شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن قررت حكم العودة إذا تمت خلال سنة فقط من تاريخ استقالة العامل. والحكمة من جعلها عامين أن يؤمن العامل إذا لم يوفق بالخارج، بعد أن تتاح له فترة معقولة يختبر فيها قدرته على البقاء فى الخارج، فيمكنه العودة إلى عمله الذى تركه بالوطن، دون أن يضطر إلى قبول ظروف بالخارج قد لا يقوى على قبولها أو احتمالها إذا شعر أنه فقد وظيفته الأصلية وليس أمامه إلا البقاء فى الخارج وقبول المخاطرة حتى النهاية. هذا فضلا عن أن إتاحة فرصة العاملين بدلا من عام واحد فيه تيسير للمهاجر للحصول على فرصة عمل فى وقت أطول تشجيعا للمهاجر.

ومن جهة أخرى لم تنص المادة السابعة عشرة على الاحتفاظ بأقدمية العامل ومراعاة ما فاته من علاوات، كما يقض النص المقابل وذلك تحقيقا للأعباء المالية. فى مقابل الميزة التى حصل عليها العامل بمنحه فرصة السفر لمدة عامين للعمل بالخارج يعود بعدها إلى وظيفته الأصلية.

كما نصت هذه المادة على أنه يجوز تعيين العامل الذى جاوز مدة السنتين المشار إليهما. متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة. على أن يعفى فى هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة. ونصت المادة الثامنة عشرة صراحة على عدم جواز طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجر بسبب هجرته الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج. وذلك فى نطاق تطبيق قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فما دام المهاجر يشغل العين المؤجرة إليه بطريقة قانونية سليمة. ولا يخل بالالتزامات التى فرضها القانون عليه. وهذا الحكم الوارد فى هذه المادة قد استقرت عليه أحكام القضاء فى مصر بما كان يستوجب ابرازه ضمن حقوق المهاجرين تشجيعا لهم على العودة. أو التردد على الوطن لمباشرة أعمال أو مشروعات أو أنشطة فى مجال التنمية والإنتاج. وبطبيعة الحال فإن احتفاظهم بسكنهم الخاص ييسر لهم الحضور ويشجعهم على الإقامة.

كما قضت المادة بسريان هذا الحكم على الدعاوى القائمة. أى التى لا تزال متداولة ومنظورة أمام القضاء. ولم يفصل فيها بحكم نهائى حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وأوجبت المادة التاسعة عشرة فى جميع الأحوال أى سواء فى حالة الهجرة الدائمة أو الموقوتة، حصول المهاجرين وأولادهم الموجودين فى الوطن. أو المقيمين بالخارج. على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع. بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

وحظرت المادة العشرين صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى قوانين التأمينات الاجتماعية. للمهاجرين هجرة موقوتة حتى لا يؤدى الصرف إلى قيام المهاجر هجرة موقوتة بتصفية حقوقه التأمينية لدى صندوق التأمين الاجتماعى. وبالتالى تنخفض مدد اشتراكه وقد يعجز عن استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش عند تحقيق الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. وفضلا عن ذلك فان إباحة الصرف للمهاجرين هجرة موقوتة يترتب عليه مدة زيادة حالات استحقاق الصرف، ويؤثر على قيمة احتياطيات التأمين المستخدمة فى عمليات التنمية.

وتضمنت المادة الحادية والعشرون حكما انتقاليا يجيز للمصرى الذى سافر إلى الخارج وتوافر فيه صفة المهاجر فى تاريخ العمل بهذا القانون، أن يطلب قيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة، ومتى تم ذلك يكون له جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة وفقا لأحكام القانون، على أن ينظم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة وشروط قبوله باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة الثانية والعشرون بأن كل من هاجر قبل العمل بأحكام هذا القانون وقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة وفقا لأحكام المادة السابقة. له الحق فى طلب استرداد جنسيته المصرية. إذا كانت قد زالت أو أسقطت عنه ويترتب على استرداده للجنسية المصرية اكتساب أولاد القصر إياها، ولزوجته الأجنبية أن تطلب اكتسابها إذا طلبوا ذلك خلال مدة سنتين من تاريخ الاسترداد. ما لم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنتين من تاريخ الطلب، كما يكتسبها أولاده البالغون متى طلبوا ذلك، خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتم تقديم الطلبات المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون الهجرة.

كما نصت مواد الإصدار على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعهدت إلى وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأناطت بالوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال الستة الشهور المذكورة آنفا. تلك هى أهم المبادئ التى تضمنها مشروع القانون المرفق.

ويتشرف وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بعرضه على السيد/ رئيس الجمهورية بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة برجاء التفضل فى حالة الموافقة باعتماده تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.

مايو سنة 1983

 

وزير الدولة

لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج

البرت برسوم سلامة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات