قانون رقم 111 لسنة 1980

قانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة

قوانين
27. Aug 2020
479 مشاهدات
قانون رقم 111 لسنة 1980

قانون رقم 111 لسنة 1980

بإصدار قانون ضريبة الدمغة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن ضريبة الدمغة.

مادة 2 - يلغى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له.

مادة 3 - يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1400 (26 مايو سنة 1980)

 

 

قانون ضريبة الدمغة

الباب الأول

الأحكام العامة للضريبة

الفصل الأول

فرض الضريبة، وأنواعها، واستحقاقها

 

مادة 1 - تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 2 - ضريبة الدمغة نوعان:

( أ ) ضريبة دمغة نوعية.

(ب) ضريبة دمغة نسبية.

مادة 3 - تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها. على أنه بالنسبة إلى الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون.

( أ ) اذا كانت محررة قبل 15/ 5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة.

(ب) اذا كانت محررة فى الخارج واستعملت فى الجمهورية.

ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة فى أى عمل من شأنه أو يقصد به انتاج أثر من الآثار القانونية.

ويتحمل المستعمل الضريبة.

ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التى تجعل المحررات عديمة الأثر.

مادة 4 - تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها، وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذى تقضيه طبيعتها والغرض منها.

مادة 5 - لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة فى هذا القانون بالنسبة إلى من يتحمل بعبء الضريبة.

 

الفصل الثانى

ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه

 

مادة 6 - على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير.

وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار.

ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة.

ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

مادة 7 - تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك فى هذا القانون.

ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 8 - اذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتعتبر الصورة الفوتوغرافية فى حكم النسخة أو الصورة الممضاة فى حالة استعمالها على الوجه المشار اليه فى المادة (3) من هذا القانون.

مادة 9 - لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة.

مادة 10 - تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة.

وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه فى هذا القانون.

ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليها بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التى استحقت عليها الضريبة أو فروقها.

وتسرى فى هذه الحالة اجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون.

مادة 11 - يراعى فى تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش الى قرش.

 

الفصل الثالث

التعامل مع الجهات الحكومية

 

مادة 12 - لا تسرى الضريبة على المعاملات التى تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة.

واذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل.

على أنه فى حالة تعدد النسخ أو الصور التى تحتفظ بها الجبهة الحكومية لدواعى العمل بها فلا يتحمل التعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور.

وتعفى من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة.

مادة 13 - فى حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوى الضريبة التى يقع عبؤها عليه.

مادة 14 - يقصد بالجهات الحكومية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

( أ ) وزارات الحكومة، ومصالحها، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها.

(ب) وحدات الحكم المحلى.

(جـ) الهيئات العامة.

(د) المجالس العليا للقطاعات لشركات القطاع العام.

 

الفصل الرابع

طرق أداء وتحصيل الضريبة

 

مادة 15 - تؤدى ضريبة الدمغة باحدى الطرق الآتية:

( أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتى تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التى يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر.

(ب) استعمال النماذج التى تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها.

(جـ) لصق طوابع الدمغة.

ويجب الغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.

(د) ختم المحررات بأختام الدمغة التى تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض.

(هـ) أية طريقة أخرى تبين فى اللائحة التنفيذية.

مادة 16 - تؤدى الضريبة على إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومى نقدا مع تلك الضرائب وبذات اجراءات ومواعيد تحصيلها.

ويفترض تحرير ايصالات سداد أجرة العقارات المشار اليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك.

مادة 17 - تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى حالة الامتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الادارى.

ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز على جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون.

 

الفصل الخامس

وسائل الرقابة على تنفيذ القانون

"حق الاطلاع - واجبات الموظفين وغيرهم"

 

مادة 18 - يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 19 - يكون لمأمورى الضبط القضائى المشار اليهم حق الاطلاع لدى الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة على كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة، ولا يجوز منعهم من الاطلاع ولو بسبب المحافظة على سر المهنة.

ويجرى الاطلاع فى مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل، وعلى مأمور الضبط القضائى اثبات ما يتم، ويتكشف له من مخالفات فى محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة 20 - كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات.

مادة 21 - يحظر التعامل فى وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة على ذلك الوعاء مسددة بالكامل.

مادة 22 - لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين اصدار أحكام أو قرارات أو وضع اشارات أو التصديق على امضاءات أو القيام بأى عمل مما يدخل فى اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا.

ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة، وعيهم طلب استيفائها فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين ابلاغ مصلحة الضرائب، ولا يسلم المحرر أو الشىء المضبوط لصاحبه الا اذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا على غيره.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الايصالات المشار اليها فى المادة 16.

مادة 23 - كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمى يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدى عنه الضريبة المستحقة. وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا.

مادة 24 - لا تسرى أحكام المادتين السابقتين فى المواد الجنائية ولا فى مسائل الجرد والحصر التى تباشرها سلطات رسمية.

وكذلك يجوز للقضاة فى الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ اجراءات وقتية مع عدم الاخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها.

 

الفصل السادس

تقادم الضريبة وردها

 

مادة 25 - يسقط حق الخزانة فى المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق.

على أنه اذا ثبت اخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم الا من تاريخ كشف الاخفاء وضبط الوعاء.

وينقطع التقادم باجراءات المطالبة بأداء الضريبة.

مادة 26 - يسقط حق الممول فى المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضى خمس سنوات من يوم أدائها.

ولا تقبل لأى سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التى شرع فى الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر آخر.

 

الفصل السابع

الاعفاءات

 

مادة 27 - لا تخضع للضريبة الجهات الآتية:

( أ ) هيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

(ب) الهيئات الدولية.

مادة 28 - لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التى تقرر الاعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليها عبؤها أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه فى هذا القانون.

 

الفصل الثامن

الجزاءات

 

مادة 29 - يعاقب على الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو اتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 25 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه وذلك دون اخلال بحق مصلحة الضرائب فى تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضى ثلاثين يوما على اخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 30 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين:

( أ ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة.

كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك.

(ب) كل من تعمد من موظفى الحكومة وغيرهم اساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق على خزانة الدولة.

مادة 31 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين.

( أ ) كل من باع أو شرع فى بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.

(ب) كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.

وفى جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها.

مادة 32 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد على السعر المقرر لها.

مادة 33 - يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

( أ ) توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.

(ب) التوسط فى التعامل أو فى تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أى محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة.

ويحكم بالغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى البندين أ، ب عن كل عقد أو محرر أو اعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون.

(جـ) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 34 - يعاقب على مخالفة أحكام المادة 61 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها.

مادة 35 - علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون يحكم القاضى على كل من اشتركوا فى الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم.

( أ ) قيمة الضرائب المستحقة والتى لم تسدد.

(ب) تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها.

مادة 36 - يعفى من المسئولية الجنائية والتضامن فى أداء الجزاءات المنصوص عليها فى المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.

مادة 37 - لا تحال الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلى النيابة العامة الا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، ولا ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على طلبه.

ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول على أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة على دفع مبلغ يعادل مثلى الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التى لم تؤد فى مقابل التناول عن رفع الدعوى الجنائية.

كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائى على أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة على مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التى لم تؤد.

وتنقضى الدعوى الجنائية بالصلح.

مادة 38 - تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها الى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره ستة فى المائة سنويا من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها.

ويسرى ذلك من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية مع اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا.

ولا يستحق المقابل اذا لم تجاوز مدة التأخير سبعة أيام.

 

 

الباب الثانى

أوعية الضريبة

الفصل الأول

الشهادات والاقرارات

 

مادة 39 - تستحق ضريبة نوعية على الشهادات الدراسية المبينة فيما يلى وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها:

 

الشهادة الابتدائية  مائتا مليم

الشهادة الإعدادية بأنواعها   ثلاثمائة وخمسون مليما

الشهادة الثانوية بأنواعها     خمسمائة مليم

شهادة الليسانس أو البكالوريوس       جنيه

دبلومات الدراسات العليا    جنيهان

شهادة الماجستير   ثلاثة جنيهات

شهادة الدكتوراه    خمسة جنيهات

ولا يسرى هذا النص على الشهادات والاقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل الدراسى.

مادة 40 - تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراقها.

أولا: جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية، عدا الشهادات المشار إليها فى المادة السابقة.

ثانيا: الشهادات الصادرة من:

(1) الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية.

(2) النقابات والاتحادات المهنية.

(3) الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية.

(4) مخازن الايداع.

(5) وحدات التعاون الاستهلاكى والانتاجى.

(6) أية منشأة تجارية أو صناعية.

ثالثا: الشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام، وكذلك الاقرارات المقدمة من أصحاب الشأن الى أية جهة.

وفى جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة، أو مقدم الاقرار ويعفى من الضريبة شهادة قيد العاطلين.

 

الفصل الثانى

الصور والمستخرجات

 

مادة 41 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو من أى محرر آخر لدى الجهات الحكومية والمنشآت التى تقوم بعمل تجارى أو صناعى أو زراعى.

وتسرى الضريبة على الصور الفوتوغرافية الصادرة من تلك الجهات والمعتمدة منها.

ويتحمل الضريبة مستلم الصور أو المستخرج.

ويعفى من الضريبة الصورة أو المستخرج الذى يسلم لأول مرة لأصحاب الشأن فى أحوال الميلاد والتطعيم والوفاة.

 

الفصل الثالث

الطلبات والشكاوى

 

مادة 42 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق الطلبات والشكاوى الآتى بيانها:

( أ ) الطلبات والشكاوى التى تقدم بقصد الحصول على خدمة أو مزية أو منفعة إلى الجهات الآتية:

1 - الجهات الحكومية.

2 - شركات القطاع العام بشرط أن يكون الطلب أو الشكوى مقدمة من أحد العاملين بها.

3 - شركات القطاع الخاص التى يزيد رأسمالها على خمسة آلاف جنيه بشرط أن يكون الطلب أو الشكوى من أحد العاملين بها.

(ب) طلبات التوظيف التى تقدم إلى الشركات المشار إليها فى البند السابق.

ويتحمل الضريبة مقدم الطلب أو الشكوى.

مادة 43 - يعفى من الضريبة الطلبات والشكاوى الآتية:

(1) الشكاوى التى تقدم إلى الشرطة أو النيابة العامة أو النيابة الادارية.

(2) الشكاوى المقدمة فى مسائل الضرائب.

(3) الشكاوى التى تقدم الى مرافق المياه والكهرباء والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والموانى فيما يتعلق بالخدمة التى تقوم عليها تلك المرافق.

(4) استعجالات الطلبات والشكاوى المسدد عنها الضريبة المستحقة.

(5) الاستفسارات التى ترد للجهات المشار اليها فى المادة السابقة عن بعض المسائل التى تدخل فى اختصاصها.

(6) الطلبات والشكاوى المعفاة فعلا قبل العمل بهذا القانون.

(7) الطلبات والشكاوى التى يصدر قرار من وزير المالية باعفائها من الضريبة لاعتبارات صحية أو اجتماعية أو إنسانية.

 

الفصل الرابع

العقود وما فى حكمها

 

مادة 44 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق العقد أو الاشهاد وذلك بالنسبة الى جميع العقود بعوض أو بغير عوض، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة، وكذلك الاشهادات الخاصة بالوقف.

على أنه بالنسبة الى العقود التى تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها الا هذه الضريبة وحدها.

وتستحق الضريبة على العقد الشفوى عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده.

مادة 45 - يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به.

فاذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوى بينهم ما لم يكن أحدهم معفى قانونا فيتحمل الباقون بالتساوى الضريبة المستحقة بالكامل.

على أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل.

واذا كان عقد الوكالة محررا على ظهر اذن الصرف الحكومى أو الورقة التجارية فيعفى العقد فى هذه الحالة من الضريبة.

 

الفصل الخامس

وثائق الأحوال الشخصية

 

مادة 46 - تستحق الضريبة بالنسبة الى عقود الزواج والطلاق على النحو التالى:

(1) جنيه ونصف على كل عقد زواج.

(2) جنيه واحد على كل وثيقة طلاق.

ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج.

ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق.

 

الفصل السادس

وثائق الملاحة التجارية

 

مادة 47 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف وغيرها من الوثائق.

ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة.

 

الفصل السابع

محاضر الشركات

 

مادة 48 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الادارة ومجالس المراقبة، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والمسئولية المحدودة.

وتتحمل الشركة الضريبة.

 

الفصل الثامن

المحررات القضائية

 

مادة 49 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية:

(1) الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية فى مصر.

(2) الأوامر على العرائض التى يصدرها القضاة فى حدود سلطاتهم الولائية.

(3) كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية.

ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحه.

 

الفصل التاسع

أقساط ومقابل التأمين وما فى حكمها

 

مادة 50 - تستحق ضريبة نسبية على أقساط ومقابل التأمين على النحو التالى:

(1) واحد ونصف فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض، أو الاصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعه.

(2) سبعة ونصف فى المائة بحد أدنى عشرون مليما على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.

(3) عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وكذلك على مقابل هذه التأمينات بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب.

(4) اثنان فى المائة على رأس المال المبين فى عقود ترتيب ايراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة.

(5) أربعة فى الألف سنويا على اجمالى مقابل وأقساط التأمين التى تحصلها شركات التأمين.

مادة 51 - يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة.

وبالنسبة لعقود ترتيب الايراد يتحمل الضريبة المنتفع الا اذا كان ترتيب الايراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة.

وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة على إجمالى أقساط ومقابل التأمين.

وفى جميع الأحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل اعادة التأمين.

 

الفصل العاشر

الأوراق التجارية

 

مادة 52 - تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثة فى الألف بحد أدنى ستون مليما على الكمبيالات والسندات تحت الأذن أو لحاملها.

ويتحمل الضريبة على الكمبيالات صاحب الكمبيالة وعلى السندات تحت الاذن مصدر السند.

مادة 53 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليما على الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها.

ويتحمل الضريبة الساحب.

 

الفصل الحادى عشر

الايصالات والمخالصات والفواتير

 

مادة 54 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليما عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش.

مادة 55 - يتحمل الضريبة:

(1) من يسلم الايصال أو المخالصة.

(2) بالنسبة لايصالات المرتبات والأجور والاعانات: رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الاعانة.

(3) مستلم الفاتورة.

مادة 56 - يعفى من الضريبة:

(1) الايصالات الخاصة بالمبالغ التى تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها.

(2) الايصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلى.

(3) الايصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية.

(4) الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية.

(5) الايصالات التى تعطى عن المبالغ التى تودع البنوك لحساب من قام بالايداع أو لحساب شخص آخر.

(6) الايصالات التى تعطى من البنوك عن الأوراق المالية (أسهم وسندات)، والأوراق التجارية (شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن) التى تسلم للبنك على ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن.

 

الفصل الثانى عشر

الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها

 

مادة 57 - تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى:

(1) فتح الاعتماد:

خمسة فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل، فاذا غطى بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط.

واذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة اضافية أو كسورها.

وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة على أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه.

(2) عقود تحويل الأموال أو النزول عنها:

ثلاثة فى الألف بحد أدنى ستون مليما.

ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل فى المصارف والأوراق التى تصدر تنفيذا لها.

(3) السلف والقروض والاقرار بالدين:

واحد فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتى جنيه.

ثلاثة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على مائتى جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

أربعة فى الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه.

وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها فى المصارف وهيئة البريد.

مادة 58 - تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى:

(1) الحساب المصرفى:

ثلاثمائة مليم سنويا على كل حساب يفتح فى المصارف.

وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير الى خمسين مليما سنويا.

(2) أذون التسوية:

خمسون مليما عن كل إذن تسوية فى المصارف.

(3) أوامر النقل المصرفى:

مائة مليم عن كل أمر نقل مصرفى الذى بمقتضاه يصدر الأمر الى المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذى ليس له حساب بالمصرف خصما على حساب مصدر الأمر.

(4) كشوف ومستخرجات الحساب:

خمسون مليما على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف الى عملائها الذين لهم حساب فى المصرف.

وتعفى من الضريبة اشعارات الاضافة الخصم التى ترسلها المصارف الى عملائها.

(5) حوافظ التحصيل:

ثلاثون مليما على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الايصالات اذا اشتملت الحافظة على إيصال.

(6) خطابات الضمان وعقود الكفالة:

خمسمائة مليم على كل خطاب ضمان، وعقد الكفالة، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه اذا أعطى فى محرر مستقل.

مادة 59 - يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادة السابقة الأشخاص الآتى ذكرهم:

(1) فتح الاعتماد: يتحمل الطرفان بالتساوى الضريبة.

(2) السلف والاقرار بالدين: يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن اذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة القرض أو المدين اذا كان القرض بدون فائدة.

(3) فتح الحساب، وكشف مستخرج الحساب، وحافظة التحصيل: يتحمل العميل الضريبة.

(4) إذن التسوية، وأمر النقل المصرفى: يتحمل مصدر الأمر الضريبة.

(5) خطاب الضمان، وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية: يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة.

 

الفصل الثالث عشر

الاعلانات

 

مادة 60 - يعتبر اعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة، وتستحق عليه الضريبة على الوجه الآتى:

( أ ) ستون مليما عن كل نسخة من الاعلانات على الورق العادى المعلنة أو الملصقة فى الطرقات العامة.

مائة وعشرون مليا اذا علق أو ألصق الاعلان المشار اليه فى غير الطرقات العامة.

(ب) مائتان وأربعون مليما عن كل نسخة من الاعلانات على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة.

فاذا كان الاعلان على تقويم سنوى تكون ضريبته ثلاثين مليما عن كل نسخة.

(جـ) ستمائة مليم سنويا عن كل نسخة من الاعلانات على غير الورق.

فاذا كان الاعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته خمسين مليما عن كل نسخة.

وتعفى من الضريبة العينات الطبية.

(د) ستمائة مليم أسبوعيا عن الاعلانات التى تنشر فى برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهى أو التى توزع معها.

وتؤدى الضريبة مقدما، ولا ترد اذا لم يستمر الاعلان أسبوعا كاملا.

(هـ) جنيهان وأربعمائة مليم سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الاعلان المضئ اضاءة ثابتة.

(و) أربعة وعشرون جنيها سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الاعلان المضئ اضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة.

ويعتبر الاعلان مضيئا اذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو اطاره كلها أو بعضها، ويستوى أن يكون الاعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخرى.

ويتم حساب المساحة التى تحصل عليها الضريبة المقررة فى البندين هـ، و على النحو التالى:

1 - اذا وجد اطار مضىء للاعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الاطار بصرف النظر عن الكتابة داخله.

2 - اذا لم يكن الاعلان المضىء داخل اطار أو كان اطاره غير مضىء حسبت المساحة على أساس المستطيل أو المربع الذى تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها.

3 - إذا تعددت الاعلانات فى وقت واحد داخل اطار مضىء حسبت الضريبة على كل منها وفقا لأبعاده الخاصة على حده كاعلان مستقل فى غير اطار ما لم تكن الاعلانات المتعددة كل منها داخل اطار خاص فتحسب الضريبة على أساس أبعاد اطار كل منها.

وتؤدى الضريبة مقدما، ولا ترد اذا لم يستمر الاعلان سنة كاملة.

(ز) مائة وثمانون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر المعرض بالنسبة للاعلانات على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون وما شابهها، بما فى ذلك مقدمات الأفلام التى ستعرض مستقبلا فى دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار.

(ح) مائة وعشرون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر الاذاعة بالنسبة للاعلانات التى تذاع بالراديو.

(ط) جنيهان وأربعمائة مليم عن الاعلانات على الورق أو على أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع على الاشارات البرقية.

(ى) مائة وثمانون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر النشر بالنسبة للاعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع فى مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.

مادة 61 - على أصحاب دور الطبع والنشر ومديرى البيوت المشتغلة بالاعلانات وشركات النيون ومن يعمل الاعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الاعلانات التى يتم طبعها أو صنعها.

ويكون الاخطار من نسختين، ويوضح به نص الاعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة، والمكان الذى توضع به كل نسخة أو وحدة، ومدة الاعلان.

ويقدم الاخطار الى مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الاعلان.

مادة 62 - تتعدد الضريبة بعدد الاعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة.

وفى حالة حساب الضريبة على أساس أجر الاعلان تحسب الضريبة على أساس أجر المثل اذا كان الاعلان مجانا.

مادة 63 - يتحمل الضريبة المستحقة على الاعلانات من يعمل الاعلان لمصلحته ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط فى نشر الاعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك فى حالة اخلالهم بواجب الاخطار المنصوص عليه فى المادة 61

مادة 64 - يعفى من الضريبة الاعلانات الآتية:

( أ ) الاعلانات التى تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوعية بصفة عامة، بما فى ذلك الاعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية.

(ب) اعلانات التحذير.

(جـ) الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية.

(د) الاعلان الخاصة بالانتخابات.

(هـ) اعلان طالب الحصول على عمل.

(و) اعلانات الوفاة.

(ز) الاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.

(ح) الاعلانات غير المضيئة التى تبين اسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها، وكذلك الاعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض.

مادة 65 - تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الاعلان قد تم تحصيله.

( أ ) المنشأة المشتغلة بالاعلانات بالنسبة الى ما يتولى نشره منها.

(ب) دور الصحف بالنسبة الى ما ينشر فيها من اعلانات.

(جـ) دور السينما بالنسبة الى ما يعرض فيها من اعلانات.

(د) هيئة الاذاعة والتليفزيون بالنسبة الى الاعلانات التى تذاع عن طريقها.

مادة 66 - يحظر على الجهات المشار اليها فى المادة السابقة اجراء الاعلان أو النشر الا بعد أداء الضريبة المستحقة الى مأمورية الضرائب المختصة.

ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن أداء الضرائب التى لم يتم توريدها الى مصلحة الضرائب.

 

 

الفصل الرابع عشر

خدمات النقل

 

مادة 67 - تستحق الضريبة بالنسبة الى خدمات النقل على الوجه الاتى:

أولا: نقل الأشخاص:

(1) تسعمائة مليم على كل اشتراك بالدرجة الأولى صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة منشأة أخرى تقوم بأعمال النقل بين المدن.

(2) أربعمائة وخمسون مليما على الاشتراك المشار اليه فى البند السابق اذا كان بالدرجة الثانية.

وتخفض الضريبة المنصوص عليها فى البندين السابقين الى النصف اذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.

(3) تسعون مليما على كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن، أو بين المدنية الواحدة وضواحيها.

وتخفض الضريبة الى النصف اذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور.

(4) تسعمائة مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا.

(5) مائتا مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مخفض وتعفى من الضريبة:

( أ ) التراخيص والاشتراكات التى تعطى لموظفى الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعى عملهم، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصاحبها.

(ب) التراخيص والاشتراكات التى تعطى بغير اسم الى الجهات الحكومية لاستعمالها فى أغرض مصلحية.

(جـ) التراخيص والاشتراكات التى تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحية.

(د) التراخيص والاشتراكات التى تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جرى عليه العرف وتحدده لائحتها.

(هـ) التراخيص والاشتراكات التى تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ والفرق الرياضية والطلبة والمكفوفين والمعوقين.

6 - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة فى عربات النوم بقطارات السكة الحديد.

7 - مائة وثمانون مليما على كل تذكرة فى الدرجة الأولى الممتازة.

8 - مائة وعشرون مليما على كل تذكرة فى الدرجة الثانية الممتازة.

9 - جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الأولى.

10 - جنيه وثلاثمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثانية.

11 - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثالثة.

وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر على السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولى والثانية الى مائتى مليم ومائة وخمسين مليما على التوالى.

وتعفى من الضريبة تذاكر السفر على السفن فى الأحوال الآتية:

( أ ) تذاكر السفر الحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة.

(ب) تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها فى الجمهورية.

(جـ) تذاكر السفر داخل الجمهورية.

(د) تذاكر السفر على ظهر الباخرة.

12 - جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على الطائرات للخارج.

13 - أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على الطائرات داخل الجمهورية وتخفض الضريبة الى النصف على تذاكر السفر على الطائرات لأداء الحج أو العمرة.

وتعفى من الضريبة على تذاكر السفر على الطائرات:

( أ ) تذاكر العودة اذا دفعت قيمتها فى الجمهورية.

(ب) التذاكر التى صرفت فى الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها.

ثانيا: نقل البضائع:

1 - نوعية: مائتان وسبعون مليما على كل ورقة من أوراق وثيقة (بوليصة) الشحن البحرى.

2 - نسبية: تسعة فى المائة بحد أقصى ثلاثمائة مليم من أجر النقل على وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية.

3 - تسرى الضريبة المنصوص عليها فى البند السابق على تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالبضائع التى تنقل بوسائل النقل المشار اليها فى البند المذكور.

وتعفى من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار اليها اذا لم يجاوز أجر النقل جنيها.

مادة 68 - تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص فى كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك.

مادة 69 - يتحمل الضريبة على خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة.

مادة 70 - يلتزم متعهدو النقل - ممن غير الجهات الحكومية - بسداد الضريبة المستحقة الى مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر مصحوبا باخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التى صرفت خلال السهر السابق، مع عدم الاخلال بحقهم فى الرجوع على من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة.

 

الفصل الخامس عشر

خدمات البريد

 

مادة 71 - تستحق الضريبة على خدمات البريد على النحو التالى:

( أ ) نوعية على ما يأتى:

1 - خمسة عشر مليما عن كل طرد بريد داخلى.

2 - عشرون مليما عن كل طرد بريد خارجى.

3 - خمسة وأربعون مليما عن كل طرد محول عليه.

4 - تسعون مليما عن كل طرد مؤمن عليه.

5 - خمسة وعشرون مليما عن كل حوالة.

6 - خمسة وأربعون مليما عن كل ورقة تحصيل بواسطة هيئة البريد.

7 - تسعون مليما عن كل صر نقود يرسل بواسطة هيئة البريد.

8 - تسعون مليما عن كل خطاب مؤمن عليه.

9 - خمسة وعشرون مليما عن كل خطاب يسلم فى شباك البريد بالمدن.

10 - مائة قرش سنويا عن كل تأجير صندوق بريد خاص.

وتحصل هذه الضريبة عن الصناديق المؤجرة وقت العمل بهذا القانون عن المدة الباقية من السنة.

11 - مائة وخمسون مليما سنويا عن الحساب الجارى.

(ب) ضريبة نسبية مقدارها أربعة ونصف فى الألف عن كل مبلغ يحصل بواسطة هيئة البريد وبحد أقصى أربعمائة وخمسون مليما.

مادة 72 - اذا شمل المحرر البريدى عدة أحكام مما تخضع للضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون فلا يحصل عنه سوى الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة 73 - يتحمل المتعامل مع الهيئة الضريبة المستحقة على الخدمة البريدية.

 

الفصل السادس عشر

أرباح المراهنات، واليانصيب وما فى حكمه

 

مادة 74 - تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثون فى المائة على المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات.

مادة 75 - تستحق ضريبة نسبية على اليانصيب على النحو التالى:

( أ ) ثلاثون فى المائة من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا، وتخفض الضريبة الى النصف اذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب.

(ب) خمسة عشر فى المائة من الأنصبة والمزايا التى يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذى تجريه الجهات العامة والخاصة التى أصدرت السندات أو الأوراق.

وتعفى تلك الانصبة والمزايا من ضريبة الدمغة اذا خضعت للضريبة على ايراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة.

مادة 76 - يتحمل الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين الرابح.

مادة 77 - يعفى من الضريبة الربح العينى اذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات.

مادة 78 - يجوز تقسيط الضريبة المستحقة على الربح العينى منقولا كان أو ثابتا، وذلك طبقا للشروط التى تحددها مصلحة الضرائب.

 

الفصل السابع عشر

المبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام

 

مادة 79 - تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والاعانات على الوجه الآتى:

 

الخمسون جنيها الأولى       معفاة

أزيد من خمسين - مائتين وخمسين جنيه         ستة فى الألف

أزيد من مائتين وخمسين - خمسمائة جنيه        ستة ونصف فى الألف

أزيد من خمسمائة - ألف جنيه         سبعة فى الألف

أزيد من ألف - خمسة آلاف جنيه     سبعة ونصف فى الألف

أزيد من خمسة آلاف - عشرة آلاف جنيه       ثمانية فى الألف

وكل ما يزيد على عشرة آلالف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف من الزيادة.

مادة 80 - فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والاعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الانابة علاوة على الضريبة المبينة فى المادة السابقة ضريبة

( أ ) اذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها.

ويقصد بالصرف عن طريق الانابة أن تعهد الجهة الحكومية الى أى شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها.

مادة 81 - يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التى يتم الصرف لها، وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل صافى المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين عن صافى أى مبلغ يقل عنه.

مادة 82 - تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادتين 79، 80 من هذا القانون المبالغ التى تصرف فى الأحوال الآتية:

( أ ) اذا كانت الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها.

(ب) الصرف لهيئة دولية.

(جـ) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

(د) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية.

(هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية.

(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعره جبريا، أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية.

(ز) ما يصرف فى الخارج.

 

الفصل الثامن عشر

الأوراق المالية وتداولها

 

مادة 83 - تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة، أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات فى صكوك أو لم تثمل، وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وذلك على النحو التالى:

( أ ) نسبية: أربعة فى الألف من متوسط السعر خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للأوراق المقيدة والمتداولة فى البورصة.

(ب) نسبية: ستة فى الألف من القيمة الاسمية للأوراق غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العلميات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقة لها.

(ج) نسبية: ستة فى الألف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثلة فى أسهم أو حصص أو أنصبة.

(د) نوعية: ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة فى البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقة لها.

وتخفض الضريبة الى النصف خلال السنتين الأوليين من تاريخ تأسيس الشركة.

مادة 84 - تعد فى حكم الشركات المصرية المنصوص عليها فى المادة السابقة وتخضع للضريبة المقررة فيها.

( أ ) كل شركة أجنبية يكون مقرها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية ولو شمل نشاطها بلاد أخرى.

(ب) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسى الاستثمار فى جمهورية مصر العربية ولو كان مقرها فى الخارج.

(جـ) فروع الشركات والبنوك الأجنبية المخصص لنشاطها فى جمهورية مصر العربية رأى مال محدد.

مادة 85 - تسرى الضريبة من تاريخ مزاولة الشركة عملها، أو من تاريخ صدور القرار المرخص فى تأسيسها، أو من تاريخ نشر المحرر الذى أسست بمقتضاه أى هذه التواريخ أسبق.

مادة 86 - تستحق الضريبة مقدما فى أول يناير من كل سنة، ويقع عبؤها على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب.

وعلى الشركات والهيئات التى أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من يناير من كل سنة.

وتعفى من الضريبة الشركات تحت التصفية.

مادة 87 - تستحق الضريبة بالنسبة للشركات التى تؤسس أو تزيد رأس مالها بعد أول يناير بنسبة المدة الباقية من السنة مع عدم حساب كسور الشهر.

وتؤدى الضريبة الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب فى زيادة رأى المال.

مادة 88 - تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة على النحو التالى:

( أ ) نسبية مقدارها واحد فى الألف بحد أدنى ثلاثمائة مليم وحد أقصى اثنى عشر جنيها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.

(ب) نسبية مقدارها ستة فى الألف على كل عملية بيع أو شراء أوراق مالية أجنبية مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية، وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها فى البند السابق.

ويتحمل الضريبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين كل من البائع والمشترى، وتحسب على قيمة المبالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل.

 

الفصل التاسع عشر

التصاريح والرخص الادارية

 

مادة 89 - تستحق الضريبة على النحو التالى:

أولا - التصاريح:

نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما على كل تصريح يصدر من أية سلطة ادارية.

ثانيا - الرخص:

نوعية خمسمائة مليم عن كل رخصة تصدر من أية سلطة ادارية وذلك عدا الرخص الآتى بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلى:

( أ ) عشرة جنيهات سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم.

(ب) خمسة جنيهات سنويا على رخصة محال الملاهى ودور التسلية بما فى ذلك دور السينما والمسارح.

(جـ) خمسة جنيهات سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب.

(د) خمسة جنيهات على رخصة البناء.

(هـ) جنيهان سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل.

(و) جنيهان ونصف سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا.

(ز) ثلاثة جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا.

(ح) جنيهان سنويا على كل رخصة محل عام.

(ط) ثلاثة جنيهات سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعى.

(ى) جنيه سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل.

(ك) جنيهان سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات.

(ل) جنيه واحد عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها.

مادة 90 - تستحق الضريبة فى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أى تعديل فيها.

مادة 91 - يتحمل الضريبة على التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة.

مادة 92 - يعفى من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج.

 

الفصل العشرون

تأسيس الشركات

 

مادة 93 - تستحق ضريبة نوعية على كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها على الوجه الآتى:

( أ ) ثلاثمائة جنيه على الشركة المساهمة.

(ب) مائة وخمسون جنيها على شركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة.

(جـ) خمسة عشر جنيه على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التى يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه.

وتتحمل الشركة بهذه الضريبة.

مادة 94 - يستحق على زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتى:

( أ ) عشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة.

(ب) عشرة جنيهات بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة.

وتتحمل الشركة بهذه الضريبة.

 

الفصل الحادى والعشرون

السجلات والقيد بها، وصرف المواد التموينية

 

مادة 95 - تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتى:

( أ ) مائة وخمسون جنيها على قيد كل وكيل أو ممثل تجارى لشركة أجنبية تعمل فى الجمهورية، وعند تجديد هذا القيد.

(ب) تسعون جنيها عن القيد فى سجل الوكلاء التجاريين، وعند تجديد هذا القيد.

(جـ) ثلاثون جنيها عن تعديل بيانات القيد فى سجل الوكلاء التجاريين.

(د) خمسة جنيهات عن كل قيد فى السجل التجارى، وعند تجديد هذا القيد.

(هـ) ثلاثمائة مليم عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة الى النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية، وكذلك الى النوادى التى يجاوز الاشتراك فيها ثلاث جنيهات.

ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام.

(و) خمسمائة مليم عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة وتسرى الضريبة على القيد فى كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

(ز) خمسون مليما عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر.

(ح) خمسة عشر مليما شهريا عن صرف المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات.

ويتحمل عبء الضريبة:

1 - طالب القيد فى السجلات أو تعديله أو تجديده.

2 - صاحب بطاقة التموين (المستهلك).

3 - صاحب سجل الأسلحة والذخائر.

 

 

الفصل الثانى والعشرون

توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها

 

مادة 96 - تستحق ضريبة نوعية على النحو التالى:

( أ ) خمسمائة مليم سنويا على توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلى عن سنة كاملة.

(ب) خمسة مليمات على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للاضاءة فى أى مكان، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك ادارة المصاعد.

(جـ) مليم على كل عشرة كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية.

(د) ستة مليمات عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز فى غير الأغراض الصناعية.

(هـ) خمسة عشرة مليما عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله من المستحضرات فى غير الأغراض الصناعية.

(ز) خمسمائة مليم للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز فى الأغراض الصناعية.

مادة 97 - يتحمل الضريبة:

( أ ) المورد بالنسبة للتوريد.

(ب) المستهلك بالنسبة للاستهلاك.

مادة 98 - يعفى من الضريبة:

( أ ) دور العبادة.

(ب) الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات التى لا تبغى الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمى الى الكسب.

(جـ) الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك. واذا امتد الاستهلاك الى الغير استحقت الضريبة.

(د) المنشآت المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

 

الفصل الثالث والعشرون

الاشتراكات السلكية واللاسلكية

 

مادة 99 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد على كل اشتراك لاستعمال تليفون، وخمسون جنيها عن كل اشتراك لاستعمال تلكس.

ويتحمل عبء الضريبة المشترك.

مادة 100 - تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية فى كل اشتراك.

 

الفصل الرابع والعشرون

شهادات وكشوف الوزن

 

مادة 101 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثمانون مليما على شهادات وكشوف وزن البضائع التى يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور.

ويتحمل الضريبة طالب الوزن

 

الفصل الخامس والعشرون

اقرارات الذمة والثروة المالية

 

مادة 102 - تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسمائة مليم على كل اقرار ذمة أو ثروة مالية يقدم تنفيذا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، والقانون رقم 46 لسنة 1978 فى شأن تحقيق العدالة الضريبية.

ويتحمل الضريبة مقدم الاقرار.

 

الفصل السادس والعشرون

منح الجنسية المصرية

 

مادة 103 - يستحق على قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارها مائتا جنيه.

ويعفى من هذه الضريبة من ينتمى بجنسه لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الاسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة، وذلك متى قدم طلبا لاعفائه منها الى رئيس مصلحة الضرائب.

 

الفصل السابع والعشرون

الموازين والأجهزة الحاسبة أو التى تعتمد فى ادارته

على المهارة أو الصدفة

 

مادة 104 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها مائة وخمسون قرشا على كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه.

ولا يجوز تركيب ميزان الا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الضريبة.

مادة 105 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل جهاز يعتمد فى ادارته على المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه امكان الحصول على ربح من أى نوع فى مقابل مبلغ ما.

ولا يجوز تركيب أى جهاز الا بعد أن توضع عليه لوحدة تدل على أداء الضريبة.

مادة 106 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد عن كل آلة تسجيل نقد.

وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون.

ولا يجوز استعمال أية آلة الا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على أداء الضريبة. (1)

 

(1) هناك تصحيحات أجريت بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1980 - العدد 36

 

 

تقرير لجنة الخطة والموازنة

عن مشروع القانون رقم 111 لسنة 1980

 

ورد على المجلس بتاريخ 21/ 4/ 1980 مشروع قانون بإصدار قانون ضريبة الدمغة، وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26 إبريل سنة 1980 إلى اللجنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين:

الإجتماع الأول: بتاريخ 29 إبريل سنة 1980 حيث رأت اللجنة إرجاء نظر هذا المشروع بقانون حتى يتسنى للجنة دراسة وجهات النظر المختلفة التى تقدمت بها بعض الجهات بالنسبة لبعض أحكامه.

والاجتماع الثانى: بتاريخ 6 مايو سنة 1980 حيث استكملت اللجنة دراسة وبحث ومناقشة المشروع بقانون.

وقد حضر الاجتماعين السادة:

الأستاذ عبد العزيز عبد الوهاب، المستشار بوزارة المالية لشئون ضريبة الدمغة.

الأستاذ أحمد حمدى عبد العظيم، المستشار بوزارة المالية لشئون الضرائب.

الأستاذ مشير عبد الهادى ناصف، مدير مكتب وزير المالية لشئون مجلس الشعب.

مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض وعلى مذكرته الإيضاحية، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن رسم الدمغة والقوانين المعدلة له واطلعت أيضا على اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى القرارات الوزارية المتعلقة برسم الدمغة تعرض تقريرها عنه فيما يلى:

تمثل ضريبة الدمغة عنصرا هاما فى مواردنا العامة فقد بلغت حصيلتها لعام 1979 ما يجاوز 135 مليون جنيه، كما يبلغ الربط المقدر لهذه الحصيلة عن عام 1980 ما يجاوز 190 مليون جنيه.

وأنه وإن كانت ضريبة الدمغة من الضرائب غير المباشرة التى تتميز بعينيتها ولا تراعى عادة الظروف الشخصية لممولها، ولا ملابسات المعاملات الخاضعة لها إلا أنه بإرساء قواعدها على أسس رشيدة يمكن أن يتوفر لها كثير من سمات العدالة والملاءمة والتبسيط والوضوح.

ولما كان قانون الدمغة الحالى قد مضى عليه منذ بدأ سريانه فى 1/ 12/ 1951 ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وكان تطبيقه خلال تلك الفترة قد أظهر افتقاده لكثير من معالم الوضوح واليقين اللازم توافرها لكل التشريعات الضريبية بصفة عامة، ولتشريع ضريبة الدمغة بصفة خاصة، نظرا لأنه بطبيعته يطبق على الكافة وعلى مختلف المستويات والقطاعات هذا بالإضافة إلى أنه لم يعد يساير تطورات مجتمعنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولا يتمشى مع الغايات المستهدفة فى تلك المجالات.

ولقد صدر خلال تلك الفترة أيضا العديد من القوانين التى تناولته بالتعديل، ولعل أهم هذه القوانين:

( أ ) القانون رقم 25 لسنة 1967 بمضاعفة أسعار الضريبة والمعمول به اعتبارا من 26/ 7/ 1967

(ب) القانون رقم 54 لسنة 1968 (قانون دمغة الطوارئ) المعمول به اعتبارا من 1/ 11/ 1968

(جـ) القانون رقم 116 لسنة 1973 بزيادة فئات الضريبة بنسبة 25% لأعباء الحرب، والمعمول به اعتبارا من 13/ 10/ 1973.

(د) القانون رقم 43 لسنة 1977 بزيادة فئات الضريبة بنسبة 20%، والمعمول اعتبارا من 3/ 9/ 1977.

هذا كما أظهر التطبيق العملى لقانون الدمغة إفتقاده لكثير من معالم الوضوح التى تمثلت بجلاء فى الخلافات التى ثارت حول تفسير غالبية أحكامه، ومن الصعوبات التى تواجه المطبقين لأحكامه بالنسبة لتتبع أسعاره التى تغيرت أكثر من مرة خلال الفترة من يوليو سنة 1967 حتى سبتمبر سنة 1977

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الشكل العام لقانون الدمغة القائم وطريقة تبويبه لا يتيح للغالبية الوقوف على ما يتضمنه من أحكام حيث وزعت الضرائب النوعية الأربعة التى ينظمها على خمسة جداول، وينقسم الجدول الثانى منها إلى خمسة فصول ويتناول كل فصل منها عددا من المحررات والتصرفات والوقائع، ومن ثم فإنه يتعين على الباحث الذى يريد الوصول إلى حكم القانون بالنسبة لأى وعاء من أوعية الضريبة، أن يعرف أولا نوع الضريبة التى يخضع لها الوعاء (اتساع - نسبى - تدريجى - نوعى) كذلك تقسيمات جداوله وفصوله، وذلك حتى يتيسر الوصول إلى

الجدول أو الفصل المختص، كذلك فإن هناك تداخلا واضحا بين تلك الجداول والفصول، فبينما خصص الجدول رقم 5 للرسوم النوعية إذا بالجدول رقم 2، 3، 4 والفصل الثانى من الجدول رقم 2 تضم أيضا رسوما نوعية، وبينما خصص الفصل الثانى من الجداول رقم 2 للأعمال المصرفية إذ بالجدول رقم 5 يضم رسوما مفروضة على محررات مصرفية، وكذلك الأمر بالنسبة للجدول رقم 2، فبالرغم من أن عنوانه "رسوم الدمغة النسبية والتدريجية" إذ بالجدول رقم 4 يضم أوعية خاضعة للرسوم التدريجية.

وعلى ذلك فإنه يتضح من العرض المتقدم إن هذا القانون أصبح لا يتفق ومقتضيات التطور السياسى والاجتماعى والاقتصادى التى لحقت بالوطن منذ صدوره وحتى الآن، ويتمشى مع الغايات المستهدفة التى تتفق وطبيعة المرحلة الحالية، وتأسيسا على ما تقدم صار من الضرورى بل ومن المحتم استبدال تشريع جديد لضريبة الدمغة بالقانون الحالى تتوافر له مقومات التبسيط والوضوح شكلا وموضوعا.

ومن ثم فقد تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض فى محاولة لتلافى أوجه النقص والقصور المشار إليها ولتحقيق الأهداف التالية:

(أولا) العدالة الاجتماعية:

تحديد أسعار الضريبة بما يتناسب مع مقدرة المكلف بأدائها، ومع مراعاة الوزن الاقتصادى والاجتماعى للوعاء الخاضع لها، وملابسات هذا الوعاء وتحقيقا لهذا الهدف.

1 - زيد سعر الضريبة على أرباح المراهنات من 15% إلى 20% لدواعى الملاءمة.

2 - أخضعت الايصالات والفواتير لضريبة نسبية بحد أدنى قدره خمسون مليما وحد أقصى قدره مائتان مليم، حتى تتلاءم مع القيم لخاضعة لها انخفاضا وارتفاعا، وذلك بدلا من الضريبة الثابتة الحالية المحددة بثلاثين مليما أيا كانت القيمة بشرط ألا تقل عن مائة قرش.

3 - رفع سعر الضريبة على التصاريح والرخص الإدارية بصفة عامة من 150 مليم حاليا منهما إلى 200 مليم بالنسبة للتصريح، 500 مليم بالنسبة للرخصة وذلك للوزن المالى للرخص، كما زيد سعر الضريبة المفروضة على بعض الرخص ذات الوزن المالى العالى وهى:

رخص محال الملاهى ودور التسلية 5 جنيه سنويا، رخص تسيير سيارات النقل 2 ج حمولة 5 طن فأقل، 2.5 ج حمولة أزيد من 5 طن - 15 طن و3 ج حمولة أكثر من 15 طن ورخص المحال العامة 2 ج سنويا والجزارة 3 ج والصناعية 3 ج ورخص المبانى 5 ج، ورخص استغلال منجم أو محجر 10 ج، ورخصة مصنع طوب 5ج علما بأن جميع هذه الرخص تخضع حاليا لضريبة واحدة ثابتة قدرها 150 مليما فيما عدا رخصة تسيير سيارة الركوب بصفة عامة فضريبتها حاليا 600 مليم سنويا ورخصة استغلال منجم أو محجر 600 مليم.

4 - زيد سعر الضريبة على بعض تذاكر السفر مما يستعملها ذو القدرة وهى:

تذاكر الهواء المكيف من 120 مليما إلى 180 مليما (درجة أولى)، عربات النوم من 300 مليما إلى 450 مليما، وعلى الطائرات من 300 مليما إلى 450 مليم للداخل، ومن 1 جنيه و200 مليم إلى 1 جنيه و800 مليم للخارج وعلى السفن من 1 جنيه و200 مليم (درجة أولى)، 900 مليم (درجة ثانية)، 300 مليم (درجة ثالثة) إلى 1 جنيه و800 مليم، 1 جنيه و350 مليم و450 مليم على التوالى.

5 - زيد سعر الضريبة على عقد الزواج ووثائق الطلاق من 600 مليم حاليا إلى جنيه ونصف لعقود الزواج، وجنيه واحد لوثائق الطلاق، وذلك تمشيا مع الوزن الاجتماعى لتلك العقود والوثائق.

(التيسير) على الممولين:

وذلك بتقرير الإعفاء من الضريبة كليا أو جزئيا حيث يكون ذلك لازما أو ملائما وتأسيسا على ذلك:

1 - زيد حجم السلف المعفاة من الضريبة إلى مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات حاليا بقصد التخفيف على محدودى الدخل.

2 - زيد القدر الكافى المعفى من صرفيات الحكومة إلى خمسة جنيهات بدلا من جنيه واحد بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها والإعلانات زيد القدر المعفى منها إلى خمسين جنيها بدلا من جنيه واحد، وذلك رعاية للصرفيات الصغيرة ولمحدودى الدخل وتمشيا مع حد الإعفاء المقرر لضرائب الدخل.

3 - أعفيت من الضريبة تذاكر السفر على السفن بالدرجة الثالثة لأداء العمرة أسوة بالحج، وخفضت الضريبة على تذاكر السفر بالدرجات الأخرى على السفن والطائرات لنفس الغرض، وذلك رعاية لوجهة السفر فى هذه الأحوال.

4 - زيد حجم أجر النقل المعفى من الضريبة إلى جنيه واحد بدلا من مائتى مليم حاليا رعاية لعمليات النقل الصغيرة.

5 - أعفى المشروع الأنصبة والمزايا التى يحصل عليها حاملو السندات والمدخرون والمؤمن لهم بطريق السحب الجزافى من الضريبة وذلك متى سددت عنها ضريبة القيم المنقولة منعا للازدواج.

6 - أعفيت الودائع الآجلة فى المصارف والبريد من الضريبة على السلف التى تخضع لها حاليا، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الوطنى والاجنبى، ومن ثم تنمية حجم المدخرات والإيداعات، وبالتالى دعم الاقتصاد القومى.

7 - خفضت الضريبة إلى النصف بالنسبة لأرباح اليانصيب وذلك إذا وقع الربح من نصيب الهيئة مصدرة اليانصيب ورعاية لتلك الهيئات وتمكينا لها من مباشرة أغراضها الاجتماعية.

8 - استثنى المشروع المحررات البريدية من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام، فى المحرر الواحد اكتفاء بتحصيل الضريبة المستحقة عليها بوصفها البريدى فقط، وذلك تيسيرا على الخدمات البريدية وجمهورها.

9 - تخفيفا من آثار مبدأ نقل عبء الضريبة إلى المتعامل مع الجهات الحكومية استحدث المشروع حكما يقضى بألا يتحمل ذلك المتعامل إلا بضريبة نسخة أو صورة واحدة من النسخ أو الصور التى تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعى العمل بها، وذلك إعمالا لقواعد العدالة، وتأسيسا على أن مبدأ نقل العبء هو مبدأ استثنائى على خلاف الأصل العام.

10 - أعفيت الشركات تحت التصفية من الضريبة النسبية السنوية لعدم الملائمة.

11 - خفضت الضريبة على استعمال الدراجات إلى خمسمائة مليم بدلا من 600 مليم تيسيرا على ذوى الدخول المحدودة.

(ثالثا) استحداث أوعية جديدة للخضوع للضريبة:

1 - إخضاع استهلاك الكهرباء فى الأغراض الصناعية للضريبة بسعر زهيد هو مليم واحد لكل عشرة كيلو وات ساعة فى الأغراض الصناعية وخمسة مليمات للكيلو فى الأغراض التجارية تقنينا للتطبيق العلمى، وذلك أسوة بخضوع الاستهلاك فى الأغراض المنزلية بل ومن باب أولى، وأسوة بخضوع استهلاك الغاز والبوتاجاز حاليا فى الأغراض الصناعية وفى الأغراض المنزلية والتجارية على السواء.

2 - إخضاع قيد كل وكيل أو ممثل تجارى لشركة أجنبية تعمل فى مصر للضريبة نظرا للوزن المالى لهذه الوكالة وهذا التمثيل (150 جنيها).

3 - إخضاع القيد فى السجل التجارى لأرباب المهن التجارية وغيرهم ممن يلزم قيدهم بالسجل لضريبة دمغة مقدارها خمسة جنيهات.

4 - إخضاع الشهادات الإدارية والمصدق على توقيعاتها أو إقرار صاحب الشأن للضريبة تقنينا للواقع العملى الحالى الذى يجرى على إخضاع تلك الشهادات للضريبة.

5 - إخضاع تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة للضريبة النوعية 150 جنيها وكذلك إخضاع تأسيس شركات التضامن والتوصية البسيطة التى يزيد رأسمالها على 5000 جنيه للضريبة 15 جنيها. وذلك أسوة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.

6 - إخضاع الأوامر على العرائض التى يصدرها القضاة بصفتهم الولائيه للضريبة النوعية 150 مليما أسوة بأوامر تنفيذ الأحكام الأجنبية فى مصر الخاضعة حاليا للضريبة.

7 - إخضاع بيع كل قنطار قطن للجمعية التعاونية الزراعية لضريبة زهيدة مقدارها 150 مليما علما بأن القانون الحالى يقضى بخضوع قنطار القطن للضريبة فى بورصة العقود قبل إغلاقها.

8 - إخضاع كل تأجير لصندوق بريد خاصل لضريبة نوعية ثابتة وسنوية مقدارها 100 قرش.

9 - إخضاع طلبات التوظف التى تقدم إلى شركات القطاع العام والخاص والتى يزيد رأسمالها على 5000 جنيه من العاملين بها أسوة بالطلبات التى تقدم إلى الجهات الحكومية.

10 - إخضاع صورة المحررات الفوتوغرافية للضريبة إذا استعملت كبديل للصور الخطية نظرا لشيوع استعمال تلك الصور الفوتوغرافية فى ذلك المجال.

11 - إخضاع كل آلة تسجيل نقد لضريبة نوعيه سنوية مقدارها جنيه واحد.

(رابعا) التبسيط والوضوح شكلا وموضوعا:

1 - صيغ المشروع فى شكل جديد يقوم على أساس تسلسل مواد الأحكام العامة للضريبة ومواد أحكام الأوعية الخاضعة لها (الجداول الحالية) دون فصل بين هذه وتلك وتختم جميعا بالصيغة التنفيذية للقانون وذلك لأن الجداول الحالية ليست مجرد كشوف لحصر الأوعية الخاضعة للضريبة وإنما تحوى أهم الأحكام الموضوعية لها: شروط استحقاقها، وسعرها، والمكلف بأدائها والإعفاءات منها.

2 - تيسير التعرف على أحكام الضريبة فى سهولة ويسر وذلك بتبويب القانون على أساس علمى ومنطقى فى بابين مقسمين إلى فصول: يتناول أولهما الأحكام العامة للضريبة بينما يتناول الثانى الأحكام الخاصة بأوعية الضريبة موزعة على عدد من الفصول يتناول كل فصل مجموعة متجانسة من المحررات أو الوقائع أو الأشياء الخاضعة للضريبة: فصل للتأمين وآخر للاعمال المصرفية، وثالث للأوراق المالية، ورابع للإعلانات وخامس للإيصالات والمخالصات والفواتير، وسادس للصرفيات الخ.

3 - اختصار أنواع الضريبة إلى اثنتين: نوعى ونسبى، بدلا من الأربعة أنواع الحالية (اتساع - نسبى - تدريجى - نوعى) بحيث تحل الضريبة النوعية محل ضريبة الاتساع الحالية وبنفس فئتها (150 مليما) بالنسبة لكل ورقة من أوراق المحررات الخاضعة لها، كما تحل الضريبة النسبية المتصاعدة محل الضريبة التدريجية بالنسبة للأوعية الخاضعة لها، ويتحقق بالتالى ما يلى:

( أ ) تجنب العناء الفكرى والمادى اللذين تتطلبهما معرفة الأبعاد والمساحات التى حددها القانون الحالى كأساس لحساب ضريبة الاتساع، وقياس المحررات الخاضعة لهذه الضريبة حتى يمكن تحديد قيمتها.

(ب) توفير العملات الحرة التى يتكلفها استيراد ورق الاتساع من الخارج لإعداد (عرضحالات) الدمغة بالإضافة إلى ما تستلزمه عملية الاستيراد من مصروفات (282000 فلورين هولندى ثمن + حوالى 10000 جنيه مصرى مصاريف نقل)، هذا فضلا عن نفقات التخزين وأعبائه.

(ج) كذلك تجنب تلك الطبقات الكثيرة المقسم إليها حاليا وعاء ضريبة الدمغة التدريجية والتى يبلغ عددها 50 طبقة بالنسبة لوعاء الصرفيات وحدها، كما تقضى على ما تنطوى عليه هذه الطبقات من مجافاة للعدالة حيث تخضع كل طبقة سواء حدها الأدنى أو أوسطها أو حدها الأعلى لفئة ثابتة واحدة.

وعلى هذا النحو يقف من يعهد إليه بالتطبيق على فئات الضريبة وأحكامها فى سهولة ويسر، مع ملاحظة أن الكثرة الغالبة من المطبقين للقانون هم ممن لا تتوافر لديهم الإمكانيات الكافية فى هذا المجال.

4 - صياغة مواد القانون - سيما تلك التى أثارت خلافا فى التطبيق - بصورة محكمة تحسم كل جدل وتقضى على كل لبس أو صعوبات فى التنفيذ وعلى سبيل المثال:

( أ ) أوامر التحويل فى المصارف.

(ب) الأوراق المالية ومدى خضوعها للضريبة النسبية السنوية.

(جـ) فتح الاعتماد وغيره من العمليات المصرفية.

5 - تضمين القانون إجراءات محددة ومرسومة للطعن فى ربط الضريبة بدلا من ترك تلك الإجراءات لقانون المرافعات كما هو الوضع حاليا وبالتالى يكفل للخزانة الحصول على الحصيلة فى مواعيد ثابتة محددة كفالة حق الممول أيضا فى التظلم من تقدير المصلحة.

6 - تسمية فرائض الدمغة باسمها الصحيح وذلك باستبدال كلمة "الضريبة" بكلمة "رسم" ومن ثم يمتنع الخلط الحالى بين ضرائب الدمغة وبين مختلف أنواع الرسوم بمعناها الفنى أى التى تحصل مقابل خدمات.

7 - استثنى المشروع العقود التى تخضع لضريبة معينة خاصة من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد اكتفاء بتحصيل الضريبة المستحقة عليها بوصفها الخاص (سلفة - اعتماد - بيع وشراء أوراق مالية - زواج - بيع القطن... الخ). وذلك بهدف تحديد قيمة الضريبة تحديدا سهلا واضحا تيسيرا على جمهور المطبقين وهم فى الغالب الأعم ليسوا من مأمورى الضرائب أى ممن لا يتوافر لديهم الإلمام الكافى بأحكام الضريبة.

(خامسا) إحكام طرق تحصيل الضريبة:

1 - تخير الوسيلة الملائمة لسداد الضريبة بما يكفل التحقق من أدائها ومن ثم تحصل الخزانة على حقوقها كاملة من الضريبة مثلا:

سداد الضريبة على استمارات (بوالص) النقل نقدا بمعرفة متعهد النقل بدلا من الوضع الحالى الذى يقضى بالسداد على أصل البوليصة الذى يكون بيد مرسل البضاعة وبالتالى لا يقع تحت نظر مأمور الضرائب عند فحص مستندات متعهدى النقل.

2 - تقرير الجزاءات المناسبة لمخالفة أحكام القانون/ إتلاف المستندات قبل انقضاء أجل التقادم مع تخويل مصلحة الضرائب حق تحديد دين الضريبة وفق ما تبين لها من الأدلة والقرائن ومع حق الممول فى التظلم من تقدير المصلحة، وتزييف أختام الدمغة، واعادة استعمال الطوابع، والنماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد عن سعرها الرسمى وعدم أداء الضريبة وبالتالى يلتزم الممولون بأحكام القانون ويردع المتلاعبون بها، وكذلك فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية ضد المخالفين وكيفية انقضاء هذه الدعوى صلحا أو قضاء.

3 - التوسع فى مبدأ الخصم من المنبع؛ وذلك بإلزام بعض الجهات ممن لا يقع عليها عبء الضريبة بتحصيلها فى المنبع من الملتزم بأدائها وتوريدها للمصلحة كلما كان ذلك ممكنا وملائما.

4 - إلزام دور الطبع والنشر وشركات النيون وغيرها من البيوت المشتغلة بالإعلانات بإخطار مصلحة الضرائب عن كل إعلان يطبع على أن يتضمن الإخطار نص الإعلان وشكله ومساحته وعدد نسخة أو وحداته ومكان وضعه وذلك قبل عرض الإعلان أو نشره أو توزيعه ومع تحديد عقوبة للمخالفين، وتضامنهم فى أداء الضريبة.

5 - تحميل الجهات المكلفة بتحصيل الضريبة من المكلفين بها - على أن توردها إلى مصلحة الضرائب - بمقابل تأخير مقداره 6% سنويا من قيمة الضريبة التى لم تورد يسرى من اليوم التالى للمواعيد المحددة للتوريد، مع اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا، وعلى ألا يستحق المقابل إذا لم تجاوز مدة التأخير 7 أيام.

ولقد أثير أثناء نظر هذا المشروع بقانون مناقشة حول ضريبة الدمغة المفروضة على الكهرباء والغاز والبوتاجاز ومدى انعكاسها على المستهلك من جمهور المواطنين.

ولقد اتضح للجنة من مقارنة نصوص المشروع بقانون المعروض فى هذا الصدد، بالنصوص المقابلة لها فى القانون القائم، أنه ليست هناك أية تعديلات فى سعر هذه الضريبة، اللهم سوى استحداث بند فى المادة 98 من الفصل الثانى والعشرين بفرض ضريبة زهيدة مقدارها مليم على كل عشرة كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة فى الأغراض الصناعية.

ولا شك أن هذا أمر مستساغ ويتناسب مع الوزن المالى والاقتصادى لهذه الأغراض.

ولقد رأت اللجنة أيضا أن مشروع القانون المعروض من شأنه زيادة ضريبة الدمغة على مبيعات المنتجات البترولية الغير مسعرة بنسبة تصل إلى حوالى 34%، الأمر الذى من شأنه إستيعاب جزء كبير من عمولة التوزيع التى تمنح للشركات المناط بها هذه المسئولية، إذ يمثل عبء ضريبة الدمغة بالنسبة لعمولة التوزيع وفق القانون القائم 18% بالنسبة لبعض المنتجات وسوف تصل هذه النسبة بمقتضى هذا المشروع بقانون إلى 30%، ولا شك أن هذه الزيادة سوف تنعكس على مستوى الخدمة التى تؤديها هذه الشركات أو قد تمتد إلى الأسعار.

التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض:

كما رأت اللجنة إدخال تعديلات على بعض مواد هذا المشروع بقانون وذلك على النحو التالى:

أولا: رأت اللجنة تعديل المادة 56 من مشروع القانون بحيث تستبدل ضريبة نوعية ثابتة مقدارها خمسون مليما عن كل ايصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش، بالضريبة النسبية واحد فى الألف بحد أدنى خمسون مليما وحد أقصى مائتان مليم وذلك تخفيفا على هذا الوعاء (دمغة التوقيع) وذلك تيسيرا على جمهور المتعاملين والمطبقين للقانون ومع الأخذ فى الاعتبار اتساع حجم هذا النوع من التعامل سيما فى مجال (المرتبات - المكافآت - الأجور - الإعانات) وفى قطاع المصارف بالنسبة لإيصالات الشباك، وحتى تتساوى هذه الإيصالات فى عبء الضريبة مع الشيكات، حيث يؤدى كل منها غرضا واحدا.

ثانيا: تعديل البند - 6 - من المادة 58، بحيث يضاف إلى الإيصالات المعفاة من الضريبة، تلك التى تعطى من البنوك عن الأوراق المالية (اسهم وسندات) وذلك أسوة بالأوراق التجارية، مع إضافة واقعة الرهن للنص أسوة بالتحصيل والقبول، وذلك كل رعاية للجمهور المتعامل مع القطاع المصرفى وبما يحقق مصالح هذا القطاع.

ثالثا: تعديل البند 2 من المادة 59، وذلك بإضافة نص يقضى بألا تخضع للضريبة على عقود تحويل الأموال أو النزول عنها أوامر النقل فى المصارف والأوراق التى تصدر كتنفيذ لها، وذلك حسما لكل ما قد يثار من جدل أو خلاف فى هذا الشأن وتنفيذا لما استقر عليه التطبيق العملى واستجابة لرغبة قطاع المصارف.

كما أجرت اللجنة تعديلا آخر فى ذات المادة بالنسبة للبند 3، الخاص بالضريبة على فتح الاعتماد بحيث يستبدل بالنص الوارد فى المشروع والذى يربط الضريبة بكل مبلغ يسحب من قيمة الاعتماد الوضع الموجود حاليا فى القانون القائم وهو ربط الضريبة بالجزء غير المغطى من الاعتماد مع إيضاح أن الغطاء المقصود هو الغطاء النقدى ومع إضافة حكم الاعتماد غير محدد القيمة إبتداء للنص، وذلك تقنينا لما يجرى عليه التطبيق المستقر حاليا تلافيا للصعوبات التى أبداها قطاع المصارف على النص الوارد بالمشروع بالنسبة لكيفية حساب الضريبة وتتبع مسحوبات العميل.

رابعا: تعديل البند 1 - من المادة 60 من المشروع بقانون، وذلك بإضافة حكم يقضى بتخفيض الضريبة على الحسابات المصرفية إلى خمسين مليما سنويا بالنسبة لحساب التوفير - بدلا من ثلثمائة مليم، وذلك لجذب المدخرات وتشجيعا للمدخرين.

كما أجرت اللجنة تعديلا بالنسبة لذات المادة فى البند 5، وذلك بتخفيض فئة الضريبة على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات بجعلها ثلاثين مليما بدلا من خمسين مليما، وذلك تحقيقا للمواءمة بالتخفيف عن كاهل المتعاملين من حملة الأوراق المالية.

خامسا: تعديل كل من البندين ب، جـ من المادة 62 من مشروع القانون بحيث تخفض فئة الضريبة بالنسبة للإعلان على التقاويم السنوية والهدايا الإعلانية من غير الورق إلى ثلاثين وخمسين مليما على التوالى، بدلا من مائة وعشرين مليما، وذلك لاعتبارات المواءمة وتشجيعا للإستمرار فى هذا النوع من الإعلان.

سادسا: تعديل البند ( أ ) من المادة 90 بحيث تخفض فئة الضريبة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من 3.5 فى الألف إلى 1 فى الألف بحد أدنى ثلثمائة مليم وبحد أقصى اثنا عشر جنيها، وذلك من قبيل التيسير على جمهور المتعاملين فى هذا المجال.

ولقد صاغ مشروع القانون المعروض كل الأحكام المتقدمة فى 108 مادة على مستوى بابين:

يشتمل الباب الأول على الأحكام العامة للضريبة موزعة على ثمانى فصول على النحو التالى:

الفصل الأول: فرض الضريبة، أنواعها، إستحقاقها (المواد 1 - 5).

الفصل الثانى: ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه (المواد 6 - 11).

الفصل الثالث: التعامل مع الجهات الحكومية (المواد 12 - 14).

الفصل الرابع: طرق أداء وتحصيل الضريبة (المواد 15 - 17).

الفصل الخامس: وسائل الرقابة على تنفيذ القانون: حق الاطلاع، وواجبات الموظفين وغيرهم (المواد 18 - 24).

الفصل السادس: تقادم الضريبة وردها (المواد 25 - 27).

الفصل السابع: الإعفاءات (المواد 28 - 29).

الفصل الثامن: الجزاءات (المواد 30 - 39).

ويشتمل الباب الثانى على الأوعية المختلفة للضريبة موزعة على 27 فصلا على النحو التالى:

الفصل الأول: الشهادات والإقرارات (المواد 40 - 41).

الفصل الثانى: الصور والمستخرجات (مادة 42).

الفصل الثالث: الطلبات والشكاوى (المواد 43 - 44).

الفصل الرابع: العقود وما فى حكمها (المواد 45 - 47).

الفصل الخامس: وثائق الأحوال الشخصية (مادة 48).

الفصل السادس: وثائق الملاحة البحرية (مادة 49).

الفصل السابع: محاضر الشركات (مادة 50).

الفصل الثامن: المحررات القضائية (مادة 51).

الفصل التاسع: أقساط ومقابل التأمين وما فى حكمها (المواد 52 - 55).

الفصل العاشر: الأوراق التجارية (المواد 54 - 55).

الفصل الحادى عشر: الإيصالات والمخالصات والفواتير (المواد 56 - 58).

الفصل الثانى عشر: الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها (المواد 59 - 61).

الفصل الثالث عشر: الإعلانات (المواد 62 - 68).

الفصل الرابع عشر خدمات النقل (المواد 69 - 72).

الفصل الخامس عشر: خدمات البريد (المواد 73 - 75).

الفصل السادس عشر: أرباح المراهنات، اليانصيب وما فى حكمه (المواد 76 - 80).

الفصل السابع عشر: المبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام (المواد 81 - 84).

الفصل الثامن عشر: الأوراق المالية وتداولها (المواد 85 - 90).

الفصل التاسع عشر: التصاريح والرخص الإدارية (المواد 91 - 94).

الفصل العشرون: تأسيس الشركات (المواد 95 - 96).

الفصل الحادى والعشرون: السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية (مادة 97).

الفصل الثانى والعشرون: توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها (المواد 98 - 100).

الفصل الثالث والعشرون: الاشتراكات السلكية واللاسلكية المواد (101 - 102).

الفصل الرابع والعشرون: شهادات وكشوف الوزن (مادة 103).

الفصل الخامس والعشرون: إقرارات الذمة والثروة المالية (مادة 104).

الفصل السادس والعشرون: منح الجنسية المصرية (مادة 105).

الفصل السابع والعشرون: الموازين والأجهزة الحاسبة والتى تعتمد فى إدارتها على المهارة أو الصدفة (مواد 106 - 108).

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض للاعتبارات السابق الإشارة إليها فى مستهل هذا العرض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

دكتور محمد إبراهيم دكرورى

 

 

مذكرة إيضاحية

بمشروع القانون رقم 111 لسنة 1980

 

لما كان قانون الدمغة الحالى رقم 224 لسنة 1951 قد مضى عليه منذ بدأ سريانه فى 1/ 12/ 1951 ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وكان تطبيقه خلال تلك الفترة قد أظهر افتقاده لكثير من معالم الوضوح واليقين اللازم توافرهما لكل التشريعات الضريبة بصفة عامة ولتشريع ضريبة الدمغة بصفة خاصة نظرا لأنه بطبيعته يطبق من الكافة وعلى مختلف المستويات والقطاعات، كما أن قانون الدمغة الحالى أصبح لا يساير تطورات مجتمعنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولا يتمشى مع الغايات المستهدفة فى تلك المجالات.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق ليحل محل القانون الحالى، ويعالج أحكام الضريبة بما يحقق الأهداف الآتية:

(أولا) العدالة الاجتماعية على النحو التالى:

1 - تقرير الاعفاء من الضريبة كليا أو جزئيا حيث يكون ذلك لازما أو ملائما.

2 - زيادة أسعار الضريبة بالنسبة للأوعية ذات الوزن المالى والاجتماعى العالى وكذلك الأوعية التى يباشرها الموسرون من الممولين.

(ثانيا) التبسيط والوضوح شكلا وموضوعا بحيث يتيسر التعرف على أحكام الضريبة فى سهولة ويسر ومن ثم.

1 - صيغ المشروع فى شكل جديد مبسط، وذلك بتبويبه فى بابين يتناول أولهما الأحكام العامة للضريبة بينما يتناول الباب الثانى الأحكام الخاصة بأوعية الضريبة موزعة على عدد من الفصول يتناول كل منها مجموعة متجانسة من المحررات أو الوقائع والأشياء الخاضعة للضريبة، وبحيث تتابع مواد الأحكام العامة ومواد أوعية الضريبة دون فصل بين هذه وتلك، وبما يقضى على التداخل الواضح والموجود فى الجداول الملحقة بالقانون الحالى.

2 - صيغت مواد المشروع - سيما تلك التى أثارت خلافات فى التطبيق بصورة محكمة تحسم كل جدل.

(ثالثا) استحداث أوعية جديدة ملائمة للخضوع للضريبة.

(رابعا) أحكام طرق تحصيل الضريبة.

(خامسا) إطلاق التسمية الصحيحة على فرائض الدمغة: كلمة (ضريبة) بدلا من كلمة (رسم) وذلك نظرا لأن تلك الفرائض هى ضرائب حقيقية بالمعنى الفنى وليست رسوما مما تتقاضاه الدولة مقابل الخدمات، ومن ثم يمتنع الخلط الحالى بين ضرائب الدمغة وبين مختلف أنواع الرسوم بمعناها الفنى.

(سادسا) أدمج فى المشروع الملائم من أوعية القانون رقم 54 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الملغى.

وفيما يلى بيان لأحكام مشروع القانون، والأهداف التى قصدت إليها هذه الأحكام:

(أولا) فى الباب الأول: الأحكام العامة للضريبة:

1 - فرص الضريبة (مادة 1):

تقتضى المادة 1 بفرض ضريبة الدمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات وغيرها فى الأوعية والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية التى نص عليها القانون.

2 - أنواع الضريبة (مادة 2):

تنص المادة 2 من المشروع على أن ضريبة الدمغة نوعان نوعية ونسبية وذلك بدلا من الأنواع الأربعة فى ظل القانون الملغى (اتساع نسبى - تدريجى - نوعى)، ومن ثم ألغت ضريبتا الاتساع والتدريجية، وبحيث تحل الضريبة النوعية محل ضريبة الاتساع وبنفس فئتها الحالية بالنسبة لكل ورقة من أوراق المحررات الخاضعة لها، كما تحل الضريبة النسبية - ومتصاعدة كلما كان ذلك ملائما محل الضريبة التدريجية بالنسبة للأوعية الخاضعة لها.

وقد هدف المشروع من ذلك إلى التبسيط أولا، بالإضافة إلى تجنب العناء الفكرى والمادى اللذين تتطلبهما معرفة الأبعاد والمقاسات اللازمة لحساب ضريبة الاتساع، وكذلك تجنب تلك الطبقات الكثيرة المقسم إليها وعاء الضريبة التدريجية فى القانون الملغى كما تقضى على ما تنطوى عليه تلك الطبقات من مجافاة للعدالة.

1 - الواقعة المنشئة للضريبة: (المادتان 3، 4):

تحدد المادتان 3، 4 الواقعة المنشئة للضريبة سواء بالنسبة للمحررات أو غيرها من الوقائع والمعاملات والأشياء وذلك بالنص على أنها تستحق على المحررات بمجرد تحريرها ودون نظر إلى صحتها ومن ثم لا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التى تجعل المحررات عديمة الأثر، وأما بالنسبة لغير المحررات من الوقائع والمعاملات فإن الضريبة تستحق عليها بمجرد تحقق الواقعة أو التعامل، وبالنسبة إلى الأشياء فتستحق الضريبة عليها من تاريخ إعدادها لتحقيق الغرض منها وفقا لطبيعتها، وعلى هذا النحو يجرى التطبيق على أسس واضحة دون أى لبس.

وطبقا لأحكام القانون الملغى يكون الاستعمال واقعة منشئة للضريبة فى حالتين.

( أ ) إذا كان المحرر قد أنشئ قبل 15 مايو سنة 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 وهو أول قانون للدمغة فى مصر.

(ب) إذا كان المحرر قد أنشئ خارج الجمهورية.

وقد أبقى على هذا الحكم فى المشروع.

وبناء على ذلك فإن المحررات التى تنشأ داخل الجمهورية فى ظل أى من قوانين الدمغة تخضع للضريبة بمجرد انشائها وبالفئات السارية وقت التحرير، بمعنى أنه إذا استعملت هذه المحررات فى تاريخ لاحق لتاريخ تحريرها وكانت غير مستوفاه للضريبة المستحقة فإن هذه تستوفى بالفئات السارية وقت التحرير وليس بالفئات السارية وقت الاستعمال أيا كانت التغيرات التى طرأت على أسعار الضريبة حتى تاريخ الاستعمال.

أما المحررات المنشأة فى الخارج وكذلك المحررات المنشأة قبل 15/ 5/ 1939 فلا تستحق عنها الضريبة الا عند استعمالها وبالفئات السارية فى تاريخ الاستعمال.

وكذلك حددت المادة ماهية الاستعمال المقصود فى هذا المقام بصورة محكمة لا تدع أى مجال للخلافات فى التطبيق.

4 - عبء الضريبة (مادة 5):

منعا من أية محاولة للتهرب من أداء الضريبة قضى المشروع فى المادة 5 منه بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف الأحكام التى تحدد من يتحمل عبء الضريبة.

5 - ربط الضريبة، وإجراءات الطعن فيه (المواد 6 - 11):

( أ ) تقدير قيمة التعامل فى حالة عدم تحديده بمعرفة أصحاب الشأن:

نظمت المادة 6 أحوال هذا التقرير، واجراءاته كما رسمت طرق الطعن فيه واستحدثت نظام الطعن أمام لجان الطعن بالنسبة لضريبة الدمغة لأول مرة وأسوة بباقى أنواع الضرائب، وعلى هذا النحو لا يتأخر تحصيل الضريبة مع كفالة كل الضمانات للممول.

(ب) تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد (مادة 7):

نصت المادة 7 على مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد، مع بيان ماهية الحكم فى هذا المقام بصورة محكمة واضحة.

(جـ) تعدد الضريبة بتعدد الصور والنسخ الممضاة (مادة 8):

استحدث بالنسبة لهذا المبدأ حكم يقضى باعتبار الصور الفوتوغرافية فى حكم النسخة أو الصور الممضاة إذا استعملت وذلك نظرا لشيوع استعمال تلك الصور بدلا من الصور والنسخ الخطية والكربونية التى تخضع حاليا وفى المشروع للضريبة المستحقة على الأصل.

هذا ومما يجب التنويه عنه فى هذا المقام أن مبدأ خضوع الصور والنسخ الممضاة للضريبة يسرى على الصور التى يحتفظ بها مصدرها، مثل صور الايصالات والفواتير وخطابات الضمان وشهادات الوزن والرخص والتصاريح الإدارية ولا محل لاعفائها من الضريبة استنادا إلى أنها لا تحمل توقيع الطرف الآخر نظرا لأن هذا التوقيع غير متطلب بالنسبة لهذه المحررات حيث لا تتمشى مع طبيعتها وماهيتها.

(د) تحديد الضريبة غير المؤداه: (مادة 10)

خلافا لأحكام قانون الدمغة السابق رسمت المادة 10 طريقا واضحا لتحديد دين الضريبة التى لم تؤد فقضت بأن تحد مصلحة الضرائب ما لم يؤد من الضريبة وفق ما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة، كما يكون لها كذلك تقدير الضريبة المستحقة عند الامتناع عن تقديم المستندات للفحص، أو عند اتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط للضريبة وعلى أن يتم التقدير وفق ما يتبين للمصلحة من الأدلة والقرائن، ثم يعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به الأوعية التى استحقت عليها الضريبة، على أن يكون للممول حق الطعن فى تقدير المصلحة على الوجه المبين فى المادة 6 من المشروع.

(هـ) جبر كسور القرش (مادة 11):

تقضى المادة 11 بأن يراعى فى تحديد الضريبة جبر كسور القرش إلى قرش بدلا من مبدأ جبر كسور نصف القرش إلى نصف قرش فى القانون السابق عدولا عن الملاليم واكتفاء بالقرش، وبديهى أن الجبر لا يكون إلا عند حساب مجموع الضريبة المستحقة عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة للضريبة.

7 - التعامل مع الجهات الحكومية (المواد 12 - 14):

عالجت المادة 12 أحكام هذا التعامل بصور تفصيلية واضحة، كما حددت المادة 14 مفهوم الحكومة وذلك على النحو الذى كان ساريا فى ظل القانون الملغى، مع إضافة القطاعات العليا لشركات القطاع العام كعنصر من العناصر التى تتكون منها الجهات الحكومية وذلك تأسيسا على طبيعتها واختصاصاتها وطريقة تشكيلها.

وتخفيفا من آثار مبدأ نقل عبء الضريبة إلى المتعاملين مع الجهات الحكومية استحدثت المادة 12 حكما يقضى بالا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية الا بضريبة نسخة أو صورة واحدة من النسخ أو الصور التى تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعى العمل بها.

كذلك استثنت المادة 13 حالة بيع وشراء الأوراق المالية من مبدأ نقل عبء الضريبة، وذلك محافظة على سرية معاملات الحكومة فى البورصة.

8 - طرق أداء وتحصيل الضريبة (المواد 15 - 17):

أبقى المشروع على ذات طرق الأداء التى نص عليها القانون الملغى غير أنه خلافا للقانون المشار إليه لم يحدد المحررات التى تدمغ مقدما بل ترك هذا التحديد لرئيس مصلحة الضرائب وفق ظروف العمل ومتطلباته ومن ثم تبسيط الإجراءات وتيسير التطبيق.

وبالنسبة للايصالات المدموغة مقدما والخاصة بسداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة العقارية فانه نظر لما اظهره التطبيق من الصعوبات التى تعترض عملية تسليم الملاك تلك الإيصالات، فقد قضى المشروع بأن تحصل الضريبة بمعرفة الجهات القائمة على تحصيل الضريبة العقارية نقدا مع الضريبة العقارية وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها وعلى أن تلغى الايصالات المدموغة مقدما ليحل محلها ايصالات يعدها الملاك للتعامل بموجبها مع المستأجر مؤشرا عليها بأن الضريبة المستحقة سددت نقدا للجهات القائمة على الضريبة العقارية.

إما ايصالات سداد أجرة العقارات المبنية التى لا تخضع للضريبة العقارية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومى فتؤدى الضريبة عنها بذات طريقة سداد ضريبة الايصالات بصفة عامة.

هذا وقد تضمنت المادة 16 من المشروع حكما يقضى بافتراض تحرير ايصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا مع جواز اثبات العكس بما يكون هناك من مستندات فى هذا الخصوص، وكذلك قضت المادة المشار إليها بأن يسرى حكمها من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1973 أى من 1/ 1/ 1974 (وهو القانون الذى قضى باستعمال الايصالات المدموغة) بالنسبة لما لم يؤد من الضريبة على ايصالات سداد أجرة العقارات عن الفترة السابقة على تنفيذ المشروع وذلك تلافيا للصعوبات التى أظهرها التطبيق.

وتقضى المادة 17 من المشروع بأن تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات التى تستحق وفقا لأحكام المشروع بطريق الحجز الإدارى.

وذلك إذا امتنع الممول عن سدداها اختيارا، امتياز دين مصلحة الضرائب على جميع أموال المدينين بنك المستحقات والملزمين بتوريدها للمصلحة.

9 - وسائل الرقابة على تنفيذ القانون المواد 18 - 24):

حدد المشروع (مادة 18) من يعتبر مأمور ضبط قضائى كما نص (مادة 19) على حقهم فى الاطلاع على ما يلزم الاطلاع عليه أو معاينته مع بيان وقت الاطلاع ومكانه.

هذا ولقد استكمل المشروع القصور القائم فى القانون الملغى فاستحدث حكما يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات الاطلاع أو الامتناع عنه وما يكون مخالفا لأحكام القانون فى محضر، ومن المفهوم أن هذا المحضر حجة بالنسبة لما ورد به تطبيقا للقواعد العامة ما لم يثبت العكس.

كذلك حظر المشروع (مادة 21) التعامل فيما لم تؤد عنه الضريبة المستحقة أحكاما للرقابة على حصيلة الضريبة.

وبالنسبة للقضاة وكافة الموظفين العموميين قضى المشروع (مادة 22) بعدم جواز اجراء أى عمل مما يدخل فى اختصاصهم ما لم يتحققوا من استيفاء الضريبة على ما يقدم إليهم من المستندات، كما إلزامهم بطلب استيفاء الضريبة غير المؤداة، وإبلاغ مصلحة الضرائب فى حالة رفض ذوى الشأن أداءها.

كذلك قضى المشروع (مادة 23) بالنسبة للمحررات التى لم تؤد عنها الضريبة المستحقة عليها وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمى يؤدى على خلاف أحكام المادة 22 من المشروع بأنه يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدى عنه الضريبة المستحقة، مع كفالة حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء الغرامات والتعويضات التى نص عليها فى المشروع.

10 - تقادم الضريبة وردها (المواد 25 - 27):

خلافا للقانون الملغى عدل المشروع (مادة 25) عن واقعة الضبط كبداية لمدة التقادم بالنسبة للمحررات، ومن ثم سوى بين المحررات الوقائع والاشياء بحيث يبدأ التقادم فى جميع الأحوال من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك بقصد استقرار المراكز الضريبة وعدم تعليقها على إجراءات الإدارة الضريبية.

غير أن المشروع أبقى على الضبط كواقعة يبدأ منها التقادم وذلك إذا ثبت اخفاء الممول للوعاء الخاضع للضريبة.

هذا وقد سوى المشروع (مادة 26) بين الممول وبين المصلحة بالنسبة لأجل التقادم فجعله خمس سنوات بالنسبة للطرفين خلافا للقانون الملغى حيث كانت مدة التقادم بالنسبة للمصلحة خمس سنوات وللممول سنتين.

كذلك قضى المشروع بعدم جواز رد قيمة الطوابع متى لصقت ولا النماذج المدموغة مقدما متى شرع فى الكتابة عليها، وكذلك منع استعمال تلك النماذج لمحرر آخر، تأسيسا على أن لصق الطوابع والشروع فى استعمال النماذج المدموغة مقدما يعتبر بمثابة استهلاك لها.

وأخيرا قضى المشروع (مادة 27) بالا يستحق على مصلحة الضرائب فوائد عن المبالغ التى يقضى بردها لعدم الملائمة، وهو نفس الحكم فى القانون الملغى.

11 - الاعفاءات من الضريبة (المادتان 28، 29):

استحدث المشروع (مادة 28) حكما يقضى بالا تخضع للضريبة الهيئات الدولية، وهيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

ومن المفهوم فى هذا المقام أن الاعفاء يقتصر على ما يدخل فى مجال العمل الرسمى لتلك الهيئات.

وابقاء على ما تقرره بعض القوانين الخاصة من اعفاءات من الضريبة أو تحديدها على خلاف أحكامها نص المشروع على ذلك (مادة 29).

12 - الجزاءات (المواد 20 - 29):

( أ ) اتلاف المستندات، والامتناع عن تقديمها للفحص (مادة 30):

قضى المشروع بالنسبة للامتناع عن تقديم المستندات للفحص أو اتلافها قبل انقضاء أجل التقادم بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة ولا تزيد على مائتى جنيه (بدلا من 10 جنيه فى القانون الملغى)، وبالإضافة إلى تخويل مصلحة الضرائب حق تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام القانون وذلك لما ينطوى عليه الاتلاف والامتناع من التهرب الضريبى.

كما حدد المشروع متى يعتبر الممول ممتنعا عن تقديم المستندات مما يستوجب العقوبة سالفة الذكر.

(ب) تزوير وتزييف مطبوعات ونماذج وأختام الدمغة، وإساءة استعمال هذه الأختام (مادة 31):

نظرا لخطورة هذه الجرائم بوصفها جنايات تزويد أو اختلاس فقد شدد المشروع عقوبتها ردعا للمخالفين.

كما قضت المادة بأن يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع المطبوعات والنماذج المقلدة مع علمه بذلك، وكذلك كل من تعمد اساءة استعمال أختام الدمغة.

(جـ) بيع واستعمال طوابع الدمغة التى سبق استعمالها (مادة 32):

شدد المشروع العقوبات على هذه الافعال متى توافر العلم بسبق الاستعمال نظرا لخطورتها حيث تنطوى على اختلاس حقوق الخزانة، كما قضى المشروع بتكليف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها حفاظا على حقوق الخزانة.

(د) بيع طوابع الدمغة أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد على سعرها الرسمى: (مادة 33):

رغبة فى الحد من استغلال الجماهير فقد شدد المشروع عقوبة بيع طوابع الدمغة وكذلك النماذج والاستمارات التى تدفع مقدما بأزيد من السعر المحدد لها فى القانون.

(هـ) المخالفات الأخرى لأحكام القانون (المادتان 34، 35):

حدد المشروع من يعتبر مخالفا، كما قضى بعقوبة الغرامة التى يحكم بها عن هذه المخالفات، وجعل للغرامة حدا أدنى من قبيل حمل جمهور الممولين على التزام أحكام القانون.

كما حدد الغرامة التى يقضى بها عن عدم الإخطار عن الاعانات طبقا لحكم المادة 63 من المشروع.

(و) التضامن فى اداء الضريبة والتعويضات (مادة 36):

حفاظا على حقوق الخزانة قضى المشروع بأن يحكم بالضريبة المستحقة والتعويضات بطرق التكافل والتضامن على جميع من اشتركوا فى المخالفة.

ومن البديهى أن يسرى هذا التضامن حتى ولو اتفق المخالفون فيما بينهم على خلاف ذلك، وبغض النظر عمن يقع عليه عبء الضريبة منهم.

هذا وقد زيد الحد الأدنى للتعويض من ثلاثة أمثال فى القانون الملغى إلى خمسة أمثال فى المشروع.

(ز) الاعفاء من المسئولية التضامنية (مادة 37):

أبقى المشروع على الحكم الموجود فى القانون الملغى والذى يقضى باعفاء من لا يقع عليه عبء الضريبة من المسئولية والتكافل فى إداء المستحقات إذا ما أبلغ مصلحة الضرائب عن وقوع المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها، وذلك من باب إحكام الرقابة على حصيلة الضريبة ومنع التهرب من ادائها، وبقصد التشجيع على التبليغ عن المخالفات.

(ح) الدعوى الجنائية والتصالح (مادة 38):

نظم كيفية رفع الدعوى الجنائية فخولها لوزير المالية أن من ينيبه، وأجاز له التصالح مع المخالفين سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها، على أن تنقضى الدعوى بالصلح وذلك إذا سدد المخالف الضريبة المستحقة علاوة على مبلغ محدد.

(ط) مقابل التأخير (مادة 39):

استحدث المشروع بالنسبة للجهات المكلفة بتحصيل الضريبة ممن يقع عبؤها عليهم ثم توريدها للمصلحة حكما يقضى بالتزام تلك الجهات بمقابل مالى فى حالة حبس الضرائب المحصلة تحت يدها والتأخير عن توريدها للمصلحة فى المواعيد المحددة للتوريد وذلك كتعويض للمصلحة عن عدم استغلال مبالغ الضريبة فترة التأخير كنوع من إجراءات إحكام تحصيل الضريبة فور استحقاقها.

 

ثانيا - الباب الثانى

أوعية الضريبة، والأحكام الخاصة بها

 

أولا: مقدمة:

المحررات التى كانت خاضعة لضريبة دمغة الاتساع فى القانون الملغى أخضعت لضريبة نوعية قيمتها 150 مليما وهى نفس فئة ورقة الاتساع المدموغة (عرضحال الدمغة فئة 150 مليا)، وذلك عن كل ورقة من أوراق تلك المحررات التى فرضت عليها ضريبة معينة خاصة.

ثانيا: أوعية الضريبة وأحكامها:

1 - الشهادات والصور والمستخرجات (المواد 40 - 42):

صيغت أحكام هذه الأوعية فى المشروع بصورة تقضى على خلاف ثار بشأنها فى التطبيق: ماهية الدفاتر التجارية، والأغراض التجارية، والحالة المدنية، مع إحكام الصياغة بحيث تشمل كل الشهادات والصور والمستخرجات المنصوص عليها فى الجدول الأول الملحق بالقانون الملغى، وكذا الشهادات التى جرى العمل على اخضاعها للضريبة دون سند من القانون: الشهادات المصدق على توقيعاتها وكذلك الإقرارات التى تقدم من أصحاب الشأن لأية جهة، وعلى أن يضاف إلى الشهادات والصور والمستخرجات الخاضعة للضريبة كل من الشهادات الصادرة من الغرف الزراعية والصناعية والسياحية (أسوة بالغرف التجارية)، والشهادات الصادرة من الهيئات والمؤسسات الرياضية والاجتماعية، والشهادات الصادرة من النقابات والاتحادات المهنة، والشهادات الصادرة من وحدات التعاون الاستهلاكى، ومنظمات التعاون الانتاجى، والشهادات الصادرة من أية منشأة تجارية أو صناعية، والصور والمستخرجات الصادرة من أية منشأة زراعية، مع النص صراحة على خضوع الصورة الفوتوغرافية المعتمدة والصادرة من مختلف الجهات الضريبة وذلك من قبيل التسوية بين المراكز المتماثلة وتيسيرا على المطبقين، وبالنسبة للشهادات الدراسية وما يعادلها فقد أخضعت لضريبة نوعية خاصة تتفاوت فئاتها تبعا لوزن كل شهادة دراسية وذلك من قبيل الملاءمة.

2 - الطلبات والشكاوى (المادتان 43، 44):

استبدال المشروع بعبارة "السلطات الادارية" عبارة (الجهات الحكومية) حسما لكل جدل حول ماهية السلطات الإدارية ومع مراعاة أن مفهوم الجهات الحكومية فى هذا المقام يقتصر على تلك الجهات بصفتها الإدارية والتنفيذية ومن ثم لا يمتد إلى السلطة القضائية وهى تباشر اختصاصها القضائى كما لا يمتد إلى السلطة التشريعية وهى تباشر اختصاصها التشريعى، وكذلك استبدلت بعبارة المصالح العامة التى تقوم بعمليات استغلال أيا كان نوعه عبارة "مرافق المياه والكهرباء والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والموانى" وذلك للايضاح وحسما لكل جدل، ومع بيان أن الشكاوى المعفاه إنما هى فقط تلك التى تنصب على الخدمة التى تباشرها تلك المرافق دون غيرها من الشكاوى.

وقد استحدثت المشروع - إضافة للطلبات الخاضعة للضريبة - الطلبات والشكاوى التى تقدم إلى شركات القطاع الخاص بنوعيها أموال وأشخاص والتى يزيد رأسمالها على 5000 ج من العاملين بها أسوة بشركات القطاع العام، كما استحدث طلبات التوظف التى تقدم إلى شركات القطاع العام وكذا شركات القطاع الخاص سالفة الذكر أسوة بالطلبات المماثلة التى تقدم إلى الجهات الحكومية وتقنينا للتطبيق العملى.

هذا وقد نص فى المشروع صراحة على أن تعفى من الضريبة الاستفسارات التى ترد إلى الجهات الحكومية والشركات بخصوص بعض الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتها وكذلك الاستعجالات للطلبات والشكاوى ما دامت قد أديت عنها الضريبة المستحقة وذلك لعدم ملاءمة الخضوع فى الحالتين: الاستفسارات والاستعجالات.

3 - العقود وما فى حكمها (المواد 45 - 47):

استحدث المشروع إخضاع بيع القطن للجمعيات التعاونية الزراعية سواء تم فى صورة عقد أو عملية لضريبة نوعية خاصة مقدارها 150 مليما عن كل قنطار وذلك كمورد ملائم للحصيلة واستنادا إلى أن قنطار القطن كان يخضع فى ظل القانون الملغى بالنسبة للعقود لأجل عن القطن فى بورصة العقود قبل اغلاقها كذلك استحدث المشروع - استثناء من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد - حكما يقضى بعدم سريان الضريبة النوعية التى تخضع لها كافة العقود التى حلت محل ضريبة الاتساع الملغاة على العقود التى تخضع لضريبة نوعية أو نسبية معينة خاصة، وذلك تيسيرا على المطبقين وأسوة بعقود الكفالة وعقود النقل وإضافة إليها، ومن ثم فإن بيع القطن إذا تم فى صورة عقد لا تحصل عنه ضريبة الدمغة النوعية المفروضة على كافة العقود اكتفاء بالضريبة 150 مليما عن كل قنطار.

هذا وقد استحدث المشروع حكما يقضى بإعفاء التوكيل على ظهر كل من إذن الصرف الحكومى والأوراق التجارية لعدم ملاءمة خضوعها للضريبة.

4 - وثائق الأحوال الشخصية (مادة 48):

أخضعت هذه الوثائق بنوعيها: عقد زواج ووثيقة طلاق لضريبة نوعية خاصة فئتها جنيه ونصف لعقد الزواج، وجنيه واحد لوثيقة الطلاق، وذلك كمورد ملائم للحصيلة استنادا إلى الوزن الاجتماعى لتلك الوثائق.

هذا ولا تخضع عقود الزواج للضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود طبقا لحكم المادة 46 من المشروع استنادا إلى الاستثناء الوارد بهذه المادة على نحو ما سبق بيانه بشأنها.

5 - وثائق الملاحة التجارية (مادة 49):

أبقى على خضوعها للضريبة بذات النطاق فى القانون الملغى.

6 - محاضر الشركات (مادة 50):

أبقى على خضوعها للضريبة بذات النطاق فى القانون الملغى مع إضافة مجلس المراقبة لمواجهة شركات التوصية بالأسهم، وكذلك إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة للتسوية بين المراكز المتماثلة.

7 - المحررات القضائية (مادة 51):

أبقى على خضوعها للضريبة بذات النطاق فى القانون الملغى مع إضافة الأوامر على العرائض التى يصدرها القضاة فى حدود سلطاتهم الولائية باعتبارها أوامر إدارية أكثر منها قضائية، وأسوة بأوامر تنفيذ الأحكام الأجنبية فى مصر الخاضعة للضريبة حاليا.

8 - أقساط ومقابل التأمين وما فى حكمها (52 - 53):

نص المشروع على خضوع أقساط التأمين أيا كان نوعه لذات الضريبة المفروضة على أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض لأنها جميعا من طبيعة واحدة كذلك أخضعت عقود ترتيب إيراد لمدة محدودة للضريبة أسوة بعقود ترتيب الإيراد لمدى الحياة، وذلك لتوافر علة الخضوع فى الحالتين.

وقد نص المشروع صراحة على عدم خضوع أقساط أو مقابل إعادة التأمين للضريبة تلافيا للازدواج الضريبى وأسوة بنفس الحكم المقرر فى ظل القانون الملغى لاجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.

ومما ينبغى التنويه به فى هذا المقام أن القسط أو المقابل الخاضع للضريبة إنما هو القسط أو المقابل المحصل فعلا دون القسط أو المقابل الذى لم يتم تحصيله.

هذا وطبقا لحكم المادة 46 من لقانون يخضع عقد التأمين للضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود، ولا يسرى عليه الاستثناء المقرر فى تلك المادة.

9 - الأوراق التجارية (المادتان 54، 55):

أبقى على أوضاعها فى القانون الملغى: خضوع الكمبيالة والسند الأدنى للضريبة النسبية، وخضوع الشيك للضريبة النوعية.

10 - الايصالات والمخالصات (المواد 56 - 58)

استبدل بالضريبة النوعية الثابتة المفروضة على الإيصالات والمخالصات والفواتير فى القانون الملغى ضريبة نسبية واحد فى الألف بحد أدنى خمسون مليما وحد أقصى مائتان مليم وذلك لدواعى العدالة هذا وقد ألغى خضوع الإيصالات الصادرة من الجهات الحكومية للضريبة الإضافية النوعية التى تقررت بالقانون رقم 54 لسنة 1968 تعديلا للقانون الملغى وذلك لعدم الملاءمة وتيسير للتطبيق.

وقد أبقى المشروع على الإيصالات المعفاه فى ظل القانون الملغى مع إضافة الإيصالات الصادرة من الجهات الحكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية لعدم ملاءمة الخضوع بالنسبة لتلك الإيصالات.

وأخيرا فقد حذف الحكم الذى يتضمنه القانون الملغى والذى يقضى بخضوع الإيصالات الداخلية إذا استعملت خارج المنشأة للضريبة وذلك لعدم الملاءمة.

هذا ومما يجب التنويه به فى هذا المقام وتأكيدا للتطبيق فى ظل القانون الملغى أن الخضوع للضريبة بالنسبة للايصالات يشمل إيصالات استلام المبالغ وكذا إيصالات استلام الأشياء التى لها قيمة ذاتية، وأن الأوراق التجارية تدخل فى عداد الأشياء التى لها قيمة ذاتية، أما المستندات أيا كانت قيمة الحقوق التى تثبتها فلا تدخل فى عداد تلك الأشياء.

11 - الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها (المواد 59 - 61):

استحدث بالنسبة لفتح الاعتماد حكم يقضى بأن تحسب الضريبة على كل مبلغ يسحبه العميل أى ما يمثل مديونية حقيقة، وذلك عدولا عن حكم القانون الملغى بأن تحسب الضريبة على ما لم يغط من الاعتماد، ومن ثم يقضى على كل جدل حول ماهية الغطاء المقصود وهل هو الغطاء النقدى فقط أم يمتد إلى البضائع وغيرها من مختلف التأمينات، كما يحسم الوضع بالنسبة للاعتمادات غير محددة القيمة ابتداء.

وبالنسبة للسلف والإقرار بالدين زيد حجم السلف المعفاة من 10 ج إلى 100 ج تخفيفا على محدودى الدخل.

كما استبدل بالضريبة التدريجية حتى 200 ج والنسبية الثابتة عما يزيد على 200 ج من السلف ضريبة نسبية متصاعدة تحقيقا لداوعى العدالة.

هذا وقد أعفيت الودائع بكافة أنواعها سواء فى المصارف وهيئة البريد من الضريبة على السلف والتى تخضع لها فى ظل القانون الملغى، وذلك بقصد تشجيع الاستثمار وتنمية حجم المدخرات ومن ثم تدعيم الاقتصاد القومى.

ونظرا لتنوع الحسابات فى البنوك فقد صيغ الحكم الخاص بها بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجارى فقط.

وأخضعت أوامر النقل المصرفى لضريبة نوعية فئة مائة مليم حسما للخلافات التى ثارت بشأنها فى ظل القانون الملغى.

وأبقى على خضوع كل من إذن التسوية، وكشف ومستخرج الحساب فى البنوك، وحافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات، وخطاب الضمان، وعقد الكفالة للضريبة النوعية.

وبالنسبة لضمان الأوراق التجارية فى محرر مستقل صيغ الحكم الخاص به بحيث يشمل كل أنواع الضمان بما فى ذلك الضمان الاحتياطى حسما لما ثار بشأنه من خلال فى التطبيق.

هذا ويلزم التنويه بأن الضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود لا تسرى على كل عقد من فتح الاعتماد، وعقد القرض، وعند تحويل الأموال أو النزول عنها، وعقد الكفالة وذلك إعمالا للاستثناء الوارد بالمادة 46 من المشروع.

12 - الإعلانات (المواد 62 - 68):

عدل المشروع عن ربط الضريبة بمساحة الإعلانات كلما كان ذلك ملائما وربطها فى الغالب الأعم بأجر الإعلان.

واستحدث المشروع حكما بإعفاء العينات الطبية من الضريبة المفروضة على الهدايا الإعلانية، وذلك لعدم ملاءمة خضوعها للضريبة.

وجعلت الضريبة بالنسبة للإعلانات على غير الورق سنوية تمشيا مع طبيعة هذا النوع من الإعلان وبقائه فترات طويلة.

وحسما لكل خلاف نص المشروع صراحة على حساب الضريبة على أساس أجر المثل إذا كان الاعلان مجانا.

وإحكاما للرقابة على حصيلة الضريبة استحدث حكم يقضى بالزام دور الطبع والنشر، ومديرى البيوت المشتغلة بالإعلان، وشركات النيون، ومن يعمل الإعلان لمصلحته بإخطار مصلحة الضرائب المأمورية المختصة عن الإعلانات التى يتم طبعها أو صنعها، وذلك قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان، مع تحديد عقوبة للمخالفين.

كذلك استحدث حكم يقضى بمسئولية الطابعين والناشرين وكل من توسط فى نشر الإعلان عن أداء الضريبة وذلك إذا أخلوا بواجب الإخطار سالف الذكر.

13 - خدمات النقل (المواد 69 - 72):

استبدل بالضريبة التدريجية على وثائق النقل - عدا وثائق النقل البحرى - ضريبة نسبية بحد أقصى لدواعى العدالة.

ورفع حد الإعفاء بالنسبة للضريبة على وثائق النقل المشار إليها، وتذاكر الأمتعة من 200 مليم إلى جنيه تخفيفا على عمليات النقل البسيطة.

وتقررت بعض الإعفاءات من الضريبة لدواعى العدالة والملاءمة كما حددت على وجه الحصر التراخيص وتذاكر الاشتراك التى تعفى من الضريبة فى ضوء ما تقرره لائحة امتيازات هيئة السكة الحديد، وقواعد المجاملة الدولية، ودواعى الملاءمة، ويراعى أن خدمات النقل إذا ثبتت فى صورة عقد فلا يحصل عن هذه العقد الضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود، وذلك إعمالا للاستثناء الوارد بالمادة 46 من المشروع.

هذا وإحكاما للرقابة على حصيلة الضريبة استحدث المشروع حكما يقضى بإلزام متعهدى النقل بسداد الضريبة المستحقة عما صرف من الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر خلال الشهر السابق إلى مأمورية الضرائب المختصة بموجب إخطار وذلك خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر.

14 - خدمات البريد (المواد 73 - 75):

استحدث المشروع حكما يقضى بخضوع كل تأجير لصندوق بريد خاص لضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد.

كذلك نص صراحة على خضوع الحساب الجارى فى البريد لضريبة نوعية سنوية فئتها 150 مليما أى فئة أقل من الحساب الجارى فى المصارف وذلك رعاية لعملاء البريد.

كما نص على استثناء المحررات البريدية من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام فى المحرر الواحد وذلك تيسيرا على العمل البريدى والمطبقين للقانون والجمهور.

15 - المراهنات واليانصيب (المواد 76 - 80):

خفض المشروع الضريبة على أرباح اليانصيب إلى النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب، وذلك رعاية للأهداف الاجتماعية لتلك الجهات.

كما استحدث حكما باعفاء الأنصبة والمزايا التى يحصل عليها حاملو السندات والمدخرون والمؤمن لهم عن طريق السحب بالقرعة وذلك إذا خضعت للضريبة على إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة، بقصد منع الأزدواج.

كذلك رفع حد الإعفاء بالنسبة للربح العينى من خمسة جنيهات إلى عشرة وذلك لدواعى الملاءمة.

16 - صرفيات الجهات الحكومية والقطاع العام (المواد 81 - 84):

استبدل بالضريبة التدريجية ضريبة نسبية متصاعدة لدواعى العدالة.

وأعفيت من الضريبة الخمسون جنيها الأولى (بدلا من جنيه فى القانون الملغى) بالنسبة لصرفيات الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت، وما في حكمها وكذلك الإعانات رعاية لأصحاب الدخول المحدودة والصرفيات الصغيرة، وتمشيا مع حدود الإعفاء المقررة فى الضرائب النوعية.

كما أعفيت الخمسة جنيهات الأولى (بدلا من جنيه فى القانون الملغى) بالنسبة لصرفيات الجهات الحكومية من غير المرتبات والأجور والمكافآت وإعانات رعاية للصرفيات الصغيرة، وكذلك صيغ النص فى المشروع بحيث يقضى على الخلافات التى ثارت حول مفاهيم الأعمال والتعهدات والتوريدات وبالتالى تيسير التطبيق.

واستحدث نص يقضى بألا يقل صافى مبلغ بعد خصم الضريبة المستحقة عن صافى أى مبلغ يقل عنه بعد خصم الضريبة وذلك لدواعى الملاءمة والعدالة.

كذلك حسم المشروع الخلاف الذى ثار فى التطبيق حول المبالغ التى تصرف خارج الجمهورية، وحول المبالغ التى تصرف نظير خدمات عامة محدودة المقابل للكافة بمعرفة الجهات صاحبة الشأن وذلك بإضافة الصرف فى هاتين الحالتين إلى الصرفيات المعفاة من الضريبة، إعمالا لمبدأ إقليمية القوانين بالنسبة للصرف فى الخارج، وعلى أساس أن أثمان الخدمات المشار إليها تمثل فى الغالب الأعم رسوما مما تدخل فى عدد الإيرادات السيادية وبالتالى ينبغى أن تؤدى كاملة غير منقوصة.

17 - الأوراق المالية وتداولها (المواد 85/ 90):

صيغت أحكام الضريبة فى صورة واضحة شاملة لكافة أنواع الأوراق المالية: أسهم وسندات وحصص وأنصبة، كما جمعت أسهم زيادة رأس المال أثناء السنة، وتاريخ بدء استحقاق الضريبة بالنسبة لها، وكذا تاريخ بدء سريان الضريبة بالنسبة للشركات التى تنشأ بمحرر رسمى.

هذا وقد حسم المشروع الخلاف القائم فى ظل أحكام القانون الملغى وقوانين شركات القطاع العام بالنسبة لهذه الشركات ومدى خضوعها للضريبة النسبية السنوية على الأوراق المالية وذلك بالنص صراحة على خضوع هذه الشركات للضريبة طالما كانت شركات مساهمة وسواء مثلث أسهمها فى صكوك أو لم تمثل، سواء سلمت الصكوك إلى أصحابها أو لم تسلم وذلك لأن التمثيل فى صكوك بالنسبة للشركات المشار إليها أصبح غير ملاءم فضلا عن أن الصك ليس هو السهم وإنما هو سند الحق فى تملك السهم، هذا بالاضافة إلى أن أحكام المشروع وكذلك القانون الملغى تقضى بأن تستحق الضريبة من تاريخ مزاولة الشركة عملها أو من تاريخ تأسيسها أيهما أسبق، أى أن الضريبة قد تستحق قبل أن تولد الشركة قانونا، ومن ثم لا يسوغ فى ظل هذا الوضع القول بضرورة تمثيل الأسهم فى صكوك تسلم لاصحابها.

هذا وقد نص صراحة على أن يخضع للضريبة النسبية السنوية رأس المال فى الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثل فى أسهم أو حصص أو أنصبه.

وكذلك أضيف إلى الشركات الأجنبية التى تعامل معاملة الشركات المصرية بالنسبة إلى الخضوع للضريبة النسبية السنوية فروع الشركات والبنوك الأجنبية المحدد لنشاطها فى مصر رأس مال معين، كما أنها عادة ما تحتفظ بمستنداتها فى مقرها بمصر، ومن ثم فإن تلك الفروع على هذا النحو تمثيل كيانا مستقلا بذاتها عن المركز الرئيسى فى الخارج مما يستوجب معاملتها معاملة الشركات المصرية وإخضاعها للضريبة.

هذا وقد استبدل بالضريبة التدريجية على بيع وشراء الأوراق المالية فى القانون الملغى ضريبة نسبية من قبيل التبسيط.

واستحدث حكم يقضى باعفاء الشركات تحت التصفية من الضرائب لعدم ملاءمة خضوعها لها وحسما للاشكالات التى ثارت بخصوصها فى التطبيق.

18 - التصاريح والرخص الإدارية (المواد 91 - 94):

فرق المشروع - خلافا للقانون الملغى - بين التصريح والرخصة من ناحية سعر الضريبة وذلك نظرا للتفاوت بين وزن كل منها وطبيعته وما يخوله من حقوق، وفى ذات الوقت فرض المشروع الضريبة بسعر أعلى ومتفاوت بالنسبة لبعض الرخص ذات الوزن المالى العالى إعمالا لدواعى العدالة والملاءمة.

وقد نص المشروع على أن الضريبة تستحق فى الرخص عند كل تنازل أو تجديد أو امتداد أو تعديل للرخصة على أساس أن الوضع فى هذه الأحوال يعتبر بمثابة رخصة جديدة.

19 - تأسيس الشركات (المادتان 95، 96):

استحدث المشروع حكما باخضاع الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التأمين التى يزيد رأسمالها عن 5000 جنيه للضريبة وذلك أسوة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم كما حدث إخضاع زيادة رأس المال فى كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة لضريبة نوعية بسيطة.

20 - للسجلات والقيد بها وصرف المقررات التموينية (المادة 97):

استحدث المشروع بعض القيد فى السجلات وأخضعها للضريبة بفئات متفاوتة تبعا لوزنها المالى مثلا قيد كل وكيل أو ممثل تجارى لشركة أجنبية تعمل فى مصر، والقيد فى السجل التجارى، مع استحقاق الضريبة عند تجديد بعض القيود.

21 - توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها (المواد من 98 - 100):

استحدث المشروع إخضاع استهلاك الكهرباء فى الاغراض الصناعية بسعر زهيد، كما قنن المشروع التطبيق العلمى الذى يجرى على اخضاع الاستهلاك فى الاغراض التجارية فضلا عن دواعى الملاءمة.

ونص فى المشروع على إعفاء الاستهلاك الذاتى من مولدات كهربائية خاصة بالاستهلاك من الضريبة على أن تستحق الضريبة إذا امتد الإستهلاك لغيره، كما نص على إعفاء دور العبادة من الضريبة وذلك لدواعى الملاءمة وحسما للخلافات فى التطبيق حول الاستهلاك من المولدات الخاصة.

هذا مع التنويه بأن عقود توريد أى من هذه القوى لا تخضع للضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود إعمالا لحكم الاستثناء الوارد بالمادة 46 من المشروع.

22 - الاشتراكات السلكية واللاسلكية (المادتان 101، 102):

صيغت أحكامه فى المشروع بمعنى خضوع ذات عملية الاشتراك للضريبة النوعية وليس العقد كما كانت توحى صياغة القانون الملغى.

كذلك نص المشروع على تعدد الخطوط الأصلية فى كل اشتراك. وقد استحدث المشروع اخضاع اشتراكات التلكس لضريبة نوعية سنوية أسوة بخضوع اشتراك التليفون، ومسايرة للتطور العلمى فى هذا المجال.

هذا وطبقا للاستثناء الوارد بالمادة 46 من القانون، لا يحصل عن عقد الاشتراك فى التليفون والتلكس الضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود.

23 - شهادات وكشوف الوزن (مادة 103):

حسما للخلافات التى ثارت فى ظل القانون الملغى حدد المشروع بصورة واضحة ماهية الشهادة أو الكشف الخاضع فقضى بأنها تلك التى يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور.

كما حدد بصورة قاطعة من يتحمل عبء الضريبة.

24 - إقرارات الذمة والثروة المالية (مادة 104):

استحدث المشروع النص على خضوع إقرارات الثروة المالية للضريبة التى تخضع لها إقرارات الذمة المالية تسوية بين المراكز المتماثلة.

هذا وقد ألغى المشروع حكم القانون الملغى الذى يقضى بخضوع الشكاوى والتبليغات التى تقدم طبقا لأحكام الكسب غير المشروع وذلك لعدم ملاءمة اخضاعها.

25 - منح الجنسية المصرية (المادة 105):

أبقى المشروع على ذات أحكامه فى القانون الملغى بالنسبة لمبدأ الخضوع وأحوال الاعفاء من الضريبة المفروضة عليه.

26 - الموازين والأجهزة الحاسبة أو التى تعتمد فى إدارتها على المهارة أو الصدفة (المواد من 106 - 108):

استحدث المشروع إخضاع كل آلة تسجيل نقد لضريبة نوعية سنوية.

وبالنسبة للموازين والأجهزة التى تعتمد فى إداراتها على المهارة أو الصدفة فقد أبقى على ذات أحكامها فى القانون الملغى.

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 2/ 1980

رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره،

 

وزير المالية

دكتور/ على لطفى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات