الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 110 لسنة 2018
بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 67809000 جنيه (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 41657000 جنيه (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وستمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 9000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 32657000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 49950000 جنيه (فقط وقدره تسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 8293000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين ومائتان وثلاثة وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ 6220000 جنيه فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 17859000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) كلها استخدامات استثمارية.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 17859000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات