قانون رقم 110 لسنة 2008

قانون رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها

قوانين
16. Oct 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 110 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 9 (تابع) - السنة الحادية والخمسون

21 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 28 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 110 لسنة 2008

بإنشاء صندوق لعمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها يسمى "صندوق عمارة المساجد" مقره مدينة القاهرة، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الأوقاف.

(المادة الثانية)

يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف.

(المادة الثالثة)

تتكون موارد الصندوق من:

1 - الاعتمادات المدرجة للصندوق فى موازنة الوزارة لتحقيق أغراضه.

2 - 10% من حصيلة صندوق الخدمات بكل محافظة.

3 - ريع الأوقاف المخصصة للمساجد.

4- التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

(المادة الرابعة)

يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

ويكون له حساب خاص يودع فى أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة إلى أخرى.

(المادة الخامسة)

تحول أرصدة حسابات صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظات المودعة بالبنوك إلى حساب الصندوق.

(المادة السادسة)

يلغى القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة.

(المادة السابعة)

يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 26 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات