قانون رقم 110 لسنة 1987

قانون رقم 110 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق

قوانين
21. Nov 2020
155 مشاهدات
قانون رقم 110 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1987 - العدد 48

قانون رقم 110 لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1958

باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق، النص الآتى:

"يحصل عن كل طلب من طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية بما لا يجاوز ثمانين قرشا، ويزاد الرسم بمقدار المثل بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة، كما يحصل مبلغ مقداره سبعون قرشا مقابل بحث عن كل صحيفة يخصص لوزارة الداخلية، ويصدر وزير الداخلية قرارا بأوجه إنفاقه فى مجال وسائل وأساليب الأداء بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1408 (18 نوفمبر سنة 1987)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات