قانون رقم 110 لسنة 1985

قانون رقم 110 لسنة 1985 بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة

قوانين
27. Aug 2020
134 مشاهدات
قانون رقم 110 لسنة 1985

قانون رقم 110 لسنة 1985

بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

تكون نسبة الاشتراك التى يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقا لنص البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنتفع وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بواقع 3%.

(المادة الثانية)

يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 2% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى نسبة الاشتراك المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 1984.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب

لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة

(القانون رقم 110 لسنة 1985)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 17 من نوفمبر سنة 1984 الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية هذا المشروع بقانون لبحثه واعداد تقرير عنه.

فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 25 من يونيه 1985 حضره السادة:

الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والسيد توفيق عبده اسماعيل وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، ليلى الوزيرى وكيل وزارة التأمينات، بسيم دومة وكيل وزارة المالية، محمد حامد بسيونى مدير عام بوزارة المالية، اللواء محمد ابراهيم الشناوى مدير ادارة المعاشات العسكرية، مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

عندما صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان الهدف الأساسى لهما هو ايجاد نوع من التناسب بين المعاش والدخل وتطوير نظام الادخار باحلال نظام المكافأة بدلا من الادخار وفى سبيل تحقيق ذلك تم الغاء نظام الادخار الذى كان يشترك فيه العامل بنسبة 1.5% من الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى - مع مراعاة أن الأجر يشمل الأجر الأساسى والحوافز والبدلات - واستحداث نظام المكافأة والتى بمقتضاها يصرف العامل مبلغا من دفعة واحدة له أو لورثته وذلك لمواجهة مطالب الحياة فى مقابل رفع نسبة اشتراك العامل عن أجره الأساسى من 11.5 % الى 15% وقد تضمن القانون رقم 51 لسنة 1984 نفس المبدأ توحيدا للمعاملة بين المدنيين والعسكريين ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1984 قد صدر متضمنا تحديد نسبة الاشتراك المطلوبة لتمويل المكافأة بـ 5% من الأجر الأساسى وتخفيفا عن المؤمن عليه من المدنيين والمنتفع من العسكريين رئى أن تكون نسبة الاشتراك 3% فقط يلتزم بها أين منهما وهو ما قضت به المادة الأولى من المشروع بقانون المعروض كما قضت المادة الثانية بتحميل صاحب العمل فى نظام التأمين الاجتماعى نسبة اشتراك 2% من أجر المؤمن عليه الأساسى على أن تضاف الى نسبة الاشتراك (3%) التى يتحمل بها المؤمن عليه أو المنتفع.

وقد أوصت اللجنة بدراسة موضوع الأجور المتغيرة وحساب المتوسطات بما لا يضير العامل نتيجة لثائرة بعدم صرف الحوافز فى نهاية خدمته الأمر الذى يتطلب تعديلا فى النص الوارد فى شأن حساب المتوسطات بالنسبة للأجور المتغيرة.

وقد أوضحت السيدة الوزيرة بأنه جار حاليا تقييم القانون رقم 47 لسنة 1984 وخاصة حساب الأجور المتغيرة والصناديق الخاصة وذلك فى موعد أقصاه 1/ 3/ 1986

واللجنة المشتركة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة وعلى التوصية الواردة به.

25/ 6/ 1985

 

رئيس اللجنة المشتركة

مختار عبد الحميد


 

المذكرة الايضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية

بمشروع قانون

بتحميل صاحب العمل بخمس نسبة الاشتراك المنصوص

عليها فى البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين

الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

 

تنفيذا للخطة التى وضعتها الدولة فى شأن امتداد حماية التأمينات الاجتماعية لكل أجر العامل وتطوير المزايا المقررة بها صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وزيادة المعاشات، وكان من بين أهدافها تحقيق المعاش المناسب للدخل وتطوير نظام الادخار الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 واحلال نظام آخر محله يبنى على الأسس الفنية التى تقوم عليها التأمينات الاجتماعية ويضمن للعامل وورثته الحصول على مبلغ من دفعة واحدة مناسب يمكنه من مواجهة مطالب الحياة بعد التقاعد عن العمل، ويوفر للأسرة المبالغ اللازمة لمواجهة ظروف المعيشة والتخفيف من آثار وفاة العائل.

وتحقيقا لهذه الأهداف قضت أحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 بالغاء نظام الادخار الذى كان العامل يشترك فيه بنسبة 1.5 من الأجر الذى أدى على أساسه الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى - أجر أساسى من حوافز وبدلات - واستحدث نظام المكافأة ولتغطية هذا النظام تقرر خصم نسبة اشتراك العامل عن أجرة الأساسى ومن 11.5% الى 15% بمعنى تحميل العامل بنسبة الاشتراك المطلوبة لتغطية الحق المستحدث.

وبهدف توحيد المعاملة بين المدنيين والعسكريين صدر القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة متضمنا الحكم ذاته بالنسبة للعسكريين.

ولما كانت الدولة حريصة فى التخفيف على فئات العاملين.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا فى المادة الأولى منه تخفيض نسبة الاشتراك الممولة لنظام المكافأة التى يلتزم بها المؤمن عليه من المدنيين والمنتفع من العسكريين الى 3% فقط.

ولما كان نظام التأمين الاجتماعى للعاملين المدنيين نظاما ممولا.

وحيث أن تقرير الخبراء الاكتواريين الذى أعد القانون رقم 47 لسنة 1984 على أساسه قد حدد نسبة الاشتراك المطلوبة لتمويل المكافأة بـ 5% من الأجر الأساسى.

وحيث استقر الرأى على أن يبدأ فى مد الحماية التأمينية للأجور المتغيرة بنسبة 50% بما مقتضاه التخفيف على أصحاب الأعمال واعفائهم من نسبة الاشتراكات التى كانوا سيؤدونها على كامل هذه الأجور

لذلك فقد نصت المادة الثانية من المشروع على تحميل صاحب العمل فى نظام التأمين الاجتماعى للعاملين المدنيين بنسبة اشتراك قدره 2% من أجر المؤمن عليه الأساسى تضاف الى نسبة الاشتراك الذى يتحمل به المؤمن عليه.

وأتشرف بعض مشروع القانون المرافق، برجاء التفضل بالنظر فى الموافقة على اتخاذ اجراءات استصداره.

 

وزرة التأمينات الاجتماعية

والشئون الاجتماعية

دكتورة آمال عثمان          نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والانتاج الحربى

مشير محمد عبد الحليم أبو غزالة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات