الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "ج"
قانون رقم 110 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريم لتنمية الزيت ليمتد فى شأن
البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كريم بالصحراء الشرقية بمصر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كريم لتنمية الزيت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة كريم بالصحراء الشرقية بمصر وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)
التعليقات