قانون رقم 110 لسنة 1982

قانون رقم 110 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية

قوانين
21. Dec 2020
103 مشاهدات
قانون رقم 110 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1982 - العدد 29

قانون رقم 110 لسنة 1982

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة

الرقابة الإدارية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالجدول رقم 1، والجدول رقم 2 والملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية الجدولان المرفقان، ويسرى حكم المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على العاملين بهيئة الرقابة الإدارية.

(المادة الثانية)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين فى الوظائف العليا ووظائف الفئة (ب) من المستوى الأول بهيئة الرقابة الإدارية دون التقيد بشرط سبق الندب إلى الرقابة الإدارية الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى هذه الحالة الاحتفاظ لمن يعين بالوظائف المذكورة بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم التعيين فيها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان 1402 (15 يوليه سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات