الجريدة الرسمية - العدد 8 (تابع) - السنة الثالثة والستون
26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2020م
قانون رقم 11 لسنة 2020
فى شأن الإذن لوزير المالية فى ضمان
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لدى مؤسستى SERV، السويسرية، وsace الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وذلك كله بحد أقصى مبلغ مقداره 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصرى.
وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بأن تقدم لوزارة المالية ضمانه عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقًا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بجميع التزاماتها محل الضمانة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
(الموافق 20 فبراير سنة 2020م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات