قانون رقم 11 لسنة 2013

قانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

قوانين
25. Sep 2020
293 مشاهدات
قانون رقم 11 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة السادسة والخمسون

8 رجب سنة 1434هـ، الموافق 18 مايو سنة 2013م

قانون رقم 11 لسنة 2013

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛

وعلى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليسرى اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، بمراعاة ما يلى:

1 - تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة الثانية من هذا القانون اعتبارًا من 1/ 9/ 2013

2 - تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليها فى المواد 59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.

3 - تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارًا من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (11)، (13) بند (1)، (31) بند (6)، (36) بند (5)، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند (2) وبند (3)، (86)، (87) مكررًا، (133) بند (4)، (135) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته النصوص التالية:

مادة (8):

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:

الشريحة الأولى: حتى 5000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.

الشريحة الثانية: أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه (10%).

الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%).

الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).

الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 (25%).

ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

مادة (11):

استثناءً من أحكام المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل، تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر.

وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (13) بند (1):

1 - مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول.

مادة (31) بند (6):

6 - الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل (50%) من الربح السنوى، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.

مادة (36) بند (5):

5 - صافى إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنويًا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارًا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافًا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عامًا.

مادة (42):

تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة.

وفى حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا، ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

مادة (53):

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرًا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:

1 - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2 - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3 - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

4 - شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة.

5 - شراء أو الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى.

6 - تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم.

مادة (72):

تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد (59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3)، 66، 67، 68، 69، 70، 71) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقًا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.

مادة (73):

لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.

مادة (82) بندا (2، 3):

2 - إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

3 - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى خله منهما المبالغ المحدد فى الشريحة المعفاة فى المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

مادة (86):

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:

( أ ) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة.

(ب) المحصل لحساب الضريبة.

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (87) مكررًا:

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيًا، سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها، يلتزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية:

(5%) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من (10%) إلى (20%) من مقدار الضريبة النهائية.

(15%) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار ويبن الضريبة النهائية يعادل أكثر من (20%) إلى (50%) من مقدار الضريبة النهائية.

(40%) من الضريبة التى لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من (50%) من مقدار الضريبة النهائية.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقًا لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل.

مادة (133) بند (4):

4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

مادة (145):

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1 - الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2 - الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى.

3 - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1).

ويعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78) بند (1) و(83) فقرة (3).

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

(المادة الثالثة)

يضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم (6) للمادة (24)، وفقرة ثانية للمادة (94) نصهما كالآتى:

المادة (24) بند (6):

6 - تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانونًا، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة.

المادة (94) فقرة ثانية:

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الممول الذى لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل.

(المادة الرابعة)

تلغى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، ويلغى التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين (3)، (4) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما، كما تلغى المادة (52) بند (2) فقرة ( أ ) والمادة (56) مكررًا من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رجب سنة 1434هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2013م).

محمد مرسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات