قانون رقم 11 لسنة 2010

قانون رقم 11 لسنة 2010 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية عن السنة المالية 2008/ 2009

قوانين
30. Sep 2020
214 مشاهدات
قانون رقم 11 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 15 (تابع) - السنة 183 هـ

غرة جمادى الأولى سنة 1431 هـ، الموافق 15 أبريل سنة 2010 م

قانون رقم 11 لسنة 2010

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروع التعمير والتنمية الزراعية

عن السنة المالية 2008/ 2009

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 95141263 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وتسعون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان وثلاثة وستون جنيهًا).

وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 95141263 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ 2539589 جنيهًا وخفض اعتمادات فائض العمليات الجارية بمبلغ 90000 جنيه وزيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 51456562 جنيها وزيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بمبلغ 41055112 جنيهًا.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 6317494540 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعون جنيهًا).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 465511674 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وستون مليونًا وخمسمائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وأربعة وسبعون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- أجور مبلغ 36196411 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 429315263 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 424456562 جنيها (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون جنيهًا).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 41055112 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنا عشر جنيهًا).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5851982866 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وواحد وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وستون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية مبلغ 63344889 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية مبلغ 5788637977 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 5851982866 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثمانمائة وواحد وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وثمانمائة وستة وستون جنيهًا) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 5344966110 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 507016756 جنيها كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1431هـ

(الموافق 8 أبريل سنة 2010 م).

حسنى مبارك            

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات