قانون رقم 11 لسنة 2008

قانون رقم 11 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
10. Oct 2020
131 مشاهدات
قانون رقم 11 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 11 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 108356021 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 34173791 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 17870519 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16303272 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 70138608 جنيهات (فقط وقدره سبعون مليونًا ومائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 35964817 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 35963183 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 38217413 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 6015789 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 32201624 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 38217413 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات