قانون رقم 11 لسنة 2000

قانون رقم 11 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والنظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975

قوانين
4. Nov 2020
208 مشاهدات
قانون رقم 11 لسنة 2000

الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - فى 12/ 4/ 2000

قانون رقم 11 لسنة 2000

بتعديل بعض أحكام قوانين شروط الخدمة والترقية

لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959

والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

والنظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (142) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، النص الآتى:

مادة 142 (فقرة ثالثة) - ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ما تكلفته فى تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة اعتبارًا من تاريخ تخرجه وتقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (12) من قانون النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975، النص الآتى:

مادة 12 - "يمنح وزير الدفاع خريجى الكليات العسكرية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية:

( أ ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجى الكلية الحربية.

(ب) درجة بكالوريوس العلوم البحرية لخريجى الكلية البحرية.

(ج) درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران لخريجى فرع الطيران بالكلية الجوية.

(د) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية لخريجى فرع العلوم العسكرية الجوية بالكلية الجوية.

(هـ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى لخريجى كلية الدفاع الجوى.

(و) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطا عاملين فى تخصصاتهم.

(ز) شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لغير المصريين الذين تعد لهم دراسات خاصة بالكليات العسكرية.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارات "ملاح (أو ملاح جوى)" و "شارة الملاحة الجوية" و "فرع الملاحة الجوية" عبارات "جوى" و "شارة العلوم العسكرية الجوية" و "فرع العلوم العسكرية الجوية" أينما وردت فى قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والنظام الأساسى للكليات العسكرية.

(المادة الرابعة)

تقرن رتب الضباط الملاحين الموجودين بالخدمة بالقوات الجوية فى تاريخ العمل بهذا القانون بعبارة "جوى" بدلاً من عبارة "ملاح"، ويستبدل "بشارة الملاحة الجوية" التى يحملونها "شارة العلوم العسكرية الجوية".

وتسرى أحكام هذا القانون على الضباط الجويين المعينين بالقوات الجوية الذين تم تخرجهم قبل صدوره.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1421 هـ.

                (الموافق 12 أبريل سنة 2000 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات