الجريدة الرسمية فى 18 مايو سنة 1989 - العدد 20 "تابع"
القانون رقم 11 لسنة 1988
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة وشركات ايوك كوانك وشركة بى بى
لتنمية البترول ليمتد بى اتش بى للبترول (مصر) انك وادميتسو
مصر لاستكشاف الزيت ليمتد فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة كنابس بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ايوك كوانك و ب. ب بتروليم ديفيلوبمنت ليمتد و ب. اتش. ب بتروليم (ايجيبت) انك وادميتسو أويل ديفيلوبمنت كوليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة كنايس بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988)
التعليقات