قانون رقم 11 لسنة 1985

قانون رقم 11 لسنة 1985 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وترند انيرجى سويس ليمتد وهاميلتون أويل (خليج السويس) انك وأنسيرش سويس ليمتد واناداركو مصر انك واتوك أويل كومبانى ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رحمى البحرية بخليج السويس وقطاع رقم (7)

قوانين
23. Nov 2020
195 مشاهدات
قانون رقم 11 لسنة 1985

الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1985 - العدد 25 "تابع"

قانون رقم 11 لسنة 1985

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة

المصرية العامة للبترول وترند انيرجى سويس

ليمتد وهاميلتون أويل (خليج السويس) انك

وأنسيرش سويس ليمتد واناداركو مصر انك واتوك

أويل كومبانى ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة رحمى البحرية بخليج السويس وقطاع

رقم (7)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتزند انيرجى سويس ليمتد وهاميلتون أويل (خليج السويس) انك، وانسيرش سويس ليمتد واناداركو مصر انك اوتوك أويل كومبانى ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رحمى البحرية بخليج السويس قطاع رقم (7) وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون الأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1405 (5 يونيه سنة 1985).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات