الجريدة الرسمية فى 22 يونيه سنة 1985 - العدد 25 "تابع"
قانون رقم 11 لسنة 1985
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة
المصرية العامة للبترول وترند انيرجى سويس
ليمتد وهاميلتون أويل (خليج السويس) انك
وأنسيرش سويس ليمتد واناداركو مصر انك واتوك
أويل كومبانى ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة رحمى البحرية بخليج السويس وقطاع
رقم (7)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وتزند انيرجى سويس ليمتد وهاميلتون أويل (خليج السويس) انك، وانسيرش سويس ليمتد واناداركو مصر انك اوتوك أويل كومبانى ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رحمى البحرية بخليج السويس قطاع رقم (7) وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون الأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1405 (5 يونيه سنة 1985).
التعليقات