الجريدة الرسمية فى 3 مارس سنة 1983 - العدد 9 تابع "أ"
قانون رقم 11 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أوربون فى شأن البحث
عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال درج البحرية بحوض خليج السويس
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريون فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال درج البحرية بحوض خليج السويس وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسه الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1403 (20 فبراير سنة 1983)
التعليقات