قانون رقم 11 لسنة 1982

قانون رقم 11 لسنة 1982 بتعديل القرار بقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص

قوانين
14. Dec 2020
192 مشاهدات
قانون رقم 11 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10

قانون رقم 11 لسنة 1982

بتعديل القرار بقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القرار

بقانون رقم 208 لسنة 1980

فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات

الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالنص الخاص بالعقوبة الواردة فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص، النص الآتى:

"يعاقب كل من يخالف هذه القواعد بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 176 لسنة 1981.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات