قانون رقم 109 لسنة 2018

قانون رقم 109 لسنة 2018 بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2018/ 2019

قوانين
16. Sep 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 109 لسنة 2018

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون

13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 109 لسنة 2018

بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء

للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 25980000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16490000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وأربعمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 11200000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5290000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 12000000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 4490000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وأربعمائة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9490000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وأربعمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 4490000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9490000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وأربعمائة وتسعون ألف جنيه) منها مبلغ 6740000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ

            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات