قانون رقم 109 لسنة 2010

قانون رقم 109 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 109 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 109 لسنة 2010

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 4395039000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 3775000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1117000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2658000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 3775000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) منها مبلغ 230000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 620039000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 255000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 365039000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 620039000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2010.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات