قانون رقم 109 لسنة 1985

قانون رقم 109 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

قوانين
23. Nov 2020
254 مشاهدات
قانون رقم 109 لسنة 1985

الجريدة الرسمية فى 4 يوليه سنة 1985 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 109 لسنة 1985

بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود

بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الاولى)

يستبدل بنص المادة (94) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، النص التالى:

مادة 94 - يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نوط الجمهورية بطبقتيه فى صرف المكافأة المالية لهذا النوط مع رفعها اعتبارا من أول يوليو 1985 لتكون ثلاثين جنيها شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى وعشرين جنيها شهريا بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الثانية.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الموجودين بالخدمة والمتقاعدين والمستحقين عنهم.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 1985 فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 94 فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات