الجريدة الرسمية فى 4 أغسطس سنة 1983 - العدد 31 تابع "ز"
قانون رقم 109 لسنة 1983
بالترخيص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ألف اكيتين مصر وشركة ب ب
لتنمية البترول ليمتد فى شأن تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله
فى منطقة شمال الإسكندرية البحرية الموقعة بموجب القانون رقم 47
لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1977
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول فى الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكيتين مصر وشركة ب ب لتنمية البترول ليمتد فى شأن تعديل اتفاقية البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال الإسكندرية البحرية الموقعة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1977
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)
التعليقات