الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1982 - العدد 29
قانون رقم 109 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة
بنقابة المحامين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين النص الآتى:
"يشكل مجلس مؤقت للنقابة من عدد لا يزيد على أحد عشر عضوا يختارهم وزير العدل من بين المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة ويتولى هذا المجلس اختيار هيئة مكتبه التى تتكون من النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق.
ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماة، الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من المحامين اللجان المعاونة له المنصوص عليها فى قانون المحاماة المشار إليه ولا يجوز لأى من أعضاء المجلس المؤقت أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة المنتخب طبقا لقانون المحاماة الجديد.
ويتولى المجلس المؤقت الإشراف على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى الموعد المحدد بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 1981 المشار إليه.
وتنتهى من تاريخ نفاذ هذه القانون مدة عضوية مجلس النقابة المؤقت السابق تشكيله طبقا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 المشار إليه".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من يوم 23 يوليو 1982
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1402 (15 يوليه سنة 1982)
التعليقات