قانون رقم 109 لسنة 1975

قانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى

قوانين
27. Aug 2020
276 مشاهدات
قانون رقم 109 لسنة 1975

قانون رقم 109 لسنة 1975

بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الاستهلاكى.

مادة 2 - لا تسرى على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أحكام القانونين رقمى 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، و128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثنائى وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية.

ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.

مادة 3 - يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.

ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى.

مادة 4 - تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة وفقا لأحكام القانون المرافق.

مادة 5 - يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)

 

 

قانون التعاون الاستهلاكى

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - التعاون الاستهلاكى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للأعضاء بمستوى الجودة الأعلى وسعر التكلفة الأقل فى ظل المبادئ التعاونية وفى إطار الخطة العامة للدولة.

مادة 2 - الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصاديا واجتماعيا بعقد الصلات المباشرة بين المنتج والمستهلك.

مادة 3 - أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه فى رأس المال.

مادة 4 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل. ويتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى توجيه هذا المشروع أو المال فى إنشاء جمعية تعاونية أو أكثر.

مادة 5 - لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.

ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى.

ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز على جميع أموال العضو المدين، تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.

 

الباب الثانى

وحدات التعاون الاستهلاكى

 

مادة 6 - وحدات التعاون الاستهلاكى هى:

( أ ) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية.

(ب‌) الاتحادات التعاونية الاستهلاكية الإقليمية.

(ج) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العامة.

(د) الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

مادة 7 - تؤسس الجمعية التعاونية الأساسية من عشرة أفراد على الأقل بصفتهم مستهلكين للسلع أو الخدمات.

وللاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن يقرر زيادة الحد الأدنى للأعضاء المشار إليه فى الفقرة السابقة ولا تسرى هذه الزيادة بالنسبة للجمعيات القائمة وقت تقريرها.

مادة 8 - يؤسس فى كل محافظة يصدر بتعيينها قرار من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى اتحاد تعاونى إقليمى تنضم إليه جميع الجمعيات التعاونية الأساسية التى تمارس نشاطها داخل نطاق المحافظة.

وإلى أن تنشأ هذه الاتحادات الإقليمية يباشر الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الاختصاصات المقررة لها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 9 - تؤسس جمعية تعاونية استهلاكية عامة على مستوى الجمهورية من عشر جمعيات أساسية على الأقل من ذات نشاط واحد.

وتعتبر الجمعيات التعاونية الأساسية المنتمية لذات النشاط أعضاء فى الجمعية العامة فور تأسيسها.

مادة 10 - يتكون الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى من الجمعيات الأساسية والعامة على مستوى الجمهورية.

وتصبح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أعضاء فى الاتحاد بمجرد تأسيسه.

مادة 11 - تسرى على الجمعيات العامة وعلى الاتحادات التعاونية فى غير ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية الأساسية.

وتسرى على الجمعيات التعاونية الطلابية ما يسرى على الجمعيات الأساسية من أحكام عدا قواعد التأسيس والإدارة والإشراف فتسرى فى شأنها الأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

الباب الثالث

التأسيس والشهر والنظام الداخلى

الفصل الأول

التأسيس والشهر

 

مادة 12 - تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونية الاستهلاكية الإجراءات الآتية:

(1) يضع طالبو التأسيس النظام الداخلى للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة إجراءات التأسيس.

(2) تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وإيداعها فى البنك الذى تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.

(3) تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى ومحضر اجتماع المؤسسين والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس.

(4) للجهة الإدارية المختصة أن تطلب إلى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر خلال الميعاد الذى تحدده.

ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار إليها فى البند السابق حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة.

(5) على الجهة الإدارية المختصة أن تبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وإلا اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على الجهة الإدارية إجراؤه.

(6) يتم شهر الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك بالمركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الوقائع المصرية طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(7) تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلى، ويقع باطلا كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل هذا الشهر.

(8) إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الجمعية وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس إلى طالبى التأسيس وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها هذه الجهة بنسبة ما ساهم به كل عضو، ويكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة الاكتتاب فى رأس المال حتى تاريخ شهر الجمعية أو رد قيمة الاكتتابات.

(9) تبلغ الجهة المختصة قرار رفض طلب الشهر إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض.

ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون.

(10) لا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض أو صدور الحكم النهائى فى شأنه.

 

الفصل الثانى

النظام الداخلى

 

مادة 13 - يضع الوزير المختص - بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى - القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية.

ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:

(1) اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها.

(2) منطقة عمل الجمعية وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب خارج منطقة عملها.

(3) أغراض الجمعية وتحديد نوع النشاط الذى تباشره.

(4) شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضوية وواجبات والتزامات الأعضاء والجزاءات المترتبة على الاخلال بها وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية.

(5) قواعد تقسيط قيمة الأسهم - عند زيادة الاكتتاب - وقواعد استردادها.

(6) قيمة رسوم العضوية والاشتراكات الدورية إن وجدت.

(7) الدفاتر التى تمسكها الجمعية.

(8) قواعد التعامل مع الأعضاء وغيرهم وقواعد الإيجار والبيع بالأجل أو التقسيط.

(9) السنة المالية للجمعية وطريقة فحص الحساب الختامى والتصديق عليه.

(10) الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزيع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب من الرئيس ونائب أو أكثر للرئيس وسكرتير وبيان اختصاصات كل منهم وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منهم.

(11) قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية واللجان المختلفة وبدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد من المكافأة.

(12) مواعيد وإجراءات ومكان انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئولياته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها ومن لهم حق التوقيع على أذونات الصرف الخاصة بها.

(13) المجالات التى يجوز فيها للجمعية التعاقد مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بها بموافقة الوزير المختص.

(14) قواعد شغل عضوية مجلس الإدارة عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلى العدد اللازم لعضوية المجلس وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.

(15) مواعيد وإجراءات توزيع الفائض وقواعد تكوين المخصصات المختلفة.

(16) بيان طريقة تحديد معاملات الأعضاء وطريقة توزيع العائد عليها وكيفية حسابه ومواعيد صرفه.

(17) قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية واجتماعها وطريقة الإعلان عنها وعن جدول أعمالها، وطريقة إبداء الرأى كتابة عند الاشتراك فى الجمعية العمومية الاستثنائية.

(18) قواعد وإجراءات اختيار من يتولى رئاسة الجمعية العمومية.

(19) قواعد ونظام استثمار ودائع الجمعية.

(20) طريقة العمل فى الجمعية وعلاقتها بأعضائها.

(21) بيان من لهم حق التصويت فى الجمعيات التى تباشر نشاطها فى مجال الخدمات الاستهلاكية.

 

الباب الرابع

العضوية ومسئولية الأعضاء

 

مادة 14 - لكل من تتوافر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونية الأساسية طبقا لنظامها الداخلى أن يطلب الانضمام إليها.

وفيما عدا الجمعيات التعاونية المنزلية والطلابية يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى إقفال باب العضوية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام إليها. وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام وتسلم الطالب شهادة بذلك.

ويتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية وفقا لأسبقية القيد بقائمة الانتظار.

مادة 15 - مع مراعاة الشروط والإجراءات التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية فى الحالات الآتية:

(1) الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر.

(2) انقضاء عضويته لوفاته أو لفقده أحد شروطها.

(3) الفصل من الجمعية.

ويبقى العضو الذى تزول عضويته طبقا للفقرة السابقة مسئولا قبل الغير لمدة سنتين من تاريخ زوال عضويته بالجمعية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمالها حتى ذلك التاريخ، فإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة امتدت مدة مسئوليته إلى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية.

 

الباب الخامس

التمويل والنشاط والمعاملات

الفصل الأول

التمويل

 

مادة 16 - يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الأساسية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة قيمة كل منها مائة قرش تؤدى قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.

وتكون قيمة الأسهم فى الجمعيات الطلابية خمسة وعشرين قرشا ويجوز للاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن يعين حدا أدنى لرأس مال التأسيس.

كما يجوز مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بنسبة ما يؤدى له من خدمات بحيث لا تتجاوز عشرة أمثال اكتتاب كل عضو.

ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعية قبل العضو.

ويجوز فى الجمعيات التى لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا أن تحدد بجانب أسهم رأس المال اشتراكات دورية ينص عليها فى النظام الداخلى.

مادة 17 - يتكون رأس مال الجمعية العامة من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها خمسة جنيهات تؤدى بالكامل عند الاكتتاب.

مادة 18 - تتكون موارد الاتحاد الإقليمى من الاشتراكات التى تؤديها إليه الجمعيات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 19 - تتكون موارد الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى على الوجه الآتى:

(أولا) الاشتراكات التى تؤديها إليه الجمعيات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(ثانيا) مخصص التدريب التعاونى فى فائض الجمعيات.

(ثالثا) ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية فى فائض الجمعيات.

(رابعا) الإعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.

(خامسا) الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراض الاتحاد أو مصالحه.

(سادسا) ناتج تصفية الجمعيات الأساسية.

(سابعا) عائد استثمار أمواله ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض مع نشاط الجمعيات التعاونية.

مادة 20 - ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار تكون موارده من المصادر الآتية:

(1) النسبة المقررة له فى توزيع فائض الجمعيات التعاونية الأساسية والعامة.

(2) عائد معاملات غير الأعضاء فى الجمعية التعاونية العامة وفى الجمعيات التعاونية الأساسية المنتمية إليها.

(3) القروض أو الإعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية

ويضع مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لائحة داخليه لهذا الصندوق تتضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب واستخدام موارده فى دعم النشاط التعاونى الاستهلاكى.

وفى حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمار المشار إليه فى حساب خاص بالاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى إلى أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيؤول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها.

مادة 21 - للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من بنوك القطاع العام.

ولا يجوز لهذه البنوك اقتضاء فائده على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمتها على الفائدة المقررة للقروض التى تحصل عليها الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعى والتعاونى.

مادة 22 - تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاستهلاكى وبوجه خاص:

(1) الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الجمعيات والقيام بأعمال التصفية.

(2) الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكلفها به الدولة من مهام أخرى.

كما تخصص وحدات القطاع العام القروض اللازمة لتمويل أنشطة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات.

مادة 23 - يجوز بقرار من مجلس الإدارة قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصى أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية أو الاتحاد.

 

الفصل الثانى

النشاط والمعاملات

 

مادة 24 - تباشر الجمعية التعاونية الأساسية نشاطها فى أحد مجالى توفير السلع أو الخدمات الاستهلاكية.

ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه فى نظامها الداخلى.

مادة 25 - تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها. وتتولى على الأخص ما يأتى:

(1) إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات أعضاء الجمعيات المنتمية إليها.

(2) تحديد كمية السلع والمواد المحلية والمستوردة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيرادها.

(3) توفير السلع والمواد للجمعيات من مصادرها المباشرة بسعر الجملة.

(4) إقامة المصانع لإنتاج السلع والمواد اللازمة للجمعيات المنتمية إليها.

(5) تملك وسائل النقل اللازمة لنقل السلع وأداء الخدمات.

(6) نشر المعلومات عن نشاط الجمعيات المنتمية إليها.

(7) إمداد الجمعيات المنتمية إليها بالخبرات اللازمة وإنشاء مكاتب الرسم والتصميم لتنمية وتطوير نشاطها.

(8) الاقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وفقا للقواعد التى يضعها الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

مادة 26 - لا تتعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجاتهم وتمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها وحسابا لغير الأعضاء فإذا تجاوز عدد أعضاء الجمعية الحد الذى يعينه الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى جاز بقرار منه تحديد طريقة إثبات حسابات الأعضاء.

مادة 27 - تعين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى قواعد التملك والتصرف والانتفاع بالأموال والسلع والخدمات التى يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعيات التعاونية لبناء المساكن كما يتضمن هذا القرار بيان الجزاءات المترتبة على مخالفة هذه القواعد.

ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذا القرار.

مادة 28 - تتمتع الجمعيات التعاونية بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام فى الحالات الآتية:

( أ ) الحصول على مستلزمات البناء والسلع والعبوات اللازمة لنشاطها.

(ب‌) الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها.

(ج) الاستيراد والتصدير والتعامل بالجملة بالنسبة للجمعيات العامة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص قصر توزيع بعض السلع والمواد التى ينتجها أو يستوردها القطاع العام على الجمعيات التعاونية.

مادة 29 - تعفى الجمعيات التعاونية من التأمين المؤقت والنهائى فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة.

ويجوز للجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى التعامل مع الجمعيات التعاونية فى مجالى التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات.

مادة 30 - تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات والآلات وقطع الغيار والسلع التى تقوم بنقلها.

كما تمنح تخفيضا قدره 50% من رسوم أو أجور الاستشارات والبحوث العلمية والفنية والتحاليل التى تجريها لها الجهات التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة.

مادة 31 - يتولى الاتحاد التعاونى الإقليمى الإشراف والرقابة على الجمعيات المنتمية اليه ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية فى دائرة المحافظة.

(أولا) إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاستهلاكى.

(ثانيا) عقد المؤتمر التعاونى الاستهلاكى بالمحافظة وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإقليمى ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات

(ثالثا) حماية مصالح الجمعيات المنتمية إليه بجميع الوسائل ويشمل ذلك:

(1) تمثيل البنيان التعاونى الاستهلاكى داخل المحافظة.

(2) التنسيق بين النشاط التعاونى الاستهلاكى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى.

(3) معاونة الجمعيات فى تنظيم أعمالها وقيد حساباتها وإمساك وحفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية.

(4) تقديم المشورة الفنية التعاونية وإبداء الرأى القانونى.

(5) فض المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات أو بين مجالس الإدارة وأعضاء كل منها.

رابعا - مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية المنتمية إليه ويشمل ذلك:

(1) تلقى صور محاضر جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات.

(2) إعداد التقرير السنوى بملاحظاته ونتائج أعماله ومقترحاته لعرضه على الجمعية العمومية.

كما يباشر الاتحاد التعاونى الإقليمى أوجه النشاط الأخرى والتى يفوضه فيها الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والجمعيات العامة.

مادة 32 - يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وفقا للخطة التى يعتمدها الوزير المختص الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية:

(أولا) اقتراح السياسة العامة للتعاون الاستهلاكى.

(ثانيا) إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاستهلاكى.

(ثالثا) نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى ويشمل ذلك:

(1) نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى.

(2) تبادل الخبرات التعاونية فى المحيطين العربى والدولى.

(3) عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج.

(4) إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار الصحف والمنشورات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الاستهلاكى من وثائق وقرارات وبحوث.

(5) إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التى تقوم بذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية

(6) عقد المؤتمر التعاونى لقطاع التعاون الاستهلاكى وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات.

(رابعا) حماية مصالح الجمعيات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك:

(1) تمثيل البنيان التعاونى الاستهلاكى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية.

(2) التنسيق بين النشاط التعاونى الاستهلاكى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى.

(3) إعداد نماذج النظم الداخلية للوحدات التعاونية الاستهلاكية وفق طبيعة عملها وظروفها.

(4) إعداد اللوائح النموذجية المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات.

(5) توجيه الجمعيات وإرشادها إلى النظم الحسابية والمالية والإدارية المناسبة.

(6) تقديم المشورة الفنية التعاونية وإبداء الرأى القانونى.

(7) فض المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات أو بين مجالس الإدارة وأعضاء كل منها.

(خامسا) مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجمعيات واعتماد ميزانياتها وتلقى صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الجمعيات ومتابعة نشاطها.

(سادسا) تولى أعمال تصفية الجمعيات التى تنقضى أو تحل.

مادة 33 - يضع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى لائحة تتضمن تنظيم العمل فيه يصدر بها قرار من وزير التموين.

كما يصدر لائحة تتضمن تنظيم العمل بالاتحادات التعاونية الإقليمية يعتمدها وزير التموين.

 

 

الباب السادس

إدارة الجمعية

الفصل الاول

الجمعية العمومية

 

مادة 34 - الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ولها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق ولا يجوز لهم تفويض غيرها فى هذه الاختصاصات.

مادة 35 - تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الأساسية من الأعضاء الذين بلغوا سن الثامنة عشرة - باستثناء الجمعيات الطلابية - وانقضى على قبول عضويتهم شهران قبل تاريخ انعقادها ولكل عضو صوت واحد مهما كانت قيمة الأسهم المكتتب بها.

ويحدد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية العامة والاتحادات التعاونية كيفية تمثيل الجمعيات الأعضاء فى الجمعيات العمومية.

مادة 36 - فى الجمعيات التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو يجوز أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلى عددهم وكيفية اختيارهم.

مادة 37 - تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (12) الجمعية العمومية الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية التعاونية وإلا تولى الاتحاد التعاونى المختص دعوتها.

ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتى:

(1) التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.

(2) اعتماد مصاريف التأسيس.

(3) اعتماد خطة العمل السنوية التى تضعها اللجنة الثلاثية.

(4) انتخاب مجلس الإدارة الأول.

مادة 38 - تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية - إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية - وذلك للنظر فى الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتى:

(1) مناقشة تقارير مجلس الإدارة والاتحاد التعاونى والجهة الإدارية المختصة.

(2) مناقشة الميزانية وحساب التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.

(3) اعتماد مشروع توزيع الفائض.

(4) تقرير مكافأة مجلس الإدارة.

(5) تقرير منح مقابل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية.

(6) مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المالية التالية فى حدود الخطة العامة للدولة.

(7) انتخاب مجلس الإدارة أو استكماله.

(8) اعتماد اللوائح المالية والإدارية وذلك مع مراعاة حكم المادة (60).

(9) تحديد قواعد ومواعيد توزيع العائد ومكافآت رأس المال.

وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد فى جدول أعمالها من موضوعات تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.

مادة 39 - تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ولا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات الآتية:

(1) تعديل اللوائح المالية والإدارية.

(2) تعديل الخطة السنوية.

(3) اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية.

(4) مناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الاقتضاء.

(5) إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة بالمجلس.

(6) استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأى سبب.

(7) انتخاب مجلس الإدارة لانتهاء مدته أو نتيجة لسحب الثقة منه.

(8) فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.

مادة 40 - تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتى:

(1) تعديل النظام الداخلى.

(2) حالات الإدماج والاندماج.

(3) تقسيم الجمعية.

(4) حل الجمعية وتصفيتها.

ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك فى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة ونشرها فى الوقائع المصرية.

مادة 41 - يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الاتحاد التعاونى المختص أو الجهة الإدارية المختصة.

فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كان لكل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة مباشرة.

وعلى مجلس الإدارة فى هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الجهة التى قررت توجيه الدعوة.

مادة 42 - توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بعشرة أيام على الأقل.

ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية. ويجوز أن يعقد فى غير مقرها بناء على طلب الاتحاد التعاونى المختص أو بموافقته.

وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الاتحاد التعاونى الإقليمى أو المركزى بحسب الأحوال وإلى الجهة الإدارية المختصة وذلك فى نفس اليوم الذى تبلغ فيه الدعوة للأعضاء.

مادة 43 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية والطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور 25% من عدد الأعضاء على الأقل. فإذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الاتحاد التعاونى المختص إعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفى هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر أى عدد من الأعضاء.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.

مادة 44 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا بحضور ثلثى عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصى أو بالإنابة.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثى عدد الاعضاء الحاضرين فإذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضى ثلاثة أشهر من الموعد الأول.

وتكون قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية ملزمة لجميع الأعضاء على أنه إذا كان القرار يتضمن تعديل النظام الداخلى بزيادة حدود مسئولية الأعضاء فيجوز للعضو غير الموافق من الحاضرين أو الغائبين أن يستقبل فى خلال شهر من تاريخ نشر ملخص التعديل فى الوقائع المصرية وتعتبر استقالته مقبولة بمجرد تقديمها.

مادة 45 - يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه.

ومع ذلك يجوز فى الأحوال وطبقا للإجراءات التى تحدد بقرار من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الإنابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقاده.

 

الفصل الثانى

مجلس الإدارة

 

مادة 46 - يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، ويختص بنظر جميع المسائل التى لم ينص القانون على اختصاص الجمعية لها وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السرى لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء.

ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيسه.

مادة 47 - لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة 48 - يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإقليمى على النحو الآتى:

( أ ) أعضاء منتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأساسية المنتسبة إليه. ويبين النظام الداخلى للاتحاد الاقليمى عددهم وطريقة اختيارهم وكيفية توزيع المقاعد بين ممثلى أوجه النشاط التعاونى الاستهلاكى المختلفة.

(ب‌) ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية من غير العاملين فى الجهات الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ المختص.

ولرئيس الجهة الإدارية المختصة بالمحافظة حق حضور اجتماعات المجلس والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 49 - يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى على النحو الآتى:

( أ ) رؤساء الاتحادات التعاونية الاقليمية وعضو يختاره مجلس إدارة اتحاد القاهرة الإقليمى من بين أعضائه ويبين النظام الداخلى للاتحاد المركزى كيفية تمثيل المحافظات التى لا يوجد بها اتحادات تعاونية إقليمية.

(ب‌) خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية من غير العاملين فى الجهة الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من وزير التموين.

ويجوز تمثيل القطاعات التى لم تمثل فى مجلس الإدارة بعضوين على الأكثر ويبين النظام الداخلى للاتحاد كيفية هذا التمثيل.

ولرئيس الجهة الإدارية المختصة حق حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 50 - يضع مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية للجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلى للجمعية.

ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية إلى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وإلى الجهة الإدارية المختصة لمراجعتها وفقا لأحكام المادتين (75) و(76).

ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوى وتقريرى الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها.

مادة 51 - يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلى:

(1) أن يكون كامل الأهلية المدنية.

(2) أن يكون محل عمله أو مكتبه فى منطقة عمل الجمعية.

(3) أن يجيد القراءة والكتابة.

(4) أن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية.

(5) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح.

(6) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(7) ألا يكون من العاملين بالجمعية أو بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التى تتكون من العاملين بتلك الجهات.

(8) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها.

(9) ألا يكون عضو فى مجلس إدارة جمعية صدر قرار بحلها أو أسقطت عنه العضوية ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة على الترشيح.

(10) ألا يكون عضو فى مجلس إدارة جمعية تعاونية أخرى على ذات المستوى وفى ذات النشاط.

مادة 52 - يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتى:

(1) أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه - سواء لحسابه أو لحساب غيره - أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو المناقصات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وهيئات الإدارة المحلية.

(2) أن يتعاقد مع الجمعية - سواء لحسابه أو لحساب غيره - أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأى عقد آخر يتصل بمعاملاتها فى غير ما يسمح به نظامها الداخلى.

مادة 53 - أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة إدارتهم للجمعية على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكامه أو نظام الجمعية الداخلى أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو التى تعد إخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص أثناء إدارتهم للجمعية.

مادة 54 - على رئيس الجمعية إبلاغ الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والاتحاد التعاونى الإقليمى المختص والجهة الإدارية المختصة بكل تغير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على أن يشمل التبليغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ومجال تخصص كل منهم ووظائفهم بالمجلس.

مادة 55 - على مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر عن أى منها إلى كل من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والاتحاد التعاونى الإقليمى المختص والجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد.

مادة 56 - على مجلس الإدارة أن يؤمن على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد جميع المخاطر.

 

الفصل الثالث

الإدارة التنفيذية

 

مادة 57 - يعاون مجلس الإدارة فى أداء وظيفته - عند الاقتضاء جهاز تنفيذى يتولى المجلس التعيين فى وظائفه والإشراف عليه فى مباشرة عمله وذلك فى حدود اللوائح التى تضعها الجمعية العمومية فى هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الإدارة.

مادة 58 - يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالجمعيات التعاونية.

ويجوز بعد موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور.

ولا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التى لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذى تباشره الجمعية فى غير أوقات العمل الرسمية.

مادة 59 - لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز رقابى من أجهزة الدولة وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى الوحدات التعاونية التى تشرف عليها.

مادة 60 - يضع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بعد أخذ رأى الاتحادات الإقليمية لائحة للعاملين بالجمعيات التعاونية تتضمن المزايا والضمانات التى تكفل لهم الاستقرار مع تحقيق النظام سير العمل.

 

الباب السابع

توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 

مادة 61 - بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التى تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما فى ذلك اشتراك كل من الاتحاد التعاونى الإقليمى والمركزى والاستهلاكات والمخصصات الأخرى التى يقررها مجلس الإدارة وتغطية ما يكون قد أصاب رأس مال الجمعية من عجز، يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتى:

( أ ) 15% لتكوين الاحتياطى القانونى.

(ب‌) 15% مكافأة لرأس المال بحد أقصى يحدده الاتحاد التعاونى المركزى بما لا يجاوز 6% من قيمة الأسهم وتخصص هذه المكافأة للأسهم التى انقضى على سداد قيمتها بالكامل سنة كاملة فى نهاية السنة المالية.

(ج‌) 15% لحساب الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة.

(د) 10% كحد أقصى لمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.

(هـ) 5% كحد أقصى لحصة العاملين بالجمعية.

(و) 5% للتدريب التعاونى.

(ز‌) 5% لصندوق الاستثمار التعاونى.

ويعتبر الباقى بعد إتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات ويضاف العائد الناتج عن معاملات غير الأعضاء إلى الاحتياطى القانونى.

مادة 62 - يضاف إلى رصيد الاحتياطى القانونى - علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوى الموارد الآتية:

( أ ) الهبات والوصايا التى لم تخصص لغرض معين.

(ب‌) المبالغ التى يسقط الحق فى المطالبة بها من أسهم رأس المال أو المكافأة أو عائد معاملات الأعضاء بانقضاء سنة على تاريخ استحقاق أى منها.

(ج‌) الإيرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.

مادة 63 - يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثى حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية فى منطقة عمل الجمعية.

كما يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى صرف باقى هذه الحصيلة على مستوى الجمهورية.

مادة 64 - يراعى فى توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس. كما يراعى فى التوزيع أيضا المدة التى قضاها العضو فى المجلس خلال السنة المالية.

ويسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأة فى الأحوال الآتية:

(1) إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول.

(2) إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التى تعقد خلال السنة.

(3) إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية.

مادة 65 - يراعى فى توزيع مخصص حصة العاملين فى فائض الجمعية مدى مساهمتهم فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الجمعية.

 

 

الباب الثامن

الرقابة

الفصل الأول

رقابة الدولة

 

مادة 66 - يعتبر وزير التموين الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون على أنه بالنسبة للاتحادات التعاونية يتولى الوزير مباشرة جميع الاختصاصات المقررة فى هذا القانون لكل من الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة ببعض أوجه النشاط التعاونى الاستهلاكى.

مادة 67 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى المركزى والاتحادات التعاونية الإقليمية والجمعيات العامة.

ويجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجالس الإدارة والعاملين فى الوحدات التعاونية المشار إليها فى هذا القانون.

كما يجوز للاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية العامة أن تتولى النيابة الإدارية هذا الاختصاص بناء على طلب من مجلس إدارتها.

مادة 68 - تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة تنفيذ الخطط الخمسية والسنوية للجمعيات التعاونية من خلال التقارير التى يقدمها إليها الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والاتحادات الإقليمية وتقارير المراجعة.

ولها فى سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.

مادة 69 - للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلى للوحدة التعاونية أو اللوائح المالية والإدارية الخاصة بها أو الخطة السنوية للوحدة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاونى فى الاقتصاد القومى.

ويجوز فى حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التى تترتب على القرار أن توقف الجهة الإدارية العمل به ويترتب على ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار الوحدة التعاونية بقرار الوقف.

ويجب إخطار رئيس مجلس إدارة الوحدة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو إيقافه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التى صدر فيها القرار.

وللوحدة التعاونية التى أصدرت القرار وللاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ولكل ذى شأن الطعن فى قرار إيقاف تنفيذه.

مادة 70 - للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة فى الحالات الآتية:

( أ ) فقد أحد شروط العضوية.

(ب) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

(ج) عدم المحافظة على سجلات الجمعية وأوراقها وأختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس.

(د) إساءة استعمال السلطة وعدم مراعاة العدالة فى أداء الخدمات.

(هـ) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الجمعية أو عرقلة أعمال الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور، أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة إليه فى حدود القانون أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة.

(و) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس إدارة الجمعية أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالجمعية.

(ز) القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الإخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم.

ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسببا وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة فإذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد بعد إخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته بدون حاجة إلى تحقيق دفاعه.

مادة 71 - للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إلى أن يبت فى أمر إسقاط العضوية. عنه فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت فى هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة عمله.

ويجب على عضو المجلس الذى تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر إلى تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلى مجلس إدارة الجمعية.

مادة 72 - للوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكى إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابى يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (70).

مادة 73 - يعين فى قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ويكون شأنهم شأن الأعضاء المنتخبين فى الحقوق والواجبات.

وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يصدر قرار التجديد قبل انقضاء ذلك الأجل بشهرين على الأقل.

ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس المؤقت أحد العاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره ذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

مادة 74 - يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون والنظام الداخلى ببحث الأوضاع القائمة فى الجمعية والأسباب التى أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالة الجمعية واتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات، كما يتولى - بوجه خاص - تصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.

وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة له بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوة الجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاونى الإقليمى المختص إجراءات دعوتها.

مادة 75 - يعد الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى خطة خمسية وخطة سنوية لجميع أوجه النشاط التعاونى الاستهلاكى تلتزم الجمعيات التعاونية بتنفيذها, ويتم اعتمادها من الوزير المختص.

مادة 76 - يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى فى نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية بمقر الجمعية كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها على الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها.

وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين فى حالة عدم كفاية أجهزته.

مادة 77 - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الانتهاء من عملية المراجعة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الجمعية وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام عملية المراجعة إلى كل من الجمعية والجهة الإدارية المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إعداد تقريرها وإرساله للجمعية فى خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقا لها وعرضها على الجمعية العمومية بعد إجراء التعديلات اللازمة.

 

الباب التاسع

انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها

الفصل الأول

الانقضاء والحل والتصفية

 

مادة 78 - تنقضى الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى فى الأحوال الآتية:

(1) إذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجلها.

(2) إذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى أو انقسمت إلى أكثر من جمعية.

(3) إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها.

مادة 79 - مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية فى حل الجمعية التعاونية يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى فى الأحوال الآتية:

(1) إذا طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام عملها.

(2) إذا ضاع رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار فى العمل متعذرا أو مؤديا للخسارة.

(3) إذا لم يتم تعديل نظامها الداخلى وشهره بالتطبيق لأحكام هذا القانون خلال المدة المحددة.

مادة 80 - يباشر الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية فى الوقائع المصرية.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار.

وتعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية.

وللاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن يعهد إلى الاتحادات التعاونية الإقليمية بمباشرة إجراءات التصفية وأن يحدد لها ما تستحقه من أتعاب مقابل ذلك.

مادة 81 - لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم ولا يجوز إجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية وصيرورتها نهائية طبقا للمادة (82).

ويودع ما يتبقى من ناتج التصفية فى حساب خاص بالبنك الذى يحدده الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الاستهلاكى.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع جميع ناتج التصفية فى الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التى تضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها.

مادة 82 - فى حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المصفى بإعداد مركز مالى مؤقت للتصفية وعليه أن يؤدى إلى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها فى ضوء ما يسمح به المركز المالى وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابله التزامات الجمعية قبل الغير.

مادة 83 - يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا فى حدود ناتج التصفية.

مادة 84 - تنشر حسابات التصفية فى الوقائع المصرية ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر عمل الجمعية.

وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم فى الوقائع المصرية.

ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق فى إقامة الدعوى ضد الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائى.

 

الفصل الثانى

الإدماج والتقسيم

 

مادة 85 - مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية فى تقرير إدماج الجمعية التعاونية فى جمعية أخرى أو قبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجوز أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى المركزى.

وفى حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتى:

( أ ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلى.

(ب‌) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.

مادة 86 - تكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقا للبند 6 من المادة (12) من هذا القانون وتضع الجمعية الجديدة خلال سنة من تاريخ شهر هذا القرار نظامها الداخلى بما يتفق وأهداف الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال.

 

الباب العاشر

الحقوق والضمانات والطعن

 

مادة 87 - لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها أو بوقف تنفيذ قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها.

مادة 88 - تختص بالنظر فى الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها فى المادة السابقة والصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية الأساسية لجنة فى كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالى:

( أ ) رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية، رئيسا

 

(ب) خبير فى شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد

التعاونى المركزى لمدة سنة      }

}

}

عضوين

(ج) خبير فى شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارية

المختصة لمدة سنة.

مادة 89 - ترفع الطعون إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة تطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الوقائع المصرية أو من تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

وللجنة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل فى موضوع النزاع.

ويحدد وزير العدل بقرار منه الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها على وجه الاستعجال بدون مصروفات وتعتبر قراراتها نهائية.

مادة 90 - ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها فى المادة 87 الصادرة فى شأن الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والاتحادات التعاونية الإقليمية والجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى.

 

الباب الحادى عشر

الإعفاءات

 

مادة 91 - تعفى الجمعيات التعاونية من:

(1) الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية.

(2) الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلى.

(3) الضرائب الجمركية والرسم الإحصائى الجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها من الأدوات والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطها.

وتستحق هذه الضرائب والرسوم على من آلت إليه ملكية السلع المشار إليها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها فى تاريخ التصرف.

(4) ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.

(5) الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

(6) رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

(7) الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء أدائها على الجمعية والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والمؤسسات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها.

وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة السكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية العضو.

(8) رسوم النظر المنصوص عليها فى قوانين المبانى وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم.

(9) الرسوم القضائية المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

(10) أجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.

 

الباب الثانى عشر

العقوبات

 

مادة 92 - فى تطبيق أحكام قانون العقوبات

( أ ) يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بها فى حكم الموظفين العموميين.

(ب‌) تعتبر أموال الجمعية التعاونية فى حكم الأموال العامة.

(ج) تعتبر أوراق الجمعيات التعاونية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها فى حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.

مادة 93 - مع عدم الإخلال بأى عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(1) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والعاملون بالجمعية والمفتشون فى الجهات التى يكون لها بمقتضى هذا القانون حق الإشراف والتوجيه والمراجعة على هذه الجمعيات ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا تعمدوا فى أعمالهم أو فى حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك.

(2) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والعاملون ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال المفتشين ومندوبى الجهات التى خولها هذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات.

(3) المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمشرفون والعاملون بالجمعيات التعاونية ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا احتفظوا بأموال الجمعية بالمخالفة لما ينص عليه النظام الداخلى للجمعية أو قرارات الجمعية العمومية أو تعليمات الجهة الإدارية المختصة رغم مطالبتهم بردها.

4 - المؤسسون لجمعية تعاونية إذا زاولوا نشاطا باسم الجمعية قبل النشر عنها فى الوقائع المصرية.

5 - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون إذا أتو فعلا من الأفعال الآتية:

( أ ) تعمد توزيع أى بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس.

(ب) إجراء أى توزيعات أو تصرف فى أموال الجمعيات أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للجمعية أو لوائحها المالية والإدارية أو الامتناع عن أداء الاشتراك المستحق للاتحاد التعاونى.

(ج) إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الإسمية أو تزيد عنها أو تغيير فى الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة.

(د) إقراض مال أو إجراء عمليات إيداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للجمعية.

(هـ) استغلالهم لسلطاتهم بالمجلس أو وظائفهم ووضعهم بالجمعيات لتحقيق منافع مادية لهم أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو استغلالهم اسم الجمعيات وأموالها لحسابهم وكذا عدم مراعاة العدالة عمدا فى توزيع خدمات الجمعيات على أعضائها.

(6) أعضاء مجلس الإدارة إذا امتنعوا عن توزيع عائد المعاملات أو حصة رأس المال فى مواعيدها المقررة.

(7) أعضاء مجلس الإدارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مزاولة اختصاصات الجمعية أو التعامل باسمها.

8 - أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرون والعاملون ومندوبو التصفية إذا امتنعوا عن تسليم أموال الجمعية وموجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها إلى من يحل محلهم. (9) كل من اشترك فى مواصلة نشاط جمعية منحلة أو تصرف فى أموالها على خلاف حكم هذا القانون بعد شهر قرار الحل.

(10) كل شخص أطلق بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مكاتباته مع الغير أو فى لوحات محالة أو فى أى إعلان آخر ينشر عن الجمهور عن الأعمال التى يديرها أو المشروعات التى يستغلها باسم التعاون أو أية تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاونى أو استعمل فى تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها.

وفى هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بإزالة الإسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.

(11) كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية والإدارية أو عن نشاط جمعية تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.

(12) كل من حصل من الجمعية على قرض أو شىء من مستلزمات البناء ولم يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهرى يقره مجلس إدارة الجمعية ويعتمده الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أو الوزير المختص.

مادة 94 - يكون لمندوب الاتحاد التعاونى ولمندوبى الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة صفة الضبط القضائى فى ممارستهم لأعمالهم.

 

 

تقرير اللجنة الاقتصادية

عن مشروع القانون رقم 109 لسنة 1975

وعن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين

سيد زكى ومحمد خليل حافظ بإصدار قانون الجمعيات

التعاونية الاستهلاكية

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 26 من مايو سنة 1975 إلى اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين سيد زكى ومحمد خليل حافظ باصدار قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، كما أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 26 من يونيو سنة 1975 إلى اللجنة مشروع قانون باصدار قانون الجمعيات الاستهلاكية؛ لبحثهما وإعداد تقريرها عنهما فاجتمعت اللجنة لذلك يوم الأحد 29 من يونيو سنة 1975، حضر اجتماعها السيدان وزير الدولة لشئون مجلس الشعب، ووزير التموين كما حضرها السادة: فؤاد بسيونى المستشار القانونى لوزارة التموين، سعد الدين الهمشرى مدير عام التعاون الاستهلاكى، أمين ميخائيل مراقب عام التسجيل والاحصاء بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بوزارة التموين مندوبين عن الحكومة.

ونظرا لأن مشروع القانون والاقتراح بمشروع قانون يتعلقان بموضوع واحد، فقد بحثتهما اللجنة معا تطبيقا لنص المادة 201 من اللائحة الداخلية.

ولما كان مشروع القانون والاقتراح بمشروع قانون يتفقان من حيث المبدأ فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون الأساس واقتراح بمشروع القانون تعديلا عليه تطبيقا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية.

وبعد أن نظرت اللجنة المشروع والاقتراح بمشروع قانون ومذكرتهما الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 317 لسنة 1956 باصدار قانون الجمعيات التعاونية؛ والقانون رقم 128 لسنة 1957 باعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية تبين لها أن الحركة التعاونية تعد من أوسع الحركات الشعبية انتشارا؛ ويرجع ذلك إلى تمسك الأفراد بالنظام التعاونى كعلاج للمساوئ التى تعانيها الشعوب من النظم الاقتصادية المختلفة.

ولأهمية التعاون كجزء عضوى وحيوى فى نظامنا الاشتراكى فقد نص الميثاق على تشجيعه ورعايته.

وإدراكا للدور الذى تضطلع به الحركة التعاونية فى مصر، أوصى المؤتمر القومى العام فى سبتمبر 1968 بضرورة إعادة تنظيم البنيان التعاونى بشتى قطاعاته ومختلف مستوياته عن طريق الإنتخاب من القاعدة إلى القمة باعتبار أن طريق الإنتخاب سوف يعطى أصحاب المصلحة الحقيقية الفرصة الأكيدة لإعادة تشكيل هذا التنظيم بارادتهم الشعبية المطلقة واختيار قيادتهم المعبرة عنهم.

ومن هذا المنطلق، صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11 سبتمبر 1971 مؤكدا ذلك، فنص فى المادة 28 منه على أن "ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل".

ولما كانت الملكية التعاونية هى إحدى صور الملكية الثلاث فقد نص الدستور عليها صراحة فى المادة 31 منه فبين أن الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

ولما كانت التعاونيات علامة مميزة من علامات النظام الاشتراكى المصرى فانها تحتاج للرعاية الدائمة والدعم المستمر، ومن ثم فقد استلزم الأمر إعادة النظر فى التشريعات المنظمة لها وتعديلها مما يمكن هذه التعاونيات من آداء دورها ونتيجة لذلك كله أعد مشروع القانون المعروض الذى يضع إطارا عاما لهيكل التعاونيات الاستهلاكية وأشكالها المختلفة ذلك أنها ظلت لفترة طويلة تعمل فى شكل جمعيات تعاونية منفردة دون وجود هيكل عام ينظمها.

هذا ومن أهم المبادئ التى حرص المشروع على إبرازها:

تلاقى العيوب التى كشف عنها تطبيق القانون رقم 317 لسنة 1956 باصدار قانون الجمعيات التعاونية والتى أصبحت أحكامه لا تتلاءم مع تطور الحركة التعاونية خاصة بعد أن انقضى على صدور هذا القانون قرابة عشرين عاما.

تحقيق المساواة بين القطاعين التعاونى والعام بتقريره تمتع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمميزات التى يحصل عليها القطاع العام، وكذا تمتعها بالمميزات التى تحصل عليها الجمعيات ذات النفع العام.

وقد أوضح المشروع المعروض مفهوم التعاون الاستهلاكى، وتعريفه، وتأكيد رسالته فى خدمة المستهلكين بتوفير السلع والخدمات لهم، كما أشار إلى دور الاتحاد التعاونى المركزى والإقليمى وحدد مسئوليتهما فى مجال التخطيط والرقابة، وبين موارد الجمعيات التعاونية وموارد الاتحادات وحددها على النحو الوارد فى المشروع، وأضفى صفة المال العام على الأموال المملوكة للجمعيات، وبين الجزاءات والعقوبات التى توقع على المتلاعبين بأموالها.

وقد صدرت أحكام المشروع المعروض بمشروع قانون إصدار من ست مواد رأت اللجنة بعد الدراسة ضرورة تعديل عنوان مشروع القانون بحيث يكون "مشروع قانون بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى" وذلك لشمول هذه التسمية على أساس أن هذا المشروع ينظم الأحكام الخاصة بجميع وحدات التعاون الاستهلاكى، ومن بينها الأحكام الخاصة بالجمعيات الاستهلاكية وهو مضمون العنوان المعدل.

كما أضافت اللجنة فقرة ثانية إلى المادة (2) تقضى باستمرار العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم المعمول بها فى شأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنظيمية طبقا لأحكام هذا القانون حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى فى الفترة الواقعة بين تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور اللوائح المنصوص عليها.

وعدلت اللجنة المادة (3) بأن أوجبت صدور قرار بحل الجمعيات القائمة إذا لم يتم إعادة شهر نظامها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تلتزم هذه الجمعيات بتعديل نظامها وفقا لأحكامه.

وتيسيرا لما قد يطرأ من ظروف متغيرة تمنع من إعادة الشهر خلال المدة المنصوص عليها، فقد استحدثت اللجنة فقرة جديدة تجيز للوزير المختص مدة هذه المهلة لمدة أخرى.

هذا وقد قسمت أحكام المشروع المعروض إلى اثنى عشر بابا مرتبة ترتيبا تدريجيا منطقيا فى الأحكام، إبتداء بتأسيس الجمعية وشهرها وإلحاق النظام الداخلى الذى يرفق بأوراق التأسيس بها، وذلك بالطبع بعد الأحكام العامة، وإنتهاء بأحكام الحل والتجزئة والإدماج، على أن يكون ختام هذه الأبواب باب العقوبات، مبينة على الوجه التالى:

* الباب الأول (المواد من1 إلى 5) ويتضمن الأحكام العامة الخاصة بالتعاون الاستهلاكى بصفة عامة، فأوضحت مضمونه، وماهية أمواله.

وقد رأت اللجنة حماية لأموال هذه الجهات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة، يجيز، بعد موافقة الوزير المختص، دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجهات بالطريق الإدارى، وهذه الإضافة وإن كانت ترديدا للقواعد العامة للقانون المدنى، إلا أن اللجنة حرصت على النص عليها تأكيدا لهذه الحماية.

كما حذفت اللجنة عجز المادة (5) من مشروع القانون والتى تجيز، تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها بطريق الحجز الادارى، واللجنة فى هذا إنما تلتزم بمبدأ سبق أن وافق عليه المجلس، بعدم تخويل الجهات غير الادارية حق توقيع الحجز الإدارى وفاء لمستحقاتها، علاوة على أن هذه الجمعيات إنما هى منظمات جماهيرية فضلا عما هو معلوم من أن الحجز بالطريق الإدارى ما هو إلا إجراء استثنائى معيب لا يجوز التوسع فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان تخويل الجمعيات حق تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى قد يؤدى بها إلى التراخى فى تحصيل مستحقاتها اعتمادا على سهولة إجراءات هذا النوع من الحجز، فضلا عن أنه يلقى عبء المنازعة على عاتق المحجوز عليه.

* الباب الثانى: (المواد من 6 إلى11) وتبين هذه المواد الوحدات التى يتكون منها بنيان التعاون الاستهلاكى، وكيفية تأسيسها، وقد رأت اللجنة إدخال تعديل على المادة (11) من شأنه استبدال عبارة "الطلابية" بعبارة "غير كاملى الأهلية" ذلك أن هذا الوضع إنما يمثل حالة الجمعيات الاستهلاكية المدرسية وقد راعت اللجنة إدخال هذا التعديل أينما ورد فى أحكام هذا المشروع بقانون.

* الباب الثالث: (المادتان 12، 13) الذى أوضح الاجراءات الخاصة بالتأسيس والشهر، والقواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية ضمانا لعدم التلاعب بقيمة اكتتابات طالبى التأسيس رأت اللجنة إضافة شرط إلى الفقرة (2) من المادة (12) يقضى بأن يتم إيداعها البنك الذى تعينه الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.

كما أدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة (10) من هذه المادة من شأنه عدم جواز انسحاب طالبى التأسيس فى حالة رفض قرار إشهار الجمعية، إلا بعد صدور هذا القرار نهائيا سواء بفوات ميعاد الطعن دون الطعن فيه، أو بصدور حكم انتهائى فى شأنه.

* الباب الرابع: (المادتان 14 و15) وينظم شروط العضوية وأسباب زوال هذه الصفة، ومدى مسئولية الأعضاء.

* الباب الخامس: (المواد من 16 إلى 33) الذى تضمن الأحكام الخاصة بكيفية تمويل وحدات التعاون الاستهلاكى على مختلف مستوياته، وفى هذا الشأن استحدث المشروع بالنسبة لقانون الجمعيات التعاونية القائمة فى المادة (20) منه حكما يقضى بانشاء صندوق للاستثمار يلحق بكل جمعية تعاونية عامة بغرض تحقيق مصدر تمويل ذاتى، وتستخدم موارده فى دعم النشاط التعاونى الاستهلاكى.

وإدراكا من اللجنة لما قد يثور من جدل حول تحديد الجهة التى ستؤول إليها الحصيلة فى حالة عدم تكامل العدد المنصوص عليه فى المادة (9) لتكوين جمعية عامة، رأت إضافة فقرة جديدة لهذه المادة تقضى بانشاء حساب خاص بالاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، تودع فيه هذه النسبة الى أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيؤول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها.

وعملا على إيجاد موارد جديدة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى ينشئها العاملون فى وحدات القطاع العام استحدثت اللجنة حكما يقضى بأن تخصص هذه الوحدات القروض اللازمة لتمويل أنشطة هذه الجمعيات دون فوائد وذلك من الحصة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات.

وقد رأت اللجنة حذف الفقرات (ج)، (د)، (و) من المادة (28) وضمنتها مادتين جديدتين تحت رقمى (29، 30) بعد تفصيل أحكامهما.

الباب السادس: (المواد من 34 إلى 60) ويتضمن الأحكام الخاصة بكيفية تشكيل واختصاصات، وسلطات، ومسئوليات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لكل وحدة من وحدات التعاون الاستهلاكى.

وقد رأت اللجنة إدخال تعديل على المادة (45) بحيث جعلت حضور عضو الجمعية بشخصه اجتماعات الجمعية العمومية هو الأصل، ثم أجازت له فى الأحوال وطبقا للاجراءات التى سيحددها القرار الذى سيصدره الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن ينيب كتابة فى الحضور عنه اجتماع الجمعية العمومية، ولم تترك اللجنة الإنابة مطلقة، بل جعلتها قاصرة عن عضو واحد فقط، وذلك منعا لما يؤدى إليه تعبير العضو المناب عنه أكثر من وجهة نظر واحدة.

* الباب السابع: (المواد من 61 إلى 65) الذى تناول الأحكام الخاصة بكيفية توزيع الفائض وتكوين الاحتياطيات بغرض تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وبما يكفل التمويل الذاتى للجمعيات.

وقد استبان للجنة أن المشروع المعروض استحدث فى المادة 61 منه بالنسبة للقانون رقم 317 لسنة 1956 باصدار قانون الجمعيات التعاونية حكما جديدا يقضى بتخصيص نسبة من الفائض للعاملين فى الجمعيات التعاونية للعمل على استقرار أوضاعهم ومشاركتهم فى الأرباح. على أن يراعى فى توزيع مخصص حصة العاملين فى هذا الفائض مدى مساهمتهم فى زيادة الانتاج وتحسين الأداء وهو ما قضت به المادة (65).

وقد رأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة (62) حتى تفسح المجال للجمعيات فى استثمار احتياطياتها فى الأوجه التى تراها مناسبة لأنشطتها دون ما تدخل من الجهة الادارية.

* الباب الثامن: (المواد من 66 إلى 76) الذى احتوى على المواد الخاصة برقابة الدولة ورقابة الاتحاد التعاونى المركزى على وحدات التعاون الاستهلاكى، وذلك عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة حسابات وحدات التعاون الاستهلاكى عدا حسابات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية فقد تولى مراجعة حساباتها الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى وفقا للمادتين (75، 76).

وإحكاما للرقابة على وحدات التعاون الاستهلاكى رأت اللجنة تعديل نص المادة (68) بحيث أناطت بمفتشى الجهة الادارية المختصة حق الرقابة والاشراف على هذه الوحدات ضمانا لحسن سير هذا العمل وانتظامه بها.

كما عدلت اللجنة المادة (69) بحيث جعلت للجهة الادارية المختصة حق الاعتراض أولا على القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الادارة فى الحالات المنصوص عليها، حتى لا يستغل الايقاف فى تعطيل هذه الجمعيات عن أدائها لرسالتها، ورأت اللجنة أن يكون الايقاف مرحلة تالية للاعتراض إذا لم تأخذ الوحدة بما ورد فى قرار الاعتراض وأدى ذلك إلى آثار خطيرة.

كما حذفت اللجنة نص المادة (73) من المشروع، ذلك أن المادة 32 منه تضمنت الأحكام الواردة فى هذه المادة.

* الباب التاسع: (المواد من 77 إلى 85) الذى تضمن الأحكام الخاصة بانقضاء الجمعيات، واجراءات حلها، وتصفيتها وإدماجها، وتقسيمها.

* الباب العاشر: (المواد من 86 إلى 89) ويتناول الأحكام الخاصة بالحقوق والضمانات والطعن فى القرارات التى تصدرها جهات الرقابة والهيئات القائمة على إدارة الجمعية أو بوقف تنفيذ قرارات مجالس الادارة والجمعيات العمومية وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة أو وقفه أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها.

ثم حدد جهة الطعن فى هذه القرارات، فنص فى المادة (87) على تشكيل لجنة ثلاثية للنظر فى الطعون الخاصة بتلك القرارات الصادرة بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية، بينما جعل الطعن فى ذات القرارات الصادرة بالنسبة لباقى وحدات التعاون الاستهلاكى من اختصاص محكمة القضاء الادارى.

وقد أدخلت اللجنة تعديلا على المادة (88) وذلك بحذف عبارة " يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة" تيسيرا على المتظلمين من جهة، وتخفيفا للعبء عن قلم الكتاب من جهة أخرى.

كما حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة، لأنها لا تضيف جديدا، إذ ما هى إلا تطبيق للقواعد العامة.

* الباب الحادى عشر: "المادة 90" دعما لنشاط التعاون الاستهلاكى حددت هذه المادة الاعفاءات الضريبية وما يماثلها من اعفاءات خاصة ببعض الرسوم والأجور وما فى حكمها. التى يقع عبء أدائها على الجمعيات التعاونية.

* الباب الثانى عشر: (المادتان 91، 92) تحقيقا للردع اللازم لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجمعيات التعاونية والاعتداء على أموالها أو التلاعب بأوراقها وأختامها، قضت المادة (91) بأن يعتبر القائمون بالعمل التعاونى فى حكم الموظفين العموميين، واعتبرت أموالها فى حكم الأموال العامة، وأوراقها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام الرسمية.

ولإحكام الرقابة على الجمعيات منحت المادة (92) المفتشين العاملين فى الجهات الادارية المختصة صفة مأمورى الضبط القضائى، تمكينا لهم من ضبط المخالفات التى يرتكبها القائمون على أمور التعاون الاستهلاكى.

واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

مصطفى كامل مراد

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 109 لسنة 1975

الخاص بالتعاون الاستهلاكى

 

نصت المادة 28 فقرة أولى من الدستور "ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل".

كما نصت المادة 31 من الدستور "الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية".

انطلاقا من أحكام هاتين المادتين ومن غيرها من مواد فى دستور مصر الدائم التى دعمت التعاونيات، كان لابد من إصدار هذا القانون منظما ومنسقا لكل تلك الأغراض.

إن التعاون باعتباره علامة مميزة من علامات البناء الاشتراكى فى مصر فى حاجة ماسة إلى الرعاية والدعم والتأييد ولهذا كان مشروع هذا القانون بعد أن صدر قانون الجمعيات التعاونية الزراعية رقم 51 لسنة 1969 هو الخطوة الثانية على هذا الطريق.

يستهدف هذا القانون توضيح مفهوم التعاون الاستهلاكى وتعريفه ورسم هياكله ومستوياته وتأكيد رسالته فى خدمة المستهلكين وتوفير السلع والخدمات لهم.

كما يقنن الملكية التعاونية ويحدد ملامحها فى مجال التعاون الاستهلاكى ويحكم ضوابطه.

وعلى ضوء ذلك فقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالى:

 

الباب الأول

فى الأحكام العامة

 

تضمنت مواد هذا الباب أمرين، الأول هو بيان دور التعاون الاستهلاكى فى الاقتصاد القومى بالنص على أنه فرع من القطاع التعاونى الذى تضمنه برنامج العمل الوطنى، أنه أحد القطاعات الثلاث الواجبة الحماية والضمان وأن هدف التعاون الاستهلاكى العمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية بمستوى الجودة الأعلى وبسعر التكلفة الأقل مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الادارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وغنى عن البيان أن هذا المشروع قد أعد لمعالجة جميع صور التعاون الاستهلاكى بشقيه السلعى والخدمى ليشمل بالتطبيق الجمعيات المدرسية وجمعيات بناء المساكن حرصا على عدم تفتيت التشريع التعاونى إلى أكثر من شقيه المتعارف عليهما علميا، الأول التعاون الانتاجى والثانى التعاون الاستهلاكى بعد أن اختص التعاون الزراعى بتشريع مستقل.

والأمر الثانى هو تقنين الملكية التعاونية التى نص الدستور على قيامها إلى جانب الملكيتين العامة والخاصة فحددت نصوص هذا الباب أن المقصود بالملكية التعاونية هو ملكية الجمعية التعاونية كشخص اعتبارى يمثل كل المساهمين فى الجمعية التعاونية فى الماضى والحاضر والمستقبل بحيث تظل صفة الملكية التعاونية لصيقة بالأموال التعاونية حتى بعد تصفية الجمعية وسداد قيمة ديونها بما فيها أسهم الأعضاء التى تؤدى فى حدود ما يسمح به رصيد التصفية، وتؤول باقى أموال الجمعية واحتياطيها إلى الاتحاد التعاونى المركزى لخدمة الحركة التعاونية فى ذات النشاط.

وتأمينا للملكية التعاونية التى هى أحد فرعى الملكية الاشتراكية وحماية لها نص المشرع فى هذا الباب على تمتعها بكافة الضمانات المدنية المقررة للنوع الآخر من الملكية الاشتراكية وهو الملكية العامة. ومن قبيل الحماية المدنية عدم قابلية هذه الأموال للتقادم.

وتأكيدا لهذه الحماية نص المشروع على تقرير امتياز خاص لهذه الأموال فضلا عن تقرير امكانية تحصيلها بطريق الحجز الادارى.

 

الباب الثانى

فى وحدات التعاون الاستهلاكى

 

وقد نظم هذا الباب وحدات البنيان التعاونى الاستهلاكى بمرونة كبيرة تمكن من رسم البنيان التعاونى للنشاط الذى يختص به حسبما يراه محققا للصالح العام.

كما حدد وحداته إبتداء من الجمعية الأساسية والعامة والاتحادات الاقليمية وفى القمة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

 

الباب الثالث

فى التأسيس والشهر والنظام الداخلى

 

نظم الفصل الأول من هذا الباب إجراءات تأسيس وشهر الجمعية فى أحكام عامة بحيث ترك التفصيلات فى شأنها لما تضعه الجهات الادراية المختصة بتنفيذ القانون من قواعد، الأمر الذى يحقق المرونة فى التطبيق. وقد أوجب القانون على الجهة الادارية أن تبت فى طلب الشهر خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر الشهر واقعا بقوة القانون وذلك حماية للمؤسسين من رفض الجهة الادراية الضمنى لطلب الشهر على خلاف القانون الذى لم يجز للجهة الادارية رفض طلب شهر جمعية أو تعديل نظامها إلا فى حالات محدودة على سبيل الحصر.

وقد حدد الفصل الثانى البيانات التى يجب أن يتضمنها النظام الداخلى للجمعية تفصيلا مع تفويض الوزير المختص - بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى المختص - فى أن يضع القواعد التى تعتبر مكملة للنظام الداخلى دون حاجة إلى تعديله.

 

الباب الرابع

العضوية ومسئولية الأعضاء

 

نظرا لأن التعاون الاستهلاكى هو تعاون كل الشعب فلم يشترط المشروع شروطا خاصة فيمن يكون عضوا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بكافة صورها الا أن يكون مقيما بمنطقة عمل الجمعية اذا كانت الجمعية محلية أو عضوا فى طائفة معينة اذا كانت الجمعية طائفية أو أن يكون طالبا فى معهد علمى معين اذا كانت الجمعية مدرسية ويسرى هذا الشرط بطبيعة الحال على سائر الجمعيات التعاونية للخدمات وبينها جمعيات الاسكان التعاونى

وقد أجاز المشروع غلق باب العضوية مؤقتا بقرار من مجلس الادارة إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة حجم العضوية أو جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمات للأعضاء الجدد. ويكون قبول الأعضاء عند فتح باب العضوية من جديد بحسب ترتيبهم فى قائمة الانتظار التى نص عليها المشروع.

وقد فوض الوزير المختص فى أن يعين التزامات عضو الجمعية وضوابط التملك والتصرف والانتفاع بما يحصل عليه من الجمعية مع تفويضه فى أن يحدد الجزاء الذى يمكن توقيعه عن كل مخالفة للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن، كذلك نظم المشرع فى هذا الباب الحالات التى تزول فيها صفة العضوية ليبينها النظام الداخلى لكل جمعية وكذلك ترك لهذا النظام أن يحدد شروط وإجراءات إصدار القرارات فى شأن زوال العضوية على أنه من المقرر وفقا لأحكام الباب العاشر من القانون أن يكون لكل من زالت عنه صفة العضوية حق الطعن أمام اللجنة المنصوص عليها فى تلك الأحكام، وقد جعل المشرع الأصل فى مسئولية العضو عن التزامات الجمعية أن تكون محدودة بقيمة أسهمه فى رأس مالها مع جواز زيادة حدود هذه المسئولية وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى ومع استمرار هذه المسئولية بالنسبة للعضو الذى زالت عنه صفة العضوية أو ورثته لمدة سنتين من تاريخ تقرير زوال صفة العضوية فاذا انقضت الجمعية أو حلت قبل هذا الأجل امتد أجل مسئوليته حتى تتم تصفية الجمعية ويمر عامان على تاريخ نشر حسابها الختامى.

 

الباب الخامس

فى التمويل والنشاط والمعاملات

 

حدد المشروع فى الفصل الأول من هذا الباب كيفية تكوين رأس مال كل من الجمعيات التعاونية الأساسية والعامة مع النص على جواز مطالبة العضو فى كل من هذه الجمعيات بزيادة قيمة اكتتابه بنسبة ما يؤدى له من خدمات.

وقد حدد المشروع موارد الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى فى سبعة مصادر أهمها اشتراكات الجمعيات الأساسية والعامة وفقا لفئات ترك المشروع تحديدها للنظام الداخلى للاتحاد تحقيقا للمرونة والقابلية للتعديل حسبما تقتضيه ظروف نشاط الاتحاد فضلا عن إجازة استثمار أمواله فى المشروعات التى بينها.

وقد أجاز المشروع للجمعيات قبول الودائع والهبات والوصايا.

وقد استحدث المشروع للنص على إنشاء صناديق استثمار تلحق بكل جمعية تعاونية عامة بغرض تحقيق مصدر تمويل ذاتى وحدد موارد هذه الصناديق على وجه يحقق لها الدعم المستمر وترك بيان قواعد إدارتها واستخدام مواردها لمجلس إدارة كل جمعية تعاونية عامة.

وتيسيرا على الجمعيات فى حصولها على القروض من البنوك بأسعار مناسبة أجاز المشروع إقراض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من البنوك بسعر فائدة لا يتجاوز مصاريف الائتمان التى تحصل عليها الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعى والتعاونى مع تفضيلها على الأفراد فى الحصول على هذه القروض.

وقد حدد المشروع فى هذا الفصل أوجه نشاط كل من الجمعية التعاونية الأساسية والعامة والاتحاد التعاونى المركزى والاتحادات الاقليمية.

وقد استحدث المشروع فى مجال نشاط الجمعية عدة أحكام أهمها ما يلى:

1 - حدد أسلوب إثبات حسابات أعضاء الجمعية وإذا تجاوز عددهم عن الحد الذى يعينه الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى جاز بقرار منه تحديد طريقة اثباته حسابات الأعضاء.

2 - تقرير المزايا اللازمة لدعم نشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتى تحقق مساواة القطاع التعاونى بالقطاع العام أمام كافة الأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام تأكيدا للمفهوم الاشتراكى الذى يضفى وصف الملكية الجماعية مع كل من الملكيتين العامة والتعاونية.

3 - تأكيد الصفة الاجتماعية لنشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - إلى جانب صفتها الاقتصادية - تضمن المشروع النص على أن تتمتع الجمعيات التعاونية من كافة الوجوه بالمزايا المقررة للجمعيات ذات النفع العام.

 

الباب السادس

فى إدارة الجمعية

 

أكد المشروع فى الفصل الأول من هذا الباب أن الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ومن ثم كان لها وحدها حق التصرف فى العقارات أو التنازل عن الحقوق أو تقرير استهلاك الديون المشكوك فيها مع عدم السماح لها بالتفويض فى أى من اختصاصاتها.

وقد حدد هذا الفصل طريقة تشكيل الجمعية العمومية فى الجمعية التعاونية الأساسية وترك وحدات البنيان التعاونى الأعلى أن تنص فى نظامها الداخلى على كيفية تشكيل الجمعية العمومية لكل منها مسايرة المرونة التى التزمها المشروع فى كل أحكامه.

وقد استحدث المشروع جواز تشكيل الجمعية من مندوبين فى الجمعيات التى يتعذر فيها اجتماع كل أعضائها فى صورة جمعية عمومية سواء لكبر عددهم أو لتباعد مناطق إقامتهم.

كذلك حدد المشروع فى هذا الفصل اختصاصات كل من الجمعية العمومية الأولى والجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة والجمعية العمومية الاستثنائية مبينا طريقة دعوة الجمعية ونصاب صحة انعقادها وصحة إصدار قراراتها وقد حرص المشروع على أن يوجد وسيلة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية والطارئة حتى ولو لم يتكامل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعدين المقررين لانعقاد أى منهما، وذلك بأن أوجب على الاتحاد التعاونى أو الجهة الإدارية فى هذه الحالة توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية بحيث يصح الاجتماع عندئذ بحضور أى عدد من أعضائها.

وقد تضمن الفصل الثانى من هذا الباب تحديد اختصاص مجلس إدارة الجمعية بصفة عامة فى كل ما لم يحتفظ به القانون للجمعية العمومية من اختصاصات. وترك للنظام الداخلى لكل جمعية تحديد الاختصاصات التفصيلية لمجلس الادارة حسبما تقتضيه مصلحتها وكذلك تحديد طريقة انتخاب المجلس ونظام تمثيل الأعضاء فيه حسب تنوع فئاته أو مناطق اقامتهم... الخ. كما حدد المشروع قواعد صحة انعقاد المجلس وقواعد صحة صدور قراراته.

وقد حرص المشروع على أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بقرار من وزير التموين من رؤساء الاتحادات التعاونية الاقليمية وعضو يختاره الاتحاد التعاونى للقاهرة أما بالنسبة للمحافظات التى لم ينشا بها اتحاد تعاونى اقليمى فيبين نظام الاتحاد الداخلى كيفية تمثيل هذه المحافظات هذا فضلا عن خمسة أعضاء من الخبراء فى التخصصات التعاونية العالية فى مجالات التشريع والتنظيم والادارة والتمويل والتعليم التعاونى من غير العاملين بالجهات الادارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص وذلك للاستعانة بآرائهم الفنية فى دعم قدرات مجلس إدارة الاتحاد باعتباره قمة البنيان التعاونى الاستهلاكى.

وتأكيدا للفكرة الأساسية القاضية بضرورة تقرير الحماية الكاملة للملكية التعاونية نص المشروع على المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الادارة ومديرى الجمعية عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة لخطئهم فى إدارة الجمعية مقيسة بمعيار الرجل الحريص.

وتأكيدا لذات الفكرة أوجب المشروع على مجلس الادارة للتأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد كافة المخاطر.

وقد خصص المشروع الفصل الثالث من هذا الباب للادارة التنفيذية للجمعية مؤكدا فيه أن مدير الجمعية والعاملين بها يعملون على معاونة مجلس الادارة فى أداء واجباته وتحت اشراف هذا المجلس ويباشر مدير الجمعية الاختصاصات التى تحددها اللوائح المعتمدة من الجمعية العمومية.

وقد استحدث المشروع جواز ندب العاملين بالحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للعمل بوحدات البنيان التعاونى. وغنى عن البيان أن إعارة هؤلاء جائزة بغير حاجة إلى نص وفقا لقوانين التوظف الخاصة بهؤلاء العاملين. وقد حذر المشروع أن يشمل الندب - إذا كان فى غير أوقات العمل الرسمية - العاملين بالجهات التى لها سلطات رقابة أو اشراف على القطاع أو فروع النشاط الذى تنتمى اليه الجمعية مع جواز ندب هؤلاء للعمل كل الوقت بهذه الجمعيات أو إعارتهم للعمل بها، وذلك منعا للجمع بين سلطات الادارة والرقابة فى يد واحدة فى نفس الوقت.

وتقديرا للدور الأساسى والفعال للعاملين بالجمعيات التعاونية فى إدارة نشاطها وتحقيق تقدمها وإيمانا بحق هؤلاء العاملين فى ضمان حياة وظيفية آمنة ومستقرة يستطيعون من خلالها أداء مسئوليتهم الحيوية فى ميدان العمل التعاونى بفعالية واخلاص فقد حرص المشروع على أن يوجب صدور لائحة خاصة لنظام العاملين بالتعاونيات الاستهلاكية تتضمن من الأحكام ما يحقق لهم الاستقرار ويحقق للعمل حسن الانتظام.

 

(الباب السابع)

فى توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 

راعى المشروع فى توزيع الفائض التبسيط واليسر فى طريقة حساب بنود التوزيع المختلفة وذلك بتحديد نسب من الفائض لكل بند من بنود التوزيع بغير النص فى معظمها على حد أدنى وحد أقصى لكل منهما مع اعتبار المتبقى من النسب التى حددها عائد على المعاملات يجرى توزيعه نسبيا بين كل من معاملات الأعضاء وغير الأعضاء، فيوزع عائد الأعضاء عليهم فى الميعاد وبالكيفية التى يعينها الوزير المختص بحيث لا يتجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التالية، ويضاف العائد الناتج عن معاملات غير الأعضاء إلى رصيد صندوق الاستثمار.

ولم يضع المشروع حدا أقصى للاحتياطى القانونى، وانما اطلقت استقطاع 15% سنويا من فائض الجمعية لتكوينه على أن تستثمر احتياطيات الجمعية الزائدة عن حاجة نشاطها فى الأوجه التى يتم الاتفاق عليها بين الجمعية والجهة الإدارية المختصة.

وقد حدد المشروع نسبة مكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى قدره 10% من الفائض السنوى كما حدد نسبة لمكافأة العاملين بالجمعية قدرها 5% يرتبط توزيعها بمدى النشاط الذى حققه كل من مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها، على أنه يجوز أن يتضمن النظام الداخلى للجمعية حدا أقصى لما يحصل عليه كل فرد من هاتين النسبتين كمكافأة فى السنة الواحدة.

 

(الباب الثامن)

فى الرقابة

 

وقد فرق المشروع فى نصوص الرقابة بين رقابة الدولة والرقابة الذاتية المتمثلة فى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.

فتناول فى الفصل الأول رقابة الدولة على الوحدات التعاونية ونص على مباشرتها بواسطة وزير التموين الذى يعتبر الوزير المختص لتطبيق أحكام هذا القانون، كما أجاز تحديد الجهة الإدارية المختصة بقرار من رئيس الجمهورية.

وقد استهدف المشروع فى باب الرقابة عدة مبادئ:

1 - إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية بما يكفل لها الاستقرار والبعد عن الاستغلال ويجنبها عوامل الانحراف بما اقتضى منح المفتشين العاملين فى الجهات الإدارية سلطة الضبط القضائى وأورد الجزاءات على من يحولون دون هؤلاء المفتشين ودون أدائهم لوظائفهم.

2 - أن تلتزم الرقابة حدودها المرسومة لها فى القانون دون اخلال بحق مجالس الإدارة فى أداء وظيفتها وفى ممارسة حقها فى الموازنة والتقدير بما اقتضى حماية أعضاء المجالس من التعرض لإسقاط العضوية إلا فى حالات نص عليها المشروع على سبيل الحصر وكذلك تجنب مجلس الإدارة الحل إلا فى حالات تكون درجة المخالفة فيها جسيمة ومرتبطة بمخالفة التشريع بمستوياته المختلفة أو تعارضه مع الخطة الموضوعة وبحيث يكون الحل دون إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر هو الإجراء الوحيد الذى لا مفر من اتخاذه لحماية الجمعية.

3 - وضع الضمانات الكافية للاعضاء فى حالات الاسقاط والحل باشتراط أن يسبق ذلك تحقيق كتابى وأن يصدر القرار مستندا إلى سند مع كفالة حق الطعن فى القرارات الإدارية بالطريق الذى رسمه المشروع.

4 - أنشأ المشروع لجنة تشكل من الوزير المختص تفصل فى المنازعات التعاونية ضمانا لسرعة الفصل فى هذه المنازعات عن طريق جهاز تتوفر له عناصر الخبرة الفنية والعملية إلى جانب توفر العنصر القانونى على أعلى المستويات.

5 - ولإحكام الرقابة على وحدات البنيان التعاونى الاستهلاكى أجاز القانون للجهة الإدارية وقف تنفيذ القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية ومجالس إدارة وحدات البنيان إذا كانت مخالفة للقانون والقرارات المنفذة له أو لنظام الوحدة أو الخطة السنوية أو اللوائح المالية والإدارية للوحدة أو الخطة العامة للقطاع التعاونى فى الاقتصاد القومى.

6 - الفصل بين كل من جهازى الرقابة والإدارة بالنص على عدم جواز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو فى أى جهة أخرى وبين أداء أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر.

ويشمل هذا الحظر - بطبيعة الحال - مجال الإدارة المنتخبة والمجالس المؤقتة كما يشمل كل مستويات العمل فى الجمعيات.

ويتضمن الفصل الثانى من هذا الباب إحكام الإشراف والرقابة الذاتية عن طريق الاتحادات التعاونية.

وقد حرص المشروع على إعطاء الاتحاد التعاونى اختصاصا واسعا فى ضمان الإشراف على الوحدات التعاونية داخل البنيان مراعيا فى ذلك ما لهذا الاتحاد من صفة التمثيل الشعبى الديمقراطى للحركة التعاونية ومسايرا لذلك ما جرى عليه العمل فى قيادة الحركات التعاونية فى العالم كله وملتزما بالأخذ بنظام الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بأسلوب العمل فى الدول الاشتراكية ومقررا للمبادئ التى أقرها المؤتمر القومى فى دور انعقاده الأول.

ويتولى الاتحاد التعاونى المختص ضمن اختصاصاته مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات، كما يتولى تصفية الجمعيات وذلك فى حدود القواعد والمواعيد المبينة بالمشروع فيما عدا الجمعيات العاملة فقد ناط المشروع اختصاص مراجعة حساباتها بالجهاز المركزى للمحاسبات أسوة بحسابات الاتحاد التعاونى نفسه والاتحادات الإقليمية.

 

الباب التاسع

فى انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها

 

يتضمن الفصلى الأول من هذا الباب التفرقة بين الحالات التى تنقضى فيها الجمعية وجوبا على أن يصدر بانقضائها قرار كاشف عن هذا الإنقضاء من الوزير المختص. وهى الحالات التى لا يمكن مع قيامها أن تواصل الجمعية نشاطها كفقد ركن من أركان قيامها. وبين الحالات التى يجوز فيها حل الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى المختص وهى الحالات التى حددها النص على سبيل الحصر وترك تقدير مدى توافرها للقرار الصادر بالحل.

وقد تضمن هذا الفصل أحكام تصفية الجمعيات التى يتولاها الاتحاد التعاونى المختص ونظرا لأن أموال الجمعية التعاونية مملوكة لها ملكية تعاونية. فإنه لا يجوز أن يوزع على الأعضاء عند تصفية الجمعية بعد انقضائها أو حلها أكثر مما أدوه فعلا من قيمة الأسهم أو الودائع أو ما لم يسقط الحق فيه من العائد أو مكافأة رأس المال.

ويتضمن الفصل الثانى من هذا الباب قواعد إدماج جمعية فى أخرى أو اندماج جمعتين معا فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعتين أو أكثر.

وقد أجاز المشروع فى هذا الصدد أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص إلى جانب الحق الطبيعى المقرر فى هذا الشأن للجمعية العمومية الاستثنائية وذلك تحقيقا لما راعاه المشروع بصفة عامة من إعطاء الوزير المختص سطات تقديرية فى شأن تنظيم وحدات البنيان التعاونى الذى يشرف عليه وفقا لما يراه محققا للصالح العام.

 

(الباب العاشر)

الحقوق والضمانات ونظام الطعن فى قرارات جهات الرقابة والهيئات

القائمة على إدارة الجمعية

 

إيمانا بأنه لا جدوى من تقرير الحقوق بدون توفير الضمانات اللازمة لحمايتها فقد حرص المشروع على أن يضمن هذا الباب تشكيل لجنة بكل محافظة يتوافر فى تكوينها العنصر القضائى إلى جانب العناصر الفنية فى مجال الخبرة التعاونية تختص بالنظر فى كل الطعون التى تقدم من كل ذى شأن طعنا على القرارات الإدارية التى تصدر على خلاف أحكام القانون وحماية الطاعن من احتمال إسقاط عضويته أثناء نظر الدعوى أو حل مجلس إدارة هو عضو فيه فى هذه الأثناء - فقد احتفظ له المشروع بصفته فى الاستمرار فى مباشرة هذا الطعن ولو زالت عنه الصفة التى قامت الدعوى على أساسها أصلا.

وإيمانا بأن حسم المنازعات فى العمل التعاونى على وجه السرعة هو جزء لا يتجزأ من تقرير العدالة فى شأنها. وقد نص المشروع على أن تصدر اللجنة المذكورة قراراتها على وجه الاستعجال وبدون مصروفات وتكون واجبة النفاذ لو طعن فيها أمام مجلس الدولة كما يكون للجنة أثناء نظر الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وغنى عن البيان أن لمحكمة القضاء الإدارى عندما يرفع النزاع إليها أن توقف بصفة مؤقته تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إذا كان لذلك وجه طبقا لقانون مجلس الدولة.

ولا شك أن هذه اللجنة بتشكيلها المستحدث تعتبر تطبيقا فريدا لأسلوب القضاء الشعبى الذى قرره الدستور.

أما بالنسبة للطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والاتحادات التعاونية الإقليمية والجمعيات التعاونية العامة فترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى.

 

(الباب الحادى عشر)

فى الإعفاءات

 

وقد تضمن هذا الباب تقرير الإعتمادات الضريبية وما يماثلها من إعفاءات خاصة ببعض الرسوم والأجور وما فى حكمها من الرسوم والأجور اللازم تقريرها لتحقيق دعم نشاط التعاون الاستهلاكى قياسا على ما تقرر للتعاون الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969.

 

(الباب الثانى عشر)

فى العقوبات

 

رغم أنه فى اعتبار القائمين بالعمل التعاونى فى حكم الموظفين العموميين واعتبار أوراقها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام الرسمية بما يحقق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجمعيات التعاونية أو الاعتداء على أموالها أو التلاعب بأوراقها أو اختامها، فقد حرص المشروع مع ذلك على النص فى هذا الباب على جرائم خاصة لا تشملها نصوص التجريم الواردة فى قانون العقوبات لأنها جرائم خاصة بمجال النشاط التعاونى سواء وقعت من القائمين على العمل فى الجمعيات التعاونية أو وقعت من غيرهم كما فى حالة من يطلق على خلاف القانون فى مكاتباته أو إعلاناته أو غيرها اسم التعاون على خلاف أحكام هذا القانون ومن يحصل من الجمعية على قرض أو أحد مستلزمات الخدمات ولا يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المخصص لهل بغير عذر قهرى يقره مجلس الإدارة ويعتمده الاتحاد التعاونى المختص.

وقد فرض المشروع لهذه الأنواع من الجرائم عقوبة موحدة هى الحبس والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك حتى يترخص للقاضى الجنائى وفقا لما يراه من وقائع الحال وملابساته تقدير العقوبة المناسبة فى نطاق الحدين الأدنى والأعلى المقررين فى قانون العقوبات بعقوبة الحبس أو الإكتفاء بعقوبة الغرامة أو الحكم بهما معا.

وحسبما قرر الميثاق فإن كافة القوانين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة.

وعلى ضوء ذلك فقد أعد المشروع المرافق بعد إفراغه فى الصيغة القانونية.

 

وزير التموين

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيدين العضوين سيد زكى

ومحمد خليل حافظ الخاص بالتعاون الاستهلاكى

 

نصت المادة 28 فقرة أولى من الدستور "ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل".

كما نصت المادة 31 من الدستور "الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

انطلاقا من أحكام هاتين المادتين ومن غيرهما من مواد فى دستور مصر الدائم التى دعمت التعاونيات؛ كما لابد من إصدار هذا القانون منظما ومنسقا لكل تلك الأغراض.

إن التعاون باعتباره علامة مميزة من علامات البناء الاشتراكى فى مصر فى حاجة ماسة إلى الرعاية والدعم والتأييد ولهذا كان مشروع هذا القانون بعد أن صدر قانون الجمعيات التعاونية الزراعية رقم 51 لسنة 1969 هو الخطوة الثانية على هذا الطريق.

يستهدف هذا القانون توضيح مفهوم التعاون الاستهلاكى وتعريفه ورسم هياكله ومستوياته وتأكيد رسالته فى خدمة الحرفيين تمويلا وتدريبا وتوفيرا للمستلزمات.

كما يقنن الملكية التعاونية ويحدد ملامحها فى مجال الإنتاج الحرفى ويحكم ضوابطه.

وعلى ضوء ذلك فقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالى:

 

الباب الأول

فى الأحكام العامة

 

تحملت مواد هذا الباب أمرين؛ الأول هو بيان دور التعاون الاستهلاكى فى الاقتصاد القومى بالنص على أنه فرع من القطاع التعاونى الذى نص برنامج العمل الوطنى على أنه أحد القطاعات الثلاث الواجبة الحماية والضمان وأن هدف التعاون الاستهلاكى العمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية بمستوى الجودة الأعلى وبسعر التكلفة الأقل مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا والخضوع لاحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى وتنمية المصالح المشترطة لأعضاء الجمعيات التعاونيه الاستهلاكية.

وغنى عن البيان أن هذا المشروع قد أعد لمعالجة جميع صور التعاون الاستهلاكى بشقيه السلعى والخدمى ليشمل بالتطبيق الجمعيات المدرسية وجمعيات بناء المساكن حرصا على عدم تفتيت التشريع التعاونى إلى أكثر من شقية المتعارف عليهما علميا الاول التعاون الانتاجى والثانى التعاون الاستهلاكى بعد أن اختص التعاون الزراعى بتشريع مستقل.

والأمر الثانى هو تقنين الملكية التعاونية التى نص الدستور على قيامها إلى جانب الملكيتين العامة والخاصة وحددت نصوص هذا الباب أن المقصود بالملكية التعاونية هو ملكية الجمعية التعاونية كشخص اعتبارى يمثل كل المساهمين فى الجمعية التعاونية فى الماضى والحاضر والمستقبل بحيث تظل صفقة الملكية التعاونية لصيقة بالأموال التعاونية حتى بعد تصفية الجمعية وسداد قيمة ديونها بما فيها أسهم الاعضاء التى تؤدى فى حدود ما يسمح به رصيد التصفية، وتؤول باقى أموال الجمعية واحتياطيها إلى الاتحاد التعاونى المركزى لخدمة الحركه التعاونية فى ذات النشاط.

وتأمينا للملكية التعاونية التى هى أحد فرعى الملكية الاشتراكية وحماية لها نص المشروع فى هذا الباب على تمتعها بكافة الضمانات المدنية المقررة للنوع الآخر من الملكية الاشتراكية وهو الملكية العامة.

ومن قبيل الحماية المدنية عدم قابلية هذه الأموال للتقادم.

وتأكيدا لهذه الحماية نص المشروع على تقرير امتياز خاص لهذه الاموال فضلا عن تقرير امكانية تحصيلها بطريق الحجز الادارى.

 

الباب الثانى

فى وحدات التعاون الاستهلاكى

 

وقد نظم هذا الباب البنيان التعاونى الاستهلاكى بمرونة كبيرة تمكن من رسم البنيان التعاونى للنشاط الذى يختص به حسبما يراه محققا للصالح العام.

ذلك أن المشروع أوجب قيام اتحاد تعاونى مركزى على قمة البنيان التعاونى الاستهلاكى ثم ترك للوزير المختص أن يقرر إنشاء أو عدم إنشاء الوحدات التالية للجمعيات التعاونية الأساسية وهى:

جمعيات تعاونية اتحادية بالمحافظات، أو جمعيات تعاونية عامه على مستوى الجمهورية.

 

الباب الثالث

فى التأسيس والشهر والنظام الداخلى

 

نظم الفصل الأول من هذا الباب إجراءات تأسيس وشهر الجمعية فى أحكام عامة بحيث ترك التفصيلات فى شأنها لما تضعه الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القانون من قواعد، الأمر الذى يحقق المرونة فى التطبيق.

وقد أوجب القانون على الجهة الإدارية أن تبت فى طلب الشهر خلال شهرين من تاريخ تقديمه والا اعتبر الشهر واقعا بقوة القانون وذلك حماية للمؤسسين من رفض الجهة الإدارية الضمنى لطلب الشهر على خلاف القانون الذى لم يجز للجهة الإدارية رفض طلب شهر جمعية أو تعديل نظامها الا فى حالات محدودة على سبيل الحصر.

وقد حدد الفصل الثانى البيانات التى يجب أن يتضمنها النظام الداخلى للجمعية تفصيلا مع تفويض الوزير المختص - بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى المختص - فى أن يضع بعض القواعد التى تعتبر مكملة للنظام الداخلى دون حاجة إلى تعديله.

 

الباب الرابع

العضوية ومسئولية الأعضاء

 

نظرا لأن التعاون الاستهلاكى هو تعاون كل الشعب فلم يشترط المشروع شروطا خاصة فيمن يكون عضوا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بكافة صورها إلا أن يكون منها بمنطقة عمل الجمعية اذا كانت الجمعية محلية أو عضوا فى طائفة معينة اذا كانت الجمعية طائفية أو أن يكون طالبا فى معهد علمى معين اذا كانت الجمعية مدرسية ويسرى هذا الشرط بطبيعة الحالة على سائر الجمعيات التعاونية للخدمات وبينها جمعيات الإسكان التعاونى.

وقد أجاز المشروع غلق باب العضوية مؤقتا بقرار من مجلس الإدارة إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة حجم العضوية أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدامات للأعضاء الجدد.

ويكون قبول الأعضاء عند فتح باب العضوية من جديد بحسب ترتيبهم فى قائمة الإنتظار التى نص عليها المشروع.

وقد فوض الوزير المختص فى أن يعين التزامات عضو والجمعية وضوابط التملك والتصرف والانتفاع بما يحصل عليه من الجمعية مع تفويضه فى أن يحدد الجزاء الذى يمكن توقيعه عن كل مخالفة للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن كذلك نظم المشروع فى هذا الباب الحالات التى تزول فيها صفة العضوية عن عضو الجمعية كقاعدة عامة مع ترك تحديد الحالات الموجبة لفصل عضو الجمعية ليبينها النظام الداخلى لكل جمعية، وكذلك ترك لهذا النظام أن يحدد شروط وإجراءات إصدار القراءات فى شأن زوال العضوية على أنه من المقرر وفقا لأحكام الباب العاشر من القانون أن يكون لكل من زالت عنه صفة العضوية حق الطعن أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى تلك الأحكام، وقد جعل المشروع الأصل فى مسئولية العضو عن التزامات الجمعيه أن تكون محدودة بقيمة أسهمه فى رأس مالها مع جواز زيادة حدود هذه المسئولية وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى ومع إستمرار هذه المسئولية بالنسبة للعضو الذى زالت عنه صفة العضوية أو ورثته لمدة سنتين من تاريخ تقرير زوال صفة العضوية، فاذا انفضت الجمعية أو حلت قبل هذا الأجل امتد أجل مسئوليته حتى تتم تصفية الجمعية ويمر عامان على تاريخ نشر حسابها الختامى.

 

الباب الخامس

فى التمويل والنشاط والمعاملات

 

حدد المشروع فى الفصل الأول من هذا الباب كيفية تكوين رأس مال كل من الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة مع النص على جواز مطالبة العضو فى كل من هذه الجمعيات بزيادة قيمة اكتتابه بنسبة ما يؤدى له من خدمات.

وقد حدد المشروع موارد الاتحاد التعاونى المركزى فى ثمانية مصادر أهمها اشتراكات الجمعيات الأساسية والاتحادية والعامة وفقا لفئات ترك المشروع تحديدها للنظام الداخلى للاتحاد تحقيقا للمرونة وللقابلية للتعديل حسبما تقتضيه ظروف نشاط الاتحاد فضلا عن إيجازة استثمار أمواله فى المشروعات التى بينها.

وقد أجاز المشروع للجمعيات قبول الودائع والهبات والوصايا.

وقد إستحدث المشروع النص على إنشاء صناديق استثمار تلحق بكل جمعية تعاونية عامة بغرض تحقيق مصر تمويل ذاتى وحدد موارد هذه الصناديق على وجه يحقق لها الدعم المستمر وترك بيان قواعد إدارتها وإستخدام مواردها لمجلس إدارة كل جمعية تعاونية عامة.

كذلك فقد دعا المشروع الدولة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لدى بنك تجارى أو أكثر لاقراض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمختلف فروع نشاطها على أن يترك للحكومة تحديد سعر الفائدة المناسب عن قروض تلك الجمعيات بما يمكنها من أداء دورها فى خدمة تنمية الاقتصاد القومى بما لا يجاوز مصاريف الائتمان التى تحصلها بنوك التسليف الزراعى من الجمعيات التعاونية الزراعية.

وقد شمل الفصل الثانى من هذا الباب تنظيم نشاط الجمعية الذى يجوز أن يتنوع بشرط ألا يدخل فى نطاق اختصاص إشراف أكثر من جهة إدارية واحدة.

وقد حدد المشروع فى هذا الفصل أوجه نشاط كل من الجمعية التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة والاتحاد التعاونى المركزى.

وقد استحدث المشروع فى مجال نشاط الجمعية عدة أحكام أهمها ما يلى:

1 - جواز صدور قرار من الوزير المختص بتعيين أسلوب إثبات حسابات أعضاء الجمعية إذا تجاوز عددهم الخمسمائة - استثناء من قاعدة مسك حساب مستقل لكل عضو، كأن يقرر وجوب احتفاظ الأعضاء بايصلات التعامل الجارى مع الجمعية تيسيرا عليها وتوفيرا لإجراءات مسك الحسابات المستقلة.

2 - وجوب إعداد كل جمعية لبطاقات تعامل معها يقيد فيها لكل متعامل بيانات تعامله وفقا للأسلوب الذى يصدر به قرار من الجهة الإدارية المختصة.

3 - تقرير المزايا اللازمة لدعم نشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتى تحقق مساواة القطاع التعاونى بالقطاع العام أمام كافة الأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة تأكيدا للمفهوم الاشتراكى الذى يضفى وصف الملكية الجماعية مع كل من الملكيتين العامة والتعاونية.

4 - تأكيد الصفة الاجتماعية لنشاط الجمعيات التعاونية والاستهلاكية إلى جانب صفتها الاقتصادية - تضمن المشروع النص على أن تتمتع الجمعيات التعاونية من كافة الوجوه بالمزايا المقررة للجمعيات ذات النفع العام وكذلك الهيئات الاجتماعية والخيرية.

 

الباب السادس

فى إدارة الجمعية

 

أكد المشروع فى الفصل الأول من هذا الباب أن الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ومن ثم كان لها وحدها حق التصرف فى العقارات أو التنازل عن الحقوق أو تقرير استهلاك الديون المشكوك فيها مع عدم السماح لها بالتفويض فى أى من اختصاصاتها.

وقد حدد هذا الفصل طريقة تشكيل الجمعية العمومية فى الجمعية التعاونية الأساسية وترك لوحدات البنيان التعاونى الأعلى أن تنص فى نظامها الداخلى على كيفية تشكيل الجمعية العمومية لكل منها مسايرة المرونة التى التزمها المشروع فى كل أحكامه.

وقد استحدث المشروع جواز تشكيل الجمعية من مندوبين فى الجمعيات التى يتعذر فيها اجتماع كل أعضائها فى صورة جمعية عمومية سواء لكبر عددهم أو لتباعد مناطق إقامتهم.

كذلك حدد المشروع فى هذا الفصل اختصاصات كل من الجمعية العمومية الأولى والجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة والجمعية العمومية الاستثنائية مبينا طريقة دعوة الجمعية ونصاب صحة انعقادها وصحة إصدار قراراتها وقد حرص المشروع على أن يوجد وسيلة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية والطارئة حتى ولو لم يتكامل النصاب القانون لصحة الإنعقاد فى الموعدين المقررين لانعقاد أى منهما. وذلك بأن أوجب على الاتحاد التعاونى فى هذه الحالة أن يتولى بنفسه توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية بحيث يصح الاجتماع عندئذ بحضور أى عدد من أعضائها.

وقد تضمن الفصل الثانى من هذا الباب تحديد اختصاص مجلس إدارة الجمعية بصفة عامة فى كل ما لم يحتفظ به القانون للجمعية العمومية من اختصاصات. وترك للنظام الداخلى لكل جمعية تحديد الاختصاصات التفصيلية لمجلس الإدارة حسبما تقتضيه مصلحتها وكذلك تحديد طريقة انتخاب المجلس ونظام تمثيل للاعضاء فيه حسب تنوع فئاته أو مناطق إقامتهم... الخ. كما حدد المشروع قواعد صحة انعقاد المجلس وقواعد صحة صدور قراراته.

وقد حرص المشروع على أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى بجانب الأعضاء المنتخبين الذين يحدد عددهم وطريقة توزيع مقاعدهم. بين ممثلى أوجه النشاط الاستهلاكى - خمسة أعضاء من الخبراء فى التخصصات التعاونية العالية فى مجلات التشريع والتنظيم والادارة والتمويل والتعليم التعاونى من غير العاملين بالجهات الإدارة المختصة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص وذلك للاستعانة بآرائهم الفنية فى دعم قدرات مجلس إدارة الاتحاد باعتباره قمة البنيان التعاونى الاستهلاكى.

وتأكيدا للفكرة الأساسية القاضية بضرورة تقرير الحماية الكاملة للملكية التعاونية نص المشروع على المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة ومديرى الجمعية عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة لخطئهم فى إدارة الجمعية مقيسة بمعيار الرجل الحريص على مخازن الجمعية ومحالاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد كافة المخاطر.

وتأكيدا لذات الفكرة أوجب المشروع (على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد كافة المخاطر.

وقد خصص المشروع الفصل الثالث من هذا الباب للادارة التنفيذية للجمعية مؤكدا فيه أن مدير الجمعية والعاملين بها يعملون على معاونة مجلس الإدارة فى أداء واجباته وتحت إشراف هذا المجلس ويباشر مدير الجمعية الاختصاصات التى تحددها اللوائح المعتمدة من الجمعية العمومية ويكون له حضور جلسات مجلس الإدارة والمداولة فيها دون التصويت.

وقد استحدث المشروع جواز ندب العاملين بالحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للعمل بوحدات البنيان التعاونى. وغنى عن البيان أن إعارة هؤلاء جائزة بغير حاجة إلى نص وفقا لقوانين التوظف الخاصة بهؤلاء العاملين. وقد حذر المشروع أن يشمل الندب - إذا كان فى غير أوقات العمل الرسمية - العاملين بالجهات التى لها سلطات رقابة أو إشراف على القطاع أو فروع النشاط الذى تنتمى إليه الجمعية مع جواز ندب هؤلاء للعمل كل الوقت بهذه الجمعيات أو إعارتهم للعمل بها؛ وذلك منعا للجمع بين سلطات الإدارة والرقابة فى يد واحدة فى نفس الوقت.

كذلك استحدث المشروع جواز نقل العاملين بالجمعيات التعاونية من وحدة تعاونية إلى أخرى داخل ذات النشاط وذلك لإتاحة الفرصة للعاملين للترقى فى الوظائف المختلفة داخل البنيان التعاونى الواحد أو لاكتساب خبرات فى فروع العمل المختلفة.

وتقديرا للدور الأساسى والفعال للعاملين بالجمعيات التعاونية فى إدارة نشاطها وتحقيق تقدمها وإيمانا بحق هؤلاء العاملين فى ضمان حياة وظيفية آمنة ومستقرة يستطيعون من خلالها أداء مسئولياتهم الحيوية فى ميدان العمل التعاونى بفاعلية وإخلاص فقد حرص المشروع على أن يوجب صدور لائحة خاصة لنظام العاملين بالتعاونيات الاستهلاكية تتضمن من الأحكام ما يحقق لهم الاستقرار ويحقق للعمل حسن الانتظام.

 

الباب السابع

فى توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 

راعى المشروع فى توزيع الفائض التبسيط واليسر فى طريقة حساب بنود التوزيع المختلفة وذلك بتحديد نسب من الفائض لكل بند من البنود التوزيع بغير النص فى معظمها على حد أدنى وحد أقصى لكل منها مع اعتبار المتبقى من النسب التى حددها عائدا على المعاملات يجرى توزيعه نسبيا بين كل من معاملات الأعضاء وغير الأعضاء؛ فيوزع عائد الأعضاء عليهم فى الميعاد وبالكيفية التى يعينها الوزير المختص بحيث لا يتجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التالية؛ ويضاف العائد الناتج عن معاملات غير الأعضاء إلى رصيد صندوق الاستثمار.

ولم يضع المشروع حد أقصى للاحتياطى القانونى؛ وإنما أطلقت استقطاع 15% سنويا من فائض الجمعية لتكوينه على أن تستثمر احتياطيات الجمعية الزائدة عن حاجة نشاطها فى الأوجه التى يتم الاتفاق عليها بين الجمعية والجهة الإدارية المختصة.

وقد حدد المشروع نسبة متساوية كمكافأة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية مقدار كل منها 10% من الفائض السنوى يرتبط توزيعها بمدى النشاط الذى حققه كل من مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها؛ على أنه يجوز أن يتضمن النظام الداخلى للجمعية حد أقصى لما يحصل عليه كل فرد من هاتين الفئتين كمكافأة فى السنة الواحدة.

 

الباب الثامن

فى الرقابة

 

وقد فرق المشروع فى نصوص الرقابة بين رقابة الدولة والرقابة الذاتية المتمثلة فى الاتحاد التعاونى المركزى.

فتناول فى الفصل الأول رقابة الدولة على الوحدات التعاونية ونص على مباشرتها بواسطة الوزير المختص الذى يستعين على أداء مهامها بالجهة الإدارية المختصة.

وقد استهدف المشروع فى باب الرقابة عدة مبادئ:

1 - إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية بما يكفل لها الاستقرار والبعد عن الاستغلال ويجنبها عوامل الانحراف بما اقتضى منح المفتشين العاملين فى الجهات الإدارية سلطة الضبط القضائى وأورد الجزاءات على من يحولون دون هؤلاء المفتشين ودون أدائهم لوظائفهم.

2 - أن تلتزم الرقابة حدودها المرسومة لها فى القانون دون إخلال بحق مجالس الإدارة فى أداء وظيفتها وفى ممارسة حقها فى الموازنة والتقدير بما اقتضى حماية أعضاء المجالس من التعرض لإسقاط العضوية إلا فى حالات نص عليها المشروع على سبيل الحصر وكذلك تجنب مجلس الادارة الحل إلا فى حالات تكون درجة المخالفة فيها جسيمة ومرتبطة بمخالفة التشريع بمستوياته المختلفة أو تعارضة مع الخطة الموضوعة وبحيث يكون الحل دون إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر هو الإجراء الوحيد الذى لا مقر من اتخاذه لحماية الجمعية.

3 - وضع الضمانات الكافية للأعضاء فى حالات الإسقاط والحل باشتراط أن يسبق ذلك تحقيق كتابى وأن يصدر القرار مستندا إلى سببه مع كفالة حق الطعن فى القرارات الإدارية بالطريق الذى رسمه المشروع.

4 - أنشأ المشروع لجنة قضائية تفصل فى المنازعات التعاونية ضمانا لسرعة الفصل فى هذه المنازعات عن طريق جهاز تتوفر له عناصر الخبرة الفنية والعملية إلى جانب توفر العنصر القانونى على أعلى المستويات ورغم ذلك فإن المشروع لم يغلق أمام ذوى الشأن باب الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة القضائية طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

5 - وبالنظر إلى الاتحاد التعاونى المركزى يشكل جهاز القمة فى البنيان التعاونى ويمثل أعضاؤه مستوى القيادة فى هذا البنيان وتتوفر لعضويته أصلح العناصر وأقدرها فى مجال العمل التعاونى. فإن المشروع قد نص على أن تصدر قرارات وقف تنفيذ قراراته وإسقاط العضوية عن أعضائه من الوزير المختص بدلا من الجهة الإدارية المختصة وتقرر حق الطعن فى هذه القرارات عند صدورها أمام محكمة القضاء الإدارى مباشرة دون الرجوع إلى اللجنة القضائية.

6 - الفصل بين كل من جهازى الرقابة والإدارة بالنص على عام جواز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو فى أى جهة أخرى وبين أداء أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر.

ويشمل هذا الحظر- بطبيعة الحال - مجالس الإدارة المنتخبة والمجالس المؤقتة كما يشمل كل مستويات العمل فى الجمعيات.

ويتضمن الفصل الثانى من هذا الباب أحكام الإشراف والرقابة الذاتية وذلك عن طريق الاتحادات التعاونية.

وقد حرص المشروع على اعطاء الاتحاد التعاونى إختصاصا واسعا فى ضمان الأشراف على الوحدات التعاونية داخل البنيان مراعيا فى ذلك ما لهذا الاتحاد من صفة التمثيل الشعبى الديمقراطى للحركة التعاونية ومسايرا لذلك ما جرى عليه العمل فى قيادة الحركات التعاونية فى العالم كله وملتزما فى الأخذ بنظام الاتحاد المركزى بأسلوب العمل فى الدول الاشتراكية ومقررا للمبادئ التى أقرها المؤتمر القومى فى دور انعقاده الأول.

ويتولى الاتحاد التعاونى المختص ضمن اختصاصاته مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات، كما يتولى تصفية الجمعيات وذلك فى حدود القواعد والمواعيد المبينة بالمشروع فيما عدا الجمعيات العامة فقد ناط المشروع اختصاص مراجعة حساباتها بالجهاز المركزى للمحاسبات أسوة بحسابات الاتحاد التعاونى نفسه.

 

الباب التاسع

فى انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها

 

تضمن الفصل الأول من هذا الباب التفرقة بين الحالات التى تنقضى فيها الجمعية وجوبا على أن يصدر بانقضائها قرار كاشف عن هذا الانقضاء من الوزير المختص. وهى الحالات التى لا يمكن مع قيامها أن تواصل الجمعية نشاطها كفقد ركن من أركان قيامها. وبين الحالات التى يجوز فيها حل الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى المختص وهى الحالات التى حددها النص على سبيل الحصر وترك تقدير مدى توافرها للقرار الصادر بالحل.

وقد تضمن هذا الفصل أحكام تصفية الجمعيات التى يتولاها الاتحاد التعاونى المختص ونظرا لأن أموال الجمعية التعاونية مملوكة لها ملكية تعاونية. فانه لا يجوز أن يوزع على الأعضاء عند تصفية الجمعية بعد انقضائها أو حلها أكثر مما أدوه فعلا من قيمة الأسهم أو الودائع أو ما لم يسقط الحق فيه من العائد أو مكافأة رأس المال.

وتضمن الفصل الثانى من هذا الباب قواعد إدماج جمعية فى أخرى أو اندماج جمعيتين معا فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر.

وقد أجاز المشروع فى هذه الصدد أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص إلى جانب الحق الطبيعى المقرر فى هذا الشأن للجمعية العمومية الاستثنائية وذلك تحقيقا لما راعاه المشروع بصفة عامة من إعطاء الوزير المختص سلطات تقديرية فى شأن تنظيم وحدات البنيان التعاونى الذى يشرف عليه وفقا لما يراه محققا للصالح العام.

 

الباب العاشر

الحقوق والضمانات ونظام الطعن فى قرارات جهات

الرقابة والهيئات القائمة على إدارة الجمعية

 

إيمانا بأنه لا جدوى من تقرير الحقوق بدون توفير الضمانات اللازمة لحمايتها فقد حرص المشروع على أن يضمن هذا الباب تشكيل لجنة قضائية بكل محافظة يتوافر فى تكوينها العنصر القضائى إلى جانب العناصر الفنية فى مجال الخبرة التعاونية تختص بالنظر فى كل الطعون التى تقدم من كل ذى شأن طعنا على القرارات الإدارية التى تصدر على خلاف أحكام القانون وحماية الطاعن من احتمال اسقاط عضويته أثناء نظر الدعوى أو حل مجلس إدارة هو عضو فيه فى هذه الأثناء فقد احتفظ له المشروع بصفته فى الاستمرار فى مباشرة هذا الطعن ولو زالت عنه الصفة التى قامت الدعوى على أساسها أصلا.

وإيمانا بأن حسم المنازعات فى مجال العمل التعاونى على وجه السرعة هو جزء لا يتجزأ من تقرير العدالة فى شأنها. فقد نص المشروع على أن تصدر اللجنة المذكورة قراراتها على وجه الاستعجال وبدون مصروفات وتكون واجبة النفاذ ولو طعن فيها أمام مجلس الدولة كما يكون للجنة أثناء نظر الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وغنى عن البيان أن لمحكمة القضاء الإدارى عندما يرفع النزاع اليها أن توقف بصفة مؤقتة تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القضائية إذا كان لذلك وجه طبقا لقانون مجلس الدولة.

ولا شك أن هذه اللجنة بتشكيلها المستحدث تعتبر تطبيقا فريدا لأسلوب القضاء الشعبى الذى قرره الدستور.

 

الباب الحادى عشر

فى الإعفاءات

 

وقد تضمن هذا الباب تقرير الاعتمادات الضريبية وما يماثلها من إعفاءات خاصة ببعض الرسوم والأجور وما فى حكمها من الرسوم والأجور اللازم تقريرها لتحقيق دعم نشاط التعاون الاستهلاكى قياسا على ما تقرر للتعاون الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1969

 

الباب الثانى عشر

فى العقوبات

 

رغم أنه فى اعتبار القائمين بالعمل التعاونى فى حكم الموظفين العموميين واعتبار أوراقها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام الرسمية بما يحقق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجمعيات التعاونية أو الاعتداء على أموالها أو التلاعب بأوراقها أو أختامها، فقد حرص المشروع مع ذلك على النص فى هذا الباب على جرائم خاصة قد لا تشملها نصوص التجريم الواردة فى قانون العقوبات لأنها جرائم خاصة بمجال النشاط التعاونى سواء وقعت من القائمين على العمل فى الجمعيات التعاونية أو وقعت من غيرهم كما فى حالة من يطلق على خلاف القانون فى مكاتباته أو إعلاناته أو غيرها اسم التعاون على خلاف أحكام هذا القانون ومن يحصل من الجمعية على قرض أو أحد مستلزمات الخدمات ولا يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المختص له بغير عذر قهرى يقره مجلس الإدارة ويعتمده الاتحاد التعاونى المختص.

وقد فرض المشروع لهذه الأنواع من الجرائم عقوبة موحدة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك حتى يتلخص للقاضى الجنائى وفقا لما يراه من وقائع الحال وملابساته فى تقدير العقوبة المناسبة فى نطاق الحدين الأدنى والأعلى المقررين فى قانون العقوبات لعقوبة الحبس أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة أو الحكم بهما معا.

وحسبما قرر الميثاق فإن كافة القوانين لابد أن تعاد صياغتها لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة.

وعلى ضوء ذلك فقد أعد المشروع المرافق بعد إفراغه فى الصيغة القانونية.

 

مقدم الاقتراح

سيد زكى

عضو المجلس

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات