قانون رقم 109 لسنة 1971

قانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وبإلغاء القانونين رقم 9 لسنة 1963 - بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة - ورقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة

قوانين
27. Aug 2020
155 مشاهدات
قانون رقم 109 لسنة 1971

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 109 لسنة 1971

فى شأن هيئة الشرطة وبإلغاء القانونين رقم 9 لسنة 1963 -

بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة -

ورقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.

مادة 2 - يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)

 

 

قانون هيئة الشرطة

 

الباب الأول

هيئة الشرطة

 

الفصل الأول

تكوينها واختصاصاته

 

مادة 1 - الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها، وتتكون من:

(1) ضباط الشرطة.

(2) أمناء الشرطة.

(3) مساعدى الشرطة.

(4) ضباط الصف والجنود.

( 5) رجال الخفر النظاميين.

ويتولى المساعد الأول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء المصالح ومن فى حكمهم ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام برياسة الشرطة كل منهم فى حدود اختصاصه.

مادة 2 - الرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هى:

(1) الضباط:

 

لواء مساعد أول وزير الداخلية         مقدم

لواء مساعد وزير الداخلية    رائد

لواء      نقيب

عميد     ملازم أول

عقيد     ملازم

(2) أمناء الشرطة:

أمين شرطة ممتاز.

أمين شرطة أول.

أمين شرطة ثان.

أمين شرطة ثالث.

(3) مساعدو الشرطة:

مساعد شرطة درجة أولى.

مساعد شرطة درجة ثانية.

(4) ضباط الصف والجنود:

رقيب أول.

رقيب.

عريف.

جندى.

(5) رجال الخفر النظاميين:

شيخ خفراء.

وكيل شيخ خفراء.

خفير.

مادة 3 - تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

 

الفصل الثانى

المجلس الأعلى للشرطة

 

مادة 4 - يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برياسة مساعد أول وزير الداخلية، وبعضوية كل من:

مساعدى وزير الداخلية.

مستشار الدولة لوزارة الداخلية.

مدير الإدارة العامة للتفتيش.

مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.

مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة.

مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

وعند غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم مساعدى الوزير، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه. أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

مادة 5 - يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ويختص بالنظر فى شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فى هذا القانون كما يختص بالنظر فى المسائل التى يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.

وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير. وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا.

فاذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.

 

 

الباب الثانى

ضباط الشرطة

 

الفصل الأول

التعيين

 

مادة 6 - يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجى كلية الشرطة، ويعين الضابط لأول مرة فى رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.

ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول. أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته فى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلا من حكم المادة 18 من هذا القانون.

ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه فى رتبة ملازم.

مادة 7 - يؤدى ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتى:

"أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدى واجبى بالذمة والصدق".

مادة 8 - يعين المساعد الأول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعتبر كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة.

ويكون التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 9 - فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين فى الوظائف المبينة فى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة. وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما فى حكمها ونواب ومساعدى مديرى الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 10 - تعتبر الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فاذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط فى درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة أو الرتبة السابقة.

مادة 11 - الضابط الذى نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه فى وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية. ويوضع فى أقدميته السابقة.

 

الفصل الثانى

التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم

 

مادة 12 - ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثانى التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.

مادة 13 - تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التى يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية، وتوضع خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية.

ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف.

مادة 14 - يعلن الضابط الذى قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف فى مستوى أدائه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد فى التقرير من ملاحظات تسئ إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قرار المجلس نهائيا.

كما يجوز للمجلس إعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى وتعديله، فإذا كان التعديل يسئ إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.

ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

مادة 15 - الضابط الذى قدم عنه تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا تجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل فى السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير جيد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعى.

أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضا من العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة.

ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.

مادة 16 - الضابط الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف، أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة. وفى جميع الأحوال إذا كان التقرير التالى مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالى لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.

مادة 17 - تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون.

ويشترط فى جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التى يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.

ويجوز فى جميع الأحوال تخطى الضابط فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فاذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره فى التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته فى الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.

مادة 18 - الضابط الذى تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 15 و17 من هذا القانون، يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطى إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التى سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.

ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.

مادة 19 - تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار يحل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة - لأسباب هامة - عدم ترقيته.

وتكون الترقية إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق.

مادة 20 - يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

مادة 21 - تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضى سنة من تاريخ التعيين أو الترقية، وتكون العلاوات بالفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة أو الرتبة.

فإذا وصل الضابط إلى نهاية هذا المربوط ومضت عليه سنة دون أن يصيبه الدور فى الترقية إلى الرتبة التالية يمنح علاوة من علاوات هذه الرتبة، ويستمر ذلك حتى تتم ترقيته بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الرتبة.

 

الفصل الثالث

البدلات والحوافز

 

مادة 22 - يمنح الضابط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة.

ويحدد وزير الداخلية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، وكذلك البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات معينة، ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.

كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للضابط طبقا لما تقدم عن 100% من المرتب الأساسى.

مادة 23 - يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضابط الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة.

وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.

مادة 24 - يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية فى حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز فى العامين الأخيرين، وكان قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل ممتاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية فى موعدها.

ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الوظائف فى كل رتبة أو درجة.

مادة 25 - يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التى يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط فى هذه الأحوال.

مادة 26 - يسترد الضابط النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك فى الأحوال وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه فى الأحوال الآتية:

(1) عند التعيين لأول مرة فى الخدمة.

(2) عند النقل من جهة إلى أخرى.

(3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة فى البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.

 

الفصل الرابع

النقل والندب والإعارة والبعثات

 

مادة 27 - تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.

كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.

ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 28 - دون اخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.

مادة 29 - يجوز بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.

مادة 30 - يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة فى حساب المعاش ويحصل عنها من الضابط احتياطى التأمين والمعاش، كما تدخل فى استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة فى طبيعته ونوعه.

مادة 31 - عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه فى الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.

مادة 32 - لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط فى بعثات أو منح أو فى أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية فى استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك فى المدة المحسوبة فى المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين.

 

الفصل الخامس

الاجازات

 

مادة 33 - لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة مصرح له بها فى حدود الأجازات المقررة فى هذا القانون.

وللضابط الحق فى يوم واحد للراحة فى الأسبوع فاذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بدله.

وللضابط كذلك الحق فى أجازة بمرتب كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، فاذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عددا مماثلا من الأيام بدلا منها.

ويجوز فى المناطق التى يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التى يضعها وزير الداخلية.

مادة 34 - لا يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام فى السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الأجازات والقواعد التى تنظم شئونها.

مادة 35 - يمنح الضابط أجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف فى السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.

وتكون مدة الأجازة فى السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط أجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له.

ويجوز ضم مدد الأجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.

وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

مادة 36 - دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة أجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتى:

(1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

(2) ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفد الضابط الذى يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازته السنوية على الوجه المبين فى المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفد الضابط هذه الأجازة يستوفى أجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه، ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الأجازات فى الحالات التى تستدعى فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار فى كل حالة على حدة، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق فى طلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمح بذلك. ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل فى حدود اختصاصه الترخيص فى أجازات سنوية امتدادا لأجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

مادة 37 - لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه أجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الأجازات السنوية أو المرضية وذلك فى الحالات الآتية:

(1) لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

(2) للضابط المخالط لمريض بمرض معد، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها.

(3) للضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الأجازة فى هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.

(4) أجازة لا تجاوز شهرين فى السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات.

مادة 38 - لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط أجازة خاصة بدون مرتب للمدة التى يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التى يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.

مادة 39 - تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التى تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الأجازة إذا تخللتها.

مادة 40 - كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء أجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الأجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الأجازة السنوية ومنح الضابط مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.

 

الفصل السادس

واجبات الضباط

 

مادة 41 - يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:

(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

(2) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

(3) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه.

(4) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.

(5) أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.

مادة 42 - يحظر على الضابط:

(1) أن يفضى بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمة الضابط.

(2) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.

(3) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

(4) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

(5) أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك.

مادة 43 - لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.

ولا يجوز له أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط فى عمل معين فى غير أوقات العمل الرسمية.

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار فى ملف خدمته.

مادة 44 - يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:

(1) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته.

(2) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.

(3) أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.

(4) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أى عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.

(5) أن يضارب فى البورصات.

(6) أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.

مادة 45 - على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه:

(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.

(2) مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

(3) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

(4) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة.

(5) عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراقبتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

مادة 46 - يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.

مادة 47 - كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصى.

 

الفصل السابع

التأديب

 

مادة 48 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط هى.

(1) الإنذار.

(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.

(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(4) الحرمان من العلاوة.

(5) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.

(6) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

مادة 49 - للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن فى حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما.

وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الانذار.

وللوزير كذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار قرار توقيع الجزاء من رئيس المصلحة أو من مساعد الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها أو بالغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب.

ولمجلس التأديب توقيع أى من العقوبات الواردة فى المادة السابقة.

مادة 50 - لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

مادة 51 - عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هى الجهة التى ندب للعمل بها.

أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب فى وزارة الداخلية بتأديبيه إذا كان ما وقع منه فى الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.

ويعتبر الضابط فى هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها فى الوزارة قبل الندب أو الإعارة.

مادة 52 - يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التى توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التى لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.

ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 53 - للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف فى الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التى يحددها.

ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت فى استمرار وقف صرف نصف المرتب أو فى صرفه؛ فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه؛ وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.

فاذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه.

وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.

مادة 54 - كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم من كامل مرتبه فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه من مرتبه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التى توقع الجزاء التأديبى ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه من المرتب.

مادة 55 - تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضى ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك فإذا كوّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 56 - لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز فى هذه الحالة وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة.

ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهائها.

والعقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هى:

(1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالى الذى كان الضابط يتقاضاه فى الشهر وقت وقوع المخالفة.

(2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

ويستوفى المبلغ فى الحالتين بالخصم من معاش الضابط فى حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإدارى.

(3) الحرمان من بعض المعاش فيما لا يجاوز الربع للمدة التى يحددها قرار توقيع العقوبة، أو الحرمان من المكافأة بما لا يجاوز الربع.

مادة 57 - يتولى محاكمة الضباط عدا من هم فى رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.

فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.

ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.

مادة 58 - يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل. كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش فى نفس الميعاد.

وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيا.

مادة 59 - لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.

ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التى بنى عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته بعد توقيعه بالاستلام.

مادة 60 - لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافى خلال خمسة عشر يوما.

وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسرى أمام المجلس باقى أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.

فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافى إذا قضى بغير العزل أن يفصل فى أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.

مادة 61 - يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامى العام. وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون. فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أقدم مساعدى الوزير ثم من يليه، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلا منه فى نفس درجته.

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش أو وكيله.

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

مادة 62 - تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتى:

رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا.

وبعضوية كل من:

النائب العام.

أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية.

مستشار الدولة لوزارة الداخلية.

مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.

وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر الجهة التابع لها أو التى اختارته بدلا منه.

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.

ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التى يجوز له توقيعها هى:

(1) التنبيه.

(2) اللوم.

(3) الإحالة إلى المعاش.

(4) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع.

مادة 63 - تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفى الميعاد المبين فى المادة 58 وتسرى أمام المجلس باقى أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.

مادة 64 - لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام فى الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.

ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.

مادة 65 - لا يجوز النظر فى ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.

فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان.

وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.

وإذا حل على الضابط الدور فى الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل، وتحسب أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره، دون صرف فروق.

مادة 66 - تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:

(1) سنة فى حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.

(2) سنتين فى حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.

(3) ثلاث سنوات فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.

(4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.

ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

 

الفصل الثامن

الإحالة إلى الاحتياط

 

مادة 67 - لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط - عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية - إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.

وتعتبر الرتبة التى كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.

مادة 68 - يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثى مرتبه إذا لم يجاوز المرتب الأساسى خمسين جنيها شهريا فإذا زاد المرتب عن ذلك استحق نصفه بحد أدنى قدره خمسة وثلاثون جنيها شهريا.

وتحسب مدة الاحتياط فى مدة الخدمة وفى المدة المحسوبة فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى المعاش والتأمين.

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزى الرسمى، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 69 - تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتى:

(1) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفى الرتبة التى وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أى فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية، ويسرى ذلك أيضا إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.

(2) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة 67 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التى كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.

مادة 70 - إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فاللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس نهاية مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات وذلك إلا إذا كان تطبيق حكم المادة 76 من هذا القانون أصلح له.

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته إلى المعاش طبقا للمادة 67 من هذا القانون فتسوى حالته على أساس ضم المدة الباقية لبلوغة سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين ويعامل معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

 

الفصل التاسع

انتهاء الخدمة

 

مادة 71 - تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:

(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهى ستون سنة ميلادية.

(2) إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات أخرى بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى.

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى إلى سن الستين من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.

(3) عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لحكم المادتين 70/ 1 أو 76/ 2 و3 أيهما أصلح للضابط.

(4) الاستقالة.

(5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبى.

(6) فقد الجنسية.

(7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.

(8) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

(9) الوفاة.

مادة 72 - دون إخلال بالأحكام المقررة فى قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة، ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء.

فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.

ويجب على الضابط أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة.

مادة 73 - يعتبر الضابط مقدما استقالته فى الأحوال الآتية:

(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفى هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك، فاذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الانذار فى محل إقامته المعروف لرئاسته.

(2) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا فى جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى الجهة الأجنبية.

مادة 74 - إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهى خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.

مادة 75 - يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.

وفى حالة انهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم.

ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف له من مرتبه إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش.

مادة 76 - يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5 و6 و8 على أساس مرتبه عند انتهاء خدمته، ويضاف إليه 1/ 45 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه.

ويسوى معاش الضابط من غير هاتين الرتبتين إذا أمضى عشرين سنة فى الخدمة وطلب احالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وكذلك يسوى المعاش المستحق لورثة الضابط إذا توفى بعد مضى خمس عشرة سنة من خدمته على أساس أربعة أخماس آخر مربوط رتبته.

وفى غير هذه الأحوال يسوى معاش الضابط عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة فى البنود 5 و6 و8 من المادة 71 أو المعاش المستحق لورثته إذا توفى وهو فى الخدمة على أساس آخر مربوط الرتبة التى كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة.

وفى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى للمعاش المقرر فى القانون رقم 62 لسنة 1971 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات.

 

 

الباب الثالث

أفراد هيئة الشرطة

 

مادة 77 - فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17/ 1 و/ 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1 و/ 2، 32، 33/ 1، 34، 35/ 2 و/ 3 و/ 4، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76 عدا الفقرة الأولى منها.

وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب فى حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال فى المادة 74

وتسرى أحكام المواد 11، 17/ 3، 18 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.

كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27/ 3، 28، 29، 31، 37، 38، 40، 43، 66، 73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر، ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.

 

الفصل الأول

أمناء الشرطة

 

مادة 78 - يعين أمناء الشرطة من خريجى معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذى يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح للطلبة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التى يعينها.

ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.

ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصرى الجنسية محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية، ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.

ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 79 - يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوى فى الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.

ويؤدى أمناء الشرطة عند بدأ تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة فى المادة 7 من هذا القانون.

مادة 80 - تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا فى السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.

وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 81 - الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة هى:

(1) الإنذار.

(2) خدمات زيادة.

(3) الحجز بالثكنة من استحقاق المرتب كاملا.

(4) الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/ 2

(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(6) الحرمان من العلاوة.

(7) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

(8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.

(9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

(10) خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى 8، 9.

(11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

(12) الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4.

ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7.

وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ولأمين الشرطة المتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

وتسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا، حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.

وتعتبر الجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا فيسرى عليها حكم الإنذار.

كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66

مادة 82 - دون إخلال بحكم المادة 51 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

مادة 83 - يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54

مادة 84 - إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة فى البنود من 8 - 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا تجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائيا.

 

الفصل الثانى

مساعدو الشرطة

 

مادة 85 - فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل يسرى على مساعدى الشرطة جمع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة الأخيرة من المادة 79 من هذا القانون.

مادة 86 - يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون.

مادة 87 - يجوز ترقية مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة اولى بعد مضى أربع سنوات فى درجته إذا كانت تقاريره السنوية السرية فى العامين الأخيرين بتقدير جيد على الأقل، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

ولوزير الداخلية أن يرقى مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة اولى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.

الفصل الثالث

ضباط الصف والجنود

مادة 88 - يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن يستوفون الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين:

(1) أن يكون مصرى الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.

(5) أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية.

ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبتت عدم صلاحيته.

مادة 89 - إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه فى خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة فى المادة 11 من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ فى أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.

مادة 90 - يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم فى الامتحان، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.

ولا تجوز الترقية قبل مضى أربع سنوات فى الدرجة.

ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.

وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفى الإدارات التى لا تتبع مصالح من مديريها، أما فى الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

على أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندى الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.

ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82 و84 من هذا القانون.

مادة 91 - تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما فى السنة لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة ولمدة شهر لمن بلغ الخمسين من عمره أو لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 37/ 4 بقرار من مدير المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 92 - الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هى:

(1) الإنذار.

(2) تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف والجنود.

(3) الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا.

(4) الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة 48/ 2

(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(6) الحرمان من العلاوة.

(7) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.

(8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.

(9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

(10) خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين فى البندين 8 و9

(11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

(12) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.

(13) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.

ولرئيس المصلحة الغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الاعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.

وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.

مادة 93 - يكون وقف صف الضابط وجندى الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذى يحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون.

مادة 94 - جنود الدرجة الثانية.

يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون فى خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف فى القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافآت والتأمين والتعويض.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم فى قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.

 

الفصل الرابع

رجال الخفر النظاميون

 

مادة 95 - يعين رجال الخفر النظاميون ممن يستوفون الشروط المبينة فى المادة 88 من هذا القانون، والشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

ويعين الخفير بقرار من مأمور المركز، أما وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء فيعينون بقرار من مدير الأمن.

ويعين وكيل شيخ الخفراء من بين الخفراء الأكفاء بالقرية أما شيخ الخفراء فيعين من بين وكلاء مشايخ الخفراء الأكفاء بالقرية وإلا فمن بين الخفراء الأكفاء، وإذا تعذر تعيين مشايخ الخفراء ووكلائهم من بين رجال الخفر بالقرية جاز شغل هذه الوظائف ممن استوفوا شروط التعيين بعد أخذ رأى العمدة أو من بين رجال الخفر فى القرى المجاورة.

وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، و92/ 4 من هذا القانون.

مادة 96 - الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر هى:

(1) الإنذار.

(2) تدريبات زيادة.

(3) خدمات زيادة.

(4) الخصم من المرتب على الوجه المبين فى المادة 48/ 2

(5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

(6) الحرمان من العلاوة.

(7) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.

(8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.

(9) خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة.

(10) خفض المرتب والدرجة على الوجه المبين فى البندين 6 و7

(11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

(12) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة.

(13) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.

ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12

وللمحاكم العسكرية توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.

ولمدير الأمن إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرءوسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أى شرط من الشروط اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات.

ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، إلى مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، وله إلغاء القرار أو تعديله، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.

وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسرى عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.

ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54 من هذا القانون.

 

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة 97 - تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدى الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 98 - يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة زى ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم.

مادة 99 - يخضع الضباط بالنسبة الى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية.

كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم.

وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.

مادة 100 - يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدى الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية.

مادة 101 - يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة على أمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين، وكذلك ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بمصلحة السجون.

مادة 102 - لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.

ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:

(أولا) القبض على:

(1) كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

(2) كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

(ثانيا) عند حراسة المسجونين فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون السجون.

(ثالثا) لفض التجمهر أو التظاهر الذى يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح فى هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.

ويراعى فى جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التى تتبع فى جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.

مادة 103 - إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم متى كانت مدة خدمته بهيئة الشرطة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للأمين وعن خمس عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم.

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط.

وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية، جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.

مادة 104 - يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف والجنود والسجانين والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تعيين ونظام خدمة السجانات.

مادة 105 - تكون الاختراعات التى يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة فى الأحوال الآتية:

(1) إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.

(2) إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة.

(3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.

وفى جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق فى تعويض عادل يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.

مادة 106 - لا تسرى على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية، وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة.

مادة 107 - ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها.

ولعضو هيئة الشرطة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة فى أحكام هذا القانون.

مادة 108 - يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أى فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما فى عهدته، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلى.

مادة 109 - إذا توفى رجل الشرطة وهو بالخدمة صرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره عشرون جنيها، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 فى شأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.

مادة 110 - تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه العمليات أو غيرها، القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة الواردة فى القانون رقم 116 لسنة 1964 وذلك وفقا للجدول المرافق.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها.

ويشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها.

ويسوى المعاش لمن يصاب بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الاصابة إلى عدم اللياقة صحيا على أساس منحه 85% من أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته، فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة منح المستحقون عنه معاشا مساويا لما كان يمنحه وفقا لهذه الفقرة لو بقى حيا.

مادة 111 - لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية وإلا تعرض للمساءلة التأديبية.

مادة 112 - يجوز تعيين قوات الشرطة فى مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون.

ولا يجوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيهم الشروط المقررة فى هذا القانون.

مادة 113 - يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما يحل مساعدو الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية فى الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم فى القوانين واللوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 114 - يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة والقوانين المكملة له.

 

الفصل الثانى

أحكام وقتية

 

مادة 115 - الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون فى ترقياتهم، ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها.

ويسوى معاش من تنهى خدمته على هذا الوجه قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة على أساس أول مربوط رتبة مقدم أو ما يتقاضاه من مرتب مضافا إليه علاوة من علاوات المقدم أيهما أعلى ويضاف اليه 1/ 45 من مرتبه الشهرى مضروبا فى عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى يستحقه على الوجه السابق ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة. أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة.

مادة 116 - الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدى الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون.

ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدى الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة.

أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة.

مادة 117 - الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم:

(1) ارتداء الزى الرسمى.

(2) التعيين فى الوظائف ذات الصبغة النظامية.

(3) الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 118 - يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 فى الميعاد المقرر فيه.

والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن الموانى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، يستمرون فى تقاضى الرواتب التى كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات اضافية التى كانوا يتقاضونها على أن تستنفد مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.

مادة 119 - عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم فى هذا القانون وأول مربوط نفس الدرجة فى القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968، ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها.

مادة 120 - يظل الجدول حرف (د) المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 22 من هذا القانون، وتسرى أحكامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه.

مادة 121 - أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.

 

 

الجدول حرف ( أ (

ضباط الشرطة

الرتبة

الماهية سنويا

العلاوة سنويا

من

إلى

 

جنيه

جنيه

جنيه

لواء مساعد أول وزير الداخلية

2000

مربوط ثابت

بدون علاوات

لواء مساعد وزير الداخلية

1400

1800

75

لواء

1300

1500

72

عميد

1140

1260

60

عقيد

900

1092

48

مقدم

720

888

42

رائد

540

684

36

نقيب

384

504

24

ملازم أول

264

318

18

ملازم

الجدول حرف (ب(

أمناء الشرطة

الرتية

الماهية السنوية

العلاوة سنويا

من

إلى

 

جنيه

جنيه

جنيه

أمين شرطة ممتاز

600

 

24

أمين شرطة أول

480

780

18

أمين شرطة ثان

300

660

18

أمين شرطة ثالث

204

420

جنيه

 

جنيه

9

حتى

300

ثم 12

بعد ذلك

الجدول حرف (ج(

مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة

الدرجة

الماهية السنوية

العلاوة سنويا

من

إلى

 

جنيه

جنيه

جنيه

مساعد (1)

294

498

18

مساعد (2)

234

378

12

رقيب أول

216

312

9

رقيب

192

264

9

عريف

168

240

9

جندى

132

192

6

الجدول حرف (د(

رجال الخفر

الدرجة

الماهية سنويا

العلاوة سنويا

من

إلى

 

جنيه

جنيه

جنيه

شيخ خفر

114

150

6

وكيل شيخ خفر

90

114

6

خفير

66

90

6

جدول

معاشات المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليه فى المادة 111

من القانون

الوظيفة أو الرتبة

المعاش
الشهرى

الوظيفة أو الرتبة

المعاش
الشهرى

 

جنيه

 

جنيه

(أولا) وظائف الضباط:

 

(ثانيا) وظائف أمناء الشرطة:

 

لواء مساعد أول وزير الداخلية

150

أمين شرطة ممتاز

50

لواء مساعد وزير الداخلية

140

أول وثان وثالث

لواء

130

(ثالثا) وظائف مساعدو الشرطة

40

عميد

120

(رابعا) وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة:

 

عقيد

110

رقيب اول

30

مقدم

100

رقيب

25

رائد

90

عريف

20

نقيب

80

جندى

15

ملازم أول

70

مجند

8

ملازم

60

(خامسا) وظائف الخفراء:

 

 

 

شيخ خفر وخفير

8

 

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 109 لسنة 1971

 

الباب الأول

هيئة الشرطة

 

تناول المشروع فى هذا الباب تعريف هيئة الشرطة وتحديد من له رياستها وبيان الفئات التى تتكون منها ومن تكون لهم الرياسات بعد الوزير، ثم حدد رتبها ودرجاتها فى كل الفئات، ثم اختصاصات الهيئة، وبعد ذلك عرض لتكوين واختصاص الهيئة العليا المهيمنة عليها وهى المجلس الأعلى للشرطة.

 

الفصل الأول: فى تكوينها واختصاصاته

 

( أ ) احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية" وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية، فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، الا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فى أنها ليست مدنية بحتة وانما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة، فى واجب المرءوس فى طاعة رئيسه وواجب الرئيس فى قيادة مرءوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته.

(ب) كما يفترق المشروع عن القانون الحالى، فى تقريره أن الشرطة ليست هيئة تابعة لوزارة الداخلية وانما هى هيئة بوزارة الداخلية، بل هى العصب الأساسى الذى تباشر هذه الوزارة مهامها الأصلية فى خطط الأمن والنظام فى البلاد بواسطته وعن طريقه، فعلاقة الهيئة بالوزارة ليست مجرد علاقة تبعية وانما هى علاقة تكوين عضوى.

ثم راعى المشروع ما استحدثه حكم المادة 184 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، فقد خص هذا الدستور هيئة الشرطة بالفصل الثامن من الباب الخامس (وهذا الباب عنوانه نظام الحكم)، أما الفصل الثامن منه فعنوانه الشرطة ونص فيه على أن الرياسة العليا لهيئة الشرطة تثبت لرئيس الجمهورية، وقد قنن بذلك ما قرره المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 16 من مايو سنة 1971 حين عرض الرياسة العليا لهيئة الشرطة، على السيد رئيس الجمهورية، فتفضل السيد رئيس الجمهورية وقبل هذه الرياسة، وأخذ بما قرره هذا النص الدستورى، أكد نص المشروع الرياسة العليا لرئيس الجمهورية لهيئة الشرطة فهو رئيسها الأعلى.

ازاء ذلك واعمالا لحكم الدستور من رياسة كل وزير لشئون وزارته ومسئوليته الدستورية والقانونية عن نشاطها فهو المسئول الأول عنها وهو لذلك الموجه الأول لنشاطها والمهيمن عليه، لهذا أعقب نص المشروع، مقررا أن الرياسة المباشرة لهيئة الشرطة فى أدائها لوظائفها ومباشرتها لاختصاصاتها، انما هى لوزير الداخلية وهو الذى يتولى قيادتها وله بذلك السيطرة عليها باعتبارها هيئة نظامية، ونتيجة لذلك فهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها، والنص بذلك يوضح ما أوردته المادة 3 من القانون الحالى ويرده الى أصله دون دخول هنا الى التفصيلات التى يتناولها المشروع كلا فى مكانه المناسب.

(3) ثم عاد نص المشروع الى تحديد فئات هيئة الشرطة كما فعلت المادة 1 من القانون الحالى الا أنه يفترق عنها فيما يلى:

( أ ) نص صراحة فى المادة 2 على اعتبار المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدى الوزير من بين رتب ضباط هيئة الشرطة، وقد استحدثت هاتان الوظيفتان فى هيئة الشرطة ووزارة الداخلية، لتحلا محل وظيفتى الوكيل الأول والوكيل، ذلك أن القانون الحالى وان نصت المادة 13 منه على ألا يعين فى وظائف وكلاء الوزارة الا من بين ضباط الشرطة، الا أن عدم ادراج الوكلاء ضمن فئات الشرطة كما أن عدم ادراجهم بين الرتب النظامية لضباط الشرطة الواردة فى المادة 9 منه وأخيرا فيما نص عليه الجدول حرف "أ" المرافق للقانون والخاص بضباط الشرطة على درجة وكيل وزارة، والاحالة شأنها الى القواعد المقررة بقانون العاملين بالدولة، كل هذا أثار شكا قويا حول عضوية الوكلاء فى هيئة الشرطة، وما يترتب على ذلك جميعه بل لم تعد هناك وظائف وكلاء بوزارة الداخلية وانما هناك على قمة هيئة الشرطة ومن بين الضباط من يساعدون الوزير فى رياسته وقيادته للهيئة، وهم بذلك يعاونونه فى تصريف شئون الوزارة، ولذلك تنقل اليهم طبقا للمادة 13 من المشروع الاختصاصات المقررة لوكلاء الوزارة فى كافة القوانين واللوائح، وان كانوا يعاملون بمقتضى النص الأخير نفس المعاملة الوظيفية المقررة لهؤلاء طالما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. وبذلك يكون المشروع قد حسم فى تكوين هيئة الشرطة وفى صلتها بالوزارة كما أن أكبر المسئولين عن نشاط الوزارة المهيمنين على شئونها هم أكبر أعضاء هيئة الشرطة بعد الوزير، ولهذا نصت المادة 2 من المشروع عليهم من بين رتب هيئة الشرطة.

(ب) نظرا لانقراض فئة الكونستبلات فقد استبعدت هذه الفئة من بين فئات هيئة الشرطة، كما لم يتناول المشروع أى تنظيم لشئونهم، أما الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات فقد نظم أحكامهم باعتبارهم ضباطا فى الأحكام الوقتية.

(ج) أدرج طائفة أمناء الشرطة من بين فئاتها.

وأختم النص ببيان من لهم رئاسة الشرطة بعد الوزير فنص صراحة على المساعد الأول للوزير ومساعدى الوزير، مع أن نص المادة 4 من القانون الحالى لم يدرج وكلاء الوزارة بين من لهم رئاسة الشرطة، ثم نص على رؤساء المصالح ومن فى حكمهم وهم مديرو الادارات العامة بالوزارة (عدا الادارة العامة للعاملين المدنيين التى استبعدت من هيئة الشرطة صراحة فى المادة 9 من المشروع ثم نص المشروع على رؤساء الوحدات النظامية، وهؤلاء غير محددين فى النص على سبيل الحصر، وانما كل من له بمقتضى النظام الذى يضعه وزير الداخلية رئاسة الوحدات النظامية، فيندرج فيهم نواب مديرى الأمن ومساعدوهم، ثم تضمن النص مأمورى المراكز والأقسام - مسايرة للنص الحالى.

وتحدد المادة 2 الرتب والدرجات لأعضاء هيئة الشرطة فى كل الفئات، بدلا من ذكر رتب ودرجات فئة عند معالجة شئونها ويعالج نص المادة 3 من المشروع اختصاص هيئة الشرطة، فيردد ما أوردته المادة 2 من القانون الحالى من أن اختصاص هيئة الشرطة هو المحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، الا أنه يأخذ فى الاعتبار ما حددته المادة 184 من الدستور لهيئة الشرطة من اختصاصات ولهذا أضافت الى ما سبق المحافظة على الآداب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، وذلك لمواجهة ما على هيئة الشرطة من واجبات ليست تطبيقا مباشرا لحفظ الأمن والنظام، وانما هى واجبات فى مجالات اجتماعية واقتصادية، مثل مساعدة المواطنين حين يطلبون المساعدة كى تستطيع هيئة الشرطة أداءها، وكذلك المساهمة فى تيسير الحصول على عمل لمن سبق الحكم عليهم، رغم أن تأهيلهم من اختصاص وزارات أخرى.

 

الفصل الثانى: المجلس الأعلى للشرطة

 

خرج المشروع عن القانون الحالى فى تحديد اختصاص المجلس الأعلى للشرطة واستتبع ذلك تعديلا فى تشكيله له.

أما الاختصاص، فبعد أن كان المجلس فى القانون الحالى طبقا للمادة 7 هو أساس لجنة شئون العاملين للضباط، تعرض عليه مسائل محدودة نص عليها القانون هى فى مجموعها شئون عاملين مع حق الوزير فى العرض على المجلس أو اقتراح أحد الأعضاء بموافقة الرئيس.

فان المادة 4 من المشروع أناطت بالمجلس مهمة جوهرية وهى معاونة الوزير فى رسم السياسة العامة للوزير ووضع خططها فى كافة مجالات نشاطها، والعمل على تطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء وذلك حتى تتحقق المهام المسندة الى الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح على أكمل وجه، واذا كان هذا هو اختصاصه الأصيل، فله اختصاص هام وهو معاونة الوزير فى الاشراف على شئون أعضاء هيئة الشرطة، وبصفة خاصة شئون الضباط.

وقد استتبع ذلك تعديلا فى تشكيل المجلس، فبعد أن كان يشكل من المصالح التى يتبعها شئون أفراد هيئة الشرطة وهى مصلحة الشرطة والتى يتبعها لأسباب تاريخية نوع خاص من العاملين فى الشرطة وهى مصلحة السجون، ثم الجهة التى تتولى اعداد الضباط وهى كلية الشرطة ثم التى تشرف على نشاطهم وهى مصلحة التفتيش العام، ثم مصلحة الأمن العام باعتبار ذلك المظهر الجوهرى لنشاط هيئة الشرطة، وذلك الى جانب وكلاء الوزارة ولأقدمهم رياسة المجلس ثم مستشار الدولة للوزارة، وقد كان هذا أمثل تشكيل للجنة شئون عاملين بالنسبة للضباط (المادة 6 من القانون الحالى)، الا أن المشروع (م 4) جعله برياسة المساعد الأول للوزير وجعل مساعدى الوزير ومستشارى الدولة للوزارة أعضاء فيه، الا أنه اكتفى بتمثيل مساعدى الوزير للمصالح والادارات العامة التى تتبعهم ويشرفون على نشاطها، واستبقى مدير الادارة العامة للتفتيش وأدخل فى المجلس مدير الادارة العامة لشئون الضباط بعد أن كان فى التشكيل السابق سكرتيرا للمجلس دون أن يكون عضوا فيه، كما ضم الى المجلس مدير الادارة العامة لمباحث أمن الدولة ومدير الادارة العامة للتنظيم والادارة.

أما كيفية مباشرة المجلس لنشاطه، فتتفق فى جوهرها مع القانون الحالى من المادتين 6، 8 الا أن المشروع قرر أنه عند غياب مدير الادارة العامة لشئون الضباط وهو الذى يتولى أمانة المجلس فيتولى هذه الأمانة من يختاره المجلس من بين أعضائه. ثم نص المشروع على حق المجلس فى أن يدعو الى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء كانوا من أعضاء هيئة الشرطة أو من خارجها وهؤلاء يسمعون كخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات (م 4).

كما جعل نص (م 5) من حق أحد الأعضاء اقتراح ما يرى عرضه على المجلس دون حاجة الى موافقة الرئيس أو الى أن يكون ذلك كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل كما فعلت المادة 7 من القانون الحالى.

 

الباب الثانى

الضباط

 

يعالج الباب الثانى شئون ضباط الشرطة وذلك فى تسعة فصول:

 

الفصل الأول: التعيين

 

وضعت المادة 6 المبدأ الأساسى وهو أن ضباط الشرطة يعينون من خريجى كلية الشرطة طبقا للقانون الخاص بهذه الكلية والذى ينظم الدراسة والتخرج فيها فهى المختصة باعداد الضباط بصفة أساسية.

وهذا المبدأ لا يرد عليه قيد الا ما نصت عليه المادة 103 من المشروع من جواز تعيين أمناء ومساعدى الشرطة فى وظائف الضباط بشروط معينة أهمها حصولهم على اجازة الحقوق.

ثم نصت المادة على أصل آخر وهو أن تعيين الضباط لأول مرة لا يكون الا فى رتبة ملازم، وربط استحقاق المرتب بتسلم العمل وحددت الأقدمية من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج فى كلية الشرطة فاذا تساوى ترتيب التخرج قدم الأكبر سنا. ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة. فاذا انتهت دون أن تثبت صلاحية الضباط، جاز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمدة ستة أشهر فاذا انتهت دون أن تثبت صلاحيته مدت ستة أشهر أخرى وذلك تيسيرا عما تضمنته المادة 10 من القانون الحالى التى جعلت المدة الممتدة سنة كاملة ذلك لأنه اذا ما تكشفت - الصلاحية قبل انقضاء السنة وذلك بعد مضى ستة أشهر أمكن تثبيت الضابط. أما من لا يثبت صلاحيته بعد انقضاء الفترتين فيفصل. ومن يثبت صلاحيته، يعتبر تعيينه نهائيا، وهذه النهاية ترتد الى تاريخ التعيين لأول مرة أى تاريخ التعيين تحت الاختبار، ولكن العبرة فى الأقدمية هى بأقدمية الضابط فى الترقية الى رتبة ملازم أول، على أنه اذا قدم عنه تقريران متتاليان كل ستة أشهر بعد ترقيته الى ملازم أول فيجوز رد أقدميته الى رتبة ملازم أول الى ما كانت عليه عند بدء تعيينه فى رتبة ملازم أى قبل تخطيه، ولا يحول ذلك دون افادة من حكم المادة 18 من القانون لو تخطى مرة أخرى بعد ذلك أثناء مدة خدمته مراعاة لحداثة عهده بالخدمة.

وقد حرص المشروع على تأكيد أن الأمر يدور حول الترقية الى رتبة ملازم أول ولا يقتصر الأمر على مجرد منح لهذه الرتبة ذلك أن كلا منهما رتبة مستقلة وان كانتا طبقا للجدول لهما مربوط مالى واحد يشملها جميعا، وبذلك فان العلاوة المستحقة حينئذ هى علاوة ترقية وليست علاوة دورية فلا تعتبر أول علاوة دورية تستحق بعد التعيين.

وأخيرا يتعين حتما ترقية الضابط الى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على تعيينه فى رتبة ملازم وهو لم يرد فى صلب القانون الحالى وان تضمنه الجدول المرافق له وسماها ترقية حتمية والمعنى واحد وان كان بحالة النص الخاص بالتعيين والترقية وليس جدول المرتبات.

تنص المادة 7 من المشروع على اليمين التى يؤديها الضابط قبل مباشرة عمله، وقد تضمنتها المادة 47 من القانون الحالى فى الفصل الخامس الخاص بواجبات الضباط والواقع أن أداء اليمين ليس مجرد واجب على الضابط يعاقب تأديبيا على امتناعه عن أدائه وانما هو شرط لمباشرة العمل لذلك فهو لصيق بالتعيين.

ثم حددت المادة 8 من المشروع أداة التعيين فى وظائف هيئة الشرطة فالمساعد الأول للوزير ومساعدوه ورؤساء المصالح والادارات العامة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية. واقتضى الأمر اعتبار بعض الجهات مصالح وبذلك يعين رؤساؤها بقرار جمهورى وهى كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات.

ثم استتبع ذلك النص على أن يتولى رؤساؤها ومديروها اختصاصات رئيس المصلحة المقرر فى القوانين واللوائح.

أما التعيين فى غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة فيكون بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة والنص فى مجموعه مطابق فى أحكامه لأحكام المادة 11 من القانون الحالى بعد أحكام الصياغة.

ويحدد نص المادة 9 وظائف هيئة الشرطة التى لا يعين فيها الا من بين ضباط الشرطة وهى الوظائف المبينة فى المادة 8 أى وظائف المساعد الأول ومساعدى الوزير ورؤساء المصالح والادارات العامة باستثناء الادارة العامة لشئون العاملين المدنيين.

وتعتبر كذلك وظائف وكلاء المصالح والادارات العامة وهى التى تعتبر فى حكم المصالح، ثم وظائف نواب ومساعدى مديرى الأمن ثم وظائف رؤساء الادارات والأقسام والوحدات، وأخيرا الوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها المختلفة من ديوان عام ومصالح وادارات عامة وادارات لا تتبع مصالح وذلك كله مع استثناء الوظائف التى يستبعدها وزير الداخلية بقرار منه من اعداد وظائف هيئة الشرطة فى حكم هذا النص وبذلك يجوز أن يعين فيها من غير الضباط أى من المدنيين.

والنص بذلك يتفق فى حكمه مع حكم المادة 13 من القانون الحالى التى كانت تبدأ بحصر فى بنودها من 1 - 9، ثم تشير فى البند 10 الى وظائف الشرطة بطبيعتها وهو نص أثار خلافا وشبهات لم يكن لها موجب، ثم كان البند 11 يشير الى الوظائف التى يدخلها وزير الداخلية ضمن هيئة الشرطة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشروط وهو بذلك عكس القاعدة المستحدثة التى تجعل الأصل اعتبار الوظائف الرئيسية ضمن هيئة الشرطة الا ما استثنى منها.

بعد أن انتهت المواد السابقة من التعيين لأول مرة وتحديد الأقدمية فيه وآداء اليمين وبيان وظائف هيئة الشرطة، عالجت المادة 10 من المشروع تحديد الأقدمية فى الدرجة والرتبة فجعلته من تاريخ التعيين أو الترقية، فاذا تعدد المعينون أو المرقون فى درجة واحدة، اعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة أو الرتبة السابقة وهكذا حتى نعود الى أول تعيين الذى سبق تنظيمه فى المادة 6.

ثم تبين المادة 11 حكم اعادة تعيين الضابط الذى انتهت خدمته بالنقل أو الاستقالة، فيجوز فى خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته اعادة تعيينه بشرط أن يكون آخر تقريرين سنويين قدما عنه قبل انتهاء خدمته، بتقدير جيد على الأقل. وبشرط أن يعاد تعيينه قبل مضى سنة على النقل أو الاستقالة فاذا انقضت السنة لم يعد من الجائز اعادة تعيينه اطلاقا، ومتى كانت اعادة تعيينه جائزة باستيفائه شرط التقارير والشرط الزمنى، فانه يوضع فى أقدميته السابقة.

 

الفصل الثانى: التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم

 

المادة 12 خاصة بالملفات التى تنشأ للضابط وما يودع فيها من أوراق مطابقة للمادة 14 من القانون الحالى بعد اضافة التقارير التى تقدم عن الضابط الى الشكاوى التى تقدم عنه والمقصود التقارير الأخرى غير التقارير السنوية، فتلك التقارير لا يجوز ايداعها الملف السرى للضباط الا بعد سماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على ايداعها وهو استحداث لتحقيق ضمانه للضابط.

اخضعت المادة 13 الضباط حتى رتبة عقيد لنظام التقارير السنوية السرية كما فعلت المادة 15 من القانون الحالى، وجعلت تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف، فخرجت عن المادة 16 الحالية باستبعاد تقدير جيدا وفوق المتوسط وفى استحداث مرتبة دون المتوسط وذلك اتفاقا مع قانون العاملين الجديد.

ثم نصت على أن يكون التقرير عن سنة ميلادية خلافا لقانون العاملين الذى جعل ذلك عن سنة مالية، ثم نص على أن توضع التقارير فى شهرى يناير وفبراير من السنة التالية، وبذلك حتى يتم الانتهاء من وضع التقارير قبل اعداد حركة الترقيات والتنقلات السنوية التى تجرى فى شهرى يوليو وأغسطس طبقا للمادة 27 من المشروع.

أما أوضاع التقرير ونظامه فيحددهما وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وهذا القرار هو الذى يحدد مراحل التقرير.

وتوجب المادة 14 اعلان الضابط الذى قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف فى مستوى أدائه لعمله.

كما أوجبت اعلان الضابط بما ورد فى التقرير من ملاحظات تسئ اليه.

ثم جعلت للضابط خلال شهر من تاريخ هذا الاعلان، الحق فى أن يتظلم من التقرير الى المجلس الأعلى للشرطة. على أن يفصل المجلس فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقدمه ويكون قرار المجلس نهائيا.

كما جعل للمجلس الحق فى اعادة النظر فى أى تقرير سرى سنوى وتعديله فاذا كان ما أدخله من تعديل يسئ الى الضابط بأى وجه وجب اعلانه بهذا التعديل وحق له التظلم من هذا التعديل على الوجه المبين فى الفقرة الأولى.

ولا يعتبر التقرير نهائيا الا بالبت فى التظلم أو بفوات ميعاد التظلم دون تظلم. ثم تبين المادتان 15، 16 من المشروع الآثار الجوهرية المترتبة على التقرير:

فاذا قدم عن الضابط تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف، أو اذا قدم عنه تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، ترتب على ذلك تأجيل العلاوة الدورية المستحقة له فى السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير وحرمانه من الترقية اذا حل عليه الدور فيها خلال تلك السنة، فمثلا ضابط وضع تقريره السرى السنوى عن سنة 1972 الميلادية فى فبراير سنة 1973 واعتمد وانتهت مراحله طبقا للقانون حتى أصبح نهائيا بتقدير ضعيف، فان العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1973 تؤجل لمدة سنة واذا حل عليه الدور للترقية خلال عام 1973 حرم من الترقية وتخطاه غيره.

فاذا كان التقرير عن السنة التالية مباشرة وهى هنا سنة 1973 الميلادية بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فيحرم من العلاوة الدورية وكذلك من الترقية المستحقة له خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها هذا التقرير الأخير أى عن سنة 1974. وبذلك يكون تأجيل العلاوة عن سنة 1972 قد أسفر عن حرمانه منها ويكون حرم من علاوتى 1972، 1973، (كما أنه فى حالة ما اذا كان التقرير الأول عن سنة 1972 كان بتقدير ضعيف، فيكون قد وضع عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف فينطبق حكم المادة 16 من المشروع.

أما اذا كان التقرير عن السنة التالية بمرتبة جيد أو ممتاز، فانه يستحق العلاوة المؤجلة أى عن سنة 1972 ولكن بدون أثر رجعى.

ولا يترتب على التقرير أى من هذه الآثار اذا تأخر وضعه عن الميعاد القانونى الذى يتعين وضعه فيه طبقا للمادة 13

فاذا وضع عن الضابط تقريران سنويا متتاليان بتقدير ضعيف أو تقديران متتاليان بتقدير دون المتوسط ويعقبهما مباشرة ثالث بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط أحيل الى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فاما أن يسفر الفحص عن صلاحيته لعمل آخر داخل هيئة الشرطة غير ما كان قائما به فينقل الى هذا العمل، وللمجلس أن يمنحه فرصة أخرى، أو ينقله الى وظيفة مدنية، أو يقرر فصله من الخدمة.

فاذا كان التقرير التالى مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط (أى 3 تقارير متتالية بتقدير ضعيف أو ضعيف والثالث دون المتوسط أو 5 دون المتوسط) فان الضابط يفصل من الخدمة بقوة القانون من اليوم التالى لاعتبار التقرير نهائيا.

والفصل من الخدمة فى الحالتين يقترن بحفظ حق الضابط فى المعاش أو المكافأة.

وهذا التنظيم أخف وطأة وأكثر ضمانا للضابط بما تقرره المادة 16 من القانون الحالى ثم تعالج المواد 17، 18 نظام الترقية.

فالترقية الى كل رتبة من السابقة عليها مباشرة.

والترقية بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع تخطى من يحرم من الترقية طبقا للمادة 15 لحصوله على تقريرين متواليين بتقدير ضعيف أو احدهما بتقدير ضعيف والثانى بمرتبة دون المتوسط، أو ثلاثة تقارير متوالية الأولين بتقدير دون المتوسط والثالث بتقدير ضعيف أو دون المتوسط.

كما يجوز التخطى فى الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام وهو مقرر فى المادة 16 من القانون الحالى.

وفى جميع أحوال التخطى هذه أى طبقا للمادتين 15، 17 اذا ما رقى الضابط بعد ذلك لاستيفائه شروط الترقية، وكان التقريران المقدمان عنه فى كل ستة أشهر خلال السنة الأولى التالية لترقيته لا تقل عن جيد فيجوز رد أقدميته فى هذه الترقية الى التاريخ الذى كان يرقى فيه لو لم يحدث التخطى ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم الا مرة واحدة فى السنة.

ولا يسرى هذا الحكم اذا كان التخطى نتيجة اتخاذ اجراءات تأديبية طبقا للمادتين 64، 65 من المشروع وهذا الحكم الوارد فى المادة 18 من المشروع مقرر فى المادة 18 من القانون الحالى.

أما شرط الترقية فى جميع الأحوال فضلا عن التقارير، فهو أن يجتاز الضابط بنجاح، ما يقرره الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة الى كل رتبة من فرق تدريبية أو دراسات تدريبية أو دراسات عليا.

أما المادة 19 فتعالج الترقية الى رتبة لواء وما يعلوها من الدرجات وهى الدرجة المالية لمساعد وزير ثم وظيفة مساعد وزير ثم المساعد الأول للوزير وكلها بالاختيار المطلق.

على أنه بصدد الترقية الى رتبة لواء، فانه نظرا لأن الترقية حتى رتبة عميد بالأقدمية فان الترقية الى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيته الى رتبة لواء ثم يسوى معاشه طبقا للمادة 76/ 1 من هذا القانون على أساس رتبة لواء الا اذا كانت هناك أسباب هامة قوية تدعو المجلس الى تقرير احالته الى المعاش على رتبة عميد دون ترقيته، وبذلك قلبت القاعدة الموجودة فى القانون الحالى والأصل فيها عدم الترقية الى رتبة لواء والاستثناء هو الترقية.

وأخيرا فان المادة 20 تجعل الترقية بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة ومنتجة لكافة آثارها من تاريخ صدور هذا القرار، ومن هذه الآثار منح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكثر.

والنص مقابل للمادة 19 من القانون الحالى على أن المشروع أوضح أهم آثار الترقية وهى استحقاق ما اصطلح على تسميته بعلاوة الترقية.

ثم تضع المادة 21 أساس استحقاق العلاوة الدورية فهو مضى سنة من تاريخ التعيين أو الترقية وذلك خلافا لما قرره قانون العاملين من استحقاق أو علاوة دورية بعد التعيين بعد انقضاء سنتين على هذا التعيين.

فاذا وصل الضابط الى نهاية مربوط رتبته، ومضى على وصوله سنة لم يرق خلالها الى الرتبة الأعلى منح من تاريخ انقضاء هذه السنة علاوة من علاوات الرتبة الأعلى ثم يستمر فى الحصول على علاوات هذه الرتبة الأعلى على ألا تجاوز نهاية مربوطها الى أن تتم ترقيته.

 

الفصل الثالث: البدلات والحوافز

 

يتضمن هذا الفصل أحكاما مستقاه مما استحدثه قانون العاملين المدنيين فى هذا الشأن بحيث أصبحت تتسق مع أوضاع هيئة الشرطة.

( أ ) فنص المادة 22 يتناول بدل التمثيل لشاغلى الوظائف الرئيسية بحيث لا يزيد على 100 ج من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ويصدر بتقريره قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل، وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب، وهو يمنح لشاغلى الوظيفة المقررة لها فقط، وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها، أما عند قيامه بالايجازة فالوظيفة ليست خالية وبذلك لا يزال شاغلها مستحقا للبدل.

(ب) كما يتكلم عن بدل طبيعة العمل، وعن البدل المهنى المتعلق بآداء عمل مهنة معينة ثم عن البدل المهنى بسبب الحصول على مؤهل معين، ويصدر بها جميعا قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.

(ج) ثم بدل الاقامة لمن يعمل بالمناطق التى تطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل وذلك أثناء الاقامة للعمل فى هذه المناطق، واستحقاق هذا البدل يكون بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.

ثم وضع بعد ذلك القيد العام من عدم جواز زيادة مجموع ما يصرف للضابط من هذه البدلات طبقا لما تقدم عن 100% من المرتب الأساسى.

والمادة 23 تجعل للوزير وضع نظام للحوافز على العمل، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وله كذلك تقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية، اذا كان من شأن هذه جميعا المساعدة على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة أدائه.

كما يجوز له منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة، وأخيرا للمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة، وهذا النص يتفق مع المادة 23/ 3/ 5 من القانون الحالى مع التنسيق مع ما استحقه قانون العاملين الجديد فى هذا الشأن.

ثم استحدثت المادة 24 متابعة لقانون العاملين الجديد نظام منح علاوة تشجيعية وبنفس الشروط التى قررها قانون العاملين المدنيين، فهى احدى علاوات الرتبة أو الدرجة لا يؤثر منحها على موعد العلاوة الدورية.

والمادة 25 جعلت للضابط الحق فى أجر عن العمل الاضافى الذى يكلف بأدائه، وتحدد فئات هذا الأجر وقواعد وأحكام استحقاقه وحده الأقصى بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وهو يقابل المادة 23/ 2 من القانون الحالى ويتسق مع أحكام قانون العاملين الجديد.

 

الفصل الرابع: النقل والندب والاعارة والبعثات

 

يتفق حكم المادة 27 من حكم المادة 24 من القانون الحالى مع حذف قيد الحد الأقصى والأدنى لبقاء الضابط فى أية محافظة وترك ذلك لما يضعه وزير الداخلية من قواعد، ولافساح الفرصة أمام ما قد تقتضيه أوضاع الادارة المحلية فى المستقبل.

وتعالج المادة 28 حكم نقل الضابط خارج هيئة الشرطة. فلا يجوز ذلك الا بعد موافقة الضابط كتابة فيما عدا حالة النقل للحصول على تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف أو - تقريريين متتاليين بتقدير دون المتوسط يعقبهما مباشرة تقرير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط وهو المنصوص عليه فى المادة 16 حيث يكون النقل فيها بلا حاجة الى موافقة الضابط، أما فى غير ذلك فلا بد من موافقته كتابة، ويكون النقل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

ثم استحدثت هذه المادة أساسا للنقل كان تخلفه محل شكوى بالغة فى العمل كما كان معطلا للنقل فى كثير من الأحوال على عكس ما تقتضيه المصلحة العامة، وهذا الأساس ليس هو اتخاذ المرتب الأساسى وحده أساسا لتحديد الدرجة التى ينقل اليها والمرتب الذى يستحق عند النقل، وانما هو المرتب الذى يتقاضاه مضافا اليه البدلات الثابتة المقررة للدرجة أو الرتبة التى كان يشغلها بهيئة الشرطة. والمقصود بالبدلات الثابتة التى لا تتأثر بعمل دون آخر فى هيئة الشرطة والتى لا تتغير من شهر الى آخر نتيجة أى ظرف طارئ بل يستمر استحقاقها ثابتا مطردا مستقرا.

وأصل عدم جواز النقل الا بعد الموافقة كتابة تتضمنه المادة 25 من القانون الحالى.

وتعالج المادة 29 ندب الضابط خارج هيئة الشرطة، فالندب الى عمل خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، حائز بغير حاجة الى موافقة الضابط بشرط ألا تقل درجة الوظيفة المنتدب اليها عن رتبة وظيفته الأصلية بهيئة الشرطة، أما ندبه للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية فلا يكون الا بعد موافقته كتابة، وفى الحالتين يتعين أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، والنص يتفق مع حكم المادة 26 من القانون الحالى.

أما المادة 30 فتنظم الاعارة داخل البلاد أو خارجها فأداته قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وشرطها موافقة الضابط كتابة قبل الاعارة وأن تكون لعمل لا يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة فى طبيعته ونوعه، ولا يتضمن نص المادة 28 الحالية هذا الشرط الأخير وكان يحيل فى شأن باقى الشروط الى المقرر فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة وقد ظهرت أهمية هذا الشرط فى العمل.

ثم تضع المادة 31 حكم من يقوم بعمل المعين بقرار جمهورى عند غيابه، فهو من يليه فى الترتيب الوظيفى فى نفس جهة العمل مثل وكيل المصلحة مع مدير المصلحة ونائب مدير الأمن مع مدير الأمن الا اذا ندب وزير الداخلية غيره، والحكم واحد عند خلو الوظيفة. والنص يتفق مع حكم المادة 27 من القانون الحالى مع النص على حالة الخلو التى لم يكن النص الحالى يتضمنها.

أما المادة 32 فتجيز للوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ايفاد الضباط فى بعثات أو منح أو اجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب سواء كان الايفاد لدراسة علمية أم عملية أم لتدريب عملى أو علمى، وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية فى استحقاق العلاوة أو الترقية، وكذلك فى المدة المحسوبة فى المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين، ثم تضمن النص أن يكون الايفاد بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وبذلك توحدت البعثات والمنح والأجازات الدراسية فى نص واحد، بعد أن كانت البعثات والمنح خاضعة للمادة 29 فى القانون الحالى والاجازات الدراسية فى المادة 32/ 5 و45، وكانتا تتضمنان الاحالة الى قانون البعثات والاجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة، وقد رئى من الأوفق الغاء القانون المذكور، على أن تستبدل بما فيه من احكام الأحكام التى سترد فى اللائحة التى يضعها الوزير وذلك ضمانا للمرونة ولتحقيق ملاءمة التطور.

 

الفصل الخامس: الاجازات

 

أعاد المشروع تنظيم الاجازات مستبعدا منها الاجازات الدراسية التى عالجها مع البعثات اذ هى أقرب اليها، فهى فى المشروع الاجازة العارضة، والسنوية، والمرضية ثم الخاصة.

فقد بدأت المادة 33 بوضع مبدأ عدم جواز الانقطاع عن العمل الا لاجازة مصرح بها فى حدود القانون، ثم قررت مبدأ قاطعا وهو حق الضابط فى يوم واحد للراحة فى الأسبوع، واذا كان هذا اليوم بالنسبة لسائر العاملين المدنيين بالدولة هو يوم الجمعة، وكان من المستحيل منح كل ضباط الشرطة اجازة فى اليوم المذكور، مما يقتضى الغاءه بالنسبة للبعض، فان حق الضابط يتعلق بيوم آخر بدله وذلك حسب النظام الذى يوضع، كما كان للضابط حق فى اجازة بمرتب كامل فى أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فى البلاد وهى تلك التى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها، فاذا تعذر القيام بها لنفس السبب السابق فقد وجب منح الضابط عددا مماثلا من الأيام بدلا منها.

ونتيجة لذلك، فانه فى المناطق النائية يجوز تجميع أيام الراحة والعطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها وزير الداخلية.

والمبدأ الأصلى يتسق مع أحكام قانون العاملين الجديد والمادة 46 من القانون الحالى التى تضمنت مبدأ التجميع الا أن الجديد هو ضم أيام العطلات الى أيام الراحة بالنسبة للتجميع.

وتعالج المادة 34 الاجازة العارضة على وجه يتفق مع قانون العاملين فى وضع الحد الأقصى لها وهو 7 أيام فى السنة ثم تركت الى النظام الذى يضعه وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وضع القواعد التى تنظم شئونها ونظام منحها، وهذا أفضل من القواعد الواردة فى المادة 33 من القانون الحالى، اذ يتضمن النظام المقترح مرونة تتفق مع الحاجات العملية.

ووضعت المادة 35 أحكام الأجازة السنوية ولم تلتزم فيها بما ورد فى قانون العاملين المدنين الجديد وانما استبقت جوهر التنظيم الوارد فى المواد 34، 35، 38 من القانون الحالى.

أما تنظيم الأجازة المرضية فقد خرجت المادة 37 من المشروع على أحكام المادة 39 من القانون الحالى واستحدثت نظاما يوائم بين حاجات هيئة الشرطة وطبيعة عملها وبين النظام الذى أخذ به قانون العاملين المدنيين الجديد، فالأجازة المرضية ثلاثة أشهر بمرتب كامل وفى ذلك تتفق مع المادة 37 من القانون الحالى ومع قانون العاملين، ثم 6 أشهر بثلاثة أرباع مرتب وهى فى القانون الحالى 3 أشهر فقط بثلاثة أرباع مرتب يعقبها 3 أشهر بنصف مرتب، فجعل حكم هذه المدة كاملة واحدة من حيث المرتب، ويبدأ الضابط استنفاذ مدة الأجازة بمرتب كامل (3 أشهر) ثم متوفر الأجازة السنوية بمرتب كامل لغاية 6 أشهر (أن وجد متوفر) طبقا للمادة 36، وبعد ذلك يجوز منحه أجازة مرضية خاصة بمرتب كامل لمدة لا تتجاوز سنة كل ثلاث سنوات خدمة (فيكون المجموع على هذا الوجه 3 أشهر + 6 أشهر فى حدود المتوفر + سنة جوازية) وبعد ذلك يبدأ بالأجازة ذات المرتب المخفض. ومع ذلك يجوز فى كل حالة على حده أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال مدة الأجازة ذات المرتب المخفض.

وهذا التنظيم فى مجموعه مستحدث روعيت فيه مصلحة الضابط وهى جزء من مصلحة العمل والصالح العام.

ومع ذلك يجوز للضابط أن يبدأ بتحويل ما حصل عليه من أجازة مرضية الى أجازة سنوية متى كان له وفر منها يسمح بذلك وذلك حتى يظل رصيده من الأجازة المرضية قائما يستطيع عند الحاجة أثناء المرض الانتفاع به، كما أنه من الجائز الترخيص بأجازة سنوية امتدادا للأجازة المرضية، وأحكام هذه المادة تتفق مع أحكام المواد 39، 40، 41 من القانون الحالى.

وأخيرا فقد ألقى النص التزاما محددا على الضابط المريض بوجوب أخطار الجهة التابع لها عن مرضه وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل، هذا مع أن قانون العاملين المدنيين قصر المدة على 24 ساعة فقط.

تنظم المادة 37 أحكام الأجازة الخاصة، وقد جعلتها أنواعا أربعة.

1 - لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد مرة واحدة طوال مدة الخدمة، ويتفق النص فى ذلك مع أحكام قانون العاملين الجديد وهو أفضل مما تضمنته المادة 37 من القانون الحالى من عدم حساب مدة السفر ذهابا وايابا مدة أجازة مع حسب أيام الحج نفسها أى المدة فى الأراضى المقدسة اجازة عادية وأيام السفر أجازة خاصة.

2 - للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته وتكون الأجازة للمدة التى تحددها هذه الهيئة، والنص فى ذلك يتفق مع حكم المادة 42 من القانون الحالى.

3 - للضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب آداء وظيفته، وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الأجازة فى هذه الحالة ستة أشهر الا اذا قرر الوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى، طبقا للمادة 107 فقرة 2 تعتمدها الهيئة الطبية بعد موافقة مساعد الوزير المختص (م 43 حالى).

4 - وأخيرا أجازة لمدة شهرين فى السنة، (مقابل المادة 44 من القانون الحالى). وجميع هذه الأجازات لا تحتسب من الأجازات السنوية أو المرضية فهى أجازات خاصة والنص فى مجموعه يتفق مع القانون الحالى وأحكام قانون العاملين المدنيين، وقد استبعد من أنواع الأجازة الخاصة ما أورده قانون العاملين من منح الزوجة أجازة خاصة بدون مرتب اذا سافر زوجها فى عمل الى الخارج أو فى بعثه... الخ، وذلك لعدم ملاءمة هذا التنظيم مع طبيعة العمل بهيئة الشرطة.

ومع ذلك فقد استحدثت المادة 38 من القانون أخذا من قانون العاملين الجديد، مبدأ منح الضابط اجازة خاصة بدون مرتب وهى فى ذلك تختلف عن الأجازة الخاصة المنظمة فى المادة 37، وتكون هذه الأجازة بناء على طلب الضابط للأسباب التى يبديها وللمدة التى يحددها، ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

وأخيرا تنص المادة 39 اتباعا لقانون العاملين على اتخاذ السنة الميلادية من أول يناير الى آخر ديسمبر أساسا لحساب الاجازات وعلى دخول أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الأجازة اذا تخللتها.

 

الفصل السادس: واجبات الضباط

 

يتفق فى جوهره ومضمونه مع أحكام الفصل الخامس من القانون الحالى المواد من 47 - 58، مع استبعاد حكم اليمين الذى تضمنته المادة 47 فقد نقله المشروع الى باب التعيين، وكذلك الحكم الوارد فى المادة 55 المتعلق بالاختراعات فقد نقل الى باب الأحكام العامة.

اذ صلته بالواجبات غير حاسمة وأخذ من قانون العاملين الجديد ما تضمنته المادة 42/ 2 من المشروع من عدم الافضاء ببيانات للصحف أو طرق النشر، وما تضمنته المادة 44 من اضافة المساعدة القضائية الى القوامة والوصاية، كما أضافت المادة 45 الى الأعمال الممنوعة أن تكون متصلة بأعمال الوظيفة الى حالة وقوعها فى الدائرة التى تؤدى فيها أعمال وظيفته، كما أضافت هذه المادة فى البند 6 لعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.

ثم استحدثت المادة 46 أخذا عن قانون العاملين المدنيين مبدأ وضع نظام للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط ويضع النظام وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

ثم ختم الفصل بوضع مبدأ المسئولية التأديبية لمخالفة الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو قرارات الوزير أو الخروج على مقتضى الواجب أو السلوك بمسلك أو الظهور بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة، وهذه المسئولية التأديبية لا تخل بالمسئولية الجنائية اذا قام لها سبب وبالمسئولية المدنية قبل الوزارة نفسها أو قبل الغير ان قام لها سبب أما الاعفاء من المسئولية استنادا الى أمر الرئيس فلا يكون الا اذا أثبت الضابط أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر اليه من الرئيس رغم تنبيهه فتكون المسئولية حينئذ على مصدر الأمر، والنص فى ذلك يتفق مع أحكام قانون العاملين المدنيين، الا أنه استبعد من صورة الاعتراض على أمر الرئيس أن يكون ذلك كتابة لعدم اتفاقه مع الأوضاع النظامية فى هيئة الشرطة.

وأخيرا تضمن نص المادة 47، عدم مسئولية الضابط مدنيا الا عن الخطأ الشخصى الواقع منه أثناء أداء وظيفته، أما الخطأ المرفقى فلا يجعله مسئولا مدنيا أمام الوزارة.

 

الفصل السابع: التأديب

 

أعاد هذا الفصل تنظيم التأديب على وجه جديد يحقق ضمانات أكثر للضباط، فقد استبعدت المادة 48 من الجزاءات التى يجوز توقيعها على الضباط عقوبات أربعة هى:

تأخير الأقدمية فى الرتبة، وخفض المرتب، وخفض الرتبة، وخفض المرتب والرتبة معا وقد كان محل هذه العقوبات جميعا الحياة الوظيفية للضباط وأثر العقوبة عليها لا يمكن تداركه مهما أصلح الضابط حالة بعد ذلك، كما كان تطبيق عقوبة خفض الرتبة مقرونا بحكم المادة 72 من القانون الحالى من عدم جواز الترقية قبل انقضاء سنتين يؤدى الى نتائج خطيرة لا يمكن تداركها، ولهذا لم يأخذ المشروع بكل هذه الأحكام، وازاء هذا وتنسيقا مع قانون العاملين المدنيين، حذف المشروع قيد عدم جواز تكرار الانذار خلال اثنى عشر شهرا، ومد الخصم من المرتب الى ما لا يجوز شهرين بدلا من ثلاثين يوما ونص صراحة أن محل الخصم هو المرتب الأساسى وحده ثم أطال الحد الأقصى للوقف عن العمل كعقوبة تأديبية من ثلاثة أشهر الى 6 أشهر ثم جعله مع صرف نصف المرتب بدلا من الحرمان من كل المرتب، وما يصرف من المرتب يشمل بنفس نسبته ما يلحقه من بدلات ثابتة، ويسرى ذلك فى حالة الوقف عن العمل كجزاء تأديبى أو كاجراء احتياطى، أو كأثر قانونى للحبس الاحتياطى أو تنفيذ للعقوبة جنائية، فالمرتب يشمل ما يلحقه من بدلات ثابتة أو ما له صفة الدوام والاستقرار.

أما العقوبات التى توقع على الضباط من رتبة لواء وما علا ذلك فهى التنبيه واللوم والاحالة الى المعاش ثم العزل مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع (م 62)، والجديد هو استحداث عقوبة التنبيه، أخذا بما استحدثه قانون العاملين.

وفى تحديد من لهم توقيع هذه الجزاءات بعد أن قرر حق مجالس التأديب فى توقيع كل أنواع العقوبات فان توقيعها بمعرفة الرئيس الادارى يقتضى تحديده، وتحديد نطاق اختصاصه، وقد استبعدت المادة 49، مجازاة العميد بغير عقوبة الانذار بمعرفة الرئيس الادارى. وبذلك.

(1) فان مجالس التأديب توقع جميع العقوبات.

(2) ومجازاة الضابط بعقوبة الانذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 30 يوما فى السنة بحيث لا تزيد المرة الواحدة عن 15 يوما، تكون للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة وذلك حتى رتبة عقيد.

(3) أما الضابط من رتبة عميد فلا يوقع عليه الجزاء الا الوزير أو مساعد الوزير المختص فقط، ولا يجوز مجازاته الا بالانذار فقط. أما غير ذلك من العقوبات فلا يملك توقيعها الا مجلس التأديب.

وللوزير خلال 30 يوما من تاريخ اصدار قرار الجزاء من غيره تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها، وله الغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع احالة الضابط الى مجلس التأديب.

أما المادة 50 فتضع القاعدة الأساسية فى عدم جواز توقيع عقوبة الا بعد التحقيق كتابة معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قرار المجازاة مسببا.

وهذا النص لا مقابل له فى القانون الحالى وقد أخذ من قانون العاملين بعد تنقيحه بما يوائم الأوضاع النظامية ويقرر ضمانه للضابط.

وتحدد المادة 51 السلطات التأديبية فى حالة الندب أو الاعارة.

ففى الندب داخل الوزارة، تكون السلطة التأديبية الجهة المنتدب اليها، أما فى الندب أو الاعارة خارج الوزارة، فتكون السلطة التأديبية هى آخر جهة كان يعمل بها فى الوزارة قبل الندب أو الاعارة، وتقتصر المساءلة التأديبية هنا على ما يقع منه اخلالا بأحكام قانون هيئة الشرطة أو ماسا بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها، وهذا النص لا مقابل له فى القانون الحالى.

ثم تعالج المادة 53 الوقف عن العمل كاجزاء احتياطى بمناسبة تحقيق يجرى مع الضابط اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولا تقتصر مصلحة التحقيق على منع تأثير الضابط على التحقيق، وانما تمتد الى منع تأثيره على الوظيفة نفسها أثناء التحقيق ومع ذلك التصون للوظيفة حتى يتم القطع فى شأن ما نسب اليه.

والمختص بالوقف هو الوزير أو مساعد الوزير أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال أما الضابط من رتبة اللواء فما فوقها فلا يوقف الا بقرار من الوزير أو مساعد الوزير.

والحد الأقصى للوقف بقرار ادارى هو شهر الا عند اتهام الضابط فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة فيكون ثلاثة أشهر.

أما مد الوقف بما يزيد عن هذا الحد الأقصى فيكون فى الحالتين بقرار من مجلس التأديب فقط وذلك للمدة التى يحددها.

والأثر المترتب على الوقف هو صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف، ويلحق بالمرتب ما لحقه من بدلات ثابتة أو لها صفة الدوام والاستقرار، على ما سبق ايضاحه بصدد المادة 48

على أنه يتعين خلال عشرة أيام من هذا التاريخ عرض أمر الضابط على مجلس التأديب ليقرر البت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه أو عدم صرفه، فاذا لم يتم العرض خلال هذه المدة تعين صرف المرتب كاملا عن طول مدة الوقف السابقة الى أن يقرر المجلس غير ذلك ومجلس التأديب ملزم بالبت فى الموضوع خلال 20 يوما من عرض الأمر عليه.

وفى جميع الأحوال اذا انتهى الأمر بالبراءة أو بحفظ الموضوع أو المجازاة بالانذار أو بالخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام فيتعين بحكم القانون صرف ما كان صرفه قد أوقف من المرتب، أما اذا انتهى الأمر بالمجازاة بجزاء أشد، وجب على الجهة التى وقعت الجزاء سواء الرئيس الادارى أو مجلس التأديب أن يفصل فيما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه اما بصرفه كله أو بعضه أو بعدم صرفه كله.

وأخيرا فاذا ما انتهى الوقف كان على الضابط العودة الى العمل.

أما الوقف بحكم القانون عن العمل فنظمته المادة 54 فى حالة الحبس الاحتياطى أو تنفيذا لحكم جنائى. ففى الحبس الاحتياطى والحكم غير النهائى يوقف صرف نصف المرتب فقط عن مدة الحبس وفى حالة الحكم النهائى يحرم من كامل المرتب وفى الحالتين اذا انتهى الوقف بانتهاء سببه وعاد الضابط الى عمله عرض أمره على مساعد الوزير ليقرر ما اذا كان ثمه مسئولية تأديبية وما يتبع ذلك فى شأنها، فاذا انتهى الأمر الى عدم قيام مسئولية تأديبية صرف الى الضابط الموقوف صرفه من مرتبه فى جميع الأحوال، أما اذا كانت ثمة مسئولية تأديبية فيبت فى أمر مرتب مدة الوقف عند البت فى المسئولية التأديبية.

وهذه الأحكام مستقاه من قانون العاملين مع تعديلها بما يوائم طبيعة هيئة الشرطة وفى نفس الوقت ازالة ما بها من غموض، وتتفق مع أحكام المواد 61، 62 من القانون الحالى.

أما المادة 55 من المشروع فخرجت على حكم المادة 80 من القانون الحالى من حيث سقوط الدعوى التأديبية، متفقة فى ذلك مع قانون العاملين المدنيين بالدولة فالمدة هى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة، أو بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة أى المدتين أقصر، والمقصود بالدعوى التأديبية المسئولية التأديبية سواء كانت المساءلة عن طريق المحاكمة التأديبية، أو بمعرفة الرؤساء الاداريين.

وعند تعدد المسئولين يسرى الانقطاع قبل أحدهم بالنسبة للآخرين كذلك، واذا كان الفعل جريمة جنائية لم تسقط المساءلة التأديبية الا بسقوط الدعوة الجنائية.

واستثناء من قاعدة انقضاء المسئولية التأديبية بانتهاء الخدمة، تستمر المحاكمة التأديبية، اذا كان بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة، أما المساءلة التأديبية اداريا فتكون حينئذ ممتنعة.

وكذلك فى المخالفات المالية حتى ولو لم يكن بدء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال السنوات اللاحقة على تاريخ انتهائها، والعقوبة هنا ليست خصما وانما هى غرامة تستوفى بطريق الخصم من المعاش أو المكافأة... الخ.

كما أن الحرمان من بعض المعاش فى حدود الربع لا يلزم حتما أن يكون مؤيدا بل يجوز كذلك أن يكون لمدة يحددها مجلس التأديب، ولهذا عدل النص الوارد فى المادة 81 من القانون الحالى وفى قانون العاملين بما يتفق مع ذلك.

وأخيرا فان هذه المساءلة لا تكون الا عن طريق المحاكمة أمام مجلس التأديب أما المساءلة أمام الرئيس الادارى فتكون ممتنعة.

وبعد أن انتهى المشروع على هذا الوجه من تحديد الأحكام الأساسية للتأديب، بين تشكيل مجالس التأديب.

فالمجلس الابتدائى بعد أن كان يشكل طبقا للمادة 63 من القانون الحالى من مدير مصلحة الأمن العام ومدير مصلحة الشرطة بصفة أصلية ومدير كلية الشرطة ومدير الادارة العامة بصفة احتياطية، ثم من مستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة، أعيد تشكيله فى المادة 57 بعضوية اثنين من رؤساء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم الوزير سنويا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ويختار الى جانبهم عضوين احتياطيين من بين رؤساء المصالح كذلك، ثم بعضوية مستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة.

ثم استحدث المشروع تعديلا جوهريا اذ أوجب تمثيل الادعاء أمام مجالس التأديب جميعا بعضو من الادارة العامة للتفتيش أمام المجلس الابتدائى، وبمدير أو وكيل الادارة العامة للتفتيش أمام المجلس الاستئنافى (م 61) ثم مدير عام التفتيش أمام المجلس الأعلى (م 62) وأسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات تمنع من عضوية المجالس جميعها وتكون سببا للرد (م 57) المجلس الابتدائى، 61 بالنسبة للمجلس الاستئنافى، 62 بالنسبة للمجلس الأعلى).

أما اجراءات الاحالة الى المجلس ففد أوردتها المادة 58 ثم المادة 59، فتبدأ بصدور قرار الاحالة الى المحاكمة من الوزير أو مساعد الوزير، ويجب أن يتضمن القرار بيانا بالتهم المنسوبة الى الضباط، ثم يتولى رئيس المجلس تحديد جلسة للمجلس ثم يتعين اخطار الضابط المحال ومدير عام التفتيش بتاريخ الجلسة وذلك قبل الميعاد المحدد لها بخمسة عشر يوما على الأقل ويكون الاخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن طريق الجهة الرياسية مصحوبا بالتوقيع بالعلم - وللضابط المحال الحق فى الاطلاع على التحقيقات التى أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله طلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته وما يراه من أوراق أخرى، وله أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وأن يقدم دفاعه شفويا أو كتابة، وله أن يوكل محاميا عنه، أو يتولى بنفسه الدفاع أو أن يختار أحد ضباط الشرطة ليتولى الدفاع عنه، وهذا تحديد فى مصلحة الضابط لما فيه من توفير نفقات المحامى على الضابط.

ومن حق المجلس طبقا للمادة 59 أن يأمر باستيفاء التحقيق أو أن يعهد به الى أحد أعضائه، ويجب أن يكون قراره مسببا، ويبلغ الى الضابط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره ثم يعلق الى الضباط بنفس الطريق السابق الاشارة اليها.

ويسرى جميع ذلك على المجلس الاستئنافى طبقا للمادة 61 - 2 وعلى المجلس الأعلى طبقا للمادة 62

والطعن فى قرار المجلس الابتدائى لا يكون الا باستئنافه الى مجلس التأديب الاستئنافى ويكون رفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط الى مساعد الوزير المختص أو بقرار مسبب من الوزير، والميعاد ثلاثون يوما من تاريخ اعلان الضابط بالقرار بالنسبة للضباط ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للوزير.

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ثم يخطر به كلا من الضابط والتفتيش على الوجه وفى الميعاد السابقين.

فاذا كان قرار مجلس التأديب الابتدائى صدر بعزل الضابط من الخدمة، فانه يعتبر بحكم القانون موقوفا عن عمله بمجرد صدور القرار، ويصرف الضابط نصف مرتبه، وذلك الى أن يصبح القرار نهائيا، اما بعدم استئنافه أو باستئنافه ثم تأييده من المجلس الاستئنافى، وحينذاك يتأكد حكم العزل وينتهى الوقف ولكن لا يجوز استرداد ما سبق صرفه الى الضابط خلال هذه المدة من نصف المرتب تطبيقا لما قررته المادة 75 من المشروع، أما اذا استؤنف القرار وانتهى المجلس الاستئنافى الى الغاء قرار العزل وتوقيع عقوبة أخرى أو الى البراءة، فيتعين على المجلس أن يبت فى أمر نصف المرتب الموقوف صرفه خلال هذه المدة اما بمنحه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه على حسب الأحوال.

أما تشكيل المجلس الاستئنافى فأبقت المادة 61 على تشكيل المأخوذ من المادة 70 من القانون الحالى، على أن رئيسه هو المساعد الأول للوزير وليس مساعد الوزير المختص فاذا قام مانع بأحد الأعضاء، فيحل محل رئيس المجلس الأقدم فالأقدم من مساعدى الوزير أما اذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين، ندبت الجهة التى يتبعها (مجلس الدولة، النائب العام) بدلا منه من نفس درجته.

فاذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده لم يجز تشديد العقوبة.

وأخذ المشروع بتشكيل المجلس الأعلى من المادة 75 من القانون الحالى، مع توضيح أن مساعد وزير الداخلية هو من يختاره الوزير، لما نشأ من شبه فى القانون الحالى من أن المقصود بوكيل الوزارة الذى يختاره وزير الداخلية أى وكيل وزارة ولو من وزارة أخرى، أما المندوب الذى يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، فيكون من غير مساعد الوزير الذى اختاره الوزير لعضوية المجلس ومن غير المستشار لأنهما أعضاء فى المجلس ومن غير مدير عام التفتيش لأنه ممثل الادعاء فى المجلس، فاذا قام مانع بأى عضو من الأعضاء اختارت الجهة التى يتبعها أو التى اختارته بدلا منه، فرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله نائب رئيس المحكمة أو تختار محكمة الاستئناف بالقاهرة بدلا منه، والنائب العام يختار وزير العدل بدلا منه، ومساعد الوزير يختار وزير الداخلية غيره مستشار الدولة يختار مجلس الدولة غيره ومندوب المجلس الأعلى يختار المجلس الأعلى غيره.

وقد سبقت الاشارة الى العقوبات التى لا يجوز توقيع غيرها من هذا المجلس، وقراره شأنه شأن قرار المجلس الاستئنافى قرار نهائى فلا يجوز استئنافه مرة أخرى.

أما الاحالة الى المجلس الأعلى واخطاره الضابط وميعاده، والاجراءات أمام المجلس فيسرى بشأنها ما سبق بيانه من أحكام المواد 58، 59 وتبين المادة 64 الأثر المترتب على التقديم الى المحاكمة بالنسبة الى الترقية والمادة 66 أثر القرار التأديبى فى هذا الشأن.

فالضابط المحال الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل، لا يجوز ترقيته مدة الاحالة أو الوقف، وتحجز له رتبة لمدة سنة. فاذا استطالت المحاكمة، وثبت عدم ادانته، أو عوقب بالانذار أو بالخصم أو الوقف مدة لا تجاوز 5 أيام وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الرتبة المرقى اليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل الى المحاكمة وتتم الاحالة الى المحاكمة التأديبية بصدور قرار الاحالة.

أما الأثر التبعى بالنسبة للترقية المترتب على القرار التأديبى فهو عدم جواز الترقية خلال المدة المحددة، وهى 3 أشهر فى حالة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو أقل.

والأمر كذلك فى حالة توقيع عقوبة تأجيل موعد استحقاق العلاوة، أما اذا كانت العقوبة هى الوقف عن العمل مدة أكثر من ثلاثة أشهر فيكون التأجيل لمدة الوقف، فلا تجوز الترقية خلال هذه المدة، أما عقوبة الحرمان من العلاوة فلا تجوز الترقية خلال مدة الحرمان.

والنص بذلك يتفق مع أحكام قانون العاملين ومع أحكام القانون الحالى مع التنسيق بينهما.

وهذه الفترات تحسب من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت فى فترات أخرى مترتبة على عقوبات سابقة وتقابل أحكام المواد 72، 73 من القانون الحالى مع توضيحها.

واذا كان تأجيل العلاوة لا يجوز الا لمدة لا تجاوز 3 أشهر ففى هذه الحالة وفى حالة الجزاء بالوقف عن العمل بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فان مدة عدم جواز الترقية المترتبة عليهما واحدة وهى ثلاثة أشهر، فاذا حل على الضابط الدور فى الترقية خلال مدة الثلاثة أشهر هذه، وكان مستحقا للترقية، فتحجز له رتبة الى انقضاء المدة، فاذا رقى بعد ذلك حسبت أقدميته من التاريخ الذى كانت تتم فيه الترقية عند حلول الدور، ولكن دون صرف أية فروق ناشئة عن الترقية عن المدة السابقة على تاريخ صدور القرار. وهذا الحكم الأخير تضمنته المادة 73 من القانون الحالى بالنسبة لتأجيل العلاوة، وقد وفق المشروع بينه وبين أحكام قانون العاملين التى اقتبس منها ما هو أصلح فى هذا الشأن.

وأخيرا أختتم هذا الفصل بأحكام محو العقوبات التأديبية فى المادة 66 ولم تتضمنها المادة 82 من القانون الحالى التى اكتفت بالاحالة الى قانون العاملين فى هذا الشأن. فقرر النص الجهة المختصة بالمحو وهى المجلس الأعلى للشرطة وشروطه من حيث المدد وسلوك الضابط أما الأثر المترتب على المحو فهو ابعاد جميع أوراق العقوبة وكل اشارة اليها بل وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

 

 

الفصل الثامن - الاحالة الى الاحتياط

 

لم تخرج المادة 67 فى شأن أسباب الاحالة الى الاحتياط عما تضمنته المادة 83 من القانون الحالى فهى أسباب صحية تقررها الجهة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزير، أو أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وتقوم لدى الوزارة. وقد استبعد المشروع الضابط من رتبة لواء من هذه الحالة الأخيرة خلافا للقانون الحالى.

وأداة الاحتياط قرار من وزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، والحد الأقصى لمدته سنتان، ويتعين عرض أمر الضابط قبل انتهاء مدة الاحتياط على المجلس الأعلى ليقرر احالته الى المعاش أو اعادته الى الخدمة العاملة فاذا لم يتم العرض عاد الضابط الى عمله بقوة القانون الا اذا كانت خدمته قد انتهت لسبب آخر، وهذا ما استحدثه المشروع خلافا للقانون الحالى وبالاحالة الى الاحتياط تعتبر رتبة الضابط شاغرة.

ونظمت المادة 68 معاملة الضابط أثناء الاحتياط: فهو يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية لمدة 3 أشهر (هذا يقابل حكم المادة 86 من القانون الحالى (وبعد ذلك يستحق 3/2 مرتبه اذا لم يكن هذا المرتب الأساسى يجاوز 50 جنيها بدلا من 30 جنيها فى القانون الحالى، فاذا جاوز ذلك استحق نصف المرتب بحد أدنى قدره 35 جنيها بدلا من 20 جنيها فى القانون الحالى.

وتحسب مدة الاحتياط مدة خدمة كما تحسب فى المعاش ويؤدى عنها احتياطى المعاش والتأمين الا أنه يجوز خلالها ترقية الضابط أو منحه علاوات، كما لا يجوز للضابط خلالها حمل السلاح أو احرازه دون ترخيص أو ارتداء الزى الرسمى، كما لا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل آخر وهنا يخالف المشروع ما قرره قانون العاملين بالنسبة للاستيداع وذلك لطبيعة العمل بهيئة الشرطة ولهذا فان الضابط خلال مدة الاحتياط يتحمل بكافة الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

أما المادة 69 فتبين كيفية تحديد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط الى الخدمة العاملة بين زملائه فاذا كانت الاحالة الى الاحتياط لأسباب صحية أو كانت لغير أسباب صحية ولكن لم تجاوز سنة، عاد الى أقدميته الأصلية وفى نفس الرتبة التى وصل اليها زملاؤه اذا كانوا رقوا أثناء وجوده هو بالاحتياط ولكن لا يصرف أى فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة الترقية.

أما اذا كانت الاحالة الى الاحتياط لغير أسباب صحية وجاوزت سنة أعيد برتبته على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذى كان يسبقه عند احالته الى الاحتياط.

وهذه الأحكام تتفق مع أحكام المادة 85 من القانون الحالى.

أما الضابط المحال الى الاحتياط لأسباب صحية فاذا طلب احالته الى المعاش جاز للمجلس الأعلى أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا تجاوز هذه المدة 5 سنوات الا اذا كان تطبيق المادة 76/ 2، 3 أصلح له فتطبق هذه الأحكام وهذا استحداث أخذ به المشروع مراعاة للحالة الصحية للضابط وتنسيقا مع ما استحدثه قانون العاملين بالنسبة للمحال الى الاحتياط لغير أسباب صحية من معاملته معاملة المفصولين بقرار جمهورى أو لالغاء الوظيفة أو للوفر وضم مدة الخدمة الباقية على ألا تجاوز سنتين.

 

الفصل التاسع - انتهاء الخدمة

 

عالج هذا الفصل أحكام انتهاء خدمة الضباط فحدد الأسباب القانونية لانتهاء الخدمة ثم الاستقالة الصريحة والضمنية ثم الآثار المختلفة المترتبة على انتهاء الخدمة.

أما هذه الأسباب الواردة فى المادة 71 من المشروع فتطابق فى مجموعها تلك الواردة فى المادة 88 من القانون الحالى، أما التعديل الأول فهو تحديد سن ترك الخدمة بستين سنة ميلادية، ثم بالنسبة لرتبة لواء جعل انقضاء الثلاث سنوات اللاحقة للتجديد أول مرة بعد انقضاء السنتين الأوليين منهيا للخدمة فلا تجديد بعد ذلك سنة بسنة وانما يبقى الى سن الستين من يشغلون وظائف المساعد الأول ومساعدى المدير، ثم للوزير أن يستبقى من بين اللواءات الذين رقوا الى الدرجة المالية لمساعد وزير من يختارهم وهؤلاء يبقون الى سن الستين دون تقيد بمدة الثلاث سنوات المكملة للخمسة، فأزال المشروع عيب المادة 89 من القانون الحالى من التجديد السنوى لكبار الضباط مما كان له أثر غير حميد على نظام العمل.

أما عدم اللياقة للخدمة صحيا، فجعل للمجلس الأعلى تسوية معاش الضباط اما على أساس المادة 71 بالنسبة للضابط المحال الى الاحتياط لأسباب صحية أى ضم المدة الباقية لانتهاء الخدمة على ألا تجاوز خمس سنوات، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس مرتب المدة التالية لرتبته، أو تطبيق المادة 76/ 2، 3 أيهما أصلح للضابط.

أما بالنسبة للحكم بعقوبة جناية فقد أضاف اليها ما استحدثه قانون العاملين من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة المماثلة للجرائم الواردة فى قانون العقوبات والتى يحكم فيها بعقوبة جناية.

أما الاستقالة الصريحة فعالجتها المادة 72 متفقة فى جوهرها مع أحكام المواد 91، 92، من القانون الحالى مستحدثة ما أخذ به قانون العاملين من جواز أن تكون الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد على أنها لا تعتبر مقبولة الا اذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته الى طلبه.

كما استحدث النص عدم جواز قبول استقالة الضابط اذا كان محالا الى المحاكمة التأديبية الا اذا حكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة الى المعاش.

أما الاستقالة المفترضة، فتكون بالانقطاع عن العمل وقد استحدثت فيها المادة 73 حكما مستقى من قانون العاملين وهو وجوب انذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه اليه الانذار فى محل اقامته المعروف لرئاسته، كما جعلت الالتحاق بجهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة سببا للاستقالة المفترضة أخذا بما قرره قانون العاملين وكان نص المادة 93 الحالية يقتصر على الخدمة فى حكومة أجنبية.

ثم تحدد المادة 74 تاريخ انتهاء الخدمة فى حالة الحكم النهائى بالعزل أو الاحالة الى المعاش بتاريخ صدور الحكم الا اذا كان الضابط موقوفا عن عمله فتنتهى الخدمة من تاريخ الوقف عن العمل الا اذا قرر مجلس التأديب غير ذلك، وكان نص المادة 95 الحالية لا يحدد تاريخ انتهاء الخدمة فى الحالة الأولى مما كان محلا لشبهات.

ثم تضع المادة 75 أصلا هو وجوب حصول الضابط على مرتبه الى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته، فاذا كان انتهاؤها بالاستقالة استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء مدة ثلاثين يوما التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة. أما اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بقرار جمهورى فيستحق تعويضا عن المدة من تاريخ الغاء الوظيفة أو صدور القرار الجمهورى حتى تاريخ ابلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوف فتنتهى خدمته بصدور الحكم ولكن يستحق من هذا التاريخ حتى تاريخ ابلاغه الحكم تعويضا يعادل المرتب.

أما من انتهت خدمته بالفصل أو الاحالة الى المعاش وكان موقوفا عن عمله وبذلك تعتبر خدمته منتهية من تاريخ الوقف فان ما صرف اليه خلال مدة الوقف وهو نصف المرتب أو ما زاد عن ذلك لا يجوز استرداده منه. وهذه الأحكام مستقاة من قانون العاملين ولا مقابل لها فى القانون الحالى.

أما المادة 76 فتعالج تسوية معاش الضابط وهى تعالج ما عالجته المادة 96 من القانون الحالى ولكن بأساس مختلف، ذلك أن الضابط الذى يحال الى المعاش برتبة لواء أو عميد عند حلول الدور عليه للترقية الى رتبة لواء طبقا للمادة 19 من المشروع، وكذلك اللواء الذى يحال الى المعاش بعد سنتين أو بعد 5 سنوات فى رتبة لواء تطبيقا للمادة 71 - 2 من المشروع فيكون لا زال أمامه فترة طويلة حتى بلوغه سن الستين ولا يقتصر الأمر فقط، على أن معاشه يحسب على مدة الخدمة الفعلية وما وصل اليه من مرتب عند انتهائها ولذلك أثره فى تسوية المعاش، بل انه بحرمانه من البقاء فى الخدمة حتى سن الستين يحرم كذلك من مزايا الوظيفة المختلفة وأقلها الفرق بين المرتب والمعاش وكان الأصل تزايد المرتب.

( أ ) لهذا أخذت المادة 76/ 1 بتسوية مرتبه عند انتهاء خدمته (مرتب العميد اذا أحيل الى المعاش عميدا دون ترقية، أو مرتب اللواء - أما أول مربوط لواء أو مرتبه عند الترقية مضافا اليه علاوة من علاوات اللواء، وذلك اذا رقى الى لواء ثم أحيل الى المعاش فور الترقية، وأما مرتبه اذا أحيل الى المعاش بعد سنتين أو خمس سنوات فى لواء) ثم يضاف الى هذا المرتب 1/ 45 من نفس المرتب الشهرى عن كل سنة من السنوات الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، وهذا كله مأخوذ من المادة 96 الحالية.

الا أن المشروع استحدث نظرا للظروف السابق بيانها حكما خاصا، وهو ألا يقل المعاش على الوجه المذكور عن 4/ 5 آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة على الوجه السابق تحديده والمرتب هنا هو المرتب الأساسى المقرر أى دون اجراء أى استقطاعات عليه، ولكن حتى لا تكون الاحالة الى المعاش تجعله فى وضع أفضل مما كان، فلا يزيد المعاش عن صافى هذا المرتب على الوجه السابق تحديده، كذلك، أى المرتب مخصوما منه احتياطى المعاش والتأمين والضرائب ما عدا ضريبة الأمن القومى، ثم يضم الى هذا الصافى أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة وبذلك فبين الحدين الأقصى والأدنى يدور المعاش المستحق وفقا للقاعدة السابق عرضها، على أنه اذا أسفرت حالة ما عن نقص الحد الأقصى عن الحد الأدنى المقرر، استحق الضابط فى جميع الأحوال معاشا لا يقل عن الحد الأدنى أى لا يقل عن آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه.

(ب) ونظرا لظروف العمل بهيئة الشرطة ولأنه يصعب على الوزارة أو على الضابط فى أغلب الأحوال احالة الضابط الى الاحتياط لأسباب مرضية لكى لا يؤثر ذلك على روحه المعنوية، ومن ناحية أخرى لتقليل احتمالات التخطى فى رتبة لواء، فقد رئى فتح الباب فى الرتب الأقل، لانهاء الخدمة ولكن بقيود حتى يكون استعمال هذه الرخصة لضمان تحقيق المصلحة العامة فقط.

1 - فيشترط أن يكون الضابط من غير رتبة اللواء والعميد.

2 - أن يكون مضى عليه فى الخدمة 20 سنة.

3 - أن يطلب الضابط احالته على المعاش لأسباب يقدمها.

4 - أن يقبل الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة هذه الأسباب.

ففى هذه الحالة يسوى معاش الضابط على أساس 4/ 5 آخر مربوط رتبته.

(ج) ويسرى ذلك أيضا بالنسبة للمعاش المستحق لورثة الضابط اذا توفى بعد مضى 15 سنة من خدمته فيسرى على نفس الأساس السابق أى على أساس آخر مربوط رتبته، ولا شك أنه اذا كان جاوز نهاية مربوط رتبته ثم منح طبقا للمادة 21 من المشروع من علاوات الرتبة التالية، فالمرتب الذى يتقاضاه فعلا بادخال هذه العلاوات تعتبر فى هذه الحالة هو آخر مربوط رتبته، والأمر كذلك فى النصوص المماثلة كما فى الفقرة الثالثة من نفس المادة وغيرها.

(د) فى غير هذه الأحوال اذا انتهت خدمة الضابط أو توفى فى الخدمة سوى معاشه أو المعاش المستحق لورثته على أساس آخر على أساس آخر مربوط الرتبة التى كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة.

وفى جميع الأحوال لا يستفيد من هذه الأحكام من انتهت خدمته بالفصل التأديبى أو بفقد الجنسية أو للحكم عليه بعقوبة جناية.. الخ

كما أنه يتعين مراعاة الحد الأقصى الذى استحدثه القانون رقم 62 لسنة 1971 وهو 100 جنيه شهريا الا بالنسبة لمن يتقاضون مرتبا مماثلا لمرتب نائب الوزير فيكون 110 جنيه وهو ما لا يتحقق حاليا الا بالنسبة للمساعد الأول لوزير الداخلية.

وبذلك يكون المشروع قد انتهى من معالجة شئون الضباط.

 

الباب الثالث

أفراد هيئة الشرطة

 

بعد أن أرسى الباب الثانى الخاص بالضباط المبادئ الأساسية فى شأن أعضاء هيئة الشرطة عموما، تضمنت المادة 71 احالة فى شأن جميع فئات أفراد هيئة الشرطة الى هذه المبادئ الأساسية وهى احالة مقيدة بعدم تعارض الأحكام المحال اليها مع الأحكام التى ترد فى شأن كل فئة من فئات هيئة الشرطة فى الفصل الخاص بها من هذا الباب.

والأحكام المحال اليها عدة أنواع، فالنوع الأول وهو المبين بالفقرة الأولى أحكام تنطبق على جميع الفئات والنوع الثانى تضمنته الفقرة الثانية نص فيه على حلول جهة محل جهة مقررة بالنسبة للضابط.

أما النوع الثالث والمبين فى الفقرة الثالثة فلا يسرى الا على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.

وأما النوع الرابع والأخير فيسرى على أفراد هيئة الشرطة مع تعديل فى الجهة التى تمارس الاختصاص فيحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة، أما بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر فيحل محلهما مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، أما حيث يكون المختص بالنسبة للضباط مساعد الوزير، فيحل محله بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، ويحل محله بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء رئيس المصلحة المختص.

 

الفصل الأول - أمناء الشرطة

 

خصص الفصل الأول من الباب الثالث لتنظيم الأوضاع الخاصة لأمناء الشرطة بالاضافة الى المبادئ العامة التى وردت فى المواد المشار اليها فى المادة 77، فعالجت المادة 78 من مشروع تعيين أمناء الشرطة فهم خريجو معاهد أمناء الشرطة التى يصدر لانشائها قرار من وزير الداخلية ويضع الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح للطلبة ثم يحدد الوزير شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على شهادة أخرى من التخصصات الفنية المعادلة للثانوية العامة والتى يحددها الوزير.

وآداء الخدمة العسكرية قبل الالتحاق ليس شرطا للقبول بالمعاهد، فيجوز لمن بلغ سن الخدمة الالزامية، وكذلك يجوز لمن يبلغ السن المذكورة الالتحاق لهذه المعاهد فتعتبر مدة خدمته أى مدة الدراسة ثم مدة الخدمة اللاحقة لها خدمة عسكرية أى يترتب عليها الاعفاء نهائيا من أداء الخدمة العسكرية الا أن هذا الحكم مشروط باتمام عشر سنوات فى الدراسة وخدمة الشرطة معا.

أما الشروط الأخرى فهى الشروط الجوهرية للتعيين فى الوظائف العامة وهى الجنسية وحسن السمعة وعدم سبق الحكم لعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة (وهذا التفصيل استحدثه قانون العاملين الجديد) أو بعقوبة مقيدة للقضية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة الا اذا كان رد اليه اعتباره فى الحالتين ولا يكون ثبت فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى الا اذا كانت مضت على صدور الحكم أو القرار أربعة أعوام على الأقل. وأخيرا شرط اللياقة الصحية والبدنية والسن وهذه ترك لوزير الداخلية تحديد مواصفاتها تحقيقا للمرونة.

ثم أتيح قبول طلبة أجانب (من الدول العربية مثلا) للدراسة بها وذلك بالشروط التى يحددها وزير الداخلية واذا كان الطالب بمجرد تخرجه يعين فانه أثناء الدراسة يخضع لقانون الأحكام العسكرية.

وتنظم المادة 79 أمر التعيين فيكون فى درجة أمين شرطة ثالث ويستحق المرتب من تاريخ تسلمه العمل كما هو فى المادة 6 فى شأن الضباط وكذلك تحدد الأقدمية من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج مع تقديم الأكبر سنا عند التساوى فى الترتيب. ويكون التعيين كذلك تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز أن تمد لمن لم تسبق صلاحيته مدة ستة أشهر ثم يجوز مدها 6 أشهر أخرى ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين، وطبقا لأقدميته فيه (كما هو الحال فى المادة 6 بالنسبة للضباط) ثم نصت على اليمين الذى يحلفه أمين الشرطة قبل مباشرة عمله أمام الوزير أو من ينيبه وأحالت فى صيغته الى المادة 7 الخاصة بالضباط.

أما الاجازات السنوية فقد جعلتها المادة (80) شهرا وشهرا ونصف لمن جاوز الخمسين من عمره، وهذا أكثر سخاء مما جاء به قانون العاملين لطبيعة العمل فى هيئة الشرطة، أما الاجازة فى السنة الأولى فتخضع لحكم المادة 35 الخاصة بالضباط أى 15 يوما على التفصيل الوارد فى هذا الشأن.

وفيما عدا ذلك تسرى سائر أحكام الأجازات الخاصة للضباط طبقا للاحالة السابقة مع مراعاة أن الأجازة الخاصة منصوص عليها فى المادة 37/ 4 تكون بالنسبة للأمناء بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.

وتنظم المادة 81 الجزاءات التى يجوز توقيعها على الأمناء والمختصين بتوقيعها وقد نص صراحة على أن عقوبة الحجز بالثكنة لا تؤثر على المرتب، كما نص على أن عقوبة الحبس أو السجن لا يترتب عليها الحرمان الا من نصف المرتب فقط، ولأمين الشرطة أن يتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة الى مساعد الوزير المختص وذلك خلال 30 يوما من اعلانه لهذا القرار، وحينئذ يجوز لمساعد الوزير قبول التظلم وتعديل القرار أو الغاؤه. ويترتب على صدور قرار الفصل وحتى صيرورته نهائيا اعتبار الأمين موقوفا عن عمله طوال تلك المدة ويصرف اليه نصف مرتبه فقط على ما هو موضح فى المادة 60 وحينئذ يحل من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستثنائى فى أنه اذا ما عدل القرار وقضى بغير الفصل تعين عليه أن يستوفى أمر المرتب الموقوف صرفه، أما اذا أيد القرار مطبقا المادة 75 لا يجوز استرداد ما سبق صرفه اليه.

ثم تنطبق على المحو سائر الأحكام الخاصة بالضباط مع مراعاة أن الجزاءات 1، 2، 3 تسرى عليها من حيث المحو نفس الأحكام أى تعتبر فى حكم الانذار وكذلك الجزاءات من 8 - 11 تسرى بشأنها المدة المبينة فى البند 4 من المادة 66، ثم تجيزه المادة 82 بالنسبة لعقوبات الانذار والخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام على أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى قرار الجزاء.

ثم تعالج المادة 83 من له وقف أمين الشرطة والبت فى أمر صرف مرتبه، فالوقف طبقا للمادة 53 يملكه مساعد الوزير المختص ورئيس المصلحة، أما مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه وهو الثابت لمجلس التأديب فى المادة 53 فيثبت لمساعد الوزير المختص، وبذلك يتعين عرض أمر الصرف على مساعد الوزير خلال 10 أيام من تاريخ الوقف والا تعين صرف كامل المرتب، كما يحل مدير الادارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير فى الاختصاص المقرر له فى المادة 54 وهو اختصاص البت فى المسئولية التأديبية بعد عودة الأمين الى عمله عقب الحبس الاحتياطى أو تنفيذا لحكم جنائى.

وتنهى المادة 84 هذا الباب ببيان الأثر التبعى لعقوبة لم ترد فى شأن الضباط وهى خفض الدرجة وما يماثلها وعقوبة الحبس والسجن وهى عقوبات لا يجوز أن يوقعها الا المحكمة العسكرية، فلا تجوز الترقية قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائيا.

 

الفصل الثانى - مساعدو الشرطة

 

وتسرى عليهم الأحكام الخاصة بالأمناء عدا حكم اليمين الوارد فى المادة 79/ 2، ويكون تعيين مساعد الشرطة درجة ثانية بالترقية من رقيب أول طبقا للنظام الذى يضعه وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومع مراعاة قواعد الترقية المقررة بالنسبة لضباط الصف، ويرقى مساعد الشرطة درجة ثانية الى مساعد شرطة أولى بعد مضى أربع سنوات على بقائه فى درجة مساعد شرطة درجة ثانية بشرط أن تكون تقاريره السنوية فى العامين الأخيرين بتقدير جيد أما الترقية فتكون بالأقدمية طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، على أن يجوز لوزير الداخلية اجراء هذه الترقية دون تقيد بالأقدمية اذا قام مساعد الشرطة درجة ثانية بخدمات ممتازة.

 

الفصل الثالث - ضباط الصف وجنود الشرطة

 

تنظم المادة 88 أمر تعيينهم، فأداته قرار من مدير الادارة العامة لشئون الأفراد، وشروطه هى شروط التعيين عموما السابق الاشارة اليها بمناسبة شروط الالتحاق بمعاهد الأمناء، ويجوز كذلك لمن بلغ سن الخدمة العسكرية أو لم يبلغها أن يعين جندى شرطة، فتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية اذا استمر عشر سنوات فى خدمة الشرطة أصبح الاعفاء من الخدمة العسكرية نهائيا.

وبالاضافة الى هذه الشروط العامة يتعين استيفاء الشروط التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وهو الذى يضع نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.

أما التعيين فيكون بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة وليس خمس سنوات كما نصت المادة 113 من القانون الحالى ويجوز مد مدة الاختبار لمدة ستة أشهر مرتين كما هو الشأن بالنسبة للضباط والأمناء.

وأما المادة 89 فتستثنى من حكم المادة 11 الخاص باعادة التعيين والذى يسرى على الأمناء والذى يجيز التعيين فى خلال سنة من انقضاء الخدمة بالشروط المبينة ويعاد التعيين فى نفس الأقدمية وبعد انقضاء السنة لا يجوز اعادة التعيين اطلاقا، تستثنى هذه المادة بالنسبة لضباط الصف والجنود، فاعادتهم الى الخدمة خلال السنة يسرى عليها حكم المادة 11 المشار اليها أما بعد السنة، فاستثناء من المادة تجيز اعادة تعيينه، ولكنه يعين تعيينا مبتدأ يبدأ فى أول الدرجات ويتقاضى أول مربوط هذه الدرجة.

أما الترقية فتنظمها المادة 90 فتكون بالأقدمية وشروطها هى:

1 - اجتياز الامتحان بنجاح ويضع الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.

2 - ثم انقضاء أربع سنوات فى الدرجة ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بهذه الشروط ترقية جندى الدرجة الأولى أو ضباط الصف الى الدرجة التالية مباشرة اذا قام بخدمات ممتازة وذلك حتى درجة مساعد شرطة.

وأداة الترقية فيما عدا ذلك قرار من رئيس المصلحة المختص وفى الادارات التى لا تكون مصالح من مديريها وفى ديوان عام الوزارة من مدير الادارة العامة لشئون الأفراد.

ويترتب على جزاء خفض الدرجة عدم جواز الترقية كما هو الشأن فى المادة 48 بالنسبة للأمناء.

أما الاجازة السنوية فجعلتها المادة 91 مطابقة للاجازة السنوية المقررة فى قانون العاملين المدنيين فى الدولة، أما سائر أنظمة الأجازة فيخضعون لما يخضع له الضابط، مع مراعاة أن الاجازة الخاصة المبينة فى المادة 38/ 4 تكون بقرار من مدير المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.

وتنظم المادة 93 الجزاءات التى توقع على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، ويجوز لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من اصدار الجزاء الغاؤه أو تعديله بتشديده أو خفضه. أما قرار الفصل فيسرى عليه ما يسرى بالنسبة للأمناء فى المادة 81.

وكذلك تسرى أحكام المحو، الا أن الجزاءات الأربعة الأولى تعتبر نوعا واحدا وكذلك الجزاءات من 8 - 11.

أما الوقف طبقا للمادة 53، فجعلته المادة 93 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ومد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف. فيكون لمدير الادارة العامة لشئون الأفراد، وهو كذلك يحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة 54.

أخيرا تعالج المادة 94 وهى ملحقة بالفصل الثالث المذكور شأن جنود الدرجة الثانية، ولا تخرج عما تضمنته المادة 122 من القانون الحالى، الا أن المشروع نص صراحة على اختصاص وزير الداخلية فى تحديد جهات وزارة الداخلية التى تكون لها بالنسبة لهؤلاء الجنود الاختصاصات المختلفة المقررة للجهات المختلفة فى قوانين القوات المسلحة وهو الذى يحدد ما يسند اليهم من مهام أو أعمال.

 

الفصل الرابع - رجال الخفر النظاميين

 

أحالت المادة 95 الى شروط تعيين ضباط الصف وجنود الدرجة المبينة فى المادة 88 من المشروع ثم الى الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أما أداة التعيين فقرار من مأمور المركز بالنسبة للخفراء، وقرار من مدير الأمن بالنسبة لمشايخ الخفراء ووكلائهم أما وكيل شيخ الخفراء فيعين من بين الخفراء الأكفاء بالقرية، أما شيخ الخفراء فمن بين وكلاء مشايخ الخفراء الأكفاء بالقرية والا فمن بين الخفراء الأكفاء. واذا تعذر تعيين مشايخ ووكلاء مشايخ الخفراء من بين رجال الخفر بالقرية جاز تعيينهم ممن استوفوا شروط التعيين خفراء بعد أخذ رأى العمدة، أو من بين رجال الخفر فى القرى المجاورة.

وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، 92/ 4.

وتبين المادة 96 أحكام الجزاءات التى توقع على رجال الخفر.

وقد نص على أن لمدير الأمن انهاء خدمة رجال الخفر عند فقدهم أى شرط من شروط التعيين وكذلك اذا تكررت الادانة من المحكمة العسكرية خلال 3 سنوات، ويكون وقفهم طبقا للمادة 54 لمدير الأمن أو نائبه، ويكون قرار مد الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، وله كذلك اختصاص مساعد الوزير المبين فى المادة 54.

على أنه يجوز التظلم من قرار الفصل أو انهاء الخدمة الى مدير الادارة العامة لشئون الأفراد خلال ثلاثين يوما من الاعلان به، وللمتظلم اليه الغاء القرار أو تعديله، ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مدير الادارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.

أما من حيث المحو، فتكون الجزاءات من 1 - 4 من طبيعة واحدة والجزاءات من 8 الى 11 كذلك.

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

 

يضم هذا الباب نوعين من الأحكام: الأول أحكام عامة تسرى على الجميع ولم يكن من المناسب وضعها فى الباب أو الفصل الخاص بفئة معينة، والثانى أحكام وقتية، أما خاصه بأوضاع فى سبيل التصفية متخلفة عن قوانين سابقة واما ناتجة عن صدور المشروع عندما يصبح قانونا والتوفيق بينه وبين الأحكام المعمول بها حاليا.

 

الفصل الأول - أحكام عامة

 

تبدأ المادة 97 هذا الفصل بالاحالة فى تحديد مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وعلاواتهم ابتداء من المساعد الأول لوزير الداخلية الى الخفير النظامى، الى الجدول المرافق للقانون، على أن ما استحدثه المشروع هو جواز تعديل هذا الجدول سواء فى المرتبات أو العلاوات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وذلك ضمانا للمرونة ولكفالة مواجهة التطورات العملية دون جمود.

وتنميط المادة 98 بوزير الداخلية تحديد زى ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتقابل المادة 136 من القانون الحالى.

أما المادة 99 فتخضع الضباط بالنسبة الى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع لهذا القانون أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الشرطة ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبى الى ما لها من اختصاص جنائى ويترتب على ذلك أن السلطات والجهات التى أناط بها قانون الأحكام العسكرية تنفيذ أحكامه وهى أساسا من أجهزة القوات المسلحة وكثير منها لا مثيل له فى هيئة الشرطة أو فى أجهزة وزارة الداخلية فيتعين تحديد جهات هيئة الشرطة ووزارة الداخلية المقابلة لتلك الأجهزة لتستطيع ممارسة الاختصاصات المختلفة المقررة فى قانون هيئة الشرطة، وقد أناط المشروع ذلك بوزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، كما أناط به اصدار القرارات المنظمة لانشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. وهذه المادة تقابل المادتين 132، 133 من القانون الحالى مع حل المشكلات التى ثارت فى صدد تطبيقها.

ثم قضت المادة 100 بأن يحدد الوزير الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدى الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر سواء بالجزاءات المقررة فى قانون هيئة الشرطة أو فى قانون الأحكام العسكرية وتقابل المادة 134 من القانون الحالى.

أما المادة 101 فتقابل المادة 131 من القانون الحالى فى انشاء حساب خاص بحصيلة جزاء الخصم الموقعة على أفراد هيئة الشرطة من أمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين، وقد أضاف المشروع الى القانون الحالى فى حصيلة جزاءات الخصم من المرتب حصيلة جزاءات الوقف عن العمل ثم ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف الاحتياطى أو بقوة القانون طبقا للمادتين 53، 54 وكذلك حصيلة ما يخصم منه أيام الغياب بدون اذن ثم مدة الحبس والسجن. كما توسع فى الأغراض فلم يقصرها على الاجتماعية بل تتضمن الثقافة والرياضة على أن يكون الصرف طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ثم أجاز انشاء حساب خاص لمن يعملون منهم بمصلحة السجون اذا اقتضى الأمر ذلك.

وتتضمن المادة 102 جواز استعمال رجل الشرطة للقوة لأداء واجبه وحدود ذلك بأن تكون هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب وأن يكون استعمالها بالقدر اللازم لأداء الواجب فقط ثم بين الحالات المحصورة التى يجوز فيها استعمال السلاح، والنص مطابق لنص المادة 3 من القانون الحالى ومكانه ليس فى اختصاص هيئة الشرطة، وانما باب الأحكام العامة أنسب له.

وتعالج المادة 103 حالة تعيين ضباط فى هيئة الشرطة من غير خريجى كلية الشرطة استثناء مما قررته المادة 6 من المشروع، وذلك بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة الذين يحصلون على أجازة الحقوق.

فاذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على المؤهل المذكور جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم اذا كانت مدة خدمة الأمين لا تقل عن عشر سنوات وبالنسبة لمساعد الشرطة عن 15 سنة فاذا كان مرتبه كأمين أو مساعد شرطة جاوز بداية مربوط رتبة ملازم احتفظ بمرتبه.

واذا حصل مساعد الشرطة أو ضباط الصف أو جندى الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا لما يقرره الوزير، جاز تعيينه فى وظيفة أمين شرطة ثالث اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه اذا كان جاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.

وفى الحالتين يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل.

والنص يقابل المادتين 96 مكررا 7، 8 من القانون الحالى مع سريان حكم الأمناء على مساعدى الشرطة.

وأناطت المادة 104 بمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة وضباط الصف والجنود والسجانين والسجانات الاختصاصات المقررة لمدير الادارة العامة لشئون الأفراد، ثم جعل الى الوزير تحديد شروط تعيين السجانات ونظام خدمتهن.

أما المادة 105 فتعالج حكم الاختراعات وقد أورده القانون الحالى بين واجبات الضباط وهو بالأحكام العامة الصق، وقد أخذ فيه بما أورده قانون العاملين الجديد من تعديل فى شأن التعويض.

وتخرج المادة 106 هيئة الشرطة فى نطاق قوانين النيابة الادارية، وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة، وهو مطابق للمادة 135 من القانون الحالى.

وتجعل المادة 107 لوزير الداخلية تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها، وهذا الحكم مستقى من قانون العاملين الجديد، كما جعلت للوزير تحديد المقصود بالهيئة الطبية المختصة فى أحكام هذا القانون بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ثم تضمن النص على أن لعضو هيئة الشرطة الذى يصاب بجرح أو مرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص.

وتجيز المادة 108 لمساعد الوزير المختص ابقاء أى فرد من فئات هيئة الشرطة جميعها مدة لا تجاوز شهرا بعد انتهاء خدمته لتسليم ما فى عهدته، ويجوز اطالتها بقرار من الوزير بما لا يجاوز شهرين آخرين عند الضرورة، ويستحق عن مدة التسليم هذه تعويضا يعادل المرتب الأصلى وتوابعه.

وتعالج المادة 109 مصاريف الجنازة كما فعل قانون العاملين الجديد بما يوازى مرتب شهر بما لا يقل عن 20 جنيها.

أما المادة 110 فهى تقابل المادة 145 من القانون الحالى مع مد حكمها الى مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين وازالة القنابل والمتفجرات واطفاء الحرائق والتدريب على هذه العمليات أو غيرها، ومع ادماج الجدول الخاص بذلك ملحقا بالقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين وأعمال التدريب ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها أما من يصاب بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته، اذا أدت الاصابة فى أى صورة من صورها هذه الى عدم اللياقة صحيا، فيسوى معاشه على أساس منحه 85% من أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته أما اذا أدت الاصابة بمعناها الموضح سابقا الى الوفاة فيمنح الورثة نفس المعاش الذى كان موارثهم يستحقه لو لم تؤد الاصابة الى وفاته.

وتنشئ المادة 111 التزاما من نوع خاص هو وجوب استئذان وزير الداخلية باذن خاص قبل الزواج بأجنبية، ومخالفة ذلك تعرض للمساءلة تأديبيا، فلسنا بصدد شرط صلاحية.

وتجيز المادة 112 تعيين قوات الشرطة من مختلف الدرجات على اعتماد الطوارئ دون تقيد بأحكام القانون، على أنه لا يجوز نقل أحد منهم الى الوظائف الدائمة بالميزانية الا اذا توافرت فيه الشروط المقررة فى القانون. والاجازة وردت فى الفقرة الأخيرة من المادة 142 الحالية، دون التقيد.

أما المادة 113 فتقضى بحلول المساعد الأول للوزير محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية وحلول مساعدى الوزير محل وكلاء الوزارة الداخلية فى كل الاختصاصات المقررة فى كافة القوانين واللوائح للوكيل الأول ووكلاء الوزارة، كما نصت على أن يعاملوا نفس المعاملة المقررة لهم فى القوانين واللوائح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ثم تتضمن المادة 114 احالة فيما لم يرد فيه نص فى القانون الى قانون العاملين المدنيين بالدولة والى قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة والقوانين المكملة له وذلك بشرط عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام قانون هيئة الشرطة.

 

الفصل الثانى - أحكام وقتية

 

تعالج المادة 115 حالة الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر 1944، أما من رقوا قبل ذلك فتسرى عليهم كافة الأحكام الخاصة بالضباط دون قيد، فالذين رقوا بعد هذا التاريخ يستمرون فى ترقياتهم حتى يحل عليهم الدور فى رتبة مقدم، فيحال الضباط الى المعاش بمجرد ترقيته الى رتبة مقدم ومع ذلك فمن يحصل منهم على أجازة الحقوق يستمر فى الخدمة، ومن يحل الى المعاش عند ترقيته الى مقدم يسوى معاشه على أساس أول مربوط رتبته مقدم أو على أساس مرتبة قبل ترقيته الى مقدم ثم يضاف اليه علاوة من علاوات المقدم ثم يضاف اليه عن كل سنة خدمة باقية لبلوغه سن الستين، ويشترط ألا يقل معاشه عن 4/ 5 المرتب المتخذ أساسا لحساب المعاش ولا يزيد عن صافى هذا المرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضمونا اليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابته.

ثم تعالج المادة 116 الضباط الذين رقوا فيما مضى بين مساعدى الشرطة فيرقون الى رتبة نقيب اذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم ويوضعون فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم وتقف ترقيتهم عن رتبة نقيب ويستمرون فى الحصول على علاوات هذه الترقية، ويفيدون من حكم المادة 21 اذا وصلوا الى نهاية مربوط رتبة نقيب.

فاذا انتهت خدمة الضابط الخاضع لهذه القيود اما ببلوغ سن الستين أو لعدم اللياقة صحيا سوى معاشه على أساس 4/ 5 نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطى المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومى مضموما اليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة.

أما من يحصل منهم على اجازة الحقوق فلا تسرى عليهم هذه القيود وانما يوضع فى الكشف العادى للضباط ويرقى طبقا للأحكام العادية بلا قيود.

وتعالج المادة 117 حالة الضباط الذين عينوا عن طريق الادماج من رجال الادارة طبقا للقانون 234 لسنة 1955 فتسرى عليه كافة أحكام الضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية للضباط ولكن لا يجوز لهم ارتداء الزى الرسمى أو شغل الوظائف ذات الصبغة النظامية ولا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية، والنص مطابق للمادة 137 من القانون الحالى.

أما المادة 118 فتعالج حالة القوات المنقولة من سلاح الحدود الى وزارة الداخلية، فمن اختار منهم فى المهلة المحددة فى المادة 144 من القانون الحالى الخضوع لهذا القانون، فقد انتهى الأمر بالنسبة له، وأما من اختار منهم البقاء خاضعا من حيث المعاملة المالية للقانون رقم 168 لسنة 1952 وتعديلاته فيظل خاضعا لها.

والفقرة الثانية تعالج حالة العسكريين الذين نقلوا الى مصلحة أمن الموانى عند انشائها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، فهؤلاء يستمرون فى تقاضى الرواتب العسكرية التى كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات اضافية كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.

أما المادة 119 فتمنح مساعدى الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجاتهم طبقا للمشروع وأول مربوط نفس درجاتهم فى القانون الحالى معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968 دون أن يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية أو مواعيدها، وقد أخذ بذلك القانون على كل أعضاء هيئة الشرطة.

أما المادة 120 فنصت على استمرار العمل بالجدول حرف د المرافق للقانون الحالى بالنسبة للرواتب الاضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة وذلك الى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية، كما نصت على سريان أحكامه على امناء الشرطة متى توافرت فيهم شروطه.

وأخيرا نصت المادة 121 على أن أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على ترقيتهم فى درجاتهم الحالية عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية وكان ذلك لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، فانهم يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضى سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون أى بمضى سنة من آخر علاوة.

ولا شك فى أن القرارات الوزارية والنظم القائمة حاليا يستمر العمل بها الى أن تصدر القرارات والنظم الجديدة التى نص عليها المشروع.

هذه هى أحكام المشروع، استهدفت المصلحة العامة، وتسيير مرفق الشرطة على أكمل وجه صادرة عن أن مصلحة أفراد هيئة الشرطة هى جزء من المصلحة العامة، فلم تنس اللمسة الانسانية ووجودها فى هيئة نظامية جوهرى بل أشد ضرورة منه فى غيرها.

نظرا لصدور قوانين الأداة الحكومية والحاجة الى استصدار المشروع المعروض للبدء بالعمل به فورا مما تتوافر معه شروط المادة 147 من الدستور، من صدور قرار من رئيس الجمهورية به له قوة القانون.

فيتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل فى حالة الموافقة باصدار قرار له قوة القانون طبقا للمادة 147 من الدستور.

 

وزير الداخلية  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات