قانون رقم 108 لسنة 2019

قانون رقم 108 لسنة 2019 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2019/ 2020

قوانين
13. Sep 2020
273 مشاهدات
قانون رقم 108 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ز) - السنة الثانية والستون

22 شوال سنة 1440هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2019م

قانون رقم 108 لسنة 2019

بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية

للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 363542000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مائة وثلاثة وستون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 140200000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتى:

أجور بمبلغ 92000000 جنيه.

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 48200000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 185000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 44800000 جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون مليونًا وثمانمائة ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 178542000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية مبلغ 162450000 جنيه.

تحويلات رأسمالية مبلغ 16092000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 178542000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ

            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات