الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 108 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 732000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 601000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة مليون ومليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 218820000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 382180000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 632000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 31000000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1000000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 28000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 72000000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1000000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 90000000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 10000000 جنيه، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات