الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 108 لسنة 2010
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1550100000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وخمسون مليونًا ومائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 940000000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وأربعون مليون جنيه)
موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 3200000 جنيه.
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 936800000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1040000000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعون مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) كله فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 510100000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وعشرة ملايين ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 505100000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 510100000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وعشرة ملايين ومائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات