الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 108 لسنة 2009
بربط موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1407300000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وأربعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1187550000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار ومائة وسبعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 3200000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1184350000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1287550000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار ومائتان وسبعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) منه مبلغ 80000000 جنيه فائض مرحل.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 119750000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 114750000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 119750000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
(المادة الثامنة)
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات