الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والخمسون
11 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 108 لسنة 2008
بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2007/ 2008 لمواجهة المتطلبات الإضافية
للهيئة العامة للسلع التموينية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 4770000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وسبعون مليونًا من الجنيهات) لمواجهة المتطلبات الإضافية للهيئة العامة للسلع التموينية.
(المادة الثانية)
يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 4770000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وسبعون مليونًا من الجنيهات) ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات.
(المادة الثالثة)
تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/ 2008 بالآثار المترتبة على ما تقدم، كما تعدل أيضًا موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الحالية إيرادًا واستخدامًا تبعًا لذلك.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 18 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات