قانون رقم 108 لسنة 1987

قانون رقم 108 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1985

قوانين
20. Nov 2020
192 مشاهدات
قانون رقم 108 لسنة 1987

الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1987 - العدد 48

قانون رقم 108 لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة

المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1985

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة فقرة جديدة، نصها الآتى:

"ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يقرر كل عام مبلغا لا يجاوز خمسة عشر جنيها يؤيده الدارس بكلية الدراسات العليا مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والاجتماعى والرياضى بالكلية، وتحدد اللائحة الداخلية أوجه تحصيله وصرفه".

(المادة الثانية)

يعمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة اعتبارا من 23 ديسمبر 1983

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1408 (14 نوفمبر سنة 1987)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات