الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1982 - العدد 29
قانون رقم 108 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء
مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 4 (فقرة أ)، 6، 9، 10 من القانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة النصوص الآتية:
مادة 4/ أ - اشتراكات شهرية تخصم من الراتب العسكرية الأساسى بحد أقصى لا يجاوز 2% من الراتب الأساسى وبالفئات التت يحددها وزير الدفاع.
وترسل الاشتراكات باسم المؤسسة إلى البنك الذى يحدده مجلس إدارتها.
مادة 6 - يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة، ولا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ستة أمثال الراتب الأصلى الشهرى للفرد ولا تجاوز مدة سداد القرض 36 شهرا، ويخصم 2% من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
مادة 9 - فى حالة وفاة المقترض قبل الانتهاء من سداد جميع الأقساط تستوفى قيمة الأقساط المتبقية من استحقاقاته بالمؤسسة أولا بعد استبعاد القيمة المقررة لمقابلة مصروفات الجنازة ويعتبر ما زاد على ذلك من أقساط القرض دينا معدوما تتحمله المؤسسة.
وفى حالات الاستشهاد فى العمليات الحربية أو فى الحالات الواردة بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تعتبر قيمة الأقساط المتبقية على المقترض بأكملها دينا معدوما تتحمله المؤسسة.
مادة 10 - تعفى كافة أنشطة المؤسسة ومحرراتها وما تؤديه من خدمات بمختلف أنواعها من جميع الضرائب والرسوم المقررة. كما لا تحصل أية مصاريف إدارية على المبالغ المحصلة لحساب المؤسسة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1402 (14 يوليه سنة 1982)
التعليقات