قانون رقم 108 لسنة 1976

قانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

قوانين
27. Aug 2020
938 مشاهدات
قانون رقم 108 لسنة 1976

قانون رقم 108 لسنة 1976

فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال

ومن فى حكمهم

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.

 

(المادة الثانية)

 

يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة.

 

(المادة الثالثة)

 

يحل هذا القانون محل القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1396 (4 سبتمبر سنة 1976)

 

قانون التأمين الاجتماعى

على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

الباب الأول

فى التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقه

 

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

( أ ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(ب) بالمؤمن عليه: كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون.

(جـ) بالسن: سن الخامسة والستين.

(د) بدخل الاشتراك: الدخل الشهرى الاقتراضى الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

(و) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه.

مادة 2 - يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 3 - تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

(1) الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.

(2) الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص.

(3) المشتغلون بالمهن الحرة، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

(4) الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

(5) مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.

(6) حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.

(7) ملاك العقارات المبينة التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساس لربط الضريبة العقارية.

(8) أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع.

(9) المأذونون الشرعيون، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

(10) الأدباء والفنانون.

(11) العمد والمشايخ.

(12) المرشدون والأدلاء السياحيون.

(13) الوكلاء التجاريون.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية - إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

مادة 4 - يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

( أ ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى الذين لا يستخدمون عمالا.

(جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

مادة 5 - يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين.

ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.

ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه.

ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 6 - إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه.

مادة 7 - لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها.

ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطى معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل إحتياطى معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون.

 

الباب الثانى

فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله

 

مادة 8 - يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية:

(1) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

(2) الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الاعمال.

(3) المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة.

(4) احتياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى.

(5) المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

(6) ريع استثمار أموال هذا التأمين.

(7) أية مبالغ تساهم بها الدولة.

(8) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

مادة 9 - يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

 

الباب الثالث

فى الاشتراكات

 

مادة 10 - يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

ويراعى فى تحديد الاشتراكات ألا يقل عن متوسط الأجور الشهرية التى تسدد على أساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، أما بالنسبة لمن سبق التأمين عليه وفقا للقانون المشار إليه فيجب ألا يقل دخل اشتراكه عن 60% من أجره الأخير الذى كان يؤدى على أساسه الاشتراك.

ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار يصدره، الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون.

مادة 11 - يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى بشرط ألا تجاوز سنة 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.

كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة لدخل اشتراكه إذا طرأ ظروف على حالته المالية تبرر ذلك.

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.

 

الباب الرابع

فى تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها

الفصل الأول

فى معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة

 

مادة 12 - يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه السن فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه.

(ب) إذا بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرا حتى ولو استمر فى مباشرة نشاطه بعد بلوغ السن، فإذا قلت المدة عن ذلك استحق المعاش من تاريخ استكمالها أو توقفه عن النشاط أيهما أقرب.

ويجوز له طلب صرف المعاش إذا انتهى نشاطه قبل السن المذكورة وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 240 شهرا، وفى هذه الحالة يخفض معاشه وفقا للنسب المبينة بالجدول رقم (2) المرافق.

مادة 13 - يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الشهرى الذى سدد على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين.

وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يقدر المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز المعاش 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال.

على أنه بالنسبة للمعاشات التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه سابقا أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل.

فإذا زاد المعاش على الحد الأقصى المشار إليه بالفقرتين السابقتين استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التى قدر على اساسها المعاش، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وذلك فيما عدا المدة المضافة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (18)، وكذا المدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (28).

مادة 14 - فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغه السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك إذا بلغت مدة الاشتراك 240 شهرا على الأقل.

مادة 15 - إذا انتهى نشاط المؤمن عليه قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه أقل من 240 شهرا استحق معاشا يحسب على أساس مدة الاشتراك ويصرف اليه عند بلوغ السن، ويعتبر فى حكم بلوغ السن عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء النشاط.

واستثناء مما تقدم يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة فى الحالات الآتية:

(1) هجرة المؤمن عليه.

(2) مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

(3) انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهينة.

(4) التحاق المؤمن عليه بعمل لا تسرى عليه أحكام هذا القانون، وقوانين المعاشات، والتأمين الاجتماعى، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 16 - يسوى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك الذى يحسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين.

مادة 17 - يجوز للؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (1 و2) من المادة (15) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه تعطيه الحق فى صرف المعاش.

كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.

 

الفصل الثانى

فى معاش العجز والوفاة

 

مادة 18 - يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه - بحسب الأحوال - معاشا فى حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته، وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، وخلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء هذا النشاط، وذلك كله بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ويقدر هذا المعاش بواقع 50% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة ثلاث سنوات أى المعاش أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.

مادة 19 - فى حالات العجز والوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) يزاد المعاش بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسرى فى شأنها جميع أحكامه.

مادة 20 - يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

 

الفصل الثالث

فى الحقوق الإضافية

 

مادة 21 - يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا فى الحالات الآتية:

(1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

(2) وفاة المؤمن عليه.

(3) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته.

ويؤدى التعويض الإضافى فى الحالتين (2، 3) إلى الارمل والأبناء والوالدين ويوزع بينهم بالتساوى، وفى حالة عدم وجود أى منهم ويؤدى إلى من حدده المؤمن عليه قبل وفاته، وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

مادة 22 - يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا فى 12 تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا للجدول رقم (3) المرافق.

وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند (2) من المادة (21) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه.

مادة 23 - عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.

وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش، فاذا لم يحدد أحد فتستحق للأرامل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر، وللعاجزين عن الكسب، والبنات غير المتزوجات.

ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرامل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج.

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما، وفى حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر، والعاجزين عن الكسب، والأخوات غير المتزوجات، وتثبت الإعانة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة بشهادة إدارية.

وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والاخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.

مادة 24 - عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرامل نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها.

فاذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

 

الباب الخامس

فى حساب مدد الاشتراك السابقة فى المدة المحسوبة فى التأمين

 

مادة 25 - إذا كان للمؤمن عليه مدة خدمة سابقة محسوبة فى المعاش وفقا لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية جاز له أن يطلب حساب هذه المدة فى مدة اشتراكه فى التأمين وفقا لأحكام هذا القانون، وله فى هذه المدة فى مدة اشتراكه فى التأمين وفقا لأحكام هذا القانون، وله فى هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطى معاشه إلى الحساب المشار إليه فى المادة (8) مقابل تنازله عن حقه فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، وعلى أساس السن ودخل الاشتراك عند تقديم طلب حساب المدة.

وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول لحسابه مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد.

وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق فى تكملة الفرق إما دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون.

وتسوى حقوق المؤمن عليه فى هذه الحالة سواء كان من المدنيين أو العسكريين وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

مادة 26 - يحدد مبلغ احتياطى المعاش الذى يحول بالنسبة لمدد الخدمة السابقة وفقا للأسس الآتية:

(1) الأجر فى تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذى يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر.

(2) المدة التى تراعى فى تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

(3) المعامل المناظر للسن فى تاريخ طلب تحويل الاحتياطى والمبين بالجدول رقم (4) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ويخصم من مبلغ الاحتياطى القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المحول لحسابه على أن يستمر فى أداء هذه الأقساط للصندوق المحول إليه احتياطى المعاش.

كما تخصم المعاشات التى صرفت له اعتبارا من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويلتزم بردها إلى الصندوق المحول إليه احتياطى المعاش.

مادة 27 - يجوز للمؤمن عليه إذا التحق بإحدى الوظائف الخاضعة لقوانين المعاشات المدنية أو العسكرية تحويل احتياطى المعاش عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين، على أن يحدد مبلغ الاحتياطى المحول وفقا للجدول رقم (4) المرافق وبمراعاة ما يأتى:

( أ ) السن فى تاريخ انتهاء مدة الاشتراك فى التأمين.

(ب) مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون.

(جـ) متوسط الدخول الشهرية التى أديت على أساسها الاشتراكات.

مادة 28 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين.

وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب.

مادة 29 - إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزوال نشاطا يخضعه لأحكام هذا القانون التزام برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادة (15، 17) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون.

وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين بذات دخل اشتراكه السابق.

مادة 30 - لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدل عن الرغبة فى تحويل الاحتياطى بعد إخطار المؤمن عليه بقيمة الاحتياطى ومدة الاشتراك التى تحسب فى المعاش مقابل هذه القيمة وموافقته على التحويل بعد هذا الاخطار.

مادة 31 - يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التى يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور.

ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة، بعد التاريخ المشار اليه بالفقرة السابقة.

 

الباب السادس

فى الأحكام العامة

 

مادة 32 - إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

مادة 33 - تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

مادة 34 - تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافى والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة.

مادة 35 - تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

مادة 36 - تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة (8) من أموال الهيئة، وتسرى عليها جميع أحكامها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 37 - يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

مادة 38 - على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.

ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستحقين فى كل حالة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا اليها (1%) من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم.

وترجع الهيئة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار اليها التزمت بها.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار اليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.

مادة 39 - لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بها القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى، وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات.

مادة 40 - لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها، ويجوز الجمع بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون.

مادة 41 - يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.

وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى.

ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

مادة 42 - على الهيئة اعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى منها. وعليه أن يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها هذه الشهادة.

وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج رسمى منها.

مادة 43 - تضمن المنشأة أو الأراضى أو العقارات أو المنقولات التى تكون محلا لنشاط المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.

على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالادماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل إليه.

مادة 44 - على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 45 - على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة.

مادة 46 - تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، على ألا تجاوز قيمة الرسم جنيها واحدا.

مادة 4 - للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبى بالنسبة للعجز، وذلك وفقا لأحكام المادتين (61، 63) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، مقابل رسم يحدد قيمته وطريقة توزيعه قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، على ألا تجاوز قيمة الرسم ثلاث جنيهات.

مادة 48 - تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.

وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى استيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

مادة 49 - تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

 

الباب السابع

أحكام انتقالية

 

مادة 50 - تنتقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (8).

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى الحساب المشار إليه وطرق نقلها.

مادة 51 - يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية:

(1) الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (13).

(2) الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة (14) والفقرة الثانية من المادة (18).

(3) الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

(4) الجدول رقم (2) المرافق.

ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.

مادة 52 - استثناء من أحكام المادة (3) تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.

مادة 53 - يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك فى التأمين طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق، إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التى لم ترد بالجدول رقم (1) المرافق.

ويجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى، على ان يؤدى فى هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لأحكام هذا القانون، إذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

 

الباب الثامن

فى العقوبات

 

مادة 54 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة 55 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

مادة 56 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها لكل من لم يشترك فى التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 57 - يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لا يقدم الشهادة المنصوص عليها فى المادة (42) إلى مفتش الهيئة عند طلبها.

مادة 58 - تؤول إلى الحساب المشار إليه بالمادة (8) جميع المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون، ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

 

جدول رقم (1)

بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات

وقيمة الاشتراكات الشهرية

رقم
مسلسل

الاشتراك
الشهرى

قيمة الاشتراك
الشهرى بنسبة
15%

 

جنيه

مليم

جنيه

1

12

800

1

2

15

250

2

3

20

-

3

4

25

750

3

5

30

500

4

6

35

250

5

7

40

-

6

8

50

500

7

9

60

-

9

10

70

500

10

11

80

-

12

12

90

500

13

13

100

-

15

14

125

750

18

15

150

500

22

16

200

-

30

جدول رقم (2)

نسب خفض المعاشات

السن عند تقديم الطلب

نسبة الخفض
فى المعاش

أقل من 45 سنة

20%

45 سنة وأقل من 50 سنة

15%

50 سنة وأقل من 55 سنة

10%

55 سنة وأقل من 60 سنة

5%

جدول رقم (3)

بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافى

السن

نسبة مبلغ
التعويض
الإضافى

السن

نسبة مبلغ
التعويض
الإضافى

حتى سن 25

267%

44

140%

26

260%

45

133%

27

253%

46

127%

28

247%

47

120%

29

240%

48

113%

30

233%

49

107%

31

227%

50

100%

32

220%

51

93%

33

213%

52

87%

34

207%

53

80%

35

200%

54

73%

36

193%

55

67%

37

187%

56

60%

38

180%

57

53%

39

173%

58

47%

40

167%

59

40%

41

160%

60

33%

42

153%

61، 62

25%

43

147%

63، 64، 65 فأكثر

20%

ملاحظة: فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

 

جدول رقم (4)

بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة

المطلوب ضمها

السن

المبلغ لمقابل لكل
سنة من مدد الخدمة
المطلوب ضمها فى
المعاش لكل جنيه
واحد من دخل
الاشتراك الشهرى

 

مليم

جنيه

           40 سنة فأقل

100

1

41

200

1

42

250

1

43

300

1

44

350

1

45

400

1

46

450

1

47

500

1

48

550

1

49

600

1

50

650

1

51

700

1

52

750

1

53

800

1

54

870

1

55

940

1

56

010

2

57

080

2

58

160

2

59

250

2

60

350

2

ملاحظة: فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

جدول رقم (5)

القسط الشهرى الواجب أداؤه فى حالة تقسيم مبلغ 100 جنيه

عن مدة الخدمة المطلوب ضمها

السن عند بدء
التقسيط

مدة التقسيم

5 سنوات

10 سنوات

15 سنة

20 سنة

حتى سن الـ 65

 

مليم

جنيه

مليم

جنيه

مليم

جنيه

مليم

جنيه

مليم

جنيه

     21 فأقل

865

1

040

1

769

-

638

-

459

-

22

865

1

040

1

770

-

639

-

463

-

23

865

1

040

1

770

-

639

-

468

-

24

865

1

040

1

770

-

640

-

473

-

25

865

1

040

1

771

-

641

-

478

-

26

865

1

040

1

771

-

642

-

483

-

27

865

1

041

1

772

-

643

-

490

-

28

866

1

041

1

773

-

644

-

496

-

29

866

1

042

1

774

-

645

-

503

-

30

867

1

043

1

775

-

647

-

510

-

31

868

1

044

1

777

-

649

-

518

-

32

869

1

045

1

779

-

651

-

527

-

33

870

1

047

1

780

-

654

-

536

-

34

871

1

049

1

783

-

656

-

546

-

35

873

1

050

1

785

-

659

-

557

-

36

874

1

053

1

788

-

662

-

568

-

37

876

1

055

1

790

-

666

-

580

-

38

878

1

058

1

793

-

670

-

593

-

39

880

1

060

1

797

-

674

-

608

-

40

883

1

063

1

801

-

678

-

623

-

41

886

1

067

1

805

-

684

-

640

-

42

889

1

070

1

809

-

689

-

658

-

43

892

1

074

1

813

-

695

-

678

-

44

895

1

078

1

819

-

701

-

700

-

45

898

1

082

1

824

-

724

-

724

-

46

902

1

087

1

830

-

-

-

750

-

47

906

1

092

1

837

-

-

-

780

-

48

910

1

097

1

844

-

-

-

813

-

49

915

1

104

1

853

-

-

-

850

-

50

920

1

111

1

893

-

-

-

893

-

51

926

1

120

1

-

-

-

-

842

-

52

933

1

129

1

-

-

-

-

998

1

53

941

1

139

1

-

-

-

-

065

1

54

951

1

150

1

-

-

-

-

144

1

55

961

1

240

1

-

-

-

-

24

1

56

972

1

-

-

-

-

-

-

358

1

57

984

1

-

-

-

-

-

-

509

1

58

996

1

-

-

-

-

-

-

707

1

59

008

2

-

-

-

-

-

-

980

1

60

384

2

-

-

-

-

-

-

384

2

ملاحظات:

(1) فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

(2) لحساب القسط الشهرى يقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ انتهاء مدة التقسيط.

(3) تقرب قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب قرش.

 

تقرير لجنة القوى العاملة

عن مشروع القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين

الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 10 من يوليو سنة 1976 سنة 1076 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 10 من يوليو سنة 1976 حضره كل من السادة:

سعد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الفونس شحاته مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الغنى عبد العال مدير مكتب الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية، عبد الغنى عبد العال مدير مكتب الدكتورة وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية لمجلس الشعب.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية محمد أنور السادات فى مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين بحيث يكون كل مواطن آمنا على يومه وغده وتمشيا مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تطوير أنظمة التأمين الاجتماعى فقد تقدمت وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية بمشروع القانون المعروض متضمنا المبادئ الآتية:

أولا - توسيع نطاق شمول نظام التأمين من الشيخوخة والعجز الوفاة:

صدر القانون رقم 61 لسنة 1973 وقضى بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد فى السجل التجارى واستثنى من حق الانتفاع به العاملون بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وحدات الإدارة العامة المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات وكذلك ذوى المهن الحرة، إلا أن هذا القانون الذى يعتبر الأول من نوعه فى مصر الذى يطبق على قطاع المشغلين لحساب أنفسهم قد بدأ بداية حذرة حتى يضمن نجاح الخطوات الأولى وكان طبيعيا بعد ذلك خاصة وأنه انقضى زهاء 3 سنوات على بدء العمل به أن يعاد النظر فيه بما يضمن شموله لفئات جديدة من المشتغلين لحسابهم تحقيقا لمبدأ توفير المعاش لكل مواطن فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

لذلك فقد نصت المادة الثالثة من المشروع المعروض بسريان أحكامه على 13 فئة من فئات المشتغلين لحسابهم ومن أبرز ما تضمنته تلك المادة شمولها للفئات الآتية:

1 - مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ عشرة أفدنة فأكثر وكذلك حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها هذا القدر إن كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

2 - ملاك العقارات المبينة التى يبلغ نصيب كل فرد فيها 250 جنيه فأكثر سنويا حسب القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية.

3 - المشتغلون بالمهن الحرة.

4 - الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

والفئات المشار إليها تضم قطاعا عريضا من أفراد الشعب المنتجين ومن المعروف أن الدخل الذى يحققه هؤلاء الأشخاص ينخفض أو ينعدم فى حالة توقفهم الدائم عن مزاولة نشاطهم بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ومن الطبيعى فان شمولهم بنظام ممول وراسخ للتأمين الاجتماعى يضمن لهم ولذويهم الحق فى الحياة الكريمة، أما باقى الفئات فإنها فى الواقع تضم فئات من أفراد الشعب العام ليسوا أقل حاجة للتأمين الاجتماعى من العمال أنفسهم.

وقد راعى المشروع أن يستثنى من أحكامة صغار المشتغلين لحساب أنفسهم الذين لا شك أن حصتهم فى الاشتراكات ترهقهم ولذلك فإنه يكون من الأنسب أن يشتركوا فى نظام التأمين المقرر بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى ولذلك قضت المادة الرابعة من المشروع بقانون المعروض على أن يستثنى من الخضوع لأحكامة الفئات الآتية:

( أ ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

(ب) أصحاب المراكب الشرعية فى قطاع الصيد والنقل النهرى والبحرى الذين لا يستخدمون عمالا.

(جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

ثانيا - دعم المزايا التأمينية:

كان من الطبيعى بعد أن تم تدعيم المزايا التأمينية للعمال وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتوحيد أحكامها على المشتغلين فى كافة القطاعات، أن تراعى الأسس الجديدة فى حساب المستحقات وشروط استحقاقها وأيلولتها للأرامل والأيتام ومن أهم الأحكام التى تضمنها المشروع فى هذا الصدد ما يلى:

1 - رفع الحد الأدنى للمعاش وخفض المدة اللازمة لاستحقاقه فتقضى المادة 14 من المشروع بقانون المعروض أن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك إذا كان استحقاق المعاش بسبب بلوغ السن مع خفض المدة اللازمة لاستحقاق المعاش فى هذه الحالة إلى 230 شهرا بدلا من 240 شهرا وفى غير ذلك من حالات يكون الحد الأدنى للمعاش فى حالة بلوغ السن 6 جنيه إذا كانت مدة الاشتراك تبلغ 170 شهرا على الأقل بدلا من 180 شهرا.

2 - إلغاء الحد الأقصى الرقمى للمعاش وجعل الحد الأقصى يعادل 80% من دخل الاشتراك مع صرف تعويض يعادل 108% من دخل الاشتراك عن كل سنة وذلك بالنسبة لمدة الاشتراك الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وإطلاق الحد الأقصى للمعاش إلى 100% أو 30 جنيه أيهما أقل بالنسبة للمعاشات التى تجاوز قيمتها 30 جنيه شهريا.

3 - خفض النسب التى تخصم من المعاش فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط قبل السن الموجبة لاستحقاق المعاش بما يوازى 5% لكل فئة من فئات السن (الجدول رقم 2 المرافق للمشروع بقانون).

4 - تقرير صرف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة وفاة صاحب المعاش عن غير مستحقين ومضاعفة هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه عن غير مستحقين للمعاش. وتعديل أساس التوزيع بحيث يؤدى هذا المبلغ إلى الأرمل والأبناء والوالدين ويوزع بينهم بالتساوى.

5 - تعديل أساس توزيع المعاش للمستحقين فى حالة الوفاة وزيادة ما يخصم بذات الأسس المقررة بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ثالثا - تطوير أسس الاشتراك فى النظام:

كان من الضرورى إجراء بعض التعديلات اللازمة على أسس الاشتراك التى يتضمنها القانون رقم 61 لسنة 1973 بما يتلاءم مع وضع حد أدنى للأجور بالنسبة للعمال والمزايا الجديدة التى أخذ بها النظام وفقا لما يأتى:

1 - تعديل جدول فئات الاشتراك التى يتم على أساسها اختيار المؤمن عليه للفئة التى يشترك على أساسها ورفع قيمة الفئة الصغرى من 5 جنيه إلى 12 جنيها بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الفئة العليا التى يجوز الاشتراك على أساسها إلى 200 جنيه شهريا لإتاحة الفرصة لمن يرغبون فى الاشتراك على شرائح كبيرة للحصول على معاش مجز.

2 - تبسيط إجراءات تعديل فئة الاشتراك بناء على طلب المؤمن عليه لتكون على أساس أحقيته فى طلب التعديل إلى الفئة الأعلى وإجازة خفض الاشتراك إلى الفئة الأدنى إذا طرأ على حالته المالية ما يبرر ذلك.

رابعا - التوسع فى فرص زيادة مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش:

تضمن المشروع بقانون المعروض العديد من الفرص التى تهدف إلى زيادة مدد الاشتراك بما يتيح الفرصة للمؤمن عليه للحصول على المعاش المجزى وذلك وفقا لما يأتى:

1 - إباحة الاشتراك عن مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه التى قضاها فى الخدمة بصفته عاملا وكان مشتركا خلالها فى أى من نظم التأمين الاجتماعى.

2 - إجازة الاشتراك عن أى قدر من مدد العمل أو مزاولة النشاط بعد بلوغ سن العشرين أسوة بما تقرر للعاملين المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعى.

خامسا - أحكام عامة:

تضمن المشروع بقانون المعروض أحكاما عامة تكفل ضمان استقرار نظام التأمين وانتفاع أصحاب الحقوق بذات الضمانات التى تقررت للمنتفعين بنظام التأمين الاجتماعى كإعفاء أموال التأمين وكذلك التعويضات من كافة الضرائب والرسوم والأخذ بكافة الأحكام المتعلقة بإجراءات صرف التعويضات والمعاشات وتيسير الحصول على الحقوق بذات الأسس المقررة للعاملين المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعى.

 

أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

 

أولا - تعديل المادة السادسة باستبدال عبارة (170 شهرا) بعبارة (180 شهرا) للتنسيق مع القانون رقم 79 لسنة 1975

ثانيا - إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) تقضى بأن يكون للمؤمن عليه فى حالة عدم طلب تحويل احتياطى معاشه أن يجمع بين المعاش وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون.

ثالثا - تعديل المادة 15 فقرة أولى باستبدال عبارة (230 شهرا) بعبارة (240 شهرا) للتنسيق مع صياغة القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ولن يضاف من ذلك أحد من المعاملين به بل سيؤدى إلى استفادتهم طالما تم تعديل المادة 49 من مشروع القانون المعروض بسريان أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص وفى هذا القانون نص بجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق معاش.

رابعا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (31) بحيث ينص فيها على أنه لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التى يطلب حسابها فى المعاش إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور.

خامسا - إعادة صياغة المادة 49 بما يقضى بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه بدلا من حصر المواد التى تسرى أحكامها فى شأن هذا القانون.

واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة

محمد فتحى فودة

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 108 لسنة 1976

 

إعمالا لما يقضى به الدستور من أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى للمواطنين جميعا وفقا للقانون، صدرت عدة قوانين للتأمين الاجتماعى كان آخرها القانون رقم 79 لسنة 1975، باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، والقانون رقم 112 لسنة 1975، بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.

وتمشيا مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تطوير أنظمة التأمين الاجتماعى ليأمن كل مواطن على يومه وغده، حاضره ومستقبله، رئى إعادة النظر فى التشريعات الأخرى للتأمين الاجتماعى كى تصبح أكثر شمولا وحتى يتسنى تغطية الفئات التى لا تظلها مظله التأمينات الاجتماعية حتى الآن، إلى جانب تحقيق التناسق بين تشريعات التأمين الاجتماعى عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ولما كان القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، يقتصر نطاق سريانه على أصحاب الأعمال المقيدين بالسجل التجارى دون غيرهم، فضلا عن ضرورة تعديل أحكامه على ضوء أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فقد أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ليحل محل القانون رقم 61 لسنة 1973 المشار إليه، متضمنا كافة مزايا تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى.

وقد أعد مشروع القانون المرافق بمراعاة الأسس والضوابط التالية:

(أولا) تطوير المزايا المقررة فيه بما يكفل التنسيق بين أحكام تشريعات التأمين الاجتماعى.

(ثانيا) إمتداد نطلق سريان أحكامه إلى العديد من الفئات الجديدة التى لم يشملها القانون رقم 61 لسنة 1973، بحيث يغطى المشروع الفئات التالية:

1 - الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.

2 - الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص.

3 - المشتغلون بالمهن الحرة.

4 - الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

5 - مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.

6 - حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر سواء كانو ملاكا أو مستأجرين (بالأجرة أو بالمزارعة) أو هما معا.

7 - ملاك العقارات المبينة التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية.

8 - أصحاب وسائل النقل الآلية للاشخاص أو البضائع.

9 - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

10 - الأدباء والفنانون.

11 - المرشدون والأدلاء السياحيون.

13 - الوكلاء التجاريون.

(ثالثا) مراعاة ظروف صغار أصحاب المنشآت والصناعات ومن يزاولون نشاطا أو خدمات على نطاق ضيق واستثنائهم من نطاق تطبيق أحكامه باعتبار أنهم خاضعون لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975.

(رابعا) عدم المساس بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم التأمينات الاجتماعية والروابط وما فى حكمها.

(خامسا) تحديد الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليهم لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره كل منهم، وهذه النسبة تمثل الحد الأدنى لمواجهة المزايا التى كفلها المشروع، وقد روعى فى إعداد جدول دخول الاشتراك تناسب هذه الدخول قدر الإمكان مع المستويات والفئات التى تتضمنها قوانين التوظف.

(سادسا) عدم سريان أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لأى من قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعى منعا من ازدواج التأمين دون مبرر.

(سابعا) يستحق المؤمن عليه المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين حتى ولو كان مستمرا فى مزاولة نشاطه.

(ثامنا) إذا زادت مدة اشتراك المؤمن عليه فى 36 سنة فانه يستحق تعويضا من دفعة واحدة بواقع 108% من دخل الاشتراك الذى حسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة بالإضافة إلى المعاش.

(تاسعا) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى الدخل الأعلى التالى فى أى وقت قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين دون التقيد بمدد معينة، كما يجوز له طلب التعديل إلى الدخل الأقل مباشرة إذا طرأت على حالته المالية ظروف تبرر ذلك.

(عاشرا) إخضاع من يبلغ سن الخامسة والستين من المؤمن عليهم - دون أن يستكمل 170 شهرا - لأحكام القانون إلزاميا إلى أن يستكمل هذه المدة متى كان مستمرا فى مباشرة نشاطه.

(حادى عشر) رفع الحد الأقصى للمعاش من 80% إلى 100% لمن لا تجاوز معاشتهم ثلاثين جنيه

(ثانى عشر) إذا إنتهى نشاط المؤمن عليه قبل بلوغه سن الخامسة والستين، وكانت مدة إشتراكه أقل من 230 شهرا فإنه يستحق معاشا يقدر على أساس مدة اشتراكه فى التأمين مهما كان قدرها، ويصرف إليه هذا المعاش عند بلوغه السن المذكورة.

(ثالث عشر) إستحقاق التعويض الإضافى فى حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش وتاريخ وفاته.

(رابع عشر) مضاعفة قيمة التعويض الإضافى فى حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش

(خامس عشر) قصر صرف تعويض الدفعة الواحدة على حالات محددة على سبيل الحصر.

(سادس عشر) زيادة معاش العجز ومعاش الوفاة بواقع نص الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش متى حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة والستين خلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأقل من تاريخ انتهاء النشاط.

وتتشرف وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 12/ 5/ 1976.

برجاء التفضل بإحالة المشروع إلى مجلس الشعب فى حالة الموافقة.

 

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية

دكتورة عائشة راتب

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات