الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ط) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م
قانون رقم 107 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
للسنة المالية 2018/ 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6805315000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 182000000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنان وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 88000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 94000000 جنيه.
(المادة الثالثة)
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 217000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليون جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 35000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون جنيه) كله فائض حكومة.
(المادة الخامسة)
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6588315000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 815000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5773315000 جنيه.
(المادة السادسة)
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6588315000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة السابعة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثامنة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة التاسعة)
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
(الموافق 27 يونيه سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات