قانون رقم 107 لسنة 2010

قانون رقم 107 لسنة 2010 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 107 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع (ج) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 107 لسنة 2010

بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1126850000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وستة وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1034630000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعة وثلاثة مليونًا وستمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 3045000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1031585000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1068500000 جنيه (فقط وقدره مليار وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه) منها مبلغ 1000000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 33870000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 58350000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 350000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 58000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 58350000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 58250000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 100000 جنيه كلها من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات