قانون رقم 107 لسنة 2009

قانون رقم 107 لسنة 2009 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2009/ 2010

قوانين
8. Oct 2020
113 مشاهدات
قانون رقم 107 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 107 لسنة 2009

بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة

للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1193015000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وخمسة عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1088000000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار وثمانية وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 2900000 جنيه.

- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1085100000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1124000000 جنيه (فقط وقدره واحد مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون جنيه) منها مبلغ 1000000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 36000000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليون جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 69015000 جنيه (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 68765000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 69015000 جنيه (فقط وقدره تسعة وستون مليونًا وخمسة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 68965000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 50000 جنيه.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ

                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات