قانون رقم 107 لسنة 2008

قانون رقم 107 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
15. Oct 2020
119 مشاهدات
قانون رقم 107 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ز) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 107 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات الموازنة الجارية والرأسمالية للهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 25437908 جنيهات (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية (فائض مرحل) بمبلغ 18768501 جنيه نتيجة زيادة الإيرادات والتحويلات الجارية بنفس المبلغ ولمواجهة الزيادة بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 6669407 جنيهات نتيجة زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 264567516 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 16108755 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا ومائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 9646000 جنيه.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6462755 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 77163381 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وسبعون مليونًا ومائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 61054626 جنيهًا (فقط وقدره واحد وستون مليونًا وأربعة وخمسون ألفًا وستمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 187404135 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 2289848 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 185114287 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 187404135 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات