الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1982 - العدد 29
قانون رقم 107 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى النص الآتى:
"كما يصدر قرار بتنفيذ خطط الدفاع المدنى وتحديد الاشتراطات الفنية الوقائية ومراقبة تنفيذها فى المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمبانى المرتفعة المشار إليها بالبند رابعا من المادة (3)".
(المادة الثانية)
يضاف بند جديد إلى المادة 3 وفقرة ثانية إلى المادة 25 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى نصهما الآتى:
"مادة 3 - بند رابعا: أعمال الدفاع المدنى لحماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت الهامة والمبانى المرتفعة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار. ولها فى سبيل ذلك وضع الخطط والاشتراطات وتنظيم الوسائل المستخدمة من خلال أجهزتها المتخصصة مركزيا أو محليا بالاشتراك والتعاون مع السلطات المختصة".
مادة 25 - فقرة ثانية: كما يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات المنفذة لحكم البند رابعا من المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1402 (14 يوليه سنة 1982)
التعليقات